سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٨٩٩ حدَّثنا حفصُ بن عمر حدَّثنا شعبةُ عن بُدَيلٍ عن عليِّ بن أبي طلحة عن راشدِ بن سعد عن أبي عامرٍ عن المقدام قال قال رسول الله ﷺ "مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فإليَّ وربما قال" إلى الله وإلى رسوله "و من ترك مالاً فلورثتِه وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ له أعِقلُ له وأرِثُه والخالُ وارثُ مَنْ لا وارِث له يَعْقِلُ عنه و يرثُه" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٢٩٠٠ حدَّثنا سليمانُ بن حَربٍ في آخرين قالوا حدَّثنا حمَّادٌ عن بُديلِ عن عليّ بن أبي طلحةَ عن راشدِ بن سعْدٍ عن أبي عامرٍ الهَوْزنيِّ عن المِقدام الكِنْدي قال قال رسولُ الله ﷺ "أنا أوْلَى بكُلِّ مؤمنٍ من نفسِه فمن ترك دَيْناً اْو ضَيعَةً فإليَّ و من ترك مالاً فلِورثته وأنا مَولَى مَن لا مَولى له أرثُ مالَه وأَفُكُّ عَانَهُ والخالُ مَولَى مَن لا مَولَى له يرثُ مالَه و يَفُكُّ عَانَه" . قال أبو داودَ رواهُ الزُّبَيديُّ عن راشدٍ عن ابن عائذٍ عن المقدام . و رواه معاويةُ بن صالحٍ عن راشدٍ قال سمعتُ المقدامَ . قال أبو داودَ يقولُ الضيعةُ معناه عِيَالٌ .
٢٩٠١ حدَّثنا عبدُ السَّلام بن عَتيقِ الدمشقيُّ حدَّثنا محمدُ بن المبارَك حدَّثنا إسماعيلُ بن عَيّاشٍ عن يزيدَ بن حُجْر عن صالح بن يحيى بن المِقدامِ عن أبيه عن جده قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ "أنا وارِثُ مَن لا وارثَ له أفُكُّ عانِيَهُ وأرثُ مالَه والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له يفُكُّ عانِيَه و يرِثُ مالَه" .
٢٩٠٢ حدَّثنا مُسَدد حدَّثنا يحيى حدَّثنا شعبةُ ح وحدَثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعُ بن الجرّاح عن سفيان جميعاً عن ابنِ الأصبهانيِّ عن مجاهدِ بن وَردَانَ عن عُروةَ عن عائشةَ رضي الله عنها أن مولى للنبيِّ ﷺ ماتَ وترك شيئاً و لم يَدَعْ ولداً و لا حَميماً فقال النبيَّ ﷺ "أعطُوا ميراثَهُ رجلاً من أهل قريتِه" . قال أبو داودَ وحديثُ سفيانَ أتمُّ . و قال مسَدَّدٌ قال فقالَ النبي ﷺ "هاهُنا أحدٌ من أهلِ أرضِه" ؟ قالوا نعم قال "فأعْطُوه مِيرَاثه" .
٢٩٠٣ حدَّثنا عبدُ الله بن سعيد الكِنْديُّ حدَّثنا المحاربيُّ عن جبريلَ بن أحمرَ عن عبدِ الله بن بريدةَ عن أبيه قال أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال إن عندي ميراثَ رجلِ من الأزْد ولستُ أجدُ أزدياً أدفعُه إليه قال "اذهب فالتَمِسْ أزديّاً حَوْلاً" قال فأتاه بعد الحَول فقال يا رسولَ الله لم أجد أزدياً أدفعُه إليه قال "فانطلقْ فانظر أوَّلَ خُزَاعيٍّ تلقاهُ فادفعْهُ إليه" فلما وَلَّى قال "عَلَىَّ الرجُلَ" . فلما جاءه قال لا انظر كُبْرَ خُزاعةَ فادْفَعْه إليهِ " .
٢٩٠٤ حدَّثنا الحسينُ بن أسودَ العِجليُّ حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ حدَّثنا شَريكٌ عن جبريلَ بن أحمرَ أبي بكر عن ابن بُرَيدةَ عن أبيه قال ماتَ رجلٌ من خُزاعةَ فأُتي النبيُّ ﷺ بميراثِه فقال "التمِسُوا له وارثاً أو ذا رَحِم" فلم يجدُوا له وارثاً و لا ذا رَحِمٍ فقال رسولُ الله ﷺ "أعطوهُ الكُبْرَ من خُزاعةَ" قال يحيى قد سمعتُه مرةً يقول في هذا الحديث "انظُروا أكبرَ رجلٍ من خُزاعةَ" .
٢٩٠٥ حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّثنا حمّادٌ أخبرنا عَمرو بن دينارٍ عن عَوسَجَةَ عن ابن عباس أن رجلاً مات و لم يَدَع وارثاً إلا غلاماً له كانَ أعتقه فقال رسولُ الله ﷺ "هل له أحد ؟" قالوا لا إلا غلاماً له كان أعتقَه فجعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَه له .
٩ باب ميراث ابن الملاعَنَةِ
٢٩٠٦ حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ حدَّثنا محمدُ بن حَرْبٍ حدَّثني عُمر بن رُوْبهَ التَّغْلِبيُّ عن عبدِ الواحد بن عبد الله النَّصريِّ عن واثلةَ بن الأسْقَع عن النبيَّ ﷺ قال "المرأة تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ عتيقَها و لقيطَها و ولَدها الذي لاعنت عنه" .
٢٩٠٧ حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ و مُوسى بن عامرٍ قالا حدَّثنا الوليدُ أخبرنا ابنُ جابرٍ حدَّثنا مكحولٌ قال جعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَ ابنِ الملاعَنَةِ لأمه و لورثتها من بعدها .
٢٩٠٨ حدَّثنا مُوسى بن عامر حدَّثنا الوليدُ أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاءِ بن الحارث عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله .
١٠ [ باب هل يرث المسلم الكافر ؟ ]
٢٩٠٩ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا سفيانُ عن الزهريِّ عن علي بن حُسينٍ عن عَمرو بن عُثمانَ عن أسامةَ بن زيدِ عن النبي ﷺ قال " لا يرثُ المُسلِمُ الكافِرَ و لا الكافِرُ المُسلِمَ .
٢٩١٠ حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَعمر عن الزهري عن علي بن حُسينٍ عن عَمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلتُ يا رسولَ الله أين تنزلُ غداً ؟ في حجته قال "و هَل ترك لنا عَقِيلٌ منزلاً ؟" ثم قال "نحنُ نازِلُون بخَيْفِ بني كِنانةَ حيث قاسمتْ قريشٌ على الكفْرِ" يعني الْمُحصَّب و ذلك أن بني كِنانةَ حالفتْ قريشاً على بني هاشمٍ أن لا يناكِحُوهم و لا يبايِعُوهم و لا يُؤوُهُم . قال الزهريُّ والخَيفُ الوادي .
٢٩١١ حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّثنا حمّادٌ عن حَبيبٍ المُعلم عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَين شتَّى" .
٢٩١٢ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا عبدُ الوارث عن عمرو الواسطىِّ حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر يهودي و مسلمٌ فورَّث المُسلمَ منهما و قال حدَّثني أبو الأسود أن رجلاً حدَّثه أن معاذاً قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "الإسلامُ يزيدُ و لا يَنقُصُ" فورَّثَ المسلمَ .
٢٩١٣ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يحيي بنُ سعيد عن شعبةَ عن عَمرو بن أبي حَكيم عن عبد الله بن بُريدةَ عن يحيى بن يَعمَر عن أبي الأسودِ الدِّيليِّ أن معاذاً أُتي بميراثِ يهودي وارِثُهُ مُسلمٌ بمعناه عن النبي ﷺ .
