سنن أبي داود

بيانات الكتاب

غير مراجع

٣٤٦٣ حدَّثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْليُّ حدَّثنا سفيانُ عن ابن أبي نَجيحٍ عن عَبد الله بن كَثير عن أبي المِنهال عن ابن عباس قال قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفُون في الثمَر السنةَ والسنتَين والثلاث فقال رسولُ الله ﷺ "من أسلفَ في تَمرٍ فليُسْلفِ في كَيْلٍ معلوم و وَزْنٍ معلومٌ إلى أجلٍ معلوم" .

٣٤٦٤ حدَّثنا حفصُ بنُ عمر حدَّثنا شعبة . وحدَّثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبدُ الله بن مُجَالدِ قال اختلف عبدُ الله بنُ شداد وأبو بُردة في السَّلَفِ فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألتُه فقال إنْ كنا نُسْلِفُ على عهدِ رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ و عمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثماتفقا و سألت ابن أبْزَى فقال مثلَ ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٤٦٥ حدَّثنا محمد بن بشار حدَّثنا يحيى وابنُ مهديّ قالا حدَّثنا شعبةُ عن عبد الله بن أبي مُجالِد و قال عبد الرحمن بن مهدي عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عندَ قوم ما هو عندهم . قال أبو داود الصوابُ ابنُ أبي المجالد و شعبة أخطأ فيه .

٣٤٦٦ حدَّثنا محمد بنُ المصفَّى حدَّثنا أبو المغيرة حدَّثنا عبدُ الملك ابن أبي غَنِيَّةَ حدَّثني أبو إسحاق عن عبدِ الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله ﷺ الشامَ فكان يأتينا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسْلِفُهم في البُرّ والزَّيت سِعْراً معلوماً وأجلاً معلوماً فقيل له مِمن له ذلك ؟ قال ما كنا نسألُهم .

٥٨ باب في السَّلَم في ثمرة بعينها

٣٤٦٧ حدَّثنا محمدُ بنُ كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نَجْرانيّ عن ابن عمر أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل فلم تُخرج تلك السنةَ شيئاً فاختصما إلى النبي ﷺ فقال بِمَ تستحلُّ ماله ؟ ارْدُدْ عليه ماله "ثم قال" لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه " .

٥٩ باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره

٣٤٦٨ حدَّثنا محمدُ بن عيسى حدَّثنا أبو بدر عن زياد بنِ خَيثَمةَ عن سعد يعني الطائيَّ عن عطيةَ بنِ سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ "من أسلفَ في شيءِ فلا يصرِفْه إلى غيره" .

٦٠ [ باب في وضع الجائحة ]

٣٤٦٩ حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد حدَّثنا الليثُ عن بُكَيْرٍ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله ﷺ في ثمارِ ابتاعَها فَكَثُرَ دَيْنُهُ فقال رسول الله ﷺ "تصدَّقُوا عليه" فتصدَّق الناسُ عليه فلم يبلغْ ذلك وَفَاءَ دينه فقال رسول الله ﷺ "خُذُوا ما وجدتُم و ليس لكم إلا ذلك" .

٣٤٧٠ حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْرِيُّ وأحمدُ بن سعيد الهَمْدَاني قالا أخبرنا ابنُ وهب أخبرني ابنُ جريج . وحدَّثنا محمدُ بن مَعْمَرٍ حدَّثنا أبو عاصم عن ابنِ جُريج المعنى أن أبا الزُّبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال "إن بعتَ مِن أخيك تمراً فأصابتها جائحةٌ فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئاً بِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ ؟" .

٦١ [ باب تفسير الجائحة ]

٣٤٧١ حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيّ أخبرنا ابنُ وهب أخبرني عثمانُ ابن الحكم عن ابنِ جُريج عن عطاء قال الجوائحُ كُلُّ ظاهرٍ مُفسدٍ مِن مطر أو بردٍ أو جَرَادٍ أو رحٍ أو حَريقٍ .

٣٤٧٢ حدَّثنا سليمانُ بن داودَ أخبرنا ابنُ وهب أخبرني عثمانُ بنُ الحكم عن يحيى بنِ سعيد أنه قال لا جائحة فيما أُصيبَ دون ثلث رأسِ المال قال يحيى و ذلك في سُنَّةِ المسلمين .

٦٢ [ باب في منع الماء ]

٣٤٧٣ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يُمْنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنعَ به الكلأُ" .

٣٤٧٤ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعٌ حدَّثنا الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "ثَلاثَة لا يكلِّمهمُ الله يومَ القيامة رجلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبيل فَضلَ ماءٍ عندَهُ و رَجُل حَلَفَ على سِلعة بعد العصر يعني كاذباً و رجل بايَع إماماً فإن أعطاه وَفَّى له وإن لم يُعطِهِ لم يفِ" .

٣٤٧٥ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدَّثنا جريرٌ عن الأعمش بإسناده و معناه قال "و لا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم" و قال في السلعة "بالله لقد أُعْطِيَ بها كذا و كذا فصدَّقَة الآخَرُ فأخَذَها" .

٣٤٧٦ حدَّثنا عُبَيدُ الله بنُ معاذ حدَّثنا أبي حدَّثنا كَهْمَسٌ عن سيار بنِ منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأةِ يقال لها بُهَيْسَةُ عن أبيها قالتْ استأذن أبي النبيَّ ﷺ فدخل بينه وبين قميصِه فجعل يقبّل و يلتزِمُ ثم قالَ يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه ؟ قال "الماءُ" قال يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه ؟ قال "المِلحُ" قال يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه ؟ قال "أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك" .

٣٤٧٧ حدَّثنا علي بنُ الجَعْدِ اللؤلؤيُّ أخبرنا حَرِيزُ بنُ عثمانَ عن حِبَّانَ ابن زَيدٍ الشَّرْعَبيِّ عن رجل مِن قَرْنٍ ح وحدَّثنا مسدَّدٌ حدَّثنا عيسى بن يونس حدَّثنا حَريزُ بن عثمان حدَّثنا أبو خِداشٍ و هذا لفظ عليٍّ عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ قال غزوتُ مع النبي ﷺ ثلاثاً أسمعه يقولُ المسلمون شُركاءُ في ثَلاثٍ في الكلأِ والماءِ والنارِ " .

٦٣ [ باب في بيع فضل الماء ]

٣٤٧٨ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيلي حدَّثنا داودُ بن عبد الرحمن العطار عن عمرِو بنِ دينار عن أبي المنهال عن إياسِ بنِ عبدِ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ فضلِ الماء .

٦٤ باب في ثمن السِّنَّوْر

٣٤٧٩ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ أخبرنا . وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر قالا حدَّثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر . ٣٤٨٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل حدَّثنا عبدُ الرزاق حدَّثنا عمر بنُ زيد الصنعانيُّ أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرِّ .

٦٥ [ باب في أثمان الكلاب ]

٣٤٨١ حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ حدَّثنا سفيانُ عن الزهري عن أبي بكر ابنِ عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمنِ الكلبِ وَ مَهْرِ البَغيِّ وحُلوانِ الكاهِنِ .

٣٤٨٢ حدَّثنا الربيعُ بن نافعِ أبو توبةَ حدَّثنا عُبيد الله يعني ابنَ عَمرو عن عبد الكريم عن قَيس بن حَبْتَرٍ عن عبد الله بنِ عباس قال نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمنَ الكلبِ فاملأ كفَّه تُراباً .

٣٤٨٣ حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ حدَّثنا شعبة أخبرني عونُ ابن أبي جُحَيفةَ أن أباه قال إن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثمنِ الكلِب .

٣٤٨٤ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ حدَّثنا ابنُ وهب حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ قال رسول الله ﷺ "لا يَحِل ثمنُ الكلب و لا حُلوانُ الكاهِنِ و لا مَهْرُ البغى" .

٦٦ [ باب في ثمن الخمر والميتة ]

٣٤٨٥ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ حدَّثنا معاويةُ ابن صالحِ عن عبد الوهَّاب بن بُخْتٍ عن أبي الزناد عن الأَعرج عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال "إن الله حَرَّمَ الخمرَ و ثمنَها و حَرمَ الميتة و ثمنَها و حَزَمَ الخِنزيرَ و ثمنَه" .

٣٤٨٦ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد حدَّثنا الليثُ عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول عامَ الفتح وهو بمكَة إنَّ الله عزّ وجلّ حرّم بَيْعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ "فقيل يا رسول الله ﷺ أرأيتَ شُحومَ الميتة فإنه يُطْلى بها السُفُن و يُدْهَنُ بها الجُلودُ ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال" لا هو حرام "ثم قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك" قَاتَلَ الله اليهود ! إن الله لما حَرَّمَ عليهم شحُومَها أجْمَلُوُه ثم باعُوه فأكلوا ثَمَنَه .

٣٤٨٧ حدَّثنا محمدُ بنُ بشار حدَّثنا أبو عاصم عن عبدِ الحميد بن جعفر عن يزيدَ بنِ أبي حبيب قال كتب إليَّ عطاء عن جابر نحوه لم يقل "هو حَرامٌ" .

٣٤٨٨ حدَّثنا مُسَدَّدٌ أن بِشر بن المُفَضلِ و خالدَ بنَ عبد الله الطّحان حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدَّدٌ في حديثه عن خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا عن ابنِ عباس قال رأيت رسولَ الله ﷺ جالساً عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فَضَحِكَ فقال "لَعَنَ الله اليهودَ ! ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحومَ فباعُوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرّم عليهم ثمنَه" و لم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطّحّان رأيت و قال "قاتلَ الله" .

٣٤٨٩ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدَّثنا ابنُ إدريسَ و وكيعٌ عن طُعمة ابنِ عَمرو الجعفريِّ عن عُمَرَ بنِ بيانٍ التَّغْلِبِيِّ عن عروةَ بن المغيرةِ بن شعبةَ عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله ﷺ "مَنْ بَاعَ الخَمرَ فَلْيُشَقِّصِ الخَنازيرَ" .

٣٤٩٠ حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم حدَّثنا شعبةُ عن سليمانَ عن أبي الضُحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نرلَت الأياتُ الأواخِرُ مِن سورة البقرة خرج رسولُ الله ﷺ فقرأهُنَ علينا و قال "حُرِّمَتِ التجارةُ في الخمرِ" .

٣٤٩١ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا أبو معاويةَ عن الأعمشِ بإسنادِه و معناه قال الأياتُ الأواخِرُ في الربا .

٦٧ باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى

٣٤٩٢ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ عن مالك عن نافع عن ابنِ عمر أن رسول الله ﷺ قال " من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيَه .

٣٤٩٣ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ عن مالك عن نافع عن ابنِ عمر أنه قال كنا في زَمَنِ رسولِ الله ﷺ نبتاع الطعامَ فيبعث علينا مَن يأمُرنا بانتقاله مِن المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نبيعَه يعني جِزَافاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .