سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع٣٤٧٣ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "لا يُمْنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنعَ به الكلأُ" .
٣٤٧٤ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا وكيعٌ حدَّثنا الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ "ثَلاثَة لا يكلِّمهمُ الله يومَ القيامة رجلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبيل فَضلَ ماءٍ عندَهُ و رَجُل حَلَفَ على سِلعة بعد العصر يعني كاذباً و رجل بايَع إماماً فإن أعطاه وَفَّى له وإن لم يُعطِهِ لم يفِ" .
٣٤٧٥ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدَّثنا جريرٌ عن الأعمش بإسناده و معناه قال "و لا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم" و قال في السلعة "بالله لقد أُعْطِيَ بها كذا و كذا فصدَّقَة الآخَرُ فأخَذَها" .
٣٤٧٦ حدَّثنا عُبَيدُ الله بنُ معاذ حدَّثنا أبي حدَّثنا كَهْمَسٌ عن سيار بنِ منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأةِ يقال لها بُهَيْسَةُ عن أبيها قالتْ استأذن أبي النبيَّ ﷺ فدخل بينه وبين قميصِه فجعل يقبّل و يلتزِمُ ثم قالَ يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعه ؟ قال "الماءُ" قال يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه ؟ قال "المِلحُ" قال يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه ؟ قال "أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك" .
٣٤٧٧ حدَّثنا علي بنُ الجَعْدِ اللؤلؤيُّ أخبرنا حَرِيزُ بنُ عثمانَ عن حِبَّانَ ابن زَيدٍ الشَّرْعَبيِّ عن رجل مِن قَرْنٍ ح وحدَّثنا مسدَّدٌ حدَّثنا عيسى بن يونس حدَّثنا حَريزُ بن عثمان حدَّثنا أبو خِداشٍ و هذا لفظ عليٍّ عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ قال غزوتُ مع النبي ﷺ ثلاثاً أسمعه يقولُ المسلمون شُركاءُ في ثَلاثٍ في الكلأِ والماءِ والنارِ " .
٦٣ [ باب في بيع فضل الماء ]
٣٤٧٨ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيلي حدَّثنا داودُ بن عبد الرحمن العطار عن عمرِو بنِ دينار عن أبي المنهال عن إياسِ بنِ عبدِ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ فضلِ الماء .
٦٤ باب في ثمن السِّنَّوْر
٣٤٧٩ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ أخبرنا . وحدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبة وعلىُّ بنُ بحر قالا حدَّثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر . ٣٤٨٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل حدَّثنا عبدُ الرزاق حدَّثنا عمر بنُ زيد الصنعانيُّ أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرِّ .
٦٥ [ باب في أثمان الكلاب ]
٣٤٨١ حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ حدَّثنا سفيانُ عن الزهري عن أبي بكر ابنِ عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمنِ الكلبِ وَ مَهْرِ البَغيِّ وحُلوانِ الكاهِنِ .
٣٤٨٢ حدَّثنا الربيعُ بن نافعِ أبو توبةَ حدَّثنا عُبيد الله يعني ابنَ عَمرو عن عبد الكريم عن قَيس بن حَبْتَرٍ عن عبد الله بنِ عباس قال نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمنَ الكلبِ فاملأ كفَّه تُراباً .
٣٤٨٣ حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ حدَّثنا شعبة أخبرني عونُ ابن أبي جُحَيفةَ أن أباه قال إن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثمنِ الكلِب .
٣٤٨٤ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ حدَّثنا ابنُ وهب حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ قال رسول الله ﷺ "لا يَحِل ثمنُ الكلب و لا حُلوانُ الكاهِنِ و لا مَهْرُ البغى" .
٦٦ [ باب في ثمن الخمر والميتة ]
٣٤٨٥ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ حدَّثنا معاويةُ ابن صالحِ عن عبد الوهَّاب بن بُخْتٍ عن أبي الزناد عن الأَعرج عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال "إن الله حَرَّمَ الخمرَ و ثمنَها و حَرمَ الميتة و ثمنَها و حَزَمَ الخِنزيرَ و ثمنَه" .
٣٤٨٦ حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد حدَّثنا الليثُ عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول عامَ الفتح وهو بمكَة إنَّ الله عزّ وجلّ حرّم بَيْعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ "فقيل يا رسول الله ﷺ أرأيتَ شُحومَ الميتة فإنه يُطْلى بها السُفُن و يُدْهَنُ بها الجُلودُ ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال" لا هو حرام "ثم قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك" قَاتَلَ الله اليهود ! إن الله لما حَرَّمَ عليهم شحُومَها أجْمَلُوُه ثم باعُوه فأكلوا ثَمَنَه .
٣٤٨٧ حدَّثنا محمدُ بنُ بشار حدَّثنا أبو عاصم عن عبدِ الحميد بن جعفر عن يزيدَ بنِ أبي حبيب قال كتب إليَّ عطاء عن جابر نحوه لم يقل "هو حَرامٌ" .
٣٤٨٨ حدَّثنا مُسَدَّدٌ أن بِشر بن المُفَضلِ و خالدَ بنَ عبد الله الطّحان حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدَّدٌ في حديثه عن خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا عن ابنِ عباس قال رأيت رسولَ الله ﷺ جالساً عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فَضَحِكَ فقال "لَعَنَ الله اليهودَ ! ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحومَ فباعُوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرّم عليهم ثمنَه" و لم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطّحّان رأيت و قال "قاتلَ الله" .
٣٤٨٩ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدَّثنا ابنُ إدريسَ و وكيعٌ عن طُعمة ابنِ عَمرو الجعفريِّ عن عُمَرَ بنِ بيانٍ التَّغْلِبِيِّ عن عروةَ بن المغيرةِ بن شعبةَ عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله ﷺ "مَنْ بَاعَ الخَمرَ فَلْيُشَقِّصِ الخَنازيرَ" .
٣٤٩٠ حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم حدَّثنا شعبةُ عن سليمانَ عن أبي الضُحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نرلَت الأياتُ الأواخِرُ مِن سورة البقرة خرج رسولُ الله ﷺ فقرأهُنَ علينا و قال "حُرِّمَتِ التجارةُ في الخمرِ" .
٣٤٩١ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا أبو معاويةَ عن الأعمشِ بإسنادِه و معناه قال الأياتُ الأواخِرُ في الربا .
٦٧ باب في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى
٣٤٩٢ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ عن مالك عن نافع عن ابنِ عمر أن رسول الله ﷺ قال " من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيَه .
٣٤٩٣ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ عن مالك عن نافع عن ابنِ عمر أنه قال كنا في زَمَنِ رسولِ الله ﷺ نبتاع الطعامَ فيبعث علينا مَن يأمُرنا بانتقاله مِن المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نبيعَه يعني جِزَافاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٣٤٩٤ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل حدَّثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايَعُون الطعامَ جِزَافاً بأعلى السوقِ فنهى رسولُ الله ﷺ أن يبيعُوه حتى ينقُلُوه .
٣٤٩٥ حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحْ حدَّثنا ابنُ وهب حدَّثنا عَمرو عن المُنذر بن عُبَيد المديني أن القاسمَ بن محمد حدَّثه أن عبدَ الله بن عمر حدَّثه أن رسولَ الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيَه .
٣٤٩٦ حدَّثنا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ قالا حدَّثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن ابن طاووسِ عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسولُ الله ﷺ "من ابتاعَ طَعاماً فلا يَبِعْه حتى يكتاله" زاد أبو بكر قال قلتُ لابن عباس لم ؟ قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهبِ والطعامِ مُرْجًى .
٣٤٩٧ حدَّثنا مُسَدَّدٌ وسُليمان بنُ حَربٍ قالا حدَّثنا حمادٌ وحدَّثنا مسدَّدٌ حدَّثنا أبو عوانة و هذا لفظ مُسَدَّدٍ عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسولُ الله ﷺ "إذا اشترى أحدُكُم طعاماً فلا يَبِعْه حتى يَقبِضَه" قال سليمانُ بن حرب "حتى يستوفيَه" زاد مسدَّدٌ قال و قال ابنُ عباس وأحسب أن كلَّ شيء مثلَ الطعام .
٣٤٩٨ حدَّثنا الحسنُ بن علي حدَّثنا عبدُ الرزاق حدَّثنا مَعْمَرٌ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يُضْرَبونَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جزَافاً أن يبيعوه حتى يُبلغَه إلى رَحلِه .
٣٤٩٩ حدَّثنا محمدُ بنُ عَوفٍ الطائيُّ حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد الوهبيُّ حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ عن أبي الزّنادِ عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته لقِيني رجلٌ فأعطاني به ربحاً حسناً فأردتُ أن أضرِبَ على يدِه فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت فقال لا تَبِعْهُ حيث ابتعتَه حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تُباع السلعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحُوزَهَا التجارُ إلى رَحالهم .
٦٨ باب في الرجل يقول عند البيع "لا خِلَابَةَ"
٣٥٠٠ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمةَ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلاً ذكر لرسولِ الله ﷺ أنه يُخْدَعُ في البيع فقال رسول الله ﷺ "وإذا بايعتَ فقل لا خِلابَة" فكان الرجلُ إذا بايع يقولُ لا خِلابَةَ .
٣٥٠١ حدَّثنا محمد بنُ عبد الله الأَرُزِّيُّ وإبراهيمُ بنُ خالد أبو ثور الكَلْبي المعنى قالا حدَّثنا عبدُ الوهَّاب قال محمد عبد الوهَّاب بنُ عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بنِ مالك أن رجلاً على عَهْدِ رسول الله ﷺ كان يبتاعُ و في عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فأتى أهلُه نبيَّ الله فقالوا يا نبي الله احْجُرْ على فلانٍ فإنه يبتاعُ و في عُقْدَتِهِ ضعفٌ فدعاهُ النبي ﷺ فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصْبِرُ عن البيع فقال رسول الله ﷺ "إن كنتَ غَيرَ تاركٍ البيع فقل هاء و هاء و لا خِلابَةَ" . قال أبو ثور عن سعيد .
٦٩ باب في العُرْبانِ
٣٥٠٢ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ قال قرأتُ على مالك بن أنس أنه بلغَه عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع العُربان . قال مالك و ذلك فيما نُرى والله اعلمُ أن يشتريَ الرجلُ العبدَ أو يتكارَى الدابةَ ثم يقول أُعطيك ديناراً على أني إن تركتُ السِّلعةَ أو الكِراء فما أعطيتُك لك .
٧٠ [ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ]
٣٥٠٣ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا أبو عوانةَ عن أبي بِشرٍ عن يوسف بنَ ماهَك عن حكيم بن حزام قال يا رسول َاللهِ يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي أفأبتاعُه له مِن السوق ؟ فقال "لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك َ" .
٣٥٠٤ حدَّثنا زهيرُ بن حَرْبٍ حدَّثنا إسماعيلُ عن أيوبَ حدَّثني عَمرو بنُ شُعيب حدَّثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسولُ الله ﷺ "إلا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيْعٌ و لا شرطانِ في بَيعٍ و لا رِبحُ ما لم يُضمَن و لا بيعُ ما ليسَ عندك" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٧١ باب في شرطٍ في بيع

