سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع٣٤٥٣ حدَّثنا الحسنُ بنُ الصبَّاح عن علي عن يحيى قال كان سفيانُ يكره هذا التفسيرَ ليس منا ليس مثلَنا .
٥٣ باب خِيار المتبايعين
٣٤٥٤ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ عن مالك عن نافعِ عن عبد الله بِن عمر أن رسول الله ﷺ قال "المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ على صاحبه ما لم يتَفرَّقا إلا بيعَ الخِيار" .
٣٤٥٥ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل حدَّثنا حمادٌ عن أيوبَ عن نافعٍ عن ابنِ عمر عن النبي ﷺ بمعناه قال "أو يقول أحدهما لصاحبه اخْتَرْ" .
٣٤٥٦ حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد حدَّثنا الليثُ عن ابنِ عجلانَ عن عَمرو ابنِ شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسولَ الله ﷺ قال "المُتَبايعانِ بالخِيار ما لَمْ يَفترِقَا إلا أن تكون صَفقةَ خِيارٍ و لا يحل له أن يفارِقَ صاحبَه خَشْيةَ أن يستقِيلَه" .
٣٤٥٧ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا حمادٌ عن جَميل بن مُرَّةَ عن أبي الوضيء قال غزونا غَزْوَةً لنا فنزلْنا منزلاً فباع صاحبٌ لنا فرساً بغلامٍ ثم أقاما بقيةَ يومِهما و ليلتِهما فلما أصبحا مِن الغد حضر الرحيلُ قام إلى فرسه يُسرِجُه فندِمَ فأتى الرجلَ وأخذه بالبيع فأبى الرجلُ أن يدفعَه إليه فقال بيني وبينك أبو برزةَ صاحبُ النبي ﷺ فأتيا أبا برزة في ناحية العَسْكَر فقالا له هذه القصة فقال أترضَيان أن أقضيَ بينكما بقضاءِ رسولِ الله ﷺ ؟ قال رسول الله ﷺ "البيِّعَانِ بالخِيار ما لم يتفرّقا" . قال هشام بن حسان حدَّث جَميلٌ أنه قال ما أراكُما افترقْتُما .
٣٤٥٨ حدَّثنا محمد بن حاتِمٍ الجرْجَرَائيُّ قال مروانُ الفزاريُّ أخبرنا عن يحيى بنِ أيوبَ قال كان أبو زُرْعَةَ إذا بايع رجلاً خيَّرَهُ قال ثم يقول خَيِّرْني و يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ "لا يفترِقَنَّ اثنان إلا عَنْ تراضٍ" .
٣٤٥٩ حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ حدَّثنا شعبةُ عن قتادةَ عن أبي الخَليلِ عن عبدِ الله بن الحارثِ عن حكيم بن حزامِ أن رسول الله ﷺ قال "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفْتَرِقا فإن صَدَقا وبيَّنا بورِكَ لهما في بيعهما وإن كَتَما و كذَبا مُحقَتِ البركةُ من بَيعهما" . قال أبو داود و كذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبةَ و حمادٌ وأما همامٌ فقال "حتى يتفرَّقا أو يختارا" ثلاث مِرار . ٣٤٦٠ حدَّثنا يحيى بُن مَعينِ حدَّثنا حفْصٌ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ من أقال مسلماً أقاله اللهُ عَثْرتَهُ " .
٥٤ [ باب في فضل الإقالة ]
٥٥ باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ
٣٤٦١ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ من باع بَيْعَتْين في بَيْعةٍ فله أوكَسُهُما أو الربا " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٥٦ باب في النهي عن العِينة
٣٤٦٢ حدَّثنا سليمانُ بن داودَ المَهْريُّ أخبرنا ابنُ وهبِ أخبرني حَيوةُ ابن شُريحِ . وحدَّثنا جعفرُ بن مُسافِرِ التِّنِّيسيُّ حدَّثنا عبدُ الله بنُ يحيى البُرُلُّسِيُّ أخبرنا حَيوة بنُ شُريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان بن داود أبو الربيع عن أبي عبدِ الرحمنِ الخُراسانيِّ أن عطاءً الخراسانيَّ حدَّثه أن نافعاً حدَّثه عن ابن عمر قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول "إذا تبايعتُم بالعِينَةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ و رضيتُم بالزَّرْع وتركتُم الجهادَ سَلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال أبو داود الإخبارُ لجعفرٍ و هذا لفظُه .
٥٧ [ باب في السلف ]
٣٤٦٣ حدَّثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْليُّ حدَّثنا سفيانُ عن ابن أبي نَجيحٍ عن عَبد الله بن كَثير عن أبي المِنهال عن ابن عباس قال قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفُون في الثمَر السنةَ والسنتَين والثلاث فقال رسولُ الله ﷺ "من أسلفَ في تَمرٍ فليُسْلفِ في كَيْلٍ معلوم و وَزْنٍ معلومٌ إلى أجلٍ معلوم" .
٣٤٦٤ حدَّثنا حفصُ بنُ عمر حدَّثنا شعبة . وحدَّثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبدُ الله بن مُجَالدِ قال اختلف عبدُ الله بنُ شداد وأبو بُردة في السَّلَفِ فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألتُه فقال إنْ كنا نُسْلِفُ على عهدِ رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ و عمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثماتفقا و سألت ابن أبْزَى فقال مثلَ ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٣٤٦٥ حدَّثنا محمد بن بشار حدَّثنا يحيى وابنُ مهديّ قالا حدَّثنا شعبةُ عن عبد الله بن أبي مُجالِد و قال عبد الرحمن بن مهدي عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عندَ قوم ما هو عندهم . قال أبو داود الصوابُ ابنُ أبي المجالد و شعبة أخطأ فيه .
