سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع١٥٦٩ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد الواسطيُّ أخبرنا سفيانُ بنُ حسين بإسناده و معناه قال فإن لم تكُنِ ابنةُ مخاض فابنُ لبون و لم يذكر كلامَ الزهري .
١٥٧٠ حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء أخبرنا ابنُ المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة و هي عند آل عمر بن الخطاب قال ابنُ شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتُها على وجهها و هي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر و سالم بن عبد الله ابن عمر فذكر الحديث . قال "فإذا كانت إحدى و عشرين و مئة ففيها ثلاثُ بناتِ لبون حتى تبلغ تسعاً و عشرين و مئة فإذا كانت ثلاثين و مئة ففيها بنتا لَبُونٍ و حِقًةٌ حتى تبلغ تسعاً و ثلاثين و مئة فإذا كانت أربعينَ و مئة ففيها حقَّتان وبنتُ لبون حتى تبلغَ تسعاً وأربعين و مئة فإذا كانت خمسين و مئة ففيها ثلاثُ حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين و مئة فإذا كانت ستين و مئة ففيها أربعُ بنات لبون حتَّى تبلغَ تسعاً و ستين و مئة فإذا كانت سبعينَ و مئة ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ و حِقَّةٌ حتى تبلغَ تسعاً وسبعين و مئة فإذا كانت ثمانين و مئة ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون حتى تَبلُغَ تسعاً و ثمانين و مئة فإذا كانت تسعين و مئة ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين و مئةً فإذا كانت مئتين ففيها أربعُ حِقاق أو خمسُ بناتِ لبونٍ أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت و في سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين و فيه "و لا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ و لا ذاتُ عوار مِن الغنم و لا تيسُ الغنم إلا أن يشاء المصدّق" .
١٥٧١ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ قال قال مالك و قولُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لا يُجمَعُ بين مفترق و لا يُفَرّقُ بينَ مجتمع" هو أن يكونَ لكل رَجُلٍ أربعون شاةً فإذا أظلَّهم المُصدِّق جَمعُوها لئلا يكونَ فيها إلا شاة . "و لا يفرق بين مجتمع" أن الخليطَينِ إذا كان لكُل واحد منهما مئةُ شاةٍ و شاةٌ فيكون عليهما فيها ثلاثُ شياه فإذا أظلَّهما المُصدِّق فرَّقا عنهما فلم يكنْ على كُل واحدٍ منهما إلا شاةٌ فهذا الذي سمعت في ذلك .
١٥٧٢ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ حدَّثنا زُهير حدَّثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضَمرة و عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيِّ ﷺ أنه قال "هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ من كلِّ أربعين درهماً دِرْهمٌ و لَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتم مئتي درهمٍ فإذا كانت مئتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك و في الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ فإن لم يكن إلا تسعٌ و ثلاثون فليس عليك فيها شيء" و ساق صدقة الغنم مثل الزهري . قال "و في البَقَرِ في كُل ثلاثينَ تَبيعٌ و في الأربعين مسنَّة و لَيسَ على العوامل شيءٌ ." و في الإبل "فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال" و في خَمْسٍ و عشرينَ خمسة مِن الغنم فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذكر إلى خمس و ثلاثين فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجمل إلى ستين "ثم ساق مثلَ حديث الزُّهري قال فإذا زادَتْ واحدَةً يعني واحدةً وتسعينَ ففيها حِقتان طَرُوقتا الجَمَل إلى عشرين و مئة فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كُل خمسينَ حِقَّة" . "و لا يُفرق بينَ مجتمع و لا يُجْمَعَ بينَ متفرِّقَ خشيةَ الصَّدقة" . "و لا يُؤخَذُ في الصدقة هَرِمَة و لا ذاتُ عَوارِ و لا تيسٌ إلا أن يشاء المصدقُ" . "و في النبات ما سقته الأنهارُ أو سقت السماءُ العُشْرُ وما سُقي بالغربُ ففيه نصفُ العُشر" و في حديث عاصم والحارث "الصَّدقة في كلِّ عام" قال زهير أحْسِبُه قال مرة و في حديث عاصم "إذا لم يكُنْ في الإبل ابنةُ مخاضٍ و لا ابنُ لبون فعشرةُ دراهِمَ أو شاتان" .
١٥٧٣ حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهريُ أخبرنا ابنُ وهب أخبرني جريرُ ابنُ حازمٍ و سمَّى آخر عن أبي إسحاق عن عاصمِ بن ضَمرةَ والحارثِ الأعور عن عليّ رضي الله عنه عن النبي ﷺ ببعض أول الحديث قال "فإذا كانت لك مئتا درهمِ و حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهم و ليس عليك شيء يعني في الذهب حتَّى يكونَ لك عشرون ديناراً فإذا كان لَكَ عشرون ديناراً و حالَ عليها الحولُ ففيها نِصْفُ دينارِ فما زاد فبحسابِ ذلك قال فلا أدري أعليٌّ يقول" فبحسابِ ذلك "أو رفعه إلى النبي ﷺ ؟" و ليس في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحولُ "إلا أن جريراً قال ابنُ وهب يزيد في الحديث عن النبي ﷺ" ليسَ في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحَولُ " .
١٥٧٤ حدَّثنا عمرُو بنُ عون أخبرنا أبو عَوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسولُ الله ﷺ "قد عفوتُ عن الخيلِ والرقيق فهاتُوا صَدَقة الرِّقة مِن كُلِّ أربعينَ درهماً درهماً و لَيسَ في تسعينَ و مئةٍ شيءٌ فإذا بَلَغَتْ مئتينِ ففيها خَمْسةُ دراهِم" . قال أبو داود روى هذا الحديثَ الأعمشُ عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة و رواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ﷺ مثله . و روى حديثَ النفيليّ شعبةُ و سفيانُ وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه .
١٥٧٥ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل حدَّثنا حمادٌ أخبرنا بَهزُ بن حكيم ح وحدَثنا محمدُ بنُ العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهزِ بنِ حكيمٍ عن أبيه عن جدِّه أن رسولَ الله ﷺ قال "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها مَنْ أعْطاها مؤتجراً قال ابن العلاء مُؤتجراً بها فله أجرُها و مَنْ مَنَعها فإنا آخِذُوها و شَطْرَ مالِه عَزْمةً من عَزَمَاتِ ربنا عزَّ وجل لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ" .
١٥٧٦ حدَّثنا النُّفيليُّ حدَّثنا أبو معاويةَ عن الأعمشِ عن أبي وائل عن معاذ أن النبيَّ ﷺ لما وجهه إلى اليَمنِ أمَرَهُ أن يأخُذَ مِن البقر مِن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً و مِنْ كُل أربعين مُسِنَّةً و مِنْ كُلِّ حَالمِ يعني مُحتلماً ديناراً أو عَدْله من المَعَافر ثياب تكونُ باليمن .
١٥٧٧ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ والنُّفيليُّ وابنُ المثنى قالوا حدَّثنا أبو معاوية حدَّثنا الأعمشُ عن إبراهيمَ عن مَسروقٍ عن معاذ عن النبيَّ ﷺ مثله .
١٥٧٨ حدَّثنا هارونُ بنُ زيد بن أبي الزرقاء حدَّثنا أبي عن سفيانَ عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروقٍ عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثياباً تكونُ باليمن و لا ذكر يعني محتلم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال أبو داود و رواه جريرٌ و يعلى و مَعْمَر و شُعبَة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروقٍ قال يعلى و معمر عن معاذ مثله .
١٥٧٩ حدَّثنا مُسدَد حدَّثنا أبو عَوانة عن هلال بن خبَّاب عن ميسرة أبي صالح عن سُويد بن غفلة قال سِرْتُ أو قال أخبرني من سار مع مُصدِّق النبي ﷺ فإذا في عهد رسولٍ الله ﷺ "أن لا تأخذَ مِنْ راضعِ لبن و لا تَجْمَعَ بينَ مُفْتَرقٍ و لا تُفرقَ بينَ مُجتَمِعِ" و كان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنمُ فيقول أدُّوا صَدَقاتِ أموالِكُم قال فعَمَدَ رجلٌ منهم إلى ناقةٍ كوماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماءُ ؟ قال عظيمةُ السَّنام قال فأبى أن يَقبَلَها قال إني أحِبُّ أن تأخذَ خيرَ إبلي قال فأبى أن يَقْبَلَها و قال فخطمَ له أخرى دونَها فأبى أن يَقْبَلَها ثم خَطمَ له أخرى دونَها فقَبِلها و قال إني آخذُها وأخافُ أن يَجدَ عليَّ رسولُ الله ﷺ يقول لي عَمَدْتُ إلى رَجُلِ فتخيَّرت عليه إبلَه . قال أبو داود رواه هُشيمٌ عن هلال بن خبَّاب نحوه إلا أنه قال لا يُفرَّق .
١٥٨٠ حدَّثنا محمدُ بنُ الصبّاح البزَّاز حدَّثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكنديِّ عن سُويد بن غَفلة قال أتانا مُصَدِّقُ النبيَّ ﷺ فأخذتُ بيده وقرأتُ في عهده قال "لا يَجْمَعُ بينَ مُتفرق و لا يُفرَقُ بين مُجتمعٍ خَشيةَ الصدقةِ" و لم يذكر "راضِع لبن" .
١٥٨١ حدَّثنا الحسنُ بنُ علي حدَّثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المَكِّي عن عمرو بن أبي سُفيان الجُمَحِيِّ عن مسلم بن ثَفِنةَ اليَشكُري قال الحسن روح يقول مُسلم بن شُعبة قال استعمل نافعُ بنُ علقمةَ أبي على عِرافَةِ قَومِه فأمَرَهُ أن يُصدِّقهم قال فبعثني أبي في طائفةٍ منهم فأتيتُ شيخاً كبيراً يقال له سعر بن دَيسَم فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدِّقَك قال ابنَ أخي وأيَّ نحو تأخذون ؟ قلت نختار حتَّى إنا نتبين ضُرُوعَ الغَنم قال ابن أخي فإني أحَدِّثُكَ أني كنتُ في شعب من هذه الشعاب على عهدِ رسولِ الله ﷺ في غنم لي فجاءني رجُلان على بعيرٍ فقالا لي إنا رسولا رسولِ الله ﷺ إليك لتؤدِّي صدقةَ غنمك فقلت ما عليَّ فيها فقالا شاة فأعمِد إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةِ محْضاً و شحْماً فأخرجتُها إليهما فقالا هذه شاةُ الشَافع وقد نهانا رسولُ الله ﷺ أن نأخذ شافعاً قلت فأي شيء تأخذان ؟ قالا عَنَاقاً جَذَعةً أو ثنيَّةً قال فأعمدُ إلى عَناق مُعْتاطٍ والمعتاط التي لم تَلِدْ ولداً وقد حانَ ولادُها فأخرجتُها إليهما فقالا ناوِلْناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا . قال أبو داود رواه أبو عاصمٍ عن زكريا قال أيضاً مسلم بن شعبة كما قال روح . ١٥٨١م حدَّثنا محمدُ بنُ يونس النسائي حدَّثنا روحٌ حدَّثنا زكريا بنُ إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة . قال فيه والشافع التي في بطنها الولد .
١٥٨٢ قال أبو داود وقرأتُ في كتابِ عبدِ الله بن سالم بحمصَ عندَ آلِ عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيديّ قال وأخبرني يحيى بنُ جابر عن جُبَير بن نُفيرٍ عن عبد الله بن معاوية الغَاضِرِيِّ من غاضِرَةِ قيْسِ قال قال النبيُّ ﷺ "ثلاثٌ مَنْ فَعَلَهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان مَنْ عَبَدَ الله وحدَه وأنَّه لا إله إلا الله وأعطى زكاةَ مالِه طيبةَ بها نفسُه رافدةً عليه كل عام و لا يُعطي الهَرِمة و لا الدَّرِنَة و لا المريضَة و لا الشَّرَطَ اللَّئيمةَ و لكن من وَسَطِ أموالِكُم فإنَّ الله لم يسألْكُم خَيرَه و لم يأمُرْكُم بشَرِّه" .
١٥٨٣ حدَّثنا محمدُ بنُ منصور حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم حدَّثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبدُ الله بنُ أبي بكر عن يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة عن عُمارة بن عمرو بن حزم عن أبيِّ بن كعبٍ قال بعثني رسول الله ﷺ مصدَقاً فمررتُ برجُلٍ فلما جَمعَ لي مالَه لم أجِدْ عليه فيه إلا ابنةَ مخاض فقلت له أدِّ ابنةَ مخاضٍ فإنها صَدَقتُكَ قال ذاك ما لا لبنَ فيه و لا ظَهْرَ و لكن هذه ناقةٌ فتيةٌ عظيمةٌ سمينة فَخُذها فقلت له ما أنا بآخذٍ ما لم أومر به و هذا رسولُ الله ﷺ منكَ قريبٌ فإن أحببتَ أن تأتيَه فتعرضَ عليه ما عرضتَ علىّ فافْعل فإن قبلَه منك قبلتُه وإن ردَّه عليك رددتُه قال فإني فاعلٌ فخرج معي و خرج بالناقة التي عَرَضَ علي حتى قَدِمْنا على رسولِ الله ﷺ فقال له يا نبيَّ الله أتاني رسولُك ليأخذ مِنِّي صدقةَ مالي وايْمُ الله ما قامَ في مالي رسولُ الله ﷺ و لا رسولُه قطُّ قبلَه فجمعتُ له مالي فزَعَم أن ما علي فيه ابنةُ مخاضٍ و ذلك ما لا لَبَن فيه و لا ظَهْرَ وقد عرضتُ عليه ناقةً فتيَّةً عظيمةً ليأخذها فأبى عليَّ و ها هي ذِهْ قد جئتُك بها يا رسول الله خُذها فقال له رسول الله ﷺ "ذاك الذي عليك فإن تطوعتَ بخير آجَرَكَ الله فيه وقبلناه منك" قال فها هي ذِهْ يا رسولَ الله قد جِئْتُك بها فخُذْها قال فأمرَ رسولُ الله ﷺ بقبضها ودعا له في ماله بالبركة .
١٥٨٤ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل حدَّثنا وكيع حدَّثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبدٍ عن ابن عباسِ أن رَسُولَ الله ﷺ بعَثَ معاذاً إلى اليمن فقال "إنك تأتي قَوْماً أهلَ كِتاب فادعُهمُ إلى شهادَةِ أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله فإنْ هُمْ أطاعُوكَ لذلكَ فأعْلِمْهُمْ أن الله افترضَ عليهم خمسَ صَلَواتٍ في كُل يَوْمٍ و لَيْلَةٍ فإن هُمْ أطاعُوك لذلك فأعْلِمْهُم أن الله افترضَ عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذُ مِنْ أغنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم فإن هم أطاعُوكَ لذلك فإياك وكَرَائِمَ أموالِهِمْ واتَّق دَعْوةَ المظلوم فإنها ليسَ بينَها وبينَ الله حِجابٌ" .
١٥٨٥ حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد حدَّثنا الليثُ عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ عن سعد بن سِنانٍ عن أنسِ بن مالك أن رسولَ الله ﷺ قال "المُعْتَدي في الصَّدقةِ كمانِعِها" .
٥ باب رضا المصدِّق
١٥٨٦ حدَّثنا مهديُّ بنُ حفصِ و محمدُ بنُ عُبيدٍ المعنى قالا حدَّثنا حماد عن أيوبَ عن رَجُلٍ يقال له ديسمٌ و قال ابنُ عُبيد من بني سَدُوسَ عن بشير ابن الخَصاصِيَةِ قال ابنُ عُبيدٍ في حديثه وما كان اسمه بشيراً و لكن رسولَ الله ﷺ سمَّاه بشيراً قال قلنا إنَّ أهلَ الصَّدَقَة يعتدون علينا أفَنكْتُمُ مِنْ أموالنا بقَدْرِ ما يَعْتَدُونَ علينا ؟ فقال "لا" .
١٥٨٧ حدَّثنا الحسنُ بنُ علي ويحيى بنُ موسى قالا حدَّثنا عبدُ الرزاق عن مَعمَرٍ عن أيوبَ بإسناده و معناه إلا أنه قال قلنا يا رسولَ الله إن أصحابَ الصدقة . رفعه عبد الرزاق عن معمر .
١٥٨٨ حدَّثنا عباسُ بنُ عبد العظيم و محمدُ بنُ المثنى قالا حدَّثنا بِشْرُ ابنُ عمر عن أبي الغُضن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر ابن عَتيكٍ عن أبيه أن رسولَ الله ﷺ قال "سَيَأتِيكُم رَكْبٌ مُبَغَّضُون فإذا جاؤوكم فرَحِّبُوا بهم و خَلُّوا بينَهم وبينَ ما يبتغون فإن عَدَلُوا فلأنفسهم وإن ظَلَمُوا فعليها وأرْضُوهُم فإن تمامَ زكاتِكم رضاهُم ولْيَدْعُوا لَكم" . قال اْبو داود أبو الغصن هو ثابت بنُ قيس بن غُصن .
١٥٨٩ حدَّثنا أبو كامل حدَّثنا عبدُ الواحد بنُ زياد ح وحدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ سليمان و هذا حديثُ أبي كاملٍ عن محمد بن أبي إسماعيلَ حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ هلال العَبْسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناسٌ يعني مِن الأعراب إلى رسولِ الله ﷺ فقالوا إن ناساً مِن المُصدِّقين يأتونا فيظلمونا قال فقال "أرضُوا مُصَدقيكُم" قالوا يا رسولَ الله وإن ظلمونا ؟ قال "أرضوا مُصَدقيكم" زاد عثمان "وإن ظُلِمْتمْ" . قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صدَر عني مُصدِّق بعدما سمعتُ هذا من رسول الله ﷺ إلا وهو عنِّي راضٍ .
٦ باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة
١٥٩٠ حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النمَري وأبو الوليد الطَّيالسي المعنى قالا حدَّثنا شُعبةُ عن عمرِو بن مُرَّةَ عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي مِنْ أصحاب الشجرَة و كان النبي ﷺ إذا أتَاه قَوْمٌ بصَدَقَتِهم قال "اللهُمَّ صَل على آلِ فُلانِ" قال فأتاه أبي بصَدَقته فقال "اللَهُمَّ صَل على آلِ أبي أوفَى" . قال أبو داود سمعتُه من الرِّياشي وأبي حاتم وغيرِهما و من كتاب النضرِ بن شُمَيل و من كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدُهم الكلمة قالوا يُسمى الحُوارُ ثم الفصيلُ إذا فَصَلَ ثم تكونُ بنتَ مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دَخَلَتْ في الثالثة فهي ابنةُ لبون فإذا تمَّت له ثلاثُ سنين فهو حِقٌّ و حِقةٌ إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أنْ تُرْكَبَ ويُحْمَلَ عليها الفَحْلُ و هي تَلقحُ و لا يُلقحُ الذكرُ حتَّى يُثنيَ ويقال للحِقَّة طَروقةُ الفحل لأن الفحلَ يَطرُقُها إلى تمامِ أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جَذَعة حتى يتمَ لها خمسُ سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثَنيته فهو حينئذ ثنيٌّ حتى يستكمل ستاً فإذا طَعَنَ في السابعة سُمي الذكر رَباعيَاً والأنثى رَباعيَة إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة ألقى السِّنَّ السَّديس الذي بعدَ الرَباعية فهو سديس و سَدِسٌ إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسعِ وطلَع نابُه فهو بازِلٌ أي بَزَل نابُه يعني طَلَعَ حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مُخلِفٌ ثم ليس له اسم و لكن يقال بازلُ عامٍ وبازلُ عامين و مُخلِف عام و مُخلِفُ عامَين و مُخلِفُ ثلاثةِ أعوام إلى خمس سنين والخَلِفة الحاملُ قال أبو حاتم والجُذوعة وقت من الزمن ليس بسنٍّ و فصول الأسنان عند طلوع سُهيلٍ . قال أبو داود وأنشدنا الرِّياشي إذا سُهيْلٌ أولَ الليل طَلَع . . . فابنُ اللَّبون الحِقُّ والحِقُّ جَذَع لم يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ والهُبَعُ الذي يولد في غير حينه .
٧ باب تفسيرِ أسنانِ الإبل
٨ باب أين تُصدَّق الأموال ؟
١٥٩١ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد حدَّثنا ابنُ أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبي ﷺ قال "لا جَلَبَ و لا جَنَبَ و لا تُؤخَذُ صَدَقاتُهم إلا في دُورِهمْ" .
١٥٩٢ حدَّثنا الحسنُ بنُ علي حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم سمعتُ أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله "لا جَلَبَ و لا جَنَبَ" قال أن تُصدَّق الماشيةُ في مواضعِها و لا تُجلَبَ إلى المُصَدِّق والجَنَبُ عن هذه الفريضة أيضاً لا يُجنب أصحابها يقول و لا يكونُ الرجلُ باقصى مواضع أصحابِ الصدقة فتُجنَبَ إليه و لكن تُؤْخَذُ في مَوْضِعِه .
٩ باب الرجل يبتاعُ صدقتَه
١٥٩٣ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ عن مالكٍ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حَمَلَ على فرسِ في سبيل الله فوَجَده يُباع فأراد أن يبتاعَه فسأل رسولَ الله ﷺ عن ذلك فقال "لا تَبْتَعْهُ و لا تَعُدْ في صَدَقتك" .
١٠ [ باب صدقة الرقيق ]
١٥٩٤ حدَّثنا محمدُ بن المثنى و محمدُ بنُ يحيى بن فيَّاض قالا حدَّثنا عبدُ الوهَّاب حدَّثنا عُبيدُ الله عن رجلٍ عن مكحولٍ عن عراكِ بن مالك عن أبي هريرة عن النبيَّ ﷺ قال "لَيسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ زكاةٌ إلا زَكاةَ الفِطْرِ في الرقيق" .
١٥٩٥ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ حدَّثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمانَ بنِ يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال "لَيسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ و لا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" .
١١ باب صدقة الزَّرع
١٥٩٦ حدَّثنا هارونُ بنُ سعيد بن الهيثم الأيليّ حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب أخبرني يونسُ بن يزيدَ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسولُ الله ﷺ "فيما سَقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان بعْلاً العُشُر و فيما سُقِيَ بالسَّواني أو النَّضْح نِصْفُ العُشرِ" .
١٥٩٧ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسولَ الله ﷺ قال "فيما سَقَتِ الأنهارُ والعُيونُ العُشرُ وما سُقِيَ بالسَواني ففيه نِصْفُ العُشرِ" .
١٥٩٨ حدَّثنا الهيثمُ بنُ خالد الجُهَني و حسينُ بنُ الأسود العجليُّ قالا قال وكيع البعلُ الكَبوسُ الذي يَنْبُتُ مِن مَاء السَّماء . قال ابنُ الأسود و قال يحيى يعني ابنَ آدم سألتُ أبا إياسِ الأسدي عن البَعْلِ فقال الذي يُسقى بماء السماء قال النضرُ بنُ شُمَيلٍ البعلُ ماءُ المطر .
١٥٩٩ حدَّثنا الربيعُ بنُ سليمان حدَّثنا ابنُ وهب عن سليمانَ يعني ابنَ بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسولَ الله ﷺ بعثه إلى اليمن فقال "خُذِ الحب مِنَ الحبِّ والشاةَ من الغَنَم والبعيرَ مِن الإبل والبقرةَ مِن البَقر" . قال أبو داود شَبَرْتُ قِثَّاءة بمصرَ ثلاثة عشر شِبراً ورأيت أترُجَّةَ على بعيرٍ بقطعتين قُطعت و صُيِّرت على مثل عِدلين .
١٢ [ باب زكاة العسل ]
١٦٠٠ حدَّثنا أحمدُ بن أبي شعيب الحرَّانيُّ حدَّثنا موسى بنُ أعينَ عن عمرو بن الحارثِ المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال جاءَ هلالٌ أحدُ بني مُتْعانَ إلى رسولِ الله ﷺ بعُشُور نَحْلٍ له و كان سأله أن يحمي وادياً يقال له سلَبَة فحمى له رسولُ الله ﷺ ذلك الوادي فلمَّا و لي عُمَرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه كَتَبَ سفيانُ بنُ وهب إلى عُمَرَ بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عُمَرُ "إن أدَّى إليك ما كان يُؤدي إلى رَسولِ الله ﷺ من عُشورِ نحله فاحْمِ له سَلَبَةَ وإلا فإنما هُوَ ذُباب غَيْثٍ يأكُلُه مَنْ يَشَاءُ" .

