سنن أبي داود

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٨٧٣ حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ حدَّثنا يحيى بن محمد الْمَدينيُّ حدَّثنا عبدُ الله بن خالدِ بن سعيدٍ بن أبي مريمَ عن أبيه عن سعيدِ بن عبد الرحمن ابن رُقَيش أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوفٍ و من خالِه عبدِ الله بن أبي أحمدَ قال قال عليُّ بن أبي طالب حفظتُ عن رسولِ الله ﷺ "لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ و لا صُمَاتَ يومٍ إلى اللَيْلِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١٠ [ باب التشديد في أكل مال اليتيم ]

٢٨٧٤ حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهَمدانيُّ حدَّثنا ابنُ وهب عن سليمانَ ابن بلالٍ عن ثَورِ بن زيدٍ عن أبي الغَيث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال "اجتنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ" قيل يا رسولَ الله وَمَا هُنَّ ؟ قال "الشِّرْكُ بالله والسحرُ وقَتلُ النفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ وأكْلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيم والتَّوَلِّي يومَ الزَّحْفِ و قَذْتُ المُحْصنَاتِ الغافِلات المؤمنات" . قال أبو داود أبو الغَيث سالمٌ مولى ابن مُطيع .

٢٨٧٥ حدَّثنا إبراهيمُ بن يعقوبَ الجُوزجَاني حدَّثنا معاذُ بن هانىءٍ حدَّثنا حَربُ بن شدَّاد حدَّثنا يحيى بن أبي كَثير عن عبد الحميد بنِ سنان عن عُبيد بن عُمير عن أبيه أنه حدَّثه و كانت له صحبة أن رجلاً سأله فقال يا رسولَ الله ما الكبائرُ ؟ فقال "هُنَّ تِسْعٌ" فذكر معناه زاد "و عُقُوقُ الوالدَينِ المُسلمَينِ واستِحلالُ البيتِ الحرامِ قِبلَتِكُم أحياءً وأمواتاً" .

١١ باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

٢٨٧٦ حدَّثنا محمدُ بن كَثيرٍ أخبرنا سفيانُ عن الأعمشِ عن أبي وائلٍ عن خَبّابٍ قال مُصعبُ بن عميرٍ قُتِلَ يوم أُحدٍ و لم تكن له إلا نَمِرَةٌ كنَّا إذا غَطّيْنَا بها رأسَهُ خرجَتْ رجلاهُ وإذا غطَّينا رجليه خرج رأسُه فقال رسولُ الله ﷺ "غطُّوا بها رأسَه واجعَلُوا على رجليهِ منَ الإذِخرِ" .

١٢ باب الرجل يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصى له بها أو يرثُها

٢٨٧٧ حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ حدَّثنا زهيرٌ حدَّثنا عبدُ الله بن عطاء عن عبدِ الله بن بُريدةَ عن أبيه بريدة أن امرأةً أتَتْ رسولَ الله ﷺ فقالت كنت تَصَدَّقْتُ على أمّي بوَليدَةٍ ; وإنها ماتت وتركتْ تلك الوليدةَ قال "قَدْ وجَبَ أجرك و رجعتْ إليك في المِيراثِ" قالت وإنها ماتت وعليها صومُ شَهْرٍ أفيَجزِي أو يَقضي عنها أن أصومَ عنها ؟ قال "نعم" قالت وإنها لم تحجَّ أفيَجزي أو يَقضي عنها أن أحُجَّ عنها ؟ قال "نعم" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١٣ باب في الرجل يُوقف الوَقف

٢٨٧٨ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ ح وحدثنا مسدَّدٌ حدَّثنا بِشر بن المُفضّل ح وحدثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يحيى عن ابنِ عَونٍ عن نافعٍ عن ابن عمر قال أصابَ عمرُ أرضاً بخيبرَ فأتى النبيَّ ﷺ فقال أصبْتُ أرضاً لم أُصِبْ مالَا قَطُّ أنفَسَ عندي منه فكيف تأمرُني به ؟ قال "إن شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصدقتَ بها" فتصدقَ بها عمرُ أنه لا يُباعُ أصلُها و لا يُوهَب و لا يُورَثُ للفقراء والقُربى والرِّقاب و في سبيل الله وابنِ السبيل وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جُناحَ على مَن يَليها أن يأكلَ منها بالمعروفِ و يُطعم صديقاً غيرَ مُتموّل فيه زاد عن بشر قال و قال محمد غير مُتأثِّلٍ مالاً .

٢٨٧٩ حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهريُّ حدَّثنا ابنُ وهْبٍ أخبرني الليثُ عن يحيى بن سعيدٍ عن صَدَقَةِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبدُ الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتبَ عبدُ الله عُمَرُ في ثَمْغٍ فقصَّ مِن خبَرِه نحوَ حديثِ نافعٍ قال غيرَ مُتأثِّلٍ مالاً فما عفا عنه من ثمرِه فهو للسائل والمحروم قال و ساق القصةَ قال وإن شاءَ و ليُّ ثَمْغٍ اشترى من ثمرِه رقيقاً لعمَلِه وكتب مُعَيْقيبُ و شهدَ عبدُ الله ابن الأرقَمِ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين إن حَدَثَ به حَدَثٌ أن ثمغاً وصِرْمَةَ ابنِ الأكْوَعِ والعبدَ الذي فيه والمئةَ سهْمٍ التي بخيبرَ ورقيقَه الذي فيه والمئةَ التي أطعمَه محمد ﷺ بالوادي تليه حفصةُ ما عاشَتْ ثم يليه ذو الرأيِ من أهلِها أن لا يُباعَ و لا يُشتَرى ينفقُه حيثُ رأى مِن السائلِ والمحرومِ و ذي القُربَى و لا حَرَجَ على مَن وَلِيَهُ إن أكَلَ أو آكَلَ أو اشترى رقيقاَ منه .

١٤ [ باب في الصدقة عن الميت ]

٢٨٨٠ حدَّثنا الرَبيعُ بن سُليمانَ المُؤذِّن حدَّثنا ابنُ وهبِ عن سليمانَ يعني ابنَ بلالٍ عن العلاء بن عبد الرحمن أُراه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال "إذا ماتَ الإنسانُ انقطَعَ عنه عملُه إلا من ثلاثةِ أشياء مِن صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ يُنْتَفَعُ به أو ولدٍ صالحٍ يدعُو له" .

١٥ باب فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه

٢٨٨١ حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ حدَّثنا حمَّاد عن هشامِ عن أبيه عن عائشة أن امرأةً قالت يا رسولَ الله إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها و لولا ذلك لتصدَّقَتْ وأعطتْ أفيُجزئ أن أتصدق عنها ؟ فقال النبي ﷺ "نَعم فَتصدّقي عنها" .

٢٨٨٢ حدَّثنا أحمدُ بن مَنيعٍ حدَّثنا رَوح بن عُبادةَ حدَّثنا زكريا بن إسحاقَ أخبرنا عَمرو بن دينارِ عن عكرمةَ عن ابن عباس أن رجلاً قال يا رسولَ اللهِ إن أُمَّه تُوفّيَتْ أفينفعها إن تصدقتُ عنها ؟ قال "نعم" قال فإنَّ لي مَخْرفاً وأُشهدُك أني قد تصدقتُ به عنها .

١٦ باب وصيةِ الحربيِّ يُسلِمُ وليُّه أيلزمه أن يُنفِذها ؟

٢٨٨٣ حدَّثنا العباسُ بن الوليد بن مَزيَد أخبرني أبي حدّثنا الأوزاعيُّ حدثني حسانُ بن عطيةَ عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أن العاصَ بن وائلِ أوصى أن يُعتَقَ عنه مئةُ رقبةٍ فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسين رقبةً فأراد ابنه عَمرو أن يُعتِقَ عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسولَ الله ﷺ فأتى النبيَّ ﷺ فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعَتق مئة رقبةٍ وإن هشاماً أعتق عنه خمسين وبقيتْ عليه خمسون رقبةً أفأُعتِق عنه ؟ فقال رسولُ الله ﷺ "لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حَججتُم عنه بَلَغه ذلك" .

١٧ باب الرجل يموت وعليه دين وله وفاءٌ يُستَنظَرُ غُرماؤه يُرفَقُ بالوارث

٢٨٨٤ حدَّثنا محمدُ بن العلاء أن شعيبَ بن إسحاقَ حدَّثهم عن هشامِ ابن عروة عن وهب بن كَيْسانَ عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وَسْقاً لرجلٍ من يهودَ فاستنظَرَه جابرٌ فأبَى فكلَّم جابرٌ النبيَّ ﷺ أن يَشْفَعَ له إليه فجاء رسولُ الله ﷺ فكلَّم اليهوديَّ ليأخذَ ثمرَ نخلِه بالذي له عليه فأبى وكلَّمه رسولُ الله ﷺ أن يُنظِرَهُ فأبى و ساق الحديثَ . آخر كتاب الوصايا

٧ [ كتاب الفرائض ]

١ [ باب في تعليم الفرائض ]

٢٨٨٥ حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو بن السَّرح قال أخبرنا ابنُ وهْبٍ حدثني عبدُ الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخِيِّ عن عبد الله بن عَمرو بن العاصِ أن رسولَ الله ﷺ قال "العلمُ ثَلاثةٌ وما سِوى ذلك فهو فضلٌ آيةٌ مُحكَمةٌ أو سنةٌ قائمةٌ أو فريضةٌ عادلةٌ" .

٢ باب في الكَلَالةِ

٢٨٨٦ حدَّثنا أحمدُ بن حنْبلٍ حدَّثنا سفيانُ قال سمعتُ ابنَ المُنكَدِر أنه سممع جابراً يقول مرضتُ فأتاني النبي ﷺ يعودُني هو وأبو بكر ماشِيَيْن وقد أُغْمِيَ عليَّ فلم أُكلِّمه فتوضَّأ وصبَّه عليَّ فأفَقْتُ فقلتُ يا رسول الله كيف أصنعُ في مالي و لي أخَوَاتٌ ؟ قال فنزلتْ آيةُ المواريث { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } [ النساء ١٧٦ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣ باب مَنْ كان ليس له ولد وله أخوات

٢٨٨٧ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا كثيرُ بن هشامٍ حدَّثنا هشامٌ يعني الدَّستُوائيَّ عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكيْتُ و عندي سبعُ أخَواتٍ فدخَلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ فنفخ في وجهي فأفقْتُ فقلت يا رسولَ الله ألا أُوصي لأخَواتي بالثُلثَين ؟ قال "أحْسِنْ" قلت الشطر ؟ قال "أحْسِنْ" ثم خرج وتركني فقال "يا جابر لا أُرَاكَ مَيِّتاً من وَجَعِكَ هذا وإن الله قد أنزلَ فبَيَّن الذي لأخَواتِك فجعل لهن الثُّلثَين" قال فكان جابرٌ يقول أُنزلتْ هذه الآيةُ في { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } [ النساء ١٧٦ ] .

٢٨٨٨ حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ حدَّثنا شعبةُ عن أبي إسحاقَ عن البراء بن عازب قال آخرُ آيةِ نزلت في الكَلَالة { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } .

٢٨٨٩ حدَّثنا منصورُ بن أبي مُزاحِم حدَّثنا أبو بكر عن أبي إسحاقَ عن البراء بن عازب قال جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ ﷺ فقال يا رسولَ الله يستفتونك في الكَلالةِ فما الكَلالةُ ؟ قال "تُجزيكَ آيَةُ الصَّيْفِ" فقلت لأبي إسحاقَ هو من مات و لم يدَعْ ولداً و لا والداً ؟ قال كذلك ظَنُّوا أنه كذلك .

٤ باب ماجاء في الصُّلْب

٢٨٩٠ حدَّثنا عبدُ الله بن عامرِ بن زُرَارةَ حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ عن الأعمشِ عن أبي قيسٍ الأودِيّ عن هُزيلِ بن شُرَحْبيل الأوْدِي قال جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنتِه النصفُ و للأختِ من الأب والأم النصفُ و لم يُورِّثا ابنة الابن شيئاً وأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنه سَيُتَابِعُنَا فأتاه الرجلُ فسأله وأخبَره بقولهما فقال لقد ضَلَلْت إذاً وما أَنا من المهتدين و لكن أقضِي فيها بقضاءِ رسول الله ﷺ لابنتِه النصفُ و لابنة الابنِ سهمُ تكملةِ الثُّلُثين وما بقي فللأُخت من الأب والأم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٢٨٩١ حدَّثنا مُسدَّد حدَّثنا بِشْر بن المُفضَّل حدَّثنا عبد الله بن محمد ابن عَقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجْنا مع رسولِ الله ﷺ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسوافِ فجاءتِ المرأةُ بابنتين فقالت يا رسولَ الله هاتان بنتا ثابتِ بن قيسٍ قُتل معك يومَ أُحد وقد استفاء عَمُّهُمَا مالَهما و ميراثَهما كلَّه فلم يَدَع لهما مالاً إلا أخذَه فما ترى يا رسولَ الله ؟ فوالله لا تُنْكحَان أبداً إلا ولهما مالٌ فقال رسولُ الله ﷺ "يَقْضِي اللهُ في ذلكِ" قال و نزلتْ سورةُ النساء { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } [ النساء ١١ ] فقال رسولُ الله ﷺ "ادْعُوا لي المرأةَ و صاحِبَها" فقال لعمِّهما "أعطِهما الثُّلثَين وأعطِ أمّهما الثُّمنَ وما بقي فَلَكَ" . قال أبو داود أخطأ فيه بشرٌ هما ابنتا سعد بن الربيع ثابتُ بن قيس قُتِلَ يوم اليمامة .

٢٨٩٢ حدَّثنا ابنُ السَّرحِ حدَّثنا ابنُ وهبٍ أخبرني داود بن قَيسٍ وغيرُه من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عَقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأةَ سعدِ بن الرَّبيع قالت يا رسولَ الله أن سعداً هَلَكَ وترك ابنتين و ساق نحوه . قال أبو داود و هذا هو أصحُّ .

٢٨٩٣ حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ حدَّثنا أبانُ حدَّثنا قتادةُ حدثني أبو حسانَ عن الأسودِ بن يزيد أن معاذ بن جبل ورَّثَ أختاً وابنةً جعلَ لكلِّ واحدةٍ منهما النصفَ وهو باليمن و نبيُّ الله ﷺ يومئذِ حَيٌّ .

٥ باب في الجَدَّةِ

٢٨٩٤ حدَّثنا القَعْنبيُّ عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن عثمانَ بن إسحاق ابن خَرَشَةَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ أنه قال جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكر الصّدّيقِ تسأُله ميراثَها فقال ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ وما علمتُ لك في سنةِ نبيِّ الله ﷺ شيئاً فارجعي حتى أسألَ الناسَ فسألَ الناسَ فقال المغيرةُ بن شعبةَ حضرتُ رسولَ الله ﷺ أعطاها السُّدسَ فقال أبو بكرٍ هل مَعَكَ غيرُك ؟ فقام محمدُ بن مَسْلَمةَ فقال مثل ما قال المغيرةُ ابن شعبة فأنفَذَه لها أبو بكرٍ ثم جاءتِ الجدةُ الأخرى إلى عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه تسأله ميراثَهَا فقال مالكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لغيرِكِ وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ و لكن هو ذلك السُّدسُ فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكُما خَلَتْ به فهو لها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٢٨٩٥ حدَّثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمَةَ أخبرني أبي حدَّثنا عُبيد الله العَتكيُّ عن ابن بريدة عن أبيه أن النبيَّ ﷺ جعلَ للجدة السدسَ إذا لم تكن دُونها أمٌّ .

٦ باب في ميراثِ الجد

٢٨٩٦ حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ أخبرنا همّامٌ عن قتادةَ عن الحسنِ عن عمران بن حُصَينٍ أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ فقال إن ابن ابني ماتَ فما لي من ميراثِه ؟ قال "لك السدسُ" فلمَّا أدبَرَ دَعَاه فقال "لك سُدسٌ آخرُ" فلما أدبر دَعَاه فقال "إن السدسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ" . قال قتادةُ فلا يدرُون مع أيِّ شيءِ ورَّثه قال قتادةُ أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجدُّ السدسُ .

٢٨٩٧ حدَّثنا وهبُ بن بقيّةَ عن خالد عن يونسَ عن الحسنِ أن عمر قال أيكم يعلم ما وَرَّث رسولُ الله ﷺ الجدَّ ؟ فقال مَعقِلُ ابن يَسارٍ أنا وَرَّثَهُ رسولُ الله ﷺ السُّدسَ قال مع من ؟ قال لا أدري قال لا دَرَيتَ فما تُغْني إذاً ؟ !