٣٤٦٦ حدَّثنا محمد بنُ المصفَّى حدَّثنا أبو المغيرة حدَّثنا عبدُ الملك ابن أبي غَنِيَّةَ حدَّثني أبو إسحاق عن عبدِ الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله ﷺ الشامَ فكان يأتينا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسْلِفُهم في البُرّ والزَّيت سِعْراً معلوماً وأجلاً معلوماً فقيل له مِمن له ذلك ؟ قال ما كنا نسألُهم .
٥٨ باب في السَّلَم في ثمرة بعينها
٣٤٦٧ حدَّثنا محمدُ بنُ كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نَجْرانيّ عن ابن عمر أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل فلم تُخرج تلك السنةَ شيئاً فاختصما إلى النبي ﷺ فقال بِمَ تستحلُّ ماله ؟ ارْدُدْ عليه ماله "ثم قال" لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه " .
٥٩ باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره
٣٤٦٨ حدَّثنا محمدُ بن عيسى حدَّثنا أبو بدر عن زياد بنِ خَيثَمةَ عن سعد يعني الطائيَّ عن عطيةَ بنِ سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ "من أسلفَ في شيءِ فلا يصرِفْه إلى غيره" .
٦٠ [ باب في وضع الجائحة ]
٣٤٦٩ حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد حدَّثنا الليثُ عن بُكَيْرٍ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله ﷺ في ثمارِ ابتاعَها فَكَثُرَ دَيْنُهُ فقال رسول الله ﷺ "تصدَّقُوا عليه" فتصدَّق الناسُ عليه فلم يبلغْ ذلك وَفَاءَ دينه فقال رسول الله ﷺ "خُذُوا ما وجدتُم و ليس لكم إلا ذلك" .
٣٤٧٠ حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ وأحمدُ بن سعيد الهَمْدَاني قالا أخبرنا ابنُ وهب أخبرني ابنُ جريج . وحدَّثنا محمدُ بن مَعْمَرٍ حدَّثنا أبو عاصم عن ابنِ جُريج المعنى أن أبا الزُّبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال "إن بعتَ مِن أخيك تمراً فأصابتها جائحةٌ فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئاً بِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ ؟" .
٦١ [ باب تفسير الجائحة ]
٣٤٧١ حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيّ أخبرنا ابنُ وهب أخبرني عثمانُ ابن الحكم عن ابنِ جُريج عن عطاء قال الجوائحُ كُلُّ ظاهرٍ مُفسدٍ مِن مطر أو بردٍ أو جَرَادٍ أو رحٍ أو حَريقٍ .
٣٤٧٢ حدَّثنا سليمانُ بن داودَ أخبرنا ابنُ وهب أخبرني عثمانُ بنُ الحكم عن يحيى بنِ سعيد أنه قال لا جائحة فيما أُصيبَ دون ثلث رأسِ المال قال يحيى و ذلك في سُنَّةِ المسلمين .
٦٢ [ باب في منع الماء ]
٣٤٧٣ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يُمْنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنعَ به الكلأُ" .
٣٤٧٤ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعٌ حدَّثنا الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "ثَلاثَة لا يكلِّمهمُ الله يومَ القيامة رجلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبيل فَضلَ ماءٍ عندَهُ و رَجُل حَلَفَ على سِلعة بعد العصر يعني كاذباً و رجل بايَع إماماً فإن أعطاه وَفَّى له وإن لم يُعطِهِ لم يفِ" .
٣٤٧٥ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدَّثنا جريرٌ عن الأعمش بإسناده و معناه قال "و لا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم" و قال في السلعة "بالله لقد أُعْطِيَ بها كذا و كذا فصدَّقَة الآخَرُ فأخَذَها" .
٣٤٧٦ حدَّثنا عُبَيدُ الله بنُ معاذ حدَّثنا أبي حدَّثنا كَهْمَسٌ عن سيار بنِ منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأةِ يقال لها بُهَيْسَةُ عن أبيها قالتْ استأذن أبي النبيَّ ﷺ فدخل بينه وبين قميصِه فجعل يقبّل و يلتزِمُ ثم قالَ يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه ؟ قال "الماءُ" قال يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه ؟ قال "المِلحُ" قال يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه ؟ قال "أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك" .
٣٤٧٧ حدَّثنا علي بنُ الجَعْدِ اللؤلؤيُّ أخبرنا حَرِيزُ بنُ عثمانَ عن حِبَّانَ ابن زَيدٍ الشَّرْعَبيِّ عن رجل مِن قَرْنٍ ح وحدَّثنا مسدَّدٌ حدَّثنا عيسى بن يونس حدَّثنا حَريزُ بن عثمان حدَّثنا أبو خِداشٍ و هذا لفظ عليٍّ عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ قال غزوتُ مع النبي ﷺ ثلاثاً أسمعه يقولُ المسلمون شُركاءُ في ثَلاثٍ في الكلأِ والماءِ والنارِ " .
٦٣ [ باب في بيع فضل الماء ]
٣٤٧٨ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيلي حدَّثنا داودُ بن عبد الرحمن العطار عن عمرِو بنِ دينار عن أبي المنهال عن إياسِ بنِ عبدِ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ فضلِ الماء .
٦٤ باب في ثمن السِّنَّوْر
٣٤٧٩ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ أخبرنا . وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر قالا حدَّثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر . ٣٤٨٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل حدَّثنا عبدُ الرزاق حدَّثنا عمر بنُ زيد الصنعانيُّ أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرِّ .
٦٥ [ باب في أثمان الكلاب ]
٣٤٨١ حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ حدَّثنا سفيانُ عن الزهري عن أبي بكر ابنِ عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمنِ الكلبِ وَ مَهْرِ البَغيِّ وحُلوانِ الكاهِنِ .

