سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع٣٣٤١ حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ حدَّثنا أبو الأحوص عن سعيدِ بن مَسروقٍ عن الشعبيِّ عن سَمعانَ عن سمرةَ قال خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ فقال "ها هُنا أحدٌ من بني فلانِ ؟" فلم يُجبْه أحدٌ ثم قال "ها هنا أحدٌ من بني فُلان ؟" فلم يُجبْه أحدٌ ثم قال ها هنا أحدٌ من بني فُلان ؟ "فقام رجل فقال أنا يا رسولَ الله فقال ﷺ" ما مَنَعكَ أنْ تُجيبَني في المرتينِ الأولَيَينِ ؟ إني لم أُنوِّة بكم إلا خيراً إنَّ صاحبكم مَأسورٌ بدَيْنهِ " فلقد رأيتُه أُدِّي عنه حتى ما أحدٌ يطلبُه بشيءٍ . قال أبو داود سَمعان ابنُ مُشَنَّجٍ .
٣٣٤٢ حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهْرِيُّ أخبرنا ابنُ وهبٍ حدَّثني سعيدُ ابن أبي أيوبَ أنه سمع أبا عبد الله القُرشيَّ يقول سمعت أبا بُردةَ بنَ أبي موسى الأشعريَّ يقول عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه قال "إنَّ من أعظمِ الذنوبِ عندَ الله أن يَلقاهُ بها عَبدٌ بعدَ الكبائرِ التي نَهى الله عنها أن يموتَ رجلٌ وعليه دَينٌ لا يَدَعُ له قَضاءً" .
٣٣٤٣ حدَّثنا محمدُ بن المتوكِّل العَسقَلانيُّ حدَّثنا عبدُ الرزَّاق أخبرنا معمرٌ عن الزهري عن أبي سلمةَ عن جابر قال كان رسول الله ﷺ لا يُصَلِّي على رجلٍ مات وعليه دَين فَأُتي بميتٍ فقال "أعليه دين ؟" قالوا نعم ديناران قال "صَلُّوا على صاحبكم" فقال أبو قتادةَ الأنصاريُّ هما عليَّ يا رسول الله فصَلَّى عليه رسولُ الله ﷺ فلما فتحَ اللهُ على رسوله قال "أنا أوْلَى بكُلِّ مُؤمِنٍ من نفسِهِ فمَن تَركَ ديناً فعَلَيَّ قَضاؤُهُ و مَن ترك مالاً فلِورثتِه" .
٣٣٤٤ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ وقتيبةُ بن سعيدِ عن شريكٍ عن سماكٍ عن عكرمةَ رفعه . قال عثمانُ وحدَّثنا وكيعٌ عن شريكٍ عن سماك عن عكرمةَ عن ابن عبَّاسٍ عن النبي ﷺ مثله قال اشترى من عِيرٍ بَيعاً و ليس عنده ثمنُه فأُربِحَ فيه فباعَه فتصدَّق بالربح على أرامل بني عبد المطّلب و قال "لا أشتري بعدَها شيئاً إلا و عندي ثمنُه" .
١٠ باب في المَطْل
٣٣٤٥ حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمةَ القَعْنَبيُّ عن مالكٍ عن أبي الزِّناد عن الأعرجِ عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال "مَطْلُ الغنى ظُلمٌ وإذا أُتبِعَ أحدُكم على مَليءٍ فليَتْبَعْ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١١ [ باب في حسن القضاء ]
٣٣٤٦ حدَّثنا القَعْنَبيُّ عن مالكِ عن زيدِ بن أسلمَ عن عطاءِ بن يَسارِ عن أبي رافعٍ قال اسْتسْلَفَ رسولُ الله ﷺ بَكْراً فجاءتْه إبلٌ من الصدقةِ فأمرني أن أقضيَ الرجلَ بكْرَهُ فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خِياراً رَباعِيَاً فقال النبيَّ ﷺ "أعْطِه إياه فإن خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاء" .
٣٣٤٧ حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ حدَّثنا يحيى عن مِسعَرٍ عن محاربٍ قال سمعت جابرَ بن عبد الله قال كان لي على النبيِّ ﷺ دَين فقضاني وزادَني .
١٢ باب في الصَّرْف
٣٣٤٨ حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَبيُّ عن مالكٍ عن ابنِ شهابٍ عن مالكِ بن أوسٍ عن عمر قال قال رسولُ الله ﷺ "الذهبُ بالورِقِ رِباً إلا هاءَ و هاءَ والبُرُّ بالبُرِّ رِباً إلا هاء و هاء والتمرُ بالتمرِ رِباً إلا هاء و هاء والشعيرُ بالشعيرِ رباً إلا هاء و هاء" .
٣٣٤٩ حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ حدَّثنا بشْرُ بن عمر حدَّثنا همامٌ عن قتادةَ عن أبي الخليل عن مُسلمٍ المكيِّ عنَ أبي الأشعثِ الصنعانيِّ عن عبادة بن الصامت أن رسولَ الله ﷺ قال "الذهب بالذهبِ تِبْرُها و عَينُها والفضةُ بالفضةِ تِبْرها و عَينُها والبُرُّ بالبُرُّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْي بمُديِ والتمرُ بالتمرِ مُدْي بمُديٍ والملحُ بالملحِ مُدْي بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازداد فقد أربى و لا بأس ببيع الذهبِ بالفضةِ والفضة أكثرُهما يداً بيدِ وأمَّا نسيئةَ فلا و لا بأس ببيع البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهما يداً بيد وأما النسيئةُ فلا" . قال أبو داود روى هذا الحديث سعيدُ بن أبي عَروبةَ و هشامٌ الدَّستُوائيُّ عن قتادةَ عن مسلمِ بن يَسارٍ بإسناده .
٣٣٥٠ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعٌ حدَّثنا سفيانُ عن خالدِ عن أبي قِلابةَ عن أبي الأشعثِ الصَّنْعانىٍّ عن عُبادة بن الصامتِ عن النبي ﷺ بهذا الخبر يزيدُ و يَنقُصُ وزاد قال "فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم إذا كان يداً بيد" .
١٣ باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم
٣٣٥١ حدَّثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبةَ وأحمدُ بن مَنيعٍ قالوا حدَّثنا ابن المبارك ح وحدَّثنا ابنُ العلاء أخبرنا ابنُ المبارك عن سعيدِ بن يزيدَ حدَّثني خالدُ ابن أبي عِمرانَ عن حَنَشٍ عن فَضَالة بن عُبيدِ قال أُتيَ النبيَّ ﷺ عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب و خرز قال أبو بكر وابنُ مَنيع فيها خرزٌ مُعَلَّقة بذهب ثم اتففوا ابتاعها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ دنانيرَ فقال النبيَّ ﷺ "لا حتى تُمَيِّزَ بينه وبينه" فقال إنما أردتُ الحجارةَ فقال النبيُّ ﷺ "لا حتى تُمَيِّزَ بينَهما" قال فردَّه حتى ميَّز بينهما و قال ابن عيسى أردتُ التجارة . قال أبو داود و كان في كتابه ؟ الحجارة .
٣٣٥٢ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ حدَّثنا الليثُ عن أبي شجاعٍ سعيدِ بن يزيدَ عن خالد بن أبي عِمرانَ عن حَنَشِ الصَّنعانيِّ عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ قال اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشر ديناراً فيها ذهبٌ و خَرَزٌ ففَضَّلتُها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال "لا تُبَاع حتى تُفَصَّل" .
٣٣٥٣ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ حدَّثنا الليثُ عن ابن أبي جعفرِ عن الجُلاح أبي كثيرِ حدَّثني حنشٌ الصَّنعانيُّ عن فَضَالةَ بن عُبيد قال كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبرَ نُبَايع اليهودَ الأوقيةَ من الذهب بالدينار قال غيرُ قُتيبةَ بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسولُ الله ﷺ "لا تَبِيعُوا الذهبَ بالذهب إلا وَزناً بوَزن" .
١٤ باب اقتضاء الذهب من الوَرِق
٣٣٥٤ حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ و محمدُ بن مَحبوبٍ المعنى واحد قالا حدَّثنا حمادٌ عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ عن سعيد بن جُبَيرٍ عن ابن عُمر قال كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ آخذُ هذه من هذه وأُعطي هذه من هذه فأتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيت حفصةَ فقلت يا رسول الله رُوَيْدَك أسألْك إني أبيعُ الإبلَ بالبقيع فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ آخذُ هذه من هذه وأُعطي هذه من هذه فقال رسولُ الله ﷺ "لا بَأسَ أن تأخُذَها بسعْرِ يومِها ما لم تَفْترِقا وبينكُما شيءٌ" .
٣٣٥٥ حدَّثنا حُسين بن الأسودِ العجلي حدَّثنا عُبيد الله أخبرنا إسرائيلُ عن سِمَاكٍ بإسناده و معناه والأول أتم لم يذكر "بِسعْرِ يومِها" .
١٥ باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً
٣٣٥٦ حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّثنا حمادٌ عن قتادةَ عن الحسنِ عن سمرةَ أن النبي ﷺ نَهَى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً .
١٦ [ باب في الرخصة فيه ]
٣٣٥٧ حدَّثنا حفصُ بن عُمر حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ عن محمد بن إسحاقَ عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ عن مُسلم بن جُبيرٍ عن أبي سفيانَ عن عَمرو بن حَرِيش عن عبد الله بن عمرو أن رسولَ الله ﷺ ﷺ أمره أن يجهِّز جيشاً فنَفِدَتِ الإبلُ فأمره أن يأخذَ في قِلاصِ الصدقةِ فكان ياخُذُ البَعيرَ بالبَعيرين إلى إبلِ الصدقة .
١٧ باب في ذلك إذا كان يداً بيد
٣٣٥٨ حدَّثنا يزيدُ بن خالدٍ الهَمْدانيُّ وقتيبةُ بن سعيدِ الثقفيُّ أن الليثَ حدَّثهم عن أبي الزُّبير عن جابر أن النبي ﷺ اشترى عَبْداً بعبدَين .
١٨ باب في الثمَر بالتمْر
٣٣٥٩ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ عن مالكِ عن عَبد الله بن يزيدَ أن زيداً أبا عيَّاشٍ أخبرَه أنه سأل سعْدَ بن أبي وَقَّاص عن البَيضاء بالسُّلْت فقال له سعْدٌ أيهما أفضلُ ؟ قال البيضاء قال فنهاه عن ذلك ". و قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يسأل عن شراءِ التمْر بالرطَب فقال رسولُ الله ﷺ" أينقصُ الرطبُ إذا يبسَ ؟ " قالوا نعم فنهاه عن ذلك . قال أبو داود رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحو حديث مالك .
٣٣٦٠ حدَّثنا الربيعُ بن نافع أبو توبةَ حدَّثنا معاويةُ يعني ابن سلاَّم عن يحيى بن أبي كثيرِ أخبرنا عَبد الله أن أبا عيّاشِ أخبره أنه سمع سعد بن أبي وَقَّاص يقول نهى رسولُ الله ﷺ ﷺ عن بيعِ الرطبِ بالتمرِ نسيئةً . قال أبو داود رواه عِمرانُ بن أبي أنَسٍ عن مولًى لبني مخزوم عن سعْدٍ عن النبي ﷺ نحوه .
١٩ باب في المزابنة
٣٣٦١ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ حدَّثنا ابن أبي زائدةَ عن عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كيلاً و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كيلاً و عن بيعِ الزرعِ بالحسّنطةِ كيلاً .
٢٠ باب في بيع العَرايا
٣٣٦٢ حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ حدَّثنا ابنُ وهبٍ أخبرني يونسُ عن ابن شهابٍ أخبرني خارجةُ بن زيدِ بن ثابتٍ عن أبيه أن النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العَرايا بالتمْر والرطَب .
٣٣٦٣ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا ابنُ عُيينةَ عن يحيى بن سعيدٍ عن بُشَير بن يسارٍ عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ أن رسولَ الله ﷺ ﷺ نهى عن بيع الثمَرِ بالتمْر ورخَّصَ في العَرِيَّة أن تباعَ بخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطَباً .
٢١ باب في مقدار العَريَّة
٣٣٦٤ حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ حدَّثنا مالك عن داودَ بن الحُصَين عن مولى ابنِ أبي أحمدَ قال أبو داود و قال لنا القَعْنبيُّ فيما قرأ على مالك عن أبي سفيانَ واسفه قُزْمان مولى ابن أبي أحمدَ عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العرايا فيما دون خَمسةِ أَوْسُقٍ أو في خَمسةِ أَوْسُقٍ شك داودُ بن الحُصَين . قال أبو داود حديثُ جابر إلى أربعةِ أوسقٍ .
٢٢ باب تفسير العَرايا
٣٣٦٥ حدَّثنا أحمدُ بن سعيد الهَمْدَانيُّ حدَّثنا ابنُ وهبٍ قال أخبرني عَمرو بن الحارث عن عبدِ ربِّه بن سعيدٍ الأنصاريِّ أنه قال العَرِيَّةُ الرجلُ يُعْرِي الرَّجلَ النَّخلَةَ أو الرجلُ يستثني من ماله النخلةَ أو الاثنتَين يأكلُها فيبيعُها بتمرِ .
٣٣٦٦ حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ عن عبدةَ عن ابن إسحاقَ قال العرايا أن يهَبَ الرجلُ للرجلِ النخَلات فيشُقُّ عليه أن يقُوم عليها فيبيعُها بمثلِ خَرْصِها .
٢٣ باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها

