سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٠٦١ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح حدَّثنا عَنبسَةُ حدثني يُونس عن ابنِ شهاب حدثني عُروةُ بنُ الزبير عن عائشة زوج النبيَّ ﷺ وأُمِّ سلمة أن أبا حُذيفة بنَ عُتْبةَ بنِ ربيعة بنِ عبد شمسٍ كان تبنَّى سالماً وأنكحه ابنةَ أخيه هندَ بنتَ الوليد ابنِ عُتبة بن رَبيعة وهو مولى لامرأة من الأنصارِ كما تبنَّى رسولُ الله ﷺ زيداً و كان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه و وُرِّث ميراثَه حتى أنزلَ الله عز وجل في ذلك { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } إلي قوله { فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ } [ الأحزاب ٥ ] فَرُدُّوا إلى آبائهم فمن لم يُعلَم له أبٌ كان مولًى وأخاً في الدين فجاءت سهلةُ بنتُ سهيل بنِ عمرو القُرشيّ ثم العامِريّ و هي امرأةُ أبي حُذيفة فقالت يا رسولَ اللهَ إنا كُنا نرى سالماً ولداً و كان يأوي معي و مَعَ أبي حذيفة في بيتٍ واحدٍ و يراني فُضُلاً وقد أنزلَ الله فيهم ما قد عَلِمتَ فكيف ترى فيه ؟ فقال لها النبيُّ ﷺ "أرضعِيه" فأرضعته خمسَ رضعاتٍ فكان بمنزلة وَلَدِها مِن الرَّضاعة . فبذلك كانتْ عائشةُ تأمُرُ بناتِ أخواتِها وبناتِ إخوتها أن يُرْضِعْنَ مَنْ أحَبَّتْ عائشةُ أن يراها و يدخُلَ عليها وإن كان كبيراً خمسَ رضعاتٍ ثم يدخل عليها . وأبت أُمُّ سلمةَ و سائرُ أزواجِ النبيِّ ﷺ أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرَّضاعةِ أحداً من الناس حتى يُرْضَعَ في المهدِ و قُلن لِعائشة والله ما نَدْرِي لعلَّها كانَتْ رُخصةً مِن النبيَّ ﷺ لِسالمٍ دونَ الناسِ .
١٠ باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات
٢٠٦٢ حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ القعنبيُّ عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزمٍ عن عَمرَةَ بنت عبدِ الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنْزَلَ اللهُ عز وجل مِن القرآن ( عشرُ رَضَعاتٍ يُحرِّمْنَ ) ثم نُسخن بـ ( خمسٌ معلوماتٌ يُحرِّمنَ ) فتوفي النبي ﷺ وهُن مما يقرَأُ مِن القُرآنِ
٢٠٦٣ حدَّثنا مُسَددُ بنُ مُسرهَدٍ حدَّثنا اسماعيلُ عن أيوبَ عن ابن أبي مليكةَ عن عبدِ الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسولُ الله ﷺ "لا تُحرِّمُ المصَّةُ و لا المصَّتانِ" .
١١ باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ
٢٠٦٤ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ حدَّثنا أبو معاويةَ ح وحدَّثنا ابنُ العلاء حدَّثنا ابنُ إدريس عن هشام بنِ عروة عن أبيه عن حَجَّاج بنِ حَجَّاجٍ عن أبيه قالَ قلتُ يا رسولَ اللهِ ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّة الرَّضَاع ؟ قال "الغُرَّة العَبدُ أو الأمَةُ" . قال النُّفيليُّ حجاجُ بنُ حجاج الأسلميُّ و هذا لفظه .
١٢ باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء
٢٠٦٥ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ حدَّثنا زهيرٌ حدَّثنا داود بنُ أبي هِندٍ عن عامرٍ عن أبي هُريرة قال قالَ رسولُ الله ﷺ "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا و لا العَمَّةُ على بنتِ أخيها و لا المرأةُ على خالتِها و لا الخالةُ على بنتِ أختها و لا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى و لا الصُّغرى على الكبرى" .
٢٠٦٦ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح حدَّثنا عنبسةُ أخبرني يونس عن ابنِ شهاب أخبرني قَبيصةُ بنُ ذُؤيبٍ أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول نهى رسول الله ﷺ أن يُجْمَعَ بين المرأةِ و خالتِها وبين المرأةِ و عَمَّتِها .
٢٠٦٧ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ حدَّثنا خطّابُ بنُ القاسم عن خُصَيفٍ عن عِكرمة عن ابنِ عباس عن النبي ﷺ أنه كَرِهَ أن يجمع بين العمّةِ والخالَةِ وبين الخالتين والعمَّتينِ .
٢٠٦٨ حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرح المصريُّ حدَّثنا ابنُ وهب أخبرني يونس عن ابنِ شهاب أخبرني عروةُ بنُ الزبير أنه سأل عائشةَ زوجَ النبيِّ ﷺ عن قولِ الله تعالى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [ النساء ٣ ] قالت يا ابن أُختي هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْر وَليها فَتُشَارِكُه في ماله فَيُعْجِبُه مالُها وجمالُها فيريدُ [ وليُّها ] أن يتزوجَها بغيرِ أن يُقسِطُ في صَدَاقِها فَيُعطِيَها مثلَ ما يُعطيها غيرُه فنهُوا أن يَنْكِحُوهُنَّ إلا أن يُقسِطُوا لهن ويبلُغوا بهن أعلى سُنَّتهنَّ مِن الصَّداقِ وأُمِرُوا اْنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهم مِن النساء سواهُنَّ . قال عُروةُ قالت عائشة ثم إنَّ الناسَ استفتَوا رسولَ الله ﷺ بَعْدَ هذه الآية فيهن فأنزلَ اللهُ عزَ وجلَّ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } [ النساء ١٢٧ ] قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [ النساء ٣ ] قالت عائشة و قولُ الله عزَّ وجلَّ في الآية الآخرة { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } هي رغبةُ أحدِكم عن يتيمته التي تكونُ في حِجْرِه حين تكون قليلةَ المال والجمالِ فنُهوا أن ينكحوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساءِ إلا بالقسطِ من أجلِ رغبتهم عنهنِّ قال يونس و قال ربيعة في قولِ الله عزَّ وجلَّ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللتُ لكم أربعاً .
٢٠٦٩ حدَّثنا أحمد بن حنبل حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن أبي الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن حَلحَلة الدُّؤلي أن ابن شهابٍ حدَّثه أن علي بنَ الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مَقْتَلَ الحسين بن علي رضي الله عنه لقيه المِسْورُ بن مخْرمة فقال له هل لك إليَّ من حاجة تأمرُني بها ؟ قال فقلتُ له لا قال هل أنت مُعطِيَّ سيفَ رسول الله ﷺ فإنِّي أخافُ أن يَغْلِبَكَ القومُ عليه ؟ وايمُ اللهِ لَئِن أعطيتَنِيه لا يُخْلَصُ إليه أبداً حتى يُبْلَغَ إلى نفسي إن علي بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنه خطبَ بنتَ أبي جهل على فاطمة رضيَ الله عنها فسمعتُ رسولَ الله ﷺ وهو يَخْطُبُ الناسَ في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلِمٌ فقال "إن فاطمة مِنِّي وأنا أتخوَّفُ أن تُفْتَنَ في دِينها" قال ثم ذكر صِهْرَاً له من بني عبدِ شمس فأثنى عليه في مُصاهرته إياه فأحسن قال "حدَّثني فَصَدَقني و وعَدَني فَوفَى لي وإني لستُ أُحرِّم حلالاً و لا أُحِلُّ حراماً و لكن والله لا تجتمعُ بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله مكاناً واحداً أبداً" .
٢٠٧٠ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة و عن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت عليٌّ عن ذلك النكاح .
٢٠٧١ حدَّثنا أحمد بنُ يونس وقتيبةُ بن سعيد المعنى قال أحمد حدَّثنا الليثُ حدثني عبدُ الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسورَ بن مخرمة حدَّثه أنه سمع رسول الله ﷺ على المنبر يقول "إن بني هشام بن المغيرة استأذَنُوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذَنُ ثم لا آذَنُ [ ثم لا آذَنُ ] إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّقَ ابنتي و يَنكِحَ ابنتَهم فإنما ابنتي بَضْعة مني يُرِيبُني ما أرابَها و يُؤذيني ما آذاها" . والإخبار في حديثِ أحمدٌ .
١٣ باب في نكاح المتعة
٢٠٧٢ حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ حدَّثنا عبدُ الوارث عن إسماعيلَ بنِ أُميةَ عن الزهريِّ قال كنا عندَ عمر بنِ عبد العزيز فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء فقال له رَجُلٌ يقال له ربيعُ بنُ سَبْرَةَ أشهد على أبي أنه حَدَّث أن رسولَ الله ﷺ نهى عنها في حَجَّة الوَداع .
٢٠٧٣ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارسٍ حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَغمَرٌ عن الزهري عن ربيع بنِ سَبرةَ عن أبيه أن رسول الله ﷺ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاء .
١٤ باب في الشِّغار
٢٠٧٤ حدَّثنا القعنبيُّ عن مالكٍ ح وحدَّثنا مُسَدَدُ بن مُسَرْهَدٍ حدَّثنا يحيى عن عُبيد الله كلاهما عن نافعٍ عن ابنِ عمر أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الشِّغار . زاد مُسَدَّدٌ في حديثه قلتُ لنافع ما الشِّغَارُ ؟ قال يَنْكِحُ ابنَةَ الرَّجُلِ و يُنْكِحُه ابنَته بغيرِ صَدَاقٍ و يَنكِحُ أختَ الرجلِ و يُنْكِحُه أختَه بغيرِ صَدَاقٍ .
٢٠٧٥ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ حدَّثنا أبي عن ابنِ إسحاقَ حدَثني عبدُ الرحمن بن هُزمز الأعرجُ أن العباسَ ابنَ عبدِ الله بن العباس أنكح عبدَ الرحمن بنَ الحكم ابنَته وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته و كانا جَعلا صَدَاقاً . فكتَبُ معاويةُ إلى مروانَ يأمره بالتفريقِ بينَهما و قال في كتابه هذا الشِّغَار الذي نهى عنه رسولُ الله ﷺ .
١٥ [ باب في التحليل ]
٢٠٧٦ حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس حدَّثنا زهير حدثني إسماعيلُ عن عامرٍ عن الحارثِ عن علي قال إسماعيل وأُراه قد رفعَه إلى النبيَّ ﷺ أن النبيَّ ﷺ قال "لُعِنَ المُحِلُّ والمُحَلَّلُ لَه" .
٢٠٧٧ حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ عن خالدٍ عن حُصَين عن عامرٍ عن الحارثِ الأعورِ عن رجل مِن أصحابِ النبي ﷺ قال فرأينا أنه عليٌّ عن النبيَّ ﷺ بمعناه .
١٦ [ باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ]
٢٠٧٨ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل وعثمانُ بنُ أبي شيبة و هذا لفظُ إسناده وكلاهما عن وكيع حدَّثنا الحسنُ بنُ صالح عن عبدِ الله بنِ محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسولُ اللهِ ﷺ "أيما عَبدٍ تزوَّجَ بغير إذن مَواليه فَهُوَ عاهِرٌ" .
٢٠٧٩ حدَّثنا عقبةُ بنُ مُكرَمٍ حدَّثنا أبو قتيبةَ عن عبدِ الله بنِ عمر عن نافع عن ابنِ عمر عن النبيَّ ﷺ قال "إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذن مولاه فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ" . قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قولُ ابن عُمر .
١٧ باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه
٢٠٨٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمرو بنِ السَّرْح حدَّثنا سفيانُ عن الزهريِّ عن سعيد بنِ المسيب عن أبي هُريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه" .
٢٠٨١ حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ نُمير عن عُبيد الله عن نافع عن ابنِ عمر قال قال رسول الله ﷺ "لا يَخطُب أحَدُكُم على خِطبةِ أخيه و لا يَبِعْ على بيعِ أخيه إلا بإذنِهِ" .
١٨ باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها
٢٠٨٢ حدَّثنا مُسَددٌ حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ عن داود بنِ حُصينٍ عن واقدِ بنِ عبدِ الرحمن يعني ابنَ سعد بن معاذٍ عن جابر بنِ عبد الله قال قالَ رسولُ الله ﷺ "إذا خَطَبَ أحَدُكُم المرأةَ فإن استطاعَ أن يَنْظُرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاحها فَلْيفعَل" . فخطبتُ جاريةً فكنت أتخبَّأ لها حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها .
١٩ [ باب في الولي ]
٢٠٨٣ حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ أخبرنا سفيانُ أخبرنا ابنُ جريج عن سليمانَ بنِ موسى عن الزَّهري عن عُروة عن عائشة قالت قال رسولُ الله ﷺ "أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذن مَوَاليها فنِكاحُهَا بَاطِلٌ ثلاثَ مرات فإن دَخَلَ بها فالمهرُ لها بما أصابَ منها فإن تَشَاجَرُوا فالسُلطَانُ وَ ليُّ مَن لا و ليَّ له" .
٢٠٨٤ حدَّثنا القعنبيُّ حدَّثنا ابنُ لهيعةَ عن جعفرٍ يعني ابنَ ربيعةَ عن ابنِ شهابٍ عن عُروة عن عائشة عن النبي ﷺ بمعناه . قال أبو داود جعفرٌ لم يَسمَع مِن الزهري كتب إليه .
٢٠٨٥ حدَّثنا محمدُ بنُ قدامةَ بن أعين حدَّثنا أبو عبيدةَ الحدادُ عن يونسَ . وإسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بردةَ عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال "لا نِكَاحَ إلا بِوَليٍّ" . قال أبو داود هو يونس عن أبي بُردةَ وإسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُردة .
٢٠٨٦ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس حدَّثنا عبدُ الرزاق عن معمر عن الزهريِّ عن عُروة بن الزبير عن أُمِّ حبيبة أنها كانت عندَ ابنِ جحْش فهلَكَ عنها و كان فيمن هاجَرَ إلى أرضِ الحبشةِ فزوَّجَهَا النّجاشيُّ رَسُولَ الله ﷺ و هي عِنْدَهُم .
٢٠ باب في العَضل
٢٠٨٧ حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى حدثني أبو عامرٍ حدَّثنا عبادُ بن راشدٍ عن الحسن حدَّثني مَعْقِل بن يَسَارٍ قال كانت لي أُخْتٌ تُخطَبُ إليَّ فأتاني ابنُ عَمٍّ لي فأنكحتُها إياه ثم طَلّقَها طلاقاً له رجعةٌ ثم تركها حتى انقضتْ عِدَّتُها فلما خُطبت إليَّ أتاني يَخْطُبُها فقلت والله لا أنكَحتكَها أبداً قال ففيَّ نزلت هذه الآيةُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } [ البقرة ٢٣٢ ] الآية قال فكفَّرتُ عن يميني فأنكحتُها إياه .
٢١ [ باب إذا أنكح الوليان ]
٢٠٨٨ حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم حدَّثنا هشامُ ح وحدثنا محمدُ بنُ كثير خَبَّرنا همام ح وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا حماد المعنى عن قتادةَ عن الحسنِ عن سَمُرَةَ عن النبيّ ﷺ قال "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَهَا و ليّانِ فهي للأولِ منهما وأيُّما رجُلٍ باعَ بيعاً مِن رجلينِ فهو للأولِ منهما" . { لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَ لَا تَعْضُلُوهُنَّ }

