سنن أبي داود

بيانات الكتاب

غير مراجع

٣٣٥٩ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ عن مالكِ عن عَبد الله بن يزيدَ أن زيداً أبا عيَّاشٍ أخبرَه أنه سأل سعْدَ بن أبي وَقَّاص عن البَيضاء بالسُّلْت فقال له سعْدٌ أيهما أفضلُ ؟ قال البيضاء قال فنهاه عن ذلك ". و قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يسأل عن شراءِ التمْر بالرطَب فقال رسولُ الله ﷺ" أينقصُ الرطبُ إذا يبسَ ؟ " قالوا نعم فنهاه عن ذلك . قال أبو داود رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحو حديث مالك .

٣٣٦٠ حدَّثنا الربيعُ بن نافع أبو توبةَ حدَّثنا معاويةُ يعني ابن سلاَّم عن يحيى بن أبي كثيرِ أخبرنا عَبد الله أن أبا عيّاشِ أخبره أنه سمع سعد بن أبي وَقَّاص يقول نهى رسولُ الله ﷺ ﷺ عن بيعِ الرطبِ بالتمرِ نسيئةً . قال أبو داود رواه عِمرانُ بن أبي أنَسٍ عن مولًى لبني مخزوم عن سعْدٍ عن النبي ﷺ نحوه .

١٩ باب في المزابنة

٣٣٦١ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ حدَّثنا ابن أبي زائدةَ عن عُبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كيلاً و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كيلاً و عن بيعِ الزرعِ بالحسّنطةِ كيلاً .

٢٠ باب في بيع العَرايا

٣٣٦٢ حدَّثنا أحمدُ بن صالحٍ حدَّثنا ابنُ وهبٍ أخبرني يونسُ عن ابن شهابٍ أخبرني خارجةُ بن زيدِ بن ثابتٍ عن أبيه أن النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العَرايا بالتمْر والرطَب .

٣٣٦٣ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا ابنُ عُيينةَ عن يحيى بن سعيدٍ عن بُشَير بن يسارٍ عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ أن رسولَ الله ﷺ ﷺ نهى عن بيع الثمَرِ بالتمْر ورخَّصَ في العَرِيَّة أن تباعَ بخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطَباً .

٢١ باب في مقدار العَريَّة

٣٣٦٤ حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ حدَّثنا مالك عن داودَ بن الحُصَين عن مولى ابنِ أبي أحمدَ قال أبو داود و قال لنا القَعْنبيُّ فيما قرأ على مالك عن أبي سفيانَ واسفه قُزْمان مولى ابن أبي أحمدَ عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في بيعِ العرايا فيما دون خَمسةِ أَوْسُقٍ أو في خَمسةِ أَوْسُقٍ شك داودُ بن الحُصَين . قال أبو داود حديثُ جابر إلى أربعةِ أوسقٍ .

٢٢ باب تفسير العَرايا

٣٣٦٥ حدَّثنا أحمدُ بن سعيد الهَمْدَانيُّ حدَّثنا ابنُ وهبٍ قال أخبرني عَمرو بن الحارث عن عبدِ ربِّه بن سعيدٍ الأنصاريِّ أنه قال العَرِيَّةُ الرجلُ يُعْرِي الرَّجلَ النَّخلَةَ أو الرجلُ يستثني من ماله النخلةَ أو الاثنتَين يأكلُها فيبيعُها بتمرِ .

٣٣٦٦ حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ عن عبدةَ عن ابن إسحاقَ قال العرايا أن يهَبَ الرجلُ للرجلِ النخَلات فيشُقُّ عليه أن يقُوم عليها فيبيعُها بمثلِ خَرْصِها .

٢٣ باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها

٣٣٦٧ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعْنبيُّ عن مالكٍ عن نافعِ عن عبدِ الله بن عُمر أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيع الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها نَهَى البائعَ والمشتريَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٣٦٨ حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ حدَّثنا ابن عُلَيةَ عن أيوبَ عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ النخْل حتى يَزْهُوَ و عن السُّنبُلِ حتى يَبْيضَّ و يأمَنَ العاهَةَ نهى البائعَ والمشتريَ .

