سنن أبي داود

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٨٥٣ حدَّثنا الحسينُ بن مُعاذِ بن خُلَيفٍ حدَّثنا عبدُ الأعلى حدَّثنا داودُ عن عامرٍ عن عَدي بن حاتِم أنه قال يا رسولَ الله أحدُنا يرمي الصيدَ فيقتفي أثَرَه اليومين والثلاثةَ ثم يجدُه ميتاً و فيه سهمُه أيأكُل ؟ قال "نعم إن شاء" أو قال "يأكُلُ إن شاء" .

٢٨٥٤ حدَّثنا محمدُ بن كَثير أخبرنا شعبةُ عن عبدِ الله بن أبي السّفَر عن الشعبيَّ قال قال عديُّ بن حاتم سألتُ النبيَّ ﷺ عن المِعْرَاض فقال "إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ وإذا أصابَ بعَرْضِه فلا تأكُلْ فإنه وَقِيذٌ" قلت أُرسلُ كلبي قال "إذا سميتَ فكُلْ وإلا فلا تأكُلْ وإن أكل منه فلا تأكُلْ فإنما أمسكَ لِنفْسِه" فقال أُرسِلُ كلبي فأجدُ عليه كلباً آخَرَ فقال "لا تأكُلْ لأنك إنما سميتَ على كلبِك" .

٢٨٥٥ حدَّثنا هنّاد بن السَّرِيِّ عن ابنِ المُبارَكِ عن حَيوةَ بن شُرَيحِ قال سمعتُ ربيعةَ بن يزيدَ الدَّمشقيَّ يقول أخبرني أبو إدريسَ الخَولانيُّ عائذ الله قال سمعتُ أبا ثعلبةَ الخُشَنيَّ يقول قلتُ يا رسولَ الله إني أصيدُ بكلبي المُعلَّم وبكلبي الذي ليس بمُعلّمٍ قال "ما اصَّدْتَ بكلبك المُعلَّم فاذكُرِ اسمَ اللهِ وكُلْ وما اصَّدْتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّمٍ فأدركتَ ذَكاتَه فكُلْ" .

٢٨٥٦ حدَّثنا محمد بن المُصفَّى حدَّثنا محمدُ بن حربٍ ح وحدَثنا محمد بن المُصفَّى حدَّثنا بقيةُ عن الزُّبَيديِّ حدَّثنا يونُس بن سيفٍ حدَّثنا أبو إدريسَ الخَولاني حدَّثني أبو ثعلبةَ الخُشَني قال قال لي رسولُ الله ﷺ "يا أبا ثعلبةَ كُلْ مَا رَدَّت عليكَ قوسُك وكلبُك" عن ابن حرب "المُعلَّم وَ يَدُكَ فكُلْ ذكياً وغيرَ ذكيّ" .

٢٨٥٧ حدَّثنا محمدُ بن المِنهالِ الضّريرُ حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ حدَّثنا حَبيب المُعلّم عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبةَ قال يا رسولَ اللهِ إن لي كلاباً مُكَلّبَةَ فأفْتِنِي في صيدِها فقال النبيُّ ﷺ "إن كان لك كلابٌ مُكَلَّبَةٌ فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليكَ" قال "ذكياً أو غير ذَكيِّ" قال وإن أكلَ منه ؟ قال "وإن أكلَ منه" قال يا رسولَ الله أفتِني في قوسِي قال "كُلْ ما رَدَّتْ عليك قوسُك" قال "ذكيّاً أو غيرَ ذَكيٍّ" قال وإن تَغيّبَ عني ؟ قال "وإن تغيَّبَ عنك ما لم يَصِلَّ أو تجدْ فيه أثراً غيرَ سهمِك" قال أفْتِني في آنيةِ المَجوس إذا اضْطُرِرنا إليها قال "اغْسِلْهَا وكُلْ فيها" .

٣ باب في صيدٍ قُطع منه قطعةٌ

٢٨٥٨ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا هاشمُ بن القاسمِ حدَّثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دينارٍ عن زيدِ بن أسلمَ عن عطاءِ بن يَسارٍ عن أبي واقد قال قال النبيُّ ﷺ "مَا قُطِعَ من البَهيمةِ و هي حَيِّةٌ فهي مَيتةٌ" .

٤ باب في اتِّبَاعِ الصيد

٢٨٥٩ حدَّثنا مُسَدد حدَّثنا يحيى عن سفيانَ حدثني أبو مُوسى عن وهبِ بن مُنبِّهٍ عن ابن عباس عن النبي ﷺ و قال مرةً سفيانُ و لا أعلمُه إلا عن النبيِّ ﷺ قال "منْ سكَنَ الباديةَ جَفا و مَنِ اتّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ و مَن أتَى السُّلْطانَ افْتُتِنَ" .

٢٨٦٠ حدَّثنا محمدُ بن عيسى حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ حدَّثنا الحسنُ بن الحَكَم النَّخَعيُّ عن عَديِّ بن ثابتٍ عن شيخٍ من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي ﷺبمعنى مُسَدَّد قال "و من لزمَ السُّلْطانَ افُتُتِن" زاد "وما ازداد عبدٌ من السلطان دُنُوّاً إلا ازدادَ من الله بُعْداً" .

٢٨٦١ حدَّثنا يحيي بن مَعين حدَّثنا حمادُ بن خالدِ الخيّاطُ عن معاويةَ ابن صالحٍ عن عبدِ الرحمن بن جُبَير بن نُفَير عن أبيه عن أبي ثعلبةَ الخُشَني عن النبيِّ ﷺ قال "إذا رَمَيتَ الصَّيدَ فأدركتَه بعد ثلاثِ ليالِ و سهمُك فيه فكُلْهُ ما لم يُنْتِن" . آخر كتاب الصيد

٦ [ كتاب الوصايا ]

١ باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

٢٨٦٢ حدَّثنا مُسددُ بن مُسَرهَد حدَّثنا يحيي عن عُبيد اللهِ حدثني نافعٌ عن عَبد الله يعني ابنَ عمر عن رسولِ الله ﷺ قال "ما حَقُّ امريء مُسلمٍ له شيءٌ يُوصي فيه يبيتُ لَيلَتينِ إلَّا و وصيتُه مكتوبةٌ عندَه" .

٢٨٦٣ حدَّثنا مُسدَّدٌ و محمدُ بن العلاءِ قالا حدَّثنا أبو معاويةَ عن الأعمشِ عن أبي وائلٍ عن مسروقٍ عن عائشة قالتْ ما تركَ رسولُ الله ﷺ ديناراً و لا درهماً و لا بعيراً و لا شاةً و لا أوصىَ بشيءٍ .

٢ [ باب ما لا يجوز للموصي في ماله ]

٢٨٦٤ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ وابنُ أبي خَلَفٍ قالا حدَّثنا سفيانُ عن الزهريّ عن عامرِ بن سَعدٍ عن أبيه قال مرِضَ مرضاً قال ابن أبي خَلَفٍ بمكةَ ثم اتفقا أشْفَى فيه فعادَه رسولُ الله ﷺ فقال يا رسولَ الله إنَّ لي مالاً كثيراً و ليس يرثُني إلا ابنتي أفَأَتَصَدَّقُ بالثُلُثين ؟ قال "لا" قال فبالشَّطْرِ ؟ قال "لا" قال فبالثلث ؟ قال "الثُّلثُ والثُّلثُ كثيرٌ إنكَ أن تترُكَ ورثتك أغنياءَ خَيرٌ منْ أنْ تَدَعَهم عالَةَ يتكفَّفُونَ الناسَ وإنكَ لنْ تنفقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ بها حتى اللقمةَ ترفعُها إلى في امرأتك" قلتُ يا رسولَ الله أتَخلَّفُ عن هجرتي ؟ قال "إنّكَ لَن تُخلَّفَ بَعْدِي فتعملَ عملاً تُرِيدُ بهِ وجْهَ اللهِ لا تزدادُ به إلا رِفعةً ودرَجةً لعلكَ أن تُخلَّفَ حتى ينتفع بِكَ أقوامٌ و يُضَرَّ بكَ آخروُنَ" ثم قال "اللهمَ أمْضِ لأصحابي هجرتَهُم و لا تَرُدَّهُم على أعْقَابهم لكنِ البائِسُ سَعْدُ بنُ خَولَة" يَرثي لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن مَات بمكَّةَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣ باب في كراهيةِ الإضرار في الوصية

٢٨٦٥ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا عبدُ الواحِد بن زيادٍ حدَّثنا عُمارةُ بن القَعقَاعِ عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جَريرٍ عن أبي هريرة قال قال رجلٌ للنبيِّ ﷺ يا رسولَ الله أيُّ الصدقةِ أفضلُ ؟ قال "أنْ تَصّدَّقَ وأنتَ صَحيحٌ حَرِيصٌ تأمُلُ البقاء وتَخشى الفَقرَ و لا تُمهِل حتى إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ لفُلان كذا و لفُلان كذا وقد كان لفُلان" .

٢٨٦٦ حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ حدَّثنا ابنُ أبي فدَيكِ أخبرني ابنُ أبي ذِئبٍ عن شُرَحْبيلَ عن أبي سعيد الخدري أن رسولَ الله ﷺ قال "لأنْ يَتَصَدّقَ المَرْءُ في حَيَاتِهِ بدِرهَمٍ خَيرٌ لهُ مِنْ أن يَتَصَدَّقَ بمئةٍ عِندَ مَوته" .

٢٨٦٧ حدَّثنا عبدةُ بن عبدِ الله أخبرنا عبدُ الصمَدِ حدَّثنا نصرُ بن عَلىِّ الحُدَّاني حدَّثنا الأشعثُ بن جَابر حدثني شَهر بن حوشَبٍ أن أبا هريرة حدثه أن رسولَ الله ﷺ قال "إنّ الرَجُلَ لَيَعمَلُ أو المَرْأةَ بِطَاعَةِ الله ستِّين سنةً ثمَ يحضرُهما الموتُ فيُضارّانِ في الوَصِيةِ فتجبُ لهما النارُ" قال وقرأ علىَّ أبو هريرةَ من ها هنا { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } حتى بلغ { وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [ النساء

١١ ١٣ ] . قال أبو داود هذا [ يعني الأشعث بن جابر ] جدُّ نصر بن علي .

٤ [ باب ما جاء في الدخول في الوصايا ]

٢٨٦٨ حدَّثنا الحَسنُ بن علي حدَّثنا أبو عبد الرحمن المُقرئ حدَّثنا سعيدُ بن أبي أيوبَ عن عُبيد الله بن أبي جَعفرٍ عن سالمِ بن أبي سالم الجَيْشانىِّ عن أبيه عن أبي ذرٍّ قال قال لي رسولُ الله ﷺ "يا أبا ذَرٍّ إني أراكَ ضعيفاً وإني أُحِبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي فلا تأمَّرَنَّ على اثنَين و لا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيمٍ" . قال أبو داود تفرَّد به أهلُ مصرَ .

٥ باب في نسخِ الوصية للوالدَين والأقربين

٢٨٦٩ حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن ثابت المروزِيُّ حدثني علي بن حُسين ابن واقد عن أبيه عن يزيدَ النّحوي عن عكرمةَ عن ابن عباس { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } [ البقرة ١٨٠ ] فكانت الوصيةُ كذلك حتى نسختها آيةُ الميراثِ .

٦ باب في الوصيةِ للوارث

٢٨٧٠ حدَّثنا عبدُ الوهاب بن نَجْدةَ حدَّثنا ابن عَيّاشٍ عن شُرَحبيل بن مسلمٍ سمعت أبا أمامةَ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "إن الله قَدْ أعطى كل ذي حقٍّ حقهُ فلا وصيةَ لِوَارثٍ" .

٧ باب مخالطةِ اليتيم في الطعام

٢٨٧١ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا جَريرٌ عن عَطاءٍ عن سعيدِ بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل { وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [ الأنعام ١٥٢ والإسراء ٣٢ ] و { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } [ النساء ١٠ ] انطلق مَن كان عنده يتيمٌ فَعزلَ طعامَه من طعامِه وشرابَه من شرابِه فجعل يَفْضُلُ من طعامِه فيُحْبَسُ له حتى يأكلَه أو يفسُد فاشتدَّ ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسولِ الله ﷺ فأنزلَ اللهُ عز وجل { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } [ البقرة ٢٢٠ ] فخلَطُوا طعامَهم بطعامِه وشرابَهم بشرابِه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٨ باب ما لوليِّ اليتيم أن يَنالَ من مالِ اليتيم

٢٨٧٢ حدَّثنا حُميدُ بن مَسعَدةَ أن خالدَ بن الحارثِ حدثهم حدَّثنا حسينٌ يعني المُعلِّم عن عمرِو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال إني فقيرٌ ليس لي شيءٌ و لي يتيمٌ قال فقال "كُلْ من مالِ يتيمِكَ غيرَ مُسرِفٍ و لا مُبادِرٍ و لا مُتأثلٍ" .

٩ باب متى ينقطعُ اليُتْمُ ؟

٢٨٧٣ حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ حدَّثنا يحيى بن محمد الْمَدينيُّ حدَّثنا عبدُ الله بن خالدِ بن سعيدٍ بن أبي مريمَ عن أبيه عن سعيدِ بن عبد الرحمن ابن رُقَيش أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوفٍ و من خالِه عبدِ الله بن أبي أحمدَ قال قال عليُّ بن أبي طالب حفظتُ عن رسولِ الله ﷺ "لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ و لا صُمَاتَ يومٍ إلى اللَيْلِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١٠ [ باب التشديد في أكل مال اليتيم ]

٢٨٧٤ حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهَمدانيُّ حدَّثنا ابنُ وهب عن سليمانَ ابن بلالٍ عن ثَورِ بن زيدٍ عن أبي الغَيث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال "اجتنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ" قيل يا رسولَ الله وَمَا هُنَّ ؟ قال "الشِّرْكُ بالله والسحرُ وقَتلُ النفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ وأكْلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيم والتَّوَلِّي يومَ الزَّحْفِ و قَذْتُ المُحْصنَاتِ الغافِلات المؤمنات" . قال أبو داود أبو الغَيث سالمٌ مولى ابن مُطيع .

٢٨٧٥ حدَّثنا إبراهيمُ بن يعقوبَ الجُوزجَاني حدَّثنا معاذُ بن هانىءٍ حدَّثنا حَربُ بن شدَّاد حدَّثنا يحيى بن أبي كَثير عن عبد الحميد بنِ سنان عن عُبيد بن عُمير عن أبيه أنه حدَّثه و كانت له صحبة أن رجلاً سأله فقال يا رسولَ الله ما الكبائرُ ؟ فقال "هُنَّ تِسْعٌ" فذكر معناه زاد "و عُقُوقُ الوالدَينِ المُسلمَينِ واستِحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلَتِكُم أحياءً وأمواتاً" .

١١ باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

٢٨٧٦ حدَّثنا محمدُ بن كَثيرٍ أخبرنا سفيانُ عن الأعمشِ عن أبي وائلٍ عن خَبّابٍ قال مُصعبُ بن عميرٍ قُتِلَ يوم أُحدٍ و لم تكن له إلا نَمِرَةٌ كنَّا إذا غَطّيْنَا بها رأسَهُ خرجَتْ رجلاهُ وإذا غطَّينا رجليه خرج رأسُه فقال رسولُ الله ﷺ "غطُّوا بها رأسَه واجعَلُوا على رجليهِ منَ الإذِخرِ" .

١٢ باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها