سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع١٦٨٥ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا أبو عوانة عن منصورٍ عن شقيقٍ عن مسروقٍ عن عائشة قالت قال النبيُّ ﷺ "إذا أنفَقَتِ المرأةُ مِنْ بيتِ زوجها غَيرَ مُفسدة كانَ لها أجرُ ما أنفقت و لزَوجها أجرُ ما اكتسَبَ و لخازنه مثلُ ذلك لا يَنقُصُ بعضهم أجرَ بعض" .
١٦٨٦ حدَّثنا محمد بن سَوَّار المصريّ حدَّثنا عبدُ السلام بن حرب عن يونس بن عُبيد عن زيادِ بنِ جُبير عن سعْد قال لما بايعَ رسولُ الله ﷺ النساءَ قامَتِ امرأةٌ جليلةٌ كأنها مِن نساءِ مُضَر فقالَت يا نبى الله إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا قال أبو داود وأرى فيه وأزواجِنا فما يَحِلُّ لنا مِن أموالهم ؟ فقال "الرَّطبُ تأكلنه وتُهْدِينَه" . قال أبو داود الرَّطب الخبز والبقل والرُّطَب . قال أبو داود و كذا رواه الثوري عن يونس .
١٦٨٧ حدَّثنا الحسنُ بنُ علي حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَعمَرٌ عن هَمَّام بنِ مُنبِّه قال سمعْتُ أبا هريرة يقولُ قال رسولُ الله ﷺ "إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه فلها نِصفُ أجرِهِ" .
١٦٨٨ حدَّثنا محمد بن سوَّار المصريُّ حدَّثنا عبدُة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوْجِهَا ؟ قال لا إلا مِن قُوتها والأجرُ بينهما و لا يَحِلُّ لها أن تصدّق من مال زَوجِها إلا بإذنه . قال أبو داود هذا يضعِّف حديث همام .
٤٥ [ باب في صلة الرحم ]
١٦٨٩ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل حدَّثنا حمادٌ عن ثابتٍ عن أنس قال لما نزلَت { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } [ آل عمران ٩٢ ] قال أبو طلحة يا رسولَ الله أرى ربَّنا يسألُنا مِنْ أموالِنَا فإني أشهِدُك أني قد جَعَلتُ أرضي بارِيحا له فقال رسولُ الله ﷺ "اجعَلْها في قَرابَتِك" فقسمها بينَ حَسَّانَ بنِ ثابت وأُبي بنِ كعب . قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيدُ بنُ سهل بن الأسود بن حَرام بن عمرو بن زيْد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النّجار و حسان ابن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأبُ الثالث وأبيّ ابن كعب بنِ قيس بن عُبَيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو يجمع حسانَ وأبا طلحة وأُبيّاً قال الأنصاري بين أبي وأبي طلحة ستةُ آباء .
١٦٩٠ حدَّثنا هناد بنُ السَّريِّ عن عَبدةَ عن محمد بن إسحاق عن بُكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمانَ بن يسار عن ميمونةَ زوج النبيَّ ﷺ قالت كانتْ لي جاريةٌ فأعتقتُها فدخلَ عليَّ النبي ﷺ فأخبرتُه فقال "آجرَكِ اللهُ أما إنك لو كنتِ أعطيتِها أخوالَكِ كان أعظَم لأجرِك" .
١٦٩١ حدَّثنا محمدُ بنُ كثير أخبرنا سفيانُ عن محمد بن عجلان عن المَقبريِّ عن أبي هريرة قال أمرَ النبي ﷺ بالصَّدَقَة فقال رجل يا رسولَ الله عندي دينارٌ قال "تَصَدقْ به على نفسك" قال عندي آخرُ قال "تَصَدَّقْ به على وَلَدِكَ" قال عندي آخر قال "تَصَدَّق به على زوجتِك أو زوجك" قال عندي آخرُ قال "تصدَّق به على خادِمِك" قال عندي آخرُ قال "أنتَ أبْصَرُ" .
١٦٩٢ حدَّثنا محمدُ بنُ كثير أخبرنا سفيانُ حدَّثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو قال قال رسولُ الله ﷺ "كَفَى بالمرءِ إثماً أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ" .
١٦٩٣ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ و يعقوبُ بنُ كَعْبٍ و هذا حديثُه قالا حدَّثنا ابنُ وهب أخبرني يونسُ عن الزهريِّ عن أنس قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ سَرَّهُ أن يُبسطَ عليه في رِزقه و يُنسَأَ في أثره فَليَصِل رَحِمَه" .
١٦٩٤ حدَّثنا مسدَّدٌ وأبو بكر بنُ أبي شيبةَ قالا حدَّثنا سفيانُ عن الزهري عن أبي سَلَمة عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "قال الله تعالى أنا الرحمن و هي الرحم شققتُ لها اسماً مِن اسمِي مَنْ وَصَلها وَصَلتُه و مَنْ قَطَعَها بتتُّه" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٦٩٥ حدَّثنا محمدُ بن المتوكلِ العسقلانيُّ حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَعمَر عن الزهريِّ حدَّثنا أبو سلمة أن الردادَ الليثي أخبره عن عبد الرحمن ابن عوف أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ بمعناه .
١٦٩٦ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا سفيانُ عن الزهريِّ عن محمد بن جُبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبيَّ ﷺ قال "لا يَدخُلُ الجنَّةَ قَاطِعٌ" .
١٦٩٧ حدَّثنا ابنُ كثيرِ أخبرنا سفيانُ عن الأعمش والحسنِ بن عمرو و فِطْرِ عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان و لم يرفعه سليمانُ إلى النبي ﷺ ورفعه فطر والحسن قال قال رسولُ الله ﷺ "لَيسَ الواصِلُ بالمُكافئ و لكن الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَها" .
٤٦ باب في الشُّحِّ
١٦٩٨ حدَّثنا حفصُ بنُ عمر حدَّثنا شعبةُ عن عمرو بن مُرة عن عبد الله ابن الحارث عن أبي كثيرٍ عن عبدِ الله بن عمرو قال خَطَبَ رسولُ الله ﷺ فقال "إيَّاكم والشُّحَّ فإنما هَلَكَ مَن كان قَبلَكم بالشُّحِّ أمرهم بالبُخلِ فبَخِلُوا وأمرَهم بالقَطيعةِ فقَطَعُوا وأمرَهم بالفُجُور ففَجَرُوا" .
١٦٩٩ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا إسماعيلُ أخبرنا أيوبُ حدَّثنا عبدُ الله بن أبي مُليكة حدَّثتني أسماءُ بنتُ أبي بكرِ قالت قلت يا رسولَ الله ما لي شيء إلا ما أدْخَلَ علىَّ الزبيرُ بيتَه أفأُعطي منه ؟ قال "أَعْطِي و لا تُوكِي فيُوكَى عَلَيكِ" .
١٧٠٠ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا إسماعيلُ أخبرنا أيوبُ عن عبد الله بن أبي مُلَيكَة عن عائشة أنها ذَكَرَتْ عدةَ من مساكين قال أبو داود و قال غيره أو عدة مِن صدقة فقال لها رسول الله ﷺ "أعْطِي و لا تُحْصِي فيُحْصَى عَلَيك" . آخر كتاب الزكاة و يليه كتاب اللقطة كتاب اللُّقَطة
١٧٠١ حدَّثنا محمدُ بنُ كثير أخبرنا شعبةُ عن سلمةَ بن كُهَيل عن سُوَيْدِ بن غَفَلةَ قال غزوتُ مع زيدِ بن صُوحان وسلمانَ بنِ ربيعةَ فوجدتُ سوْطاً فقالا لي اطْرَحْهُ فقلتُ لا و لكن إن وجَدْتُ صاحبَه وإلا استمتعتُ به فحججتُ فمررتُ على المدينة فسألتُ أُبى بنَ كعبٍ فقال وجَدْتُ صُرَّة فيها مئةُ دينارٍ فأتيتُ النبيَّ ﷺ فقال "عَرّفْها حَوْلاً" فعرَفتُها حولاً ثم أتيتُه فقال "عَرِّفها حولاً" فعرَفتها حولاً ثم أتيتُه فقال "عرِّفها حولاً" فعرَّفتُها حولاً ثم أتيته فقلت لَم أَجِدْ مَنْ يعرفُها فقال "احفظْ عَدَدَها و وِكاءَها و وِعاءَها فإن جاء صاحبُها وإلا فاستَمتِعْ بها" و قال لا أدْرِي أثلاثاً قال "عَرِّفها" أو مرةَ واحدةً .
١٧٠٢ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يحيي عن شعبةَ بمعناه قال "عَرِّفها حَوْلاً" قال ثلاث مرارٍ قال فلا أدري قال له ذلك في سنةٍ أو في ثلاث سنين .
١٧٠٣ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا حماد حدَّثنا سلمةُ بنُ كُهَيل بإسناده و معناه قال في التعريف قال عامَين أو ثلاثة قال "اعْرِفْ عَدَدَها و وِعاءَها و وِكاءها" زاد "فإن جاء صاحبُها فعَرَفَ عَدَدَها و وِكاءَها فادْفَعْها إليه" . قال أبو داود ليسَ يقولُ هذه الكلمة إلا حمادٌ في هذا الحديث يعني "فعَرَفَ عَدَدَها" .
١٧٠٤ حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرحمن عن يَزيدَ مولى المُنبعثِ عن زيدِ بنِ خالدِ الجُهَني أنَّ رجلاً سألَ رسولَ الله ﷺ عن اللُّقَطَة فقال "عَرِّفها سنةً ثم اعْرِف وِ كاءَها و عِفَاصَهَا ثم استنْفِقْ بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّها إليه" فقال يا رسول الله فَضَالَّةُ الغَنَمِ ؟ فقال "خُذْها فإنما هِيَ لَكَ أو لأخيِكَ أو للذِّئب" قال يا رسولَ الله فضالَّة الإبل ؟ فغَضِبَ رسولُ الله ﷺ حتى احمرَّتْ وجنتاه أو احْمَرَّ وجْهُهُ و قال "مَا لَكَ ولَها ؟ مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتى يأتيَها رَبُّها" .
١٧٠٥ حدَّثنا ابنُ السَّرح حدَّثنا ابنُ وهبِ أخبرني مالكٌ بإسناده و معناه زاد "سِقاؤُها تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجر" و لم يقل "خُذْها" في ضالة الشاء و قال في اللقطة "عرِّفها سنةً فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَك بها" . و لم يذكر "استنفِق" . قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال و حمادُ بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا "خُذْها" .
١٧٠٦ حدَّثنا محمدُ بنُ رافع و هارونُ بنُ عبد الله المعنى قالا حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ عن الضحاك يعني ابن عثمانَ عن بُسرِ بن سعيد عن زيدِ بن خالد الجهني أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن اللُّقطة فقال عَرِّفْها سنةً فإنْ جاءَ باغيها فأدِّها إليه وإلا فاعْرِفْ عِفاصَها و وِكاءها ثم كُلْها فإنْ جاءَ باغيها فأدِّها إليه " .
١٧٠٧ حدَّثنا أحمدُ بن حفص حدَّثني أبي حدثني إبراهيمُ بنُ طَهْمان عن عبادِ بن إسحاق عن عبد الله بن يزيدَ عن أبيه يزيد مولى المُنبَعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سُئِلَ رسولُ الله ﷺ فذكر نحو حديثِ ربيعةَ قال و سُئِلَ عن اللُّقَطَة فقال "تُعَرِّفُها حَوْلاً فإنْ جاءَ صاحبُها دفعتَها إليه وإلا عَرَفْتَ وِ كاءَها و عِفاصَها ثم أفِضْها في مالك فإنْ جاءَ صاحبُها فادفعها إليه" .
١٧٠٨ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل عن حمادِ بنِ سلَمةَ عن يحيى بن سعيد وربيعةَ بإسناد قتيبةَ و معناه وزاد فيه "فإنْ جاءَ باغيها فعَرَفَ عِفاصَها وعَدَدَها فادْفَعْها إليه" و قال حمادٌ أيضاً عن عُبيد الله بن عُمَرَ عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عن النبيَّ ﷺ مثله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال أبو داود و هذه الزيادة التي زاد حمادُ بنُ سلمة في حديث سَلَمةَ بن كُهيلٍ ويحيى بن سعيد وعُبيد الله وربيعة "إن جاء صاحبُها فعَرَفَ عِفاصَها و وِكاءَها فادفعها إليه" ليست بمحفوظةٍ "فعرف عِفاصَها و وِكاءَها" وحديثُ عقبةَ بن سويدٍ عن أبيه عن النبيَّ ﷺ أيضاً قال "عَرِّقها سَنَةً" وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبيِّ ﷺ قال "عَرِّفْها سَنَةً" .
١٧٠٩ حدَّثنا مُسدّد حدَّثنا خالد يعني الطحان ح وحدثنا موسى يعني ابنَ إسماعيلَ حدَّثنا وُهيبٌ المعنى عن خالد الحذَّاء عن أبي العلاء عن مُطرِّف يعني ابنَ عبد الله عن عياض بن حمارٍ قال قال رسولُ الله ﷺ "مَنْ وجد لُقَطَةً فلْيُشهِدْ ذا عدلٍ أو ذَوي عَدل و لا يكتُم و لا يُغيّبْ فإن وَجَد صاحبَها فليرُدَّها عليه وإلا فهو مالُ اللهِ يؤتيه مَنْ يشاءُ" .
١٧١٠ حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ حدَّثنا الليثُ عن ابن عجلانَ عن عمرو ابن شُعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّق فقال "من أصابَ بفيهِ مِن ذي حَاجَةٍ غيرَ مُتَخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه و مَنْ خَرَجَ بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثْليه والعقوبةُ و من سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبَلغ ثَمَنَ المِجنِّ فعليه القطعُ" و ذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكرَ غيرُه قال و سُئِلَ عن اللقطةِ فقال "ما كانَ منها في طَريقِ المِيتاء والقريةِ الجامعةِ فعرِّفها سنةً فإن جاءَ طالبُها فادفعها إليه وإن لم يأتِ فهيَ لك وما كان في الخراب يعني ففيها و في الرِّكازِ الخُمسُ" .
١٧١١ حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء حدَّثنا أبو أسامةَ عن الوليد يعني ابنَ كثير حدثني عمرُو بنُ شعيب بإسناده بهذا . قال في ضالة الشَّاء قال "فاجْمَعْها" .
١٧١٢ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا أبو عَوانَةَ عن عُبيدِ الله بنِ الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم "لكَ أو لأخيك أو للذئب خذها قطُّ" . و كذا قال فيه أيوبُ و يعقوبُ ابن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبيِّ ﷺ قال "فخذها" .
١٧١٣ حدَّثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا حماد ح وحدَثنا ابنُ العلاء حدَّثنا ابنُ إدريَس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ ﷺ بهذا و قال في ضالة الشاء "فاجْمَعْها حتَّى يأتِيَها باغيَها" .
١٧١٤ حدَّثنا محمدُ بن العلاء حدَّثنا عبدُ الله بن وهبٍ عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن الأشجِّ عن عُيد الله بن مِقْسَمٍ حدَّثه عن رجلٍ عن أبي سعيد أن عليَّ بن أبي طالب وجد ديناراً فأتى به فاطمةَ فسألت عنه رسولَ الله ﷺ فقال "هُوَ رِزقُ الله" فأَكَلَ منه رسولُ الله ﷺ وأَكَلَ عليُّ و فاطمةُ فلما كان بعد ذلك أتَتْهُ امرأة تَنشُد الدينار فقال رسولُ الله ﷺ "يا عليُّ أدِّ الدينار" .
١٧١٥ حدَّثنا الهيثمُ بن خالد الجهني حدَّثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العَبْسي عن عليٍّ رضي الله عنه أنه التقطَ ديناراً فاشترى به دقيقاً فعَرَفه صاحبُ الدقيق فردَّ عليه الدينار فأخذه علىّ و قطع منه قيراطَين فاشترى به لحماً .
١٧١٦ حدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر التِّنِّيسي حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ حدَّثنا موسى بن يعقوب الزَّمَعي عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ أخبره أن عليَّ بن أبي طالب دَخَلَ على فاطمةَ و حسنٌ و حسينٌ يبكيان فقال ما يُبْكيهما ؟ قالت الجوعُ فخرج عليٌّ فوجد ديناراً بالسُّوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت اذهبْ إلى فلان اليهوديِّ فخذ لنا دقيقاً فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقاً فقال اليهوديُّ اْنتَ خَتَنُ هذا الذي يَزعُمُ أنه رسولُ الله ؟ قال نعم قال فخذ دينارَك و لكَ الدقيقُ فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمةَ فأخبرها فقَالت اذهب إلى فلانٍ الجزار فخذ لنا بدرهم لحماً فذهب فرهن الدينارَ بدرهم لحمٍ فجاء به فعَجَنَتْ و نَصَبَتْ و خبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلتَ معنا من شأنه كذا و كذا فقال "كلوا باسم الله" فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا غلامٌ يَنشُد الله والإسلامَ الدينار فأمر رسولُ الله ﷺ فدُعي له فسأله فقال سَقَطَ مني في السوق فقال النبي ﷺ "يا عليُّ اذهبْ إلى الجزّار فقل له إن رسولَ الله ﷺ يقول لك أرْسِلْ إليَّ بالدينار ودِرهَمُكَ عليَّ" فأرسل به فدفعه رسول الله ﷺ إليه .
١٧١٧ حدَّثنا سليمانُ بنُ عبد الرحمن الدمشقيُّ حدَّثنا محمدُ بن شعيبٍ عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدَّثه عن جابر بن عبد الله قال رخَّص لنا رسولُ الله ﷺ في العَصَا والسوطِ والحَبْلِ وأشباهه يلتقِطُه الرَّجُلُ ينتفعُ به . قال أبو داود رواه النعمانُ بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده و رواه شَبابةُ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا . لم يذكر النبيَّ ﷺ .
١٧١٨ حدَّثنا مخلدُ بنُ خالد حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمرٌ عن عمرو بن مسلم عن عِكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبىَّ ﷺ قال "ضالَّةُ الإبلِ المكْتومَةُ غَرامَتُها و مِثْلُها مَعَها" .
١٧١٩ حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن مَوهب وأحمدُ بن صالح قالا حدَّثنا ابنُ وهب أخبرني عمرو عن بُكير عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسولَ الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ . قال أحمد قال ابنُ وهب يعني في لقطة الحاجِّ يَترُكُها حتَى يَجِدَها صاحِبُها قال ابن موهب عن عمرو .
١٧٢٠ حدَّثنا عمرو بنُ عون أخبرنا خالدٌ عن أبي حَيَّان التيميِّ عن المنذر بن جريرٍ قال كنتُ مع جريرِ بالبوازيج فجاء الرَّاعي بالبقر و فيها بقرةٌ ليست منها فقال له جرير ما هذه ؟ قال لحقَتْ بالبقرِ لا ندري لمَنْ هي فقال جرير اْخرجوه سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "لا يأوي الضَّالة إلا ضال" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٤ [ كتاب المناسك ]
١ [ باب فرض الحج ]