٣٣٦٩ حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَريُّ حدَّثنا شعبةُ عن يزيدَ بن خُمَيرِ عن مولًى لقُريشٍ عن أبي هريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الغنائم حتى تُقْسَم و عن بيعِ النخلِ حتى تُحْرَزَ من كلَّ عارِضٍ وأن يُصليَ الرجل بغير حِزامٍ .

٣٣٧٠ حدَّثنا أبو بكر محمدُ بن خلاَّد الباهليُّ حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ عن سليمِ بن حيّانَ أخبرنا سعيدُ بن مِيناء قال سمعت جابرَ بن عبد اللهقول نهى رسولُ الله ﷺ أن تُباعَ الثمرةُ حتى تُشْقِحَ قيل وما تُشْقِحُ ؟ قال "تَحْمارُّ وتَصْفارُّ و يُؤكَل منها" .

٣٣٧١ حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ حدَّثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمةَ عن حميدٍ عن أنس أن النبيَّ ﷺ ﷺ نهى عن بيعِ العنَبِ حتى يَسْوَدَّ و عن بيعِ الحبِّ حتى يَشتدَّ .

٣٣٧٢ حدَّثنا أحمدُ بن صالح حدَّثنا عنبسةُ بن خالدٍ حدَّثني يونسُ قال سألتُ أبا الزنادِ عن بيعِ الثمر قبل أَن يَبْدُوَ صلاحُه وما ذُكر في ذلك فقال كان عروةُ بن الزبير يُحدِّث عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ عن زيدِ بن ثابتٍ قال كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدُوَ صلاحُها فإذا جَدَّ الناسُ و حضَر تقاضيهم قال المُبتاعُ قد أصاب الثمرَ الدُّمَانُ وأصابَه قُشام وأصابَه مُرَاض عاهات يحتجُّون بها فلما كثُرت خصومتُهم عند النبي ﷺ قال رسولُ الله ﷺ كالمَشورة يُشير بها "فإمَّا لا فلا تَتبايَعوا الثمَرةَ حتى يَبدُوَ صلاحُها" لكثرةِ خُصومتِهم واختلافِهم .

٣٣٧٣ حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الطالْقانيُّ حدَّثنا سفيانُ عن ابن جُرَيجِ عن عطاءٍ عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدوَ صلاحُه و لا يباعُ إلا بالدينارِ أو الدرهمِ إلا العَرايا .

٢٤ باب في بيع السِّنين

٣٣٧٤ حدَّثنا أحمدُ بن حنبل ويحيى بنُ معَينٍ قالا حدَّثنا سفيانُ عن حميدٍ الأعرج عن سليمانَ بن عتيقٍ عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع السِّنين و وَضَعَ الجوائح . قال أبو داود لم يصحَّ عن النبي ﷺ في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة .

٣٣٧٥ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا حماد عن أيوبَ عن أبي الزبير وسعيدِ بن مِيناء عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ ﷺ نَهى عن المُعاومة و قال أحدُهُما بيعِ السنين .

٢٥ باب في بيع الغَرر

٣٣٧٦ حدَّثنا أبو بكر وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ قالا حدَّثنا ابنُ إدريس عن عُبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرجِ عن أبي هريرة أن النبيَّ ﷺ نَهى عن بيعِ الغَرر زادَ عثمانُ والحصَاةِ .

٣٣٧٧ حدَّثنا قتيبةُ بن سَعيدٍ وأحمدُ بن عَمرو بن السَّرْحِ و هذا لفظُه قالا حدَّثنا سفيانُ عن الزهريِّ عن عطاص بن يزيدَ اللَّيثيِّ عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن بَيعتَين و عن لبستَين أما البَيعتان فالمُلامسةُ والمُنابذةُ وأمَّا اللِّبستان فاشتمال الصَّمَّاء وأن يَحْتبي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ كاشفاً عن فَرجِه أو ليس على فرجِه منه شيءٌ .

٣٣٧٨ حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ حدَّثنا عبدُ الرزَّاق أخبرنا معمرٌ عن الزهريِّ عن عطاءِ بن يزيدَ الليثيٌ عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ بهذا الحديث زاد واشتمالُ الصَّمَّاء أن يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضعُ طرفَي الثوبِ على عاتقِه الأيسرِ ويُبرِزُ شقَّه الأيمنَ والمنابذةُ أن يقولَ إذا نَبذْتُ إليك هذا الثوبَ فقد وَجَبَ البيعُ والمُلامسةُ أن يَمسَّه بيدِه و لا ينشرَه و لا يُقلِّبه وإذا مسَّه وجبَ البيعُ .

٣٣٧٩ حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ حدَّثنا عنبسةُ حدَّثنا يونسُ عن ابنِ شهابِ قال أخبرني عامرُ بن سعْدِ بن أبي وقاصِ أن أبا سعيد الخدري قال نَهى رسولُ الله ﷺ بمعنى حديث سفيانُ وعبدِ الرزاق جميعاً .

٣٣٨٠ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ عن مالكِ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنْ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيع جَبَلِ الحَبَلةِ .

٣٣٨١ حدَّثنا أحمدُ بن حنبل حدَّثنا يحيى عن عُبيدِ اللهِ عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ نحوه قال و حَبَلُ الحبَلةِ أن تُنتَجِ الناقةُ بطنَها ثم تحملَ التي نُتِجَت . المُوسر على ما في يدَيه و لم يُؤمَر بذلك قال الله تعالى { وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } [ البقرة ٢٣٨ ] ويُبايَع المُضطرون وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المُضطر وبيع الغَررِ وبيع الثمرة قبل أن تُدرِكَ .

٢٧ [ باب في الشركة ]

٣٣٨٣ حدَّثنا محمد بن سليمان المِصِّيصيُّ لُوَين حدَّثنا محمد بن الزِّبرِقانِ عن أبي حيَّانَ التَّيْميِّ عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال "إن الله يقول أنا ثالثُ الشريكَين ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه فإذا خانَه خرجْتُ من بينهما" .

٢٨ باب في المُضارِب يخالِفُ

٣٣٨٤ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا سفيانُ عن شَبيبِ بن غَرْقَدةَ حدَّثني الحيُّ عن عُروةَ يعني البارقيَّ قال أعطاه النبي ﷺ ديناراً يشتري به أُضحيةً أو شاةً فاشترى شاتَين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاةٍ ودينارٍ فدعا له بالبركةِ في بيعِه فكان لو اشترى تُرَابا لربح فيه .

٣٣٨٥ حدَّثنا الحسنُ بن الصبَّاح حدَّثنا أبو المُنذرِ حدَّثنا سعيدٌ أخو حماد بن زَيد حدَّثنا الزبير بن الخِرِّيت عن أبي لَبيد حدَّثني عروة البارقي بهذا الخبر و لفظُه مختلف .

٣٣٨٦ حدَّثنا محمدُ بن كثير العبْديُّ أخبرنا سفيانُ حدَّثني أبو حُصَينٍ عن شيخٍ من أهل المدينة عن حكيم بن حِزَام أن رسولَ الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أُضحيةً فأشتراها بدينارٍ وباعها بدينارَين فرجع فاشترى له أُضحيةً بدينار وجاء بدينار إلى النبي ﷺ فتصدق به النبي ﷺ ودعا له أن يبارَك له في تجارته .

٢٩ باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه

٣٣٨٧ حدَّثنا محمدُ بن العَلاء حدَّثنا أبو أُسامةَ حدَّثنا عُمر بن حمزةَ أخبرنا سالمُ بن عبد الله عن أبيه قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فَرَقِ الأرزِّ فليكن مثلَه" قالوا و من صاحب فَرَقِ الأرزِّ يا رسول الله ؟ فذكر حديث الغار حين سَقَط عليهم الجبلُ فقال كلُّ واحد منهم اذكروا أحسنَ عملِكم قال و قال الثالث اللهم إنك تعلم أني استاجرت أجيراً بفَرَقِ أرز فلما أمسيتُ عرضتُ عليه حقَّه فأبى أن يأخُذَه و ذهبَ فثمَّرتُه له حتى جمعتُ له بقراً ورِعاءها فلقيني فقال أعْطِني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورِعائها فخُذها فذهب فأستَاقَها .

٣٠ [ باب في الشركة على غير رأس مال ]

٣٣٨٨ حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ حدَّثنا يحيى حدَّثنا سفيانُ عن أبي إسحاقَ عن أبي عُبيدَة عن عبد الله قال اشتركتُ أنا و عمارٌ وسعْدٌ فيما نُصيبُ يوم بدرِ قال فجاء سعدٌ بأسيرَين و لم أَجِىء أنا و عمار بشيءٍ .