سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع٣٤٢٢ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ القعنبيُّ عن مالك عن ابن شهاب عن ابن مُحَيِّصَةَ عن أبيه أنه استأذن رسولَ الله ﷺ في إجَارة الحجامِ فنهاه عنها فلم يَزَلْ يسألُه ويستأذِنُه حتى أمره أن اعْلِفهُ ناضِحَكَ ورقيقَك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٣٤٢٣ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع حدَّثنا خالد عن عِكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسولُ الله ﷺ وأعطى الحجامَ أجرَه و لو علِمَه خبيثاً لم يُعطِه .
٣٤٢٤ حدَّثنا القعنبيُّ عن مالك عن حُمَيدٍ الطويلِ عن أنس بن مالك أنه قال حَجَمَ أبو طيبة رسول الله ﷺ فأمر له بصاعٍ من تمر وأمر أهله أن يُخَفَّفُوا عنه مِن خَرَاجه .
٤٠ [ باب في كسب الإماء ]
٣٤٢٥ حدَّثنا عُبيد الله بنُ معاذ حدَّثنا أبي حدَّثنا شعبة عن محمد بن جُحَادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن كسبِ الإماء .
٣٤٢٦ حدَّثنا هارونُ بنُ عبد الله حدَّثنا هاشم بن القاسم حدَّثنا عِكرِمَةُ حدَّثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله ﷺ اليوم فذكرَ أشياء و نَهَى عن كسب الأمة إلا ما عَمِلَتْ بيدها و قال هكذا بأصابِعِه نحو الخَبز والغَزْل والنَّفش .
٣٤٢٧ حدَّثنا أحمدُ بن صالح حدَّثنا ابن أبي فُدَيكِ عن عُبيد الله يعني ابن هُرَير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديجٍ قال نهى رسول الله ﷺ عن كَسْبِ الأمةِ حتى يُعْلَمَ مِن أين هو .
٤١ باب في حُلْوان الكاهن
٣٤٢٨ حدَّثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب و مهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن .
٤٢ باب في عَسْبِ الفحل
٣٤٢٩ حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدِ حدَّثنا إسماعيلُ عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن عَسْبِ الفحل .
٤٣ [ باب في الصائغ ]
٣٤٣٠ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل حدَّثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعتُ مِن أذن غلام أو قَطَعَ مِن أذني فقدم علينا أبو بكر حاجاً فاجتمعنا إليه فرفعَنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القِصاصَ ادعوا لي حجاماً ليقتصَ منه فلما دُعِيَ الحجامُ قال سمعتُ رسول الله ﷺ يقول "إني وهبتُ لخالتي غُلاماً وأنا أرجو أن يبارَكَ لها فيه فقلت لها لا تُسْلِميه حجاماً و لا صائِغاً و لا قَصَّاباً" . قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابنِ ماجدة .
٣٤٣١ حدَّثنا يوسف بن موسى حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ الفضل حدَّثنا ابنُ إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحُرقي عن ابنِ ماجدة السهمي عن عمر عن النبي ﷺ نحوه .
٣٤٣٢ حدَّثنا الفضل بن يُعقوب حدَّثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدَّثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بنِ الخطاب عن النبي ﷺ مثله .
٤٤ باب في العبد يُباع وله مال
٣٤٣٣ حدَّثنا أحمد بنُ حنبل حدَّثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ قال "مَنْ بَاعَ عَبْداً وله مال فمالُه للبائع إلا أن يشترطَ المبتاعُ و من باع نخلاً مُؤَبَّراً فالثمرةُ للبائع إلا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ" .
٣٤٣٤ حدَّثنا القعنبيُّ عن مالك عن نافع عن ابنِ عمر عن عمر بقصة العبد . ٣٤٣٤ /
١ و عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل . قال أبو داود واختلف الزهري و نافع في أربعة أحاديث هذا أحدُها .
٣٤٣٥ حدَّثنا مسدَّدٌ حدَّثنا يحيى عن سفيان حدَّثني سلمةُ بن كُهيل حدَّثني مَنْ سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ "من باع عبدا وله مال فمالُه للبائع إلا أن يشترط المبتاعُ" .
٤٥ [ باب في التلقي ]
٣٤٣٦ حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال "لا يَبعْ بَغضُكُم على بَيعِ بعض و لا تَلَقَّوا السِّلَعَ حتى يُهبَطَ بها الأسواقَ" .
٣٤٣٧ حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ حدَّثنا عُبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوبَ عن ابنِ سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن تَلَقِّي الجَلَبِ فإن تَلَقَّاهُ مُتلَقٍّ فاشتراه فصاحبُ السلعةِ بالخيار إذا وردت السوقَ . قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قال سفيانُ لا يبع بعضُكم على بَيع بعض أن يقول عندي خيراً منه بعشرة .
٤٦ باب في النهي عن النَّجْشِ
٣٤٣٨ حدَّثنا أحمدُ بن عمرو بنِ السرح حدَّثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بنِ المُسَيِّب عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "لا تَنَاجَشُوا" .
٤٧ باب النهي أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ
٣٤٣٩ حدَّثنا محمد بن عُبَيدٍ حدَّثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضرٌ لبادٍ فقلت ما يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ؟ قال لا يكونُ له سِمسارا " .
٣٤٤٠ حدَّثنا زهيرُ بن حَربٍ أن محمد بن الزِّبْرقَانِ أبا همام حدَّثهم قال زهير و كان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال "لا يَبِيعُ حاضرٌ لبادِ وإن كان أخاه أو أباه" . قال أبو داود سمعتُ حفصَ بن عمر يقول حدَّثنا أبو هلالِ حدَّثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيعُ حاضرٌ لباد و هي كلمةٌ جامعةٌ لا يَبيعُ له شيئاً و لا يَبتاعُ له شيئاً
٣٤٤١ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل حدَّثنا حمَّاد عن محمد بن اسحاقَ عن سالمٍ المكيِّ أن أعرابياً حدَّثه أنه قدم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله ﷺ فنزل على طلحة بنِ عُبيد الله فقال إن النبي ﷺ نهى أن يبيعَ حاضرٌ لبادِ و لكنِ اذْهَبْ إلى السوقِ فانظر من يُبايعُك فشاوِرْني حتى أمُرَك أو أنهاك .
٣٤٤٢ حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفَيليُّ حدَّثنا زُهير حدَّثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ "لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ وَ ذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِن بَعضٍ" .
٤٨ باب من اشترى مُصَرَّاةً فكرهها
٣٤٤٣ حدَّثنا القعنبيُّ عبدُ الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال "لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلبَيعِ و لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيع بَعض و لا تَصُرُّوا الإبِلَ والغنمَ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعد أن يَحْلُبَها فإن رضيها أمسكها وإن سَخِطَها رَدَّها و صاعاً مِن تمر" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٣٤٤٤ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا حماد عن أيوبَ و هشام و حبيبٍ عن محمد بنِ سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال "من اشترى شَاةً مُصَرَّاةَ فهو بالخِيار ثلاثة أيام إن شاء ردَّها و صاعاً من طعامٍ لا سمراءَ" .
٣٤٤٥ حدَّثنا عبد الله بن مَخلَدٍ التميمي حدَّثنا المكيُّ يعني ابن إبراهيم حدَّثنا ابنُ جريج حدثني زياد بن سعْد الخُراساني أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيدِ أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ "من اشترى غَنَماً مُصَرَّاةً احْتَلَبَها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حَلْبتِهاْ صاعٌ من تمر" .
٣٤٤٦ حدَّثنا أبو كامل حدَّثنا عبدُ الواحد حدَّثنا صدقةُ بنُ سعيد عن جُميع بن عُمَير التَّيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسولُ الله ﷺ "من ابتاع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن رَدَّها رَدَّ معها مثْل أوْ مِثْلَيْ لبَنِها قَمْحاً" .
٤٩ باب النهي عن الحُكْرَةِ
٣٤٤٧ حدَّثنا وهبُ بن بقية أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بنِ عمرو بنِ عطاء عن سعيد بن المسيِّب عن مَعمَر بن أبي معمر أحَدِ بني عدي بن كعب قال قال رسول الله ﷺ "لا يَحْتكِرُ إلا خَاطِىءٌ" . فقلت لسعيد بن المسيِّب . فإنك تحتكِرُ ؟ ! قال و معَمرٌ كان يحتكرُ . قال أبو داود كان سعيد بن المسيِّب يحتكر النَّوَى والخَبَطَ والبزر . قال أبو داود سمعت أحمد بن يونس قال سألت سفيان عن كَبْس القَتّ فقال كانوا يكرهون الحُكرة و سألت أبا بكر بنَ عياش فقال اكبسه .
٣٤٤٨ حدَّثنا محمد بن يحيى بن فياض حدَّثنا أبي . وحدَّثنا ابن المثنى حدَّثنا يحيى بن الفياض حدَّثنا همام عن قتادة قال ليَ في التمر حُكرةٌ . قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن . قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل . قال أبو داود قلتُ لأحمد ما الحُكْرة ؟ قال ما فيه عيش الناسِ والبهائم . قال الأوزاعي المحتكر مَنْ يعترض السوق .
٥٠ [ باب كسر الدراهم ]
٣٤٤٩ حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل حدَّثنا معتمِرٌ سمعتُ محمد بنَ فضاء يُحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسولُ الله ﷺ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزة بينهم إلا مِن بأس . قال أبو داود و كانت الدراهم إذ ذاك إذا كُسِرت لم تَجُز .

