سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع٣٣٧٦ حدَّثنا أبو بكر وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ قالا حدَّثنا ابنُ إدريس عن عُبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرجِ عن أبي هريرة أن النبيَّ ﷺ نَهى عن بيعِ الغَرر زادَ عثمانُ والحصَاةِ .
٣٣٧٧ حدَّثنا قتيبةُ بن سَعيدٍ وأحمدُ بن عَمرو بن السَّرْحِ و هذا لفظُه قالا حدَّثنا سفيانُ عن الزهريِّ عن عطاص بن يزيدَ اللَّيثيِّ عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن بَيعتَين و عن لبستَين أما البَيعتان فالمُلامسةُ والمُنابذةُ وأمَّا اللِّبستان فاشتمال الصَّمَّاء وأن يَحْتبي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ كاشفاً عن فَرجِه أو ليس على فرجِه منه شيءٌ .
٣٣٧٨ حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ حدَّثنا عبدُ الرزَّاق أخبرنا معمرٌ عن الزهريِّ عن عطاءِ بن يزيدَ الليثيٌ عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ بهذا الحديث زاد واشتمالُ الصَّمَّاء أن يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضعُ طرفَي الثوبِ على عاتقِه الأيسرِ ويُبرِزُ شقَّه الأيمنَ والمنابذةُ أن يقولَ إذا نَبذْتُ إليك هذا الثوبَ فقد وَجَبَ البيعُ والمُلامسةُ أن يَمسَّه بيدِه و لا ينشرَه و لا يُقلِّبه وإذا مسَّه وجبَ البيعُ .
٣٣٧٩ حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ حدَّثنا عنبسةُ حدَّثنا يونسُ عن ابنِ شهابِ قال أخبرني عامرُ بن سعْدِ بن أبي وقاصِ أن أبا سعيد الخدري قال نَهى رسولُ الله ﷺ بمعنى حديث سفيانُ وعبدِ الرزاق جميعاً .
٣٣٨٠ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ عن مالكِ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنْ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيع جَبَلِ الحَبَلةِ .
٣٣٨١ حدَّثنا أحمدُ بن حنبل حدَّثنا يحيى عن عُبيدِ اللهِ عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ نحوه قال و حَبَلُ الحبَلةِ أن تُنتَجِ الناقةُ بطنَها ثم تحملَ التي نُتِجَت . المُوسر على ما في يدَيه و لم يُؤمَر بذلك قال الله تعالى { وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } [ البقرة ٢٣٨ ] ويُبايَع المُضطرون وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المُضطر وبيع الغَررِ وبيع الثمرة قبل أن تُدرِكَ .
٢٧ [ باب في الشركة ]
٣٣٨٣ حدَّثنا محمد بن سليمان المِصِّيصيُّ لُوَين حدَّثنا محمد بن الزِّبرِقانِ عن أبي حيَّانَ التَّيْميِّ عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال "إن الله يقول أنا ثالثُ الشريكَين ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه فإذا خانَه خرجْتُ من بينهما" .
٢٨ باب في المُضارِب يخالِفُ
٣٣٨٤ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا سفيانُ عن شَبيبِ بن غَرْقَدةَ حدَّثني الحيُّ عن عُروةَ يعني البارقيَّ قال أعطاه النبي ﷺ ديناراً يشتري به أُضحيةً أو شاةً فاشترى شاتَين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاةٍ ودينارٍ فدعا له بالبركةِ في بيعِه فكان لو اشترى تُرَابا لربح فيه .
٣٣٨٥ حدَّثنا الحسنُ بن الصبَّاح حدَّثنا أبو المُنذرِ حدَّثنا سعيدٌ أخو حماد بن زَيد حدَّثنا الزبير بن الخِرِّيت عن أبي لَبيد حدَّثني عروة البارقي بهذا الخبر و لفظُه مختلف .
٣٣٨٦ حدَّثنا محمدُ بن كثير العبْديُّ أخبرنا سفيانُ حدَّثني أبو حُصَينٍ عن شيخٍ من أهل المدينة عن حكيم بن حِزَام أن رسولَ الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أُضحيةً فأشتراها بدينارٍ وباعها بدينارَين فرجع فاشترى له أُضحيةً بدينار وجاء بدينار إلى النبي ﷺ فتصدق به النبي ﷺ ودعا له أن يبارَك له في تجارته .
٢٩ باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه
٣٣٨٧ حدَّثنا محمدُ بن العَلاء حدَّثنا أبو أُسامةَ حدَّثنا عُمر بن حمزةَ أخبرنا سالمُ بن عبد الله عن أبيه قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فَرَقِ الأرزِّ فليكن مثلَه" قالوا و من صاحب فَرَقِ الأرزِّ يا رسول الله ؟ فذكر حديث الغار حين سَقَط عليهم الجبلُ فقال كلُّ واحد منهم اذكروا أحسنَ عملِكم قال و قال الثالث اللهم إنك تعلم أني استاجرت أجيراً بفَرَقِ أرز فلما أمسيتُ عرضتُ عليه حقَّه فأبى أن يأخُذَه و ذهبَ فثمَّرتُه له حتى جمعتُ له بقراً ورِعاءها فلقيني فقال أعْطِني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورِعائها فخُذها فذهب فأستَاقَها .
٣٠ [ باب في الشركة على غير رأس مال ]
٣٣٨٨ حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ حدَّثنا يحيى حدَّثنا سفيانُ عن أبي إسحاقَ عن أبي عُبيدَة عن عبد الله قال اشتركتُ أنا و عمارٌ وسعْدٌ فيما نُصيبُ يوم بدرِ قال فجاء سعدٌ بأسيرَين و لم أَجِىء أنا و عمار بشيءٍ .
٣١ [ باب في المزارعة ]
٣٣٨٩ حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ أخبرنا سفيانُ عن عَمرو بن دينارٍ قال سمعتُ ابن عُمر يقول ما كنَّا نرى بالمُزَارعة بأساً حتى سمعتُ رافعَ بن خَديج يقول إن رسولَ الله ﷺ نهى عنها فذكرتُه لطاووسِ فقال قال ابنُ عباسِ إن رسولَ الله ﷺ لم يَنْهَ عنها و لكن قال "لأن يمنحَ أحدُكم أرضَه خيرٌ من أن يأخذ خَراجاً مَعلوماً" .
٣٣٩٠ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ حدَّثنا ابن عُلَيةَ . وحدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا بِشرٌ المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبو عُبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عُروة بن الزبير قال قال زيدُ بن ثابتِ يغفرُ الله لرافعِ بن خَديجِ أنا والله أعلمُ بالحديث منه إنما أتاهُ رجلان قال مسدَّدٌ من الأنصار ثم اتَّفقا قد اقتتلا فقال رسولُ الله ﷺ "إنْ كان هذا شأنكم فلا تُكرُوا المزارعَ" زاد مُسددٌ فسمع قولَه "لا تُكروا المَزارعَ" .
٣٣٩١ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ أخبرنا إبراهيمُ ابن سعْدٍ عن محمدِ بن عكرمةَ بن عبدِ الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لَبيبةَ عن سعيد بن المسيب عن سعْدٍ قال كنا نُكري الأرضَ بما على السَّوَاقي من الزرع وما سَعِدَ بالماء منها فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك وأمرنا أَن نُكريها بذهبٍ أو فضةٍ .
٣٣٩٢ حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ أخبرنا عيسى حدَّثنا الأوزاعيُّ . وحدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ حدَّثنا ليثٌ كلاهما عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي حدَّثني حنظلةُ بن قَيسٍ الأنصاري قال سالت رافعَ بن خَديجِ عن كِراء الأرض بالذهبِ والوَرِق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يُؤاجِرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذِيَانَاتِ وأَقبالِ الجَداول وأَشياءَ من الزرع فيهلِك هذا ويَسلَم هذا ويَسلَم هذا و يهلِك هذا و لم يكن للناس كِرَاء إلا هذا فلذلك زَجَرَ عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به . وحديث إبراهيمَ أتمُّ و قال قتيبةُ عن حنظلة عن رافع . قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه .
٣٣٩٣ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ عن مالكٍ عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن عن حنظلةَ بن قيس أنه سال رافعَ بن خَديجِ عن كراء الأرض فقال نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كراء الأرض فقلتُ أبالذهب والوَرِقِ ؟ فقال أما بالذهب والوَرِقِ فلا بأس به .
٣٢ [ باب التشديد في ذلك ]
٣٣٩٤ حدَّثنا عبدُ الملك بن شُعيبِ بن الليثِ حدَّثني أبي عن جدي الليث حدَّثني عُقَيلٌ عن ابنِ شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان يُكري أبى أرضَه حتى بلغه أن رافعَ بن خَديجٍ الأنصاريَّ كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خَديج ماذا تُحدِّث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض ؟ قال رافع لعبد الله بن عمر سمعتُ عمَّيَّ وكلانا قد شهدا بدراً يُحدِّثانِ أهلَ الدارِ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن كراء الأرض . قال عبدُ الله والله لقد كنت أعلمُ في عهدِ رسولِ الله ﷺ أن الأرضَ تُكرى ثم خشيَ عبدُ الله أن يكون رسولُ الله أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علِمَه فترك كراء الأرض . قال أبو داود رواه أيوب وعُبيد الله و كثيرُ بن فَرْقَدِ ومالكٌ عن نافع عن رافع عن النبي ﷺ . و رواه الأوزاعيُّ عن حفص بن عِنانٍ الحنفي عن نافع عن رافع قال سمعت رسولَ الله ﷺ . و كذلك رواه زيدُ بن أبي أُنيسةَ عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعاً فقال سمعتَ رسول الله ﷺ ؟ فقال نعم . و كذلك رواه عكرمةُ بن عمار عن أبي النجاشىّ عن رافع بن خَديج قال سمعتُ النبي ﷺ . و رواه الأوزاعيُّ عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظُهَير بن رافعِ عن النبي ﷺ . قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب .
٣٣٩٥ حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسرةَ حدَّثنا خالدُ بن الحارثِ حدَّثنا سعيدٌ عن يَعْلَى بن حكيم عن سليمانَ بن يسارٍ أن رافع بن خديج قال كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله فذكر أن بعضَ عمومتِه أتاه فقال نهى رسولُ الله ﷺ عن أمرِ كان لنا نافعاً وطَوَاعِيَةُ اللهِ ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ قال قلنا وما ذاك ؟ قال قال رسولُ الله ﷺ "مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو فليُزْرِعْها أخاه و لا يُكارِها بثلثِ و لا بربعٍ و لا بطعامِ مُسَمًّى" .
٣٣٩٦ حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ عن أيوبَ قال كتب إليَّ يعلى بن حكيمٍ أني سمعتُ سليمان بن يسار بمعنى إسناد عُبيد الله وحديثِه .
٣٣٩٧ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعٌ حدَّثنا عُمر بن ذَرٍّ عن مُجاهِدٍ عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافعِ من عند رسولِ الله ﷺ فقال نهانا رسولُ الله ﷺ عن أمر كان يَرْفُقُ بنا وطاعةُ الله وطاعةُ رسوله أرفقُ بنا نهانا أن يزرع أحدُنا إلا أرضاً يملِك رَقَبَتَها أو منيحةً يُمْنَحُها رَجُلٌ .
٣٣٩٨ حدَّثنا محمدُ بن كثيرِ أخبرنا سفيانُ عن منصور عن مُجاهد أن أُسَيد بن ظُهَير قال جاءنا رافعُ بن خَديجِ فقال إن رسولَ الله ﷺ ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ الله ﷺ أنفعُ لكم إن رسولَ الله ﷺ ينهاكُم عن الحَقْلِ و قال "مَنِ اسْتَغنى عن أرضه فليَمنحْها أخاه أو لِيَدَعْ" . قال أبو داود و هكذا رواه شعبةُ و مفضَّل بن مُهلهِل عن منصورٍ . قال شعبة أُسيد ابنُ أخي رافع بن خَديج .
٣٣٩٩ حدَّثنا محمدُ بن بشَّارِ حدَّثنا يحيى حدَّثنا أبو جعفرِ الخَطْمِيُّ قال بَعَثَنِي عمي أنا و غلاماً له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان ابن عمر لا يَرى بها بأساً حتى بلغه عن رافعِ بن خَديجٍ حديثٌ فأتاه فأخبره رافعٌ أن رسولَ الله ﷺ أتى بني حارثةَ فرأى زرْعاً في أرض ظُهيرٍ فقال "ما أحسنَ زرعَ ظُهَيْرٍ !" قالوا ليس لظُهير قال "أليس أرضَ ظُهير ؟" قالوا بلى و لكنه زرْعُ فلان قال "فخُذوا زرعَكم ورُدُّوا عليه النَّفَقَة" قال رافعٌ فأخذنا زرْعَنا وردَدْنا إليه النفقةَ . قال سعيدٌ أفْقِر أخاك أو أكرِهِ بالدراهم .
٣٤٠٠ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا أبو الأحوصِ حدَّثنا طارقُ بن عبد الرحمن عن سعيد بن المُسيَّب عن رافع بن خَديج قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنةِ و قال "إنما يزرعُ ثلاثة رجل له أرضٌ فهو يزرعُها و رجل مُنِحَ أرضاً فهو يزرعُ ما مُنح و رجل استكرى أرضاً بذهبِ أو فضةٍ" .
٣٤٠١ قرأتُ على سعيدِ بن يعقوبَ الطالْقاني حدَّثكم ابنُ المُبارَك عن سعيدِ أبي شُجاعٍ حدَّثني عثمانُ بن سَهْل بن رافع بن خَديجِ قال إني ليتيم في حِجر رافع بنْ خَديج و حججتُ معه فجاءه أخي عمران بن سَهْل فقال أكرينا أرضنَا فلانةً بمئتي درهمٍ فقال دَعْهُ فإن النبيَّ ﷺ نَهى عن كِراء الأرض .
٣٤٠٢ حدَّثنا هارونُ بن عَبد الله حدَّثنا الفَضْل بن دُكَينِ حدَّثنا بُكيرٌ يعني ابنَ عامرِ عن ابن أبي نُعْمٍ حدَّثني رافعُ بن خَديج أنه زرع أرضاً فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها فسأله لمن الزرعُ ؟ و لمن الأرض ؟ "فقال زرعي ببَذْرِي و عملي ليَ الشَّطْرُ ولبني فلانٍ الشَّطرُ فقال" أربَيتُما فرُدَّ الأرضَ على أهلِها وخُذ نفقتَك " .
٣٣ باب إذا زرع الرجلُ في الأرض بغير إذن صاحبها
٣٤٠٣ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ حدَّثنا شريكٌ عن أبي إسحاقَ عن عطاءٍ عن رافع بن خديج قال قال رسولُ الله ﷺ "مَن زَرَعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهم فليس لهُ مِن الزَّرعِ شي ولهُ نفقتُه" .
٣٤ باب في المُخابَرة
٣٤٠٤ حدَّثنا أحمدُ بن حنبل حدَّثنا إسماعيلُ . وحدَّثنا مُسدَّدٌ أن حماداً وعبدَ الوارث حدثاهم كلُّهم عن أيوبَ عن أبي الزبير قال عن حمادٍ وسعيدِ ابن ميناء ثم اتَّفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسولُ الله ﷺ يكوَنِ عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابرةِ والمُعاومَةِ قال عن حماد و قال أحدُهما والمُعاومةِ و قال الآخر بيعِ اْلسنين ثم اتفقوا و عن الثُّنْيَا ورخَّص في العَرايا .
٣٤٠٥ حدَّثنا أبو حفصٍ عُمر بن يزيدَ السَّيَّاري حدَّثنا عبَّاد بن العَوَّامِ عن سفيانَ بن حُسينٍ عن يونَس بن عُبيدِ عن عطاءٍ عن جابر بن عبد الله قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزَابنةِ والمُحاقلَة و عن الثُّنْيَا إلا أن تُعلَم .
٣٤٠٦ حدَّثنا يحيى بنُ معين حدَّثنا ابن رجَاءٍ يعني المَكيَّ قال ابنُ خُثَيمٍ حدَّثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "من لم يَذَرِ المُخابرةَ فليؤذن بحرب من الله ورسوله" .
٣٤٠٧ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ حدَّثنا عُمر بن أيوبَ عن جعفرِ بن بُرْقانَ عن ثابتِ بن الحجّاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسولُ الله ﷺ عن المُخابرةِ قلت وما المخابرةُ ؟ قال أن تأخذ الأرضَ بنصفٍ أو ثلثٍ أو ربعٍ .
٣٥ باب في المُسَاقاة

