سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع٣٣٥٠ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعٌ حدَّثنا سفيانُ عن خالدِ عن أبي قِلابةَ عن أبي الأشعثِ الصَّنْعانىٍّ عن عُبادة بن الصامتِ عن النبي ﷺ بهذا الخبر يزيدُ و يَنقُصُ وزاد قال "فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم إذا كان يداً بيد" .
١٣ باب في حِلية السيف تُباع بالدراهم
٣٣٥١ حدَّثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبةَ وأحمدُ بن مَنيعٍ قالوا حدَّثنا ابن المبارك ح وحدَّثنا ابنُ العلاء أخبرنا ابنُ المبارك عن سعيدِ بن يزيدَ حدَّثني خالدُ ابن أبي عِمرانَ عن حَنَشٍ عن فَضَالة بن عُبيدِ قال أُتيَ النبيَّ ﷺ عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب و خرز قال أبو بكر وابنُ مَنيع فيها خرزٌ مُعَلَّقة بذهب ثم اتففوا ابتاعها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ دنانيرَ فقال النبيَّ ﷺ "لا حتى تُمَيِّزَ بينه وبينه" فقال إنما أردتُ الحجارةَ فقال النبيُّ ﷺ "لا حتى تُمَيِّزَ بينَهما" قال فردَّه حتى ميَّز بينهما و قال ابن عيسى أردتُ التجارة . قال أبو داود و كان في كتابه ؟ الحجارة .
٣٣٥٢ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ حدَّثنا الليثُ عن أبي شجاعٍ سعيدِ بن يزيدَ عن خالد بن أبي عِمرانَ عن حَنَشِ الصَّنعانيِّ عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ قال اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشر ديناراً فيها ذهبٌ و خَرَزٌ ففَضَّلتُها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال "لا تُبَاع حتى تُفَصَّل" .
٣٣٥٣ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ حدَّثنا الليثُ عن ابن أبي جعفرِ عن الجُلاح أبي كثيرِ حدَّثني حنشٌ الصَّنعانيُّ عن فَضَالةَ بن عُبيد قال كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبرَ نُبَايع اليهودَ الأوقيةَ من الذهب بالدينار قال غيرُ قُتيبةَ بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسولُ الله ﷺ "لا تَبِيعُوا الذهبَ بالذهب إلا وَزناً بوَزن" .
١٤ باب اقتضاء الذهب من الوَرِق
٣٣٥٤ حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ و محمدُ بن مَحبوبٍ المعنى واحد قالا حدَّثنا حمادٌ عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ عن سعيد بن جُبَيرٍ عن ابن عُمر قال كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ آخذُ هذه من هذه وأُعطي هذه من هذه فأتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيت حفصةَ فقلت يا رسول الله رُوَيْدَك أسألْك إني أبيعُ الإبلَ بالبقيع فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ آخذُ هذه من هذه وأُعطي هذه من هذه فقال رسولُ الله ﷺ "لا بَأسَ أن تأخُذَها بسعْرِ يومِها ما لم تَفْترِقا وبينكُما شيءٌ" .
٣٣٥٥ حدَّثنا حُسين بن الأسودِ العجلي حدَّثنا عُبيد الله أخبرنا إسرائيلُ عن سِمَاكٍ بإسناده و معناه والأول أتم لم يذكر "بِسعْرِ يومِها" .
١٥ باب في الحيوان بالحيوان نسيئةً
٣٣٥٦ حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ حدَّثنا حمادٌ عن قتادةَ عن الحسنِ عن سمرةَ أن النبي ﷺ نَهَى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً .
١٦ [ باب في الرخصة فيه ]
٣٣٥٧ حدَّثنا حفصُ بن عُمر حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ عن محمد بن إسحاقَ عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ عن مُسلم بن جُبيرٍ عن أبي سفيانَ عن عَمرو بن حَرِيش عن عبد الله بن عمرو أن رسولَ الله ﷺ ﷺ أمره أن يجهِّز جيشاً فنَفِدَتِ الإبلُ فأمره أن يأخذَ في قِلاصِ الصدقةِ فكان ياخُذُ البَعيرَ بالبَعيرين إلى إبلِ الصدقة .
١٧ باب في ذلك إذا كان يداً بيد
٣٣٥٨ حدَّثنا يزيدُ بن خالدٍ الهَمْدانيُّ وقتيبةُ بن سعيدِ الثقفيُّ أن الليثَ حدَّثهم عن أبي الزُّبير عن جابر أن النبي ﷺ اشترى عَبْداً بعبدَين .
١٨ باب في الثمَر بالتمْر
٣٣٥٩ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ عن مالكِ عن عَبد الله بن يزيدَ أن زيداً أبا عيَّاشٍ أخبرَه أنه سأل سعْدَ بن أبي وَقَّاص عن البَيضاء بالسُّلْت فقال له سعْدٌ أيهما أفضلُ ؟ قال البيضاء قال فنهاه عن ذلك ". و قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يسأل عن شراءِ التمْر بالرطَب فقال رسولُ الله ﷺ" أينقصُ الرطبُ إذا يبسَ ؟ " قالوا نعم فنهاه عن ذلك . قال أبو داود رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحو حديث مالك .
٣٣٦٠ حدَّثنا الربيعُ بن نافع أبو توبةَ حدَّثنا معاويةُ يعني ابن سلاَّم عن يحيى بن أبي كثيرِ أخبرنا عَبد الله أن أبا عيّاشِ أخبره أنه سمع سعد بن أبي وَقَّاص يقول نهى رسولُ الله ﷺ ﷺ عن بيعِ الرطبِ بالتمرِ نسيئةً . قال أبو داود رواه عِمرانُ بن أبي أنَسٍ عن مولًى لبني مخزوم عن سعْدٍ عن النبي ﷺ نحوه .
١٩ باب في المزابنة
٣٣٦١ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ حدَّثنا ابن أبي زائدةَ عن عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كيلاً و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كيلاً و عن بيعِ الزرعِ بالحسّنطةِ كيلاً .
٢٠ باب في بيع العَرايا
٣٣٦٢ حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ حدَّثنا ابنُ وهبٍ أخبرني يونسُ عن ابن شهابٍ أخبرني خارجةُ بن زيدِ بن ثابتٍ عن أبيه أن النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العَرايا بالتمْر والرطَب .
٣٣٦٣ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا ابنُ عُيينةَ عن يحيى بن سعيدٍ عن بُشَير بن يسارٍ عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ أن رسولَ الله ﷺ ﷺ نهى عن بيع الثمَرِ بالتمْر ورخَّصَ في العَرِيَّة أن تباعَ بخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطَباً .
٢١ باب في مقدار العَريَّة
٣٣٦٤ حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ حدَّثنا مالك عن داودَ بن الحُصَين عن مولى ابنِ أبي أحمدَ قال أبو داود و قال لنا القَعْنبيُّ فيما قرأ على مالك عن أبي سفيانَ واسفه قُزْمان مولى ابن أبي أحمدَ عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العرايا فيما دون خَمسةِ أَوْسُقٍ أو في خَمسةِ أَوْسُقٍ شك داودُ بن الحُصَين . قال أبو داود حديثُ جابر إلى أربعةِ أوسقٍ .
٢٢ باب تفسير العَرايا
٣٣٦٥ حدَّثنا أحمدُ بن سعيد الهَمْدَانيُّ حدَّثنا ابنُ وهبٍ قال أخبرني عَمرو بن الحارث عن عبدِ ربِّه بن سعيدٍ الأنصاريِّ أنه قال العَرِيَّةُ الرجلُ يُعْرِي الرَّجلَ النَّخلَةَ أو الرجلُ يستثني من ماله النخلةَ أو الاثنتَين يأكلُها فيبيعُها بتمرِ .
٣٣٦٦ حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ عن عبدةَ عن ابن إسحاقَ قال العرايا أن يهَبَ الرجلُ للرجلِ النخَلات فيشُقُّ عليه أن يقُوم عليها فيبيعُها بمثلِ خَرْصِها .
٢٣ باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها
٣٣٦٧ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعْنبيُّ عن مالكٍ عن نافعِ عن عبدِ الله بن عُمر أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيع الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها نَهَى البائعَ والمشتريَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٣٣٦٨ حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ حدَّثنا ابن عُلَيةَ عن أيوبَ عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ النخْل حتى يَزْهُوَ و عن السُّنبُلِ حتى يَبْيضَّ و يأمَنَ العاهَةَ نهى البائعَ والمشتريَ .
٣٣٦٩ حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَريُّ حدَّثنا شعبةُ عن يزيدَ بن خُمَيرِ عن مولًى لقُريشٍ عن أبي هريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الغنائم حتى تُقْسَم و عن بيعِ النخلِ حتى تُحْرَزَ من كلَّ عارِضٍ وأن يُصليَ الرجل بغير حِزامٍ .
٣٣٧٠ حدَّثنا أبو بكر محمدُ بن خلاَّد الباهليُّ حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ عن سليمِ بن حيّانَ أخبرنا سعيدُ بن مِيناء قال سمعت جابرَ بن عبد اللهقول نهى رسولُ الله ﷺ أن تُباعَ الثمرةُ حتى تُشْقِحَ قيل وما تُشْقِحُ ؟ قال "تَحْمارُّ وتَصْفارُّ و يُؤكَل منها" .
٣٣٧١ حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ حدَّثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمةَ عن حميدٍ عن أنس أن النبيَّ ﷺ ﷺ نهى عن بيعِ العنَبِ حتى يَسْوَدَّ و عن بيعِ الحبِّ حتى يَشتدَّ .
٣٣٧٢ حدَّثنا أحمدُ بن صالح حدَّثنا عنبسةُ بن خالدٍ حدَّثني يونسُ قال سألتُ أبا الزنادِ عن بيعِ الثمر قبل أَن يَبْدُوَ صلاحُه وما ذُكر في ذلك فقال كان عروةُ بن الزبير يُحدِّث عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ عن زيدِ بن ثابتٍ قال كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدُوَ صلاحُها فإذا جَدَّ الناسُ و حضَر تقاضيهم قال المُبتاعُ قد أصاب الثمرَ الدُّمَانُ وأصابَه قُشام وأصابَه مُرَاض عاهات يحتجُّون بها فلما كثُرت خصومتُهم عند النبي ﷺ قال رسولُ الله ﷺ كالمَشورة يُشير بها "فإمَّا لا فلا تَتبايَعوا الثمَرةَ حتى يَبدُوَ صلاحُها" لكثرةِ خُصومتِهم واختلافِهم .
٣٣٧٣ حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الطالْقانيُّ حدَّثنا سفيانُ عن ابن جُرَيجِ عن عطاءٍ عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه و لا يباعُ إلا بالدينارِ أو الدرهمِ إلا العَرايا .
٢٤ باب في بيع السِّنين
٣٣٧٤ حدَّثنا أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ معَينٍ قالا حدَّثنا سفيانُ عن حميدٍ الأعرج عن سليمانَ بن عتيقٍ عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع السِّنين و وَضَعَ الجوائح . قال أبو داود لم يصحَّ عن النبي ﷺ في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة .
٣٣٧٥ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا حماد عن أيوبَ عن أبي الزبير وسعيدِ بن مِيناء عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ ﷺ نَهى عن المُعاومة و قال أحدُهُما بيعِ السنين .
٢٥ باب في بيع الغَرر
٣٣٧٦ حدَّثنا أبو بكر وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ قالا حدَّثنا ابنُ إدريس عن عُبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرجِ عن أبي هريرة أن النبيَّ ﷺ نَهى عن بيعِ الغَرر زادَ عثمانُ والحصَاةِ .