١١ باب فيمن أسلم على ميراثٍ
٢٩١٤ حدَّثنا حجاجُ بن أبي يعقوبَ حدَّثنا موسى بن داودَ حدَّثنا محمدُ بن مُسلمٍ عن عَمرو بن دينارٍ عن أبي الشَّعثاءِ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ "كلُّ قَسْمٍ قُسمَ في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قَسْمٍ أدركَه الإسلامُ فإنه على قَسْم الإسلامِ" .
١٢ [ باب في الولاء ]
٢٩١٥ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد قال قُرئ على مالكٍ وأنا حاضر قال مالك عَرَضَ عليَّ نافعٌ عن ابن عمر أن عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جاريةً تُعتِقُها فقال أهلُها نبيعُكِها على أنَّ و لاءَها لنا فذكرتْ عائشة لِرسول الله ﷺ فقال "لا يمنَعُكِ ذلك فإن الولاء لمن أعتقَ" .
٢٩١٦ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعُ بن الجرَّاح عن سفيانَ الثوريِّ عن منصورٍ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن عائشةَ قالت قالَ رسول الله ﷺ "الولاءُ لمن أعطى الثمنَ وَ وَلِيَ النّعمةَ" .
٢٩١٧ حدَّثنا عبدُ الله بن عَمرو بن أبي الحجاجِ أبو مَعمرٍ حدَّثنا عبدُ الوارث عن حسينٍ المُعلِّمِ عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رِيَاب بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ فماتت أمُّهم فورِثُوها رِباعَها و ولاءَ مَوالِيها و كان عمرو بن العاصِ عصبةَ بَنِيها فأخرجَهم إلى الشام فماتُوا فقدم عَمرو بن العاصِ ومات مَولى لها وترك مالاً فخاصمه إخوتُها إلى عُمر بن الخطاب فقال عُمرُ قال رسولُ الله ﷺ "ما أحرزَ الولدُ أو الوالد فهو لعصبتِه مَنْ كان" . قال فكتبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عَوف وزيدِ بن ثابتٍ و رجلٍ آَخَرَ فلما استُخلِفَ عبدُ الملك اختصَمُوا إلى هشامِ بن إسماعيلَ أو إلى إسماعيلَ بن هشام فرفَعَهم إلى عبدِ الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنتُ أُراه قال فقضى لنا بكتابِ عُمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعةِ .
١٣ باب في الرجل يُسْلم على يدَي الرجل
٢٩١٨ حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن مَوهَب الرَّمْليُّ و هشامُ بن عمار قالا حدَّثنا يحيى قال أبوداود وهو ابن حمزةَ عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبدَ الله بن مَوهَبٍ يحدث عمرَ بن عبد العزيز عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ قال هشام عن تميمٍ الداريّ أنه قال يا رسولَ الله و قال يزيد إن تميماً قال "يا رسولَ الله ما السُّنةُ في الرجلِ يُسلِمُ على يدَي الرجلِ من المُسلمين ؟ قال" هو أولَى الناس بمَحْيَاهُ و مماتِه " .
١٤ [ باب في بيع الولاء ]
٢٩١٩ حدَّثنا حفصُ بن عمرَ حدَّثنا شعبةُ عن عبدِ الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الولاءِ و عن هِبَتِه .
١٥ باب في المولود يَستهِلّ ثم يموت
٢٩٢٠ حدَّثنا حسينُ بن مُعاذِ حدَّثنا عبدُ الأعلى حدَّثنا محمد يعني ابنَ إسحاقَ عن يزيدَ بن عبد الله بن قُسَيط عن أبي هريرة عن النبيَّ ﷺ قال "إذا استهَلَّ المولودُ وُرِّثَ" .
١٦ باب نسخِ ميراثِ العقد بميراث الرحم
٢٩٢١ حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابتٍ حدَّثني عليُّ بن حُسينٍ عن أبيه عن يزيدَ النّحْويَّ عن عكرمةَ . عن ابن عباس قال { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } [ النساء ٣٣ ] كان الرجل يُحَالِفُ الرجلَ ليس بينهما نسبٌ فيرثُ أحدُهما الآخرَ فنَسخَ ذلك الأنفالُ فقال تعالى { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأنفال ٧٥ ] .
٢٩٢٢ حدثنا هارونُ بن عبد الله حدَثنا أبو أسامةَ حدثني إدريسُ بن يزيدَ حدّثنا طلحةُ بن مُصَرِّف عن سعيد بن جُبيرِ عن ابن عباس في قوله تعالى { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } قال كان المُهاجرون حين قدِموا المدينة تُوَرِّثُ الأنصَارَ دون ذوي رحمه للأُخوَّة التي آخَى رسولُ الله ﷺبينهم فلما نزلتْ هذه الآيةُ { وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ } [ النساء ٣٣ ] قال نسختها { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } من النَّصْرِ والنصيحةِ والرِّفَادَةِ و يُوصِي له وقد ذهبَ الميراثُ .
٢٩٢٣ حدَثنا أحمدُ بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمدُ حدَثنا محمدُ بن سلمةَ عن ابنِ إسحاقَ عن داودَ بن الحُصَين قال كنت أقرأُ على أم سعْدٍ بنتِ الربيع و كانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر فقرأت { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } فقالت لا تقرأ { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } إنما نزلتْ في أبي بكرٍ وابنِه عبدِ الرحمن حين أبى الإسلامَ فحلَف أبو بكرِ ألا يُورِّثه فلما أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ . [ قال أبو داود من قال ( عَقَدَتْ ) جعله حلفاً و من قال ( عاقَدَتْ ) جعله حَالفاً قال والصواب حديث طلحة ( عاقَدتْ ) ] .
٢٩٢٤ حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن ثابت حدَّثنا علي بن حُسينٍ عن أبيه عن يزيدَ النّحويّ عن عكرمةَ عن ابن عبَّاس { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا . . . . . . . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا } [ الأنفال ٧٢ ] فكان الأعرابيُّ لا يرثُ المُهاجِرَ و لا يرثُه المهاجرُ فنسختْها فقال تعالى { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأنفال ٧٥ ] .
١٧ باب في الحِلْفِ
٢٩٢٥ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا محمدُ بن بشر وابن نُمير وأبو أُسامةَ عن زكريا عن سعْدِ بن إبراهيمَ عن أبيه عن جُبير بن مُطعِمٍ قال قالَ رسولُ الله ﷺ "لا حِلْفَ في الإسلامِ وأيُّما حِلْفٍ كانَ في الجاهلية لم يَزدهُ الإسلامُ إلَّا شدّةً" .
٢٩٢٦ حدَّثنا مُسَدد حدَّثنا سفيانُ عن عاصم الأحولِ قال سمعتُ أنس بن مالك يقول حَالَفَ رسولُ الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارِنا فقيل له أليس قالَ رسولُ الله ﷺ "لا حِلْفَ في الإسلام" ؟ فقال حَالفَ رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصارِ في دارِنا مرتين أو ثلاثاً .
١٨ باب في المرأة ترثُ من دِيَةِ زوجِها
٢٩٢٧ حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ حدَّثنا سفيانُ عن الزهريِّ عن سعيدٍ قال كان عمرُ بن الخطاب يقول الدِّيَةُ للعاقِلة و لا ترِثُ المَرأة من دِية زوجها شيئاً حتى قال له الضحّاك بن سفيانَ كتب إليَّ رسول الله ﷺ أن أُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها فرجَعَ عُمَرُ . ٢٩٢٧ م حدثنا أحمدُ بن صالح حدثنا عبدُ الرزاق بهذا الحديث عن مَعمرٍ عن الزهري عن سعيدٍ و قال فيه و كان النبيُّ ﷺ استعمَلَه على الأعراب . آخر كتاب الفرائض [ أول كتاب الخراج والفيء والإمارة ]
١ باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية

