سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٨٨٨ حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ حدَّثنا شعبةُ عن أبي إسحاقَ عن البراء بن عازب قال آخرُ آيةِ نزلت في الكَلَالة { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } .
٢٨٨٩ حدَّثنا منصورُ بن أبي مُزاحِم حدَّثنا أبو بكر عن أبي إسحاقَ عن البراء بن عازب قال جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ ﷺ فقال يا رسولَ الله يستفتونك في الكَلالةِ فما الكَلالةُ ؟ قال "تُجزيكَ آيَةُ الصَّيْفِ" فقلت لأبي إسحاقَ هو من مات و لم يدَعْ ولداً و لا والداً ؟ قال كذلك ظَنُّوا أنه كذلك .
٤ باب ماجاء في الصُّلْب
٢٨٩٠ حدَّثنا عبدُ الله بن عامرِ بن زُرَارةَ حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ عن الأعمشِ عن أبي قيسٍ الأودِيّ عن هُزيلِ بن شُرَحْبيل الأوْدِي قال جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلمانَ بنِ ربيعةَ فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنتِه النصفُ و للأختِ من الأب والأم النصفُ و لم يُورِّثا ابنة الابن شيئاً وأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنه سَيُتَابِعُنَا فأتاه الرجلُ فسأله وأخبَره بقولهما فقال لقد ضَلَلْت إذاً وما أَنا من المهتدين و لكن أقضِي فيها بقضاءِ رسول الله ﷺ لابنتِه النصفُ و لابنة الابنِ سهمُ تكملةِ الثُّلُثين وما بقي فللأُخت من الأب والأم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٢٨٩١ حدَّثنا مُسدَّد حدَّثنا بِشْر بن المُفضَّل حدَّثنا عبد الله بن محمد ابن عَقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجْنا مع رسولِ الله ﷺ حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسوافِ فجاءتِ المرأةُ بابنتين فقالت يا رسولَ الله هاتان بنتا ثابتِ بن قيسٍ قُتل معك يومَ أُحد وقد استفاء عَمُّهُمَا مالَهما و ميراثَهما كلَّه فلم يَدَع لهما مالاً إلا أخذَه فما ترى يا رسولَ الله ؟ فوالله لا تُنْكحَان أبداً إلا ولهما مالٌ فقال رسولُ الله ﷺ "يَقْضِي اللهُ في ذلكِ" قال و نزلتْ سورةُ النساء { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } [ النساء ١١ ] فقال رسولُ الله ﷺ "ادْعُوا لي المرأةَ و صاحِبَها" فقال لعمِّهما "أعطِهما الثُّلثَين وأعطِ أمّهما الثُّمنَ وما بقي فَلَكَ" . قال أبو داود أخطأ فيه بشرٌ هما ابنتا سعد بن الربيع ثابتُ بن قيس قُتِلَ يوم اليمامة .
٢٨٩٢ حدَّثنا ابنُ السَّرحِ حدَّثنا ابنُ وهبٍ أخبرني داود بن قَيسٍ وغيرُه من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عَقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأةَ سعدِ بن الرَّبيع قالت يا رسولَ الله أن سعداً هَلَكَ وترك ابنتين و ساق نحوه . قال أبو داود و هذا هو أصحُّ .
٢٨٩٣ حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ حدَّثنا أبانُ حدَّثنا قتادةُ حدثني أبو حسانَ عن الأسودِ بن يزيد أن معاذ بن جبل ورَّثَ أختاً وابنةً جعلَ لكلِّ واحدةٍ منهما النصفَ وهو باليمن و نبيُّ الله ﷺ يومئذِ حَيٌّ .
٥ باب في الجَدَّةِ
٢٨٩٤ حدَّثنا القَعْنبيُّ عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن عثمانَ بن إسحاق ابن خَرَشَةَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ أنه قال جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكر الصّدّيقِ تسأُله ميراثَها فقال ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ وما علمتُ لك في سنةِ نبيِّ الله ﷺ شيئاً فارجعي حتى أسألَ الناسَ فسألَ الناسَ فقال المغيرةُ بن شعبةَ حضرتُ رسولَ الله ﷺ أعطاها السُّدسَ فقال أبو بكرٍ هل مَعَكَ غيرُك ؟ فقام محمدُ بن مَسْلَمةَ فقال مثل ما قال المغيرةُ ابن شعبة فأنفَذَه لها أبو بكرٍ ثم جاءتِ الجدةُ الأخرى إلى عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه تسأله ميراثَهَا فقال مالكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لغيرِكِ وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ و لكن هو ذلك السُّدسُ فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكُما خَلَتْ به فهو لها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٢٨٩٥ حدَّثنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزمَةَ أخبرني أبي حدَّثنا عُبيد الله العَتكيُّ عن ابن بريدة عن أبيه أن النبيَّ ﷺ جعلَ للجدة السدسَ إذا لم تكن دُونها أمٌّ .
٦ باب في ميراثِ الجد
٢٨٩٦ حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ أخبرنا همّامٌ عن قتادةَ عن الحسنِ عن عمران بن حُصَينٍ أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ فقال إن ابن ابني ماتَ فما لي من ميراثِه ؟ قال "لك السدسُ" فلمَّا أدبَرَ دَعَاه فقال "لك سُدسٌ آخرُ" فلما أدبر دَعَاه فقال "إن السدسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ" . قال قتادةُ فلا يدرُون مع أيِّ شيءِ ورَّثه قال قتادةُ أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجدُّ السدسُ .
٢٨٩٧ حدَّثنا وهبُ بن بقيّةَ عن خالد عن يونسَ عن الحسنِ أن عمر قال أيكم يعلم ما وَرَّث رسولُ الله ﷺ الجدَّ ؟ فقال مَعقِلُ ابن يَسارٍ أنا وَرَّثَهُ رسولُ الله ﷺ السُّدسَ قال مع من ؟ قال لا أدري قال لا دَرَيتَ فما تُغْني إذاً ؟ !
٧ باب في ميراث العَصَبة
٢٨٩٨ حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ و مَخلَدُ بن خالدٍ و هذا حديث مخلد وهو أشْبَعُ قالا حدَّثنا عبدُ الرزاق حدَّثنا مَعمَرٌ عن ابن طاووسٍ عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسولُ الله ﷺ "اقْسِمِ المالَ بين أهل الفرائضِ على كتابِ الله فما تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأِوْلَى ذَكَرٍ" .
٨ باب في ميراثِ ذوي الأرحام
٢٨٩٩ حدَّثنا حفصُ بن عمر حدَّثنا شعبةُ عن بُدَيلٍ عن عليِّ بن أبي طلحة عن راشدِ بن سعد عن أبي عامرٍ عن المقدام قال قال رسول الله ﷺ "مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فإليَّ وربما قال" إلى الله وإلى رسوله "و من ترك مالاً فلورثتِه وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ له أعِقلُ له وأرِثُه والخالُ وارثُ مَنْ لا وارِث له يَعْقِلُ عنه و يرثُه" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٢٩٠٠ حدَّثنا سليمانُ بن حَربٍ في آخرين قالوا حدَّثنا حمَّادٌ عن بُديلِ عن عليّ بن أبي طلحةَ عن راشدِ بن سعْدٍ عن أبي عامرٍ الهَوْزنيِّ عن المِقدام الكِنْدي قال قال رسولُ الله ﷺ "أنا أوْلَى بكُلِّ مؤمنٍ من نفسِه فمن ترك دَيْناً اْو ضَيعَةً فإليَّ و من ترك مالاً فلِورثته وأنا مَولَى مَن لا مَولى له أرثُ مالَه وأَفُكُّ عَانَهُ والخالُ مَولَى مَن لا مَولَى له يرثُ مالَه و يَفُكُّ عَانَه" . قال أبو داودَ رواهُ الزُّبَيديُّ عن راشدٍ عن ابن عائذٍ عن المقدام . و رواه معاويةُ بن صالحٍ عن راشدٍ قال سمعتُ المقدامَ . قال أبو داودَ يقولُ الضيعةُ معناه عِيَالٌ .
٢٩٠١ حدَّثنا عبدُ السَّلام بن عَتيقِ الدمشقيُّ حدَّثنا محمدُ بن المبارَك حدَّثنا إسماعيلُ بن عَيّاشٍ عن يزيدَ بن حُجْر عن صالح بن يحيى بن المِقدامِ عن أبيه عن جده قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ "أنا وارِثُ مَن لا وارثَ له أفُكُّ عانِيَهُ وأرثُ مالَه والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له يفُكُّ عانِيَه و يرِثُ مالَه" .
٢٩٠٢ حدَّثنا مُسَدد حدَّثنا يحيى حدَّثنا شعبةُ ح وحدَثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعُ بن الجرّاح عن سفيان جميعاً عن ابنِ الأصبهانيِّ عن مجاهدِ بن وَردَانَ عن عُروةَ عن عائشةَ رضي الله عنها أن مولى للنبيِّ ﷺ ماتَ وترك شيئاً و لم يَدَعْ ولداً و لا حَميماً فقال النبيَّ ﷺ "أعطُوا ميراثَهُ رجلاً من أهل قريتِه" . قال أبو داودَ وحديثُ سفيانَ أتمُّ . و قال مسَدَّدٌ قال فقالَ النبي ﷺ "هاهُنا أحدٌ من أهلِ أرضِه" ؟ قالوا نعم قال "فأعْطُوه مِيرَاثه" .
٢٩٠٣ حدَّثنا عبدُ الله بن سعيد الكِنْديُّ حدَّثنا المحاربيُّ عن جبريلَ بن أحمرَ عن عبدِ الله بن بريدةَ عن أبيه قال أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال إن عندي ميراثَ رجلِ من الأزْد ولستُ أجدُ أزدياً أدفعُه إليه قال "اذهب فالتَمِسْ أزديّاً حَوْلاً" قال فأتاه بعد الحَول فقال يا رسولَ الله لم أجد أزدياً أدفعُه إليه قال "فانطلقْ فانظر أوَّلَ خُزَاعيٍّ تلقاهُ فادفعْهُ إليه" فلما وَلَّى قال "عَلَىَّ الرجُلَ" . فلما جاءه قال لا انظر كُبْرَ خُزاعةَ فادْفَعْه إليهِ " .
٢٩٠٤ حدَّثنا الحسينُ بن أسودَ العِجليُّ حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ حدَّثنا شَريكٌ عن جبريلَ بن أحمرَ أبي بكر عن ابن بُرَيدةَ عن أبيه قال ماتَ رجلٌ من خُزاعةَ فأُتي النبيُّ ﷺ بميراثِه فقال "التمِسُوا له وارثاً أو ذا رَحِم" فلم يجدُوا له وارثاً و لا ذا رَحِمٍ فقال رسولُ الله ﷺ "أعطوهُ الكُبْرَ من خُزاعةَ" قال يحيى قد سمعتُه مرةً يقول في هذا الحديث "انظُروا أكبرَ رجلٍ من خُزاعةَ" .
٢٩٠٥ حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّثنا حمّادٌ أخبرنا عَمرو بن دينارٍ عن عَوسَجَةَ عن ابن عباس أن رجلاً مات و لم يَدَع وارثاً إلا غلاماً له كانَ أعتقه فقال رسولُ الله ﷺ "هل له أحد ؟" قالوا لا إلا غلاماً له كان أعتقَه فجعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَه له .
٩ باب ميراث ابن الملاعَنَةِ
٢٩٠٦ حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ حدَّثنا محمدُ بن حَرْبٍ حدَّثني عُمر بن رُوْبهَ التَّغْلِبيُّ عن عبدِ الواحد بن عبد الله النَّصريِّ عن واثلةَ بن الأسْقَع عن النبيَّ ﷺ قال "المرأة تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ عتيقَها و لقيطَها و ولَدها الذي لاعنت عنه" .
٢٩٠٧ حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ و مُوسى بن عامرٍ قالا حدَّثنا الوليدُ أخبرنا ابنُ جابرٍ حدَّثنا مكحولٌ قال جعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَ ابنِ الملاعَنَةِ لأمه و لورثتها من بعدها .
٢٩٠٨ حدَّثنا مُوسى بن عامر حدَّثنا الوليدُ أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاءِ بن الحارث عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله .
١٠ [ باب هل يرث المسلم الكافر ؟ ]
٢٩٠٩ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا سفيانُ عن الزهريِّ عن علي بن حُسينٍ عن عَمرو بن عُثمانَ عن أسامةَ بن زيدِ عن النبي ﷺ قال " لا يرثُ المُسلِمُ الكافِرَ و لا الكافِرُ المُسلِمَ .
٢٩١٠ حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَعمر عن الزهري عن علي بن حُسينٍ عن عَمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلتُ يا رسولَ الله أين تنزلُ غداً ؟ في حجته قال "و هَل ترك لنا عَقِيلٌ منزلاً ؟" ثم قال "نحنُ نازِلُون بخَيْفِ بني كِنانةَ حيث قاسمتْ قريشٌ على الكفْرِ" يعني الْمُحصَّب و ذلك أن بني كِنانةَ حالفتْ قريشاً على بني هاشمٍ أن لا يناكِحُوهم و لا يبايِعُوهم و لا يُؤوُهُم . قال الزهريُّ والخَيفُ الوادي .
٢٩١١ حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّثنا حمّادٌ عن حَبيبٍ المُعلم عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَين شتَّى" .
٢٩١٢ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا عبدُ الوارث عن عمرو الواسطىِّ حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر يهودي و مسلمٌ فورَّث المُسلمَ منهما و قال حدَّثني أبو الأسود أن رجلاً حدَّثه أن معاذاً قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "الإسلامُ يزيدُ و لا يَنقُصُ" فورَّثَ المسلمَ .
٢٩١٣ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يحيي بنُ سعيد عن شعبةَ عن عَمرو بن أبي حَكيم عن عبد الله بن بُريدةَ عن يحيى بن يَعمَر عن أبي الأسودِ الدِّيليِّ أن معاذاً أُتي بميراثِ يهودي وارِثُهُ مُسلمٌ بمعناه عن النبي ﷺ .
١١ باب فيمن أسلم على ميراثٍ
٢٩١٤ حدَّثنا حجاجُ بن أبي يعقوبَ حدَّثنا موسى بن داودَ حدَّثنا محمدُ بن مُسلمٍ عن عَمرو بن دينارٍ عن أبي الشَّعثاءِ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ "كلُّ قَسْمٍ قُسمَ في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قَسْمٍ أدركَه الإسلامُ فإنه على قَسْم الإسلامِ" .
١٢ [ باب في الولاء ]
٢٩١٥ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد قال قُرئ على مالكٍ وأنا حاضر قال مالك عَرَضَ عليَّ نافعٌ عن ابن عمر أن عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جاريةً تُعتِقُها فقال أهلُها نبيعُكِها على أنَّ و لاءَها لنا فذكرتْ عائشة لِرسول الله ﷺ فقال "لا يمنَعُكِ ذلك فإن الولاء لمن أعتقَ" .
٢٩١٦ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعُ بن الجرَّاح عن سفيانَ الثوريِّ عن منصورٍ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن عائشةَ قالت قالَ رسول الله ﷺ "الولاءُ لمن أعطى الثمنَ وَ وَلِيَ النّعمةَ" .
٢٩١٧ حدَّثنا عبدُ الله بن عَمرو بن أبي الحجاجِ أبو مَعمرٍ حدَّثنا عبدُ الوارث عن حسينٍ المُعلِّمِ عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رِيَاب بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ فماتت أمُّهم فورِثُوها رِباعَها و ولاءَ مَوالِيها و كان عمرو بن العاصِ عصبةَ بَنِيها فأخرجَهم إلى الشام فماتُوا فقدم عَمرو بن العاصِ ومات مَولى لها وترك مالاً فخاصمه إخوتُها إلى عُمر بن الخطاب فقال عُمرُ قال رسولُ الله ﷺ "ما أحرزَ الولدُ أو الوالد فهو لعصبتِه مَنْ كان" . قال فكتبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عَوف وزيدِ بن ثابتٍ و رجلٍ آَخَرَ فلما استُخلِفَ عبدُ الملك اختصَمُوا إلى هشامِ بن إسماعيلَ أو إلى إسماعيلَ بن هشام فرفَعَهم إلى عبدِ الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنتُ أُراه قال فقضى لنا بكتابِ عُمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعةِ .
١٣ باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل

