سنن أبي داود

بيانات الكتاب

غير مراجع

٣٥١٤ حدَّثنا أحمد بن حنبلٍ حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما جَعَلَ رسولُ الله ﷺ الشفعةَ في كل ما لم يُقْسَم فإذا وقَعَتِ الحُدُودُ وصُرِّفَت الطرقُ فلا شُفعةَ .

٣٥١٥ حدَّثنا محمد بنُ يحيى بنِ فارس حدَّثنا الحسنُ بن الربيع حدَّثنا ابنُ إدريسَ عن ابنِ جُريج عن ابنِ شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيِّب أو عنهما جميعاً عن أبي هريرة قال قال رسولُ الله ﷺ " إذا قُسِمَتِ الأرضُ وحُدَّتْ فلا شُفعَة فيها .

٣٥١٦ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ حدَّثنا سفيانُ عن ابراهيمَ بن مَيسَرةَ سمع عَمرو بن الشَّريدِ سمع أبا رافع سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقول "الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ" .

٣٥١٧ حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ حدَّثنا شعبةُ عن قتادةَ عن الحسن عن سمرةَ عن النبيِّ ﷺ قال "جارُ الدَّارِ أحقُّ بدارِ الجار أو الأرضِ" .

٣٥١٨ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل حدَّثنا هُشَيْمٌ أخبرنا عبدُ الملك عن عطاء عن جابر بنِ عبد الله قال قال رسولُ الله ﷺ "الجارُ أحَقُّ بِشُفعة جَارِه يُنْتَظَر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقُهما واحداً" .

٧٦ باب في الرجل يُفْلِسُ فيجدُ الرجلُ مالَه بعينِه عندَه

٣٥١٩ حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ عن مالك ح وحدَّثنا النُّفيليُّ حدَّثنا زُهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عُمَرَ بنِ عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال أيُّما رجلٍ أفلَسَ فأدرك الرَّجُلُ متاعَه بعينه فهو أحقُّ بهِ مِن غيره " .

٣٥٢٠ حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمَةَ عن مالك عن ابنِ شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بنِ هشام أن رسولَ الله قال "أيُّما رجلِ باعَ متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعَه و لم يَقْبِض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعَه بعينه فهو أحقُّ به وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغُرماء" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٥٢١ حدَّثنا سليمانُ بنُ داود حدَّثنا عبدُ الله يعني ابنَ وهب أخبرني يونسُ عن ابنِ شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ فذكر معنى حديث مالك زاد "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أُسوةُ الغرماء" . قال أبو بكر و قضى رسولُ الله ﷺ أنه من تُوفيَ و عنده سلعة رجلٍ بعينها لم يقضِ من ثمنها شيئاً فصاحب السِّلعة أسوةُ الغُرَماء فيها .

٣٥٢٢ حدَّثنا محمدُ بنُ عوف الطائي حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبد الجبار الخبائريُّ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه قال "فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوةُ الغرماء وأيُّما امرئٍ هلك و عنده متاعُ امرئٍ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يفتض فهو أسوةُ الغرماء" . قال أبو داود حديث مالك أصلح .

٣٥٢٣ حدَّثنا محمدُ بنيُ بشار حدَّثنا أبو داود حدَّثنا ابنُ أبي ذئب عن أبي المُعْتَمِرِ عن عمر بن خَلدَةَ قال أتينا أبا هريرة في صاحبِ لنا قد أفلسَ فقال لأقضينَّ فيكم بقضاء رسولِ الله ﷺ "مَنْ أفْلَسَ أو ماتَ فوجد رَجُلٌ متَاعَهُ بعينه فهو أحق به" .

٧٧ باب فيمن أحيا حَسيراً

٣٥٢٤ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل حدَّثنا حماد وحدَّثنا موسى حدَّثنا أبان عن عُبيدِ الله بنِ حُميد بن عبد الرحمن الحِمَيريِّ عن الشعبي قال عن أبان إن عامراً الشعبي حدَّثه أن رسولَ الله ﷺ قال "مَنْ وجد دَابةً قد عَجَزَ عنها أهْلُها أن يَعْلِفُوهَا فسيَّبوها فأخذها فأحياها فهي له" . قال أبو داود في حديث أبان قال عُبيد الله فقلت عَمَّنْ ؟ قال عن غير واحدٍ من أصحاب النبي ﷺ . قال أبو داود و هذا حديثُ حمادٍ وهو أبينُ وأتمُّ .

٣٥٢٥ حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ عن حماد يعني ابنَ زيدٍ عن خالدٍ الحذاء عن عُبيد الله بن حُميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي ﷺ أنه قال " مَنْ تَرَكَ دابةً بِمهَلِكِ فأحْيَاها رجُلٌ فهي لمن أحياها .

٧٨ [ باب في الرهن ]

٣٥٢٦ حدَّثنا هنادٌ عن ابنِ المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال "لَبَن الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِه إذا كانَ مَرْهوناً والظهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يَرْكبُ ويَحْلُبُ النفقَة" . قال أبو داود وهو عندنا صحيح .

٣٥٢٧ حدَّثنا زهير بنُ حرب وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ قالا حدَّثنا جريرٌ عن عُمارة بن القعقاع عن أبي زُرعة بنِ عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال قال النبيَّ ﷺ "إن مِنْ عِبادِ الله لأناساً ما هُمْ بأنبياء و لا شُهَداء يَغبِطُهُم الأنبياءُ والشهداء يَوْمَ القيامة لِمكانهم من الله" قالوا يا رسولَ الله تُخبرنا مَنْ هم قال "هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بروُحِ الله على غيرِ أرحامٍ بينهم و لا أموالٍ يتعاطَونْها فواللهِ إن وجوهَهُمْ لنورٌ وإنهم لعَلى نُور لا يخافونَ إذا خافَ الناسُ و لا يحزنُون إذا حَزِنَ الناسُ" وقرأ هذه الآية { أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ } [ يونس٦٢ ] .

٧٩ [ باب في الرجل يأكل من مال ولده ]

٣٥٢٨ حدَّثنا محمدُ بن كثير أخبرنا سفيانُ عن منصورِ عن إبراهيمَ عن عُمارة بن عُمير عن عمته أنها سألت عائشة في حَجْرِي يتيم أفآكُلُ مِن ماله ؟ فقالت قال رسول الله ﷺ "إن مِن أطيبِ ما أكلَ الرجُلُ من كَسْبه وَ وَلدُهُ من كَسْبِهِ" .

٣٥٢٩ حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ بن ميسرةَ وعثمانُ بن أبي شيبةَ المعنى قالا حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر عن شعبةَ عن الحكمِ عن عُمارةَ بن عُمَيرٍ عن أمه عن عائشة عن النبيَّ ﷺ أنه قال "وَلَدُ الرّجُلِ مِن كسْبِهِ مِن أطيبِ كسْبِه فكلوا مِن أموالهم" . قال أبو داود حمادُ بن أبي سليمان زاد فيه " إذا احتَجتُمْ وهو منكر .

٣٥٣٠ حدَّثنا محمدُ بنُ المِنهال حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع حدَّثنا حبيبٌ المعلمُ عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال يا رسولَ اللهِ إن لي مالاً و ولداً وإن والدي يجتاجُ مالي قال "أنت ومالُكَ لِوالدك إنَّ أولادَكم مِن اْطيبِ كَسْبِكُم فَكُلُوا مِن كَسْبِ أولادِكم" .

٨٠ باب الرجل يجد عينَ ماله عندَ رجل

٣٥٣١ حدَّثنا عَمرو بنُ عَونِ أخبرنا هُشيم عن موسى بنِ السائب عن قتادةَ عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله ﷺ "مَن وجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ به و يتّبع البيِّعُ مَن باعه" .

٨١ باب في الرجل يأخُذُ حقه مِن تحت يده

٣٥٣٢ حدَّثنا أحمدُ ابنُ يونُس حدَّثنا زُهَير حدَّثنا هشام بنُ عُروة عن عُروة عن عائشة أن هنداً أُم معاوية جاءت رسولَ الله ﷺ فقالت إن أبا سفيانَ رجُل شَحِيحٌ وإنه لا يُعطيني ما يكفيني وبَنِيَّ فهل عليَّ من جُناح أن آخذ مِن ماله شيئاً ؟ قال "خُذِي ما يكْفِيكِ وبَنِيكِ بالمعروفِ" .

٣٥٣٣ حدَّثنا خُشَيشُ بنُ أصْرَمَ حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزهريٌ عن عُروة عن عائشة قالت جاءت هندٌ إلى النبيَّ فقالت يا رسولَ الله إن أبا سفيانَ رجل مُمسِكٌ فهل عليَّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عيالِه مِن ماله بغيرِ إذنه ؟ فقال النبي ﷺ "لا حَرَجَ عليكِ أن تُنفقي عليهم بالمعروف" .

٣٥٣٤ حدَّثنا أبو كاملٍ أن يزيدَ بن زُريع حدَّثَهم حدَّثنا حُميدٌ يعني الطويلَ عن يوسفَ بنِ ماهَك المكيِّ قال كنتُ أكتب لفلان نفقةَ أيتام كان وليَّهُمْ فغالَطُوه بألفِ درهم فأدَّاها إليهم فأدركْتُ لهم من مالِهم مِثلَها قال قلت أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبُوا به منك ؟ قال لا حدثني أبي أنه سَمعَ رسولَ الله ﷺ يقول "أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ و لا تَخُنْ مَنْ خَانَك" .

٣٥٣٥ حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاء وأحمدُ بن إبراهيمَ قالا حدَّثنا طَلْقُ بن َغَنَّامٍ عن شَريكٍ قال ابنُ العلاء و قيسٍ عن أبي حَصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ و لا تَخُن مَنْ خَانَك" َ .

٨٢ باب في قَبول الهدايا

٣٥٣٦ حدَّثنا عليُّ بنُ بحر وعبدُ الرحيم بن مُطَرِّف الرؤاسيُّ قالا حدَّثنا عيسى بنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي عن هشام بنِ عُروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ كان يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ و يُثِيبُ عليها .

٣٥٣٧ حدَّثنا محمدُ بن عَمرو الرازيُّ حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضْل حدَّثني محمدُ بنُ إسحاق عن سعيد بنِ أبي سعيد المقبِرُيِّ عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ "وَايْمُ اللهِ لا أقبلُ بَعْدَ يَوْمِي هذا مِن أحدِ هدِيّةً إلاَّ أن يكون مُهاجِراً قُرَشِيّاً أو أنْصَارِيّاً أو دَوْسِياً أو ثَقَفيّاً" .

٨٣ [ باب الرجوع في الهبة ]

٣٥٣٨ حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم حدَّثنا أبانُ وهمَّام و شعبةُ قالوا حدَّثنا قتادة عن سعيدِ بنِ المسيب عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال "العائدُ في هبتِهِ كالعائِدِ في قَيئه" . قال همام قال قتادة و لا نعلم القيء إلا حراماً .

٣٥٣٩ حدَّثنا مسدّدٌ حدَّثنا يزيد يعني ابنَ زُريع حدَّثنا حسينٌ المعلمُ عن عَمرو بن شُعيب عن طاووسِ عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس عن النبي ﷺ قال "لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه و مَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبعَ قاء َثم عاد في قيئهِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٥٤٠ حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهريُّ أخبرنا ابنُ وهب أخبرني أسامةُ ابنُ زيد أن عمرو بن شعيب حدَّثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسولِ الله ﷺ قال "مَثَلُ الذي يَسْترِدُّ ما وهَب كمثل الكلبِ يَقيءُ فيأكلُ قيئَهُ فإذا اسْتَرَدَّ الواهِبُ فليوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بما استرَدَّ ثم ليُدْفَعْ إليه ما وَهَبَ" .

٨٤ [ باب الهدية لقضاء الحاجة ]

٣٥٤١ حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرْحِ حدَّثنا ابنُ وهب عن عُمر بنِ مالك عن عُبيد الله بنِ أبي جعفر في خالد بن أبي عِمرانَ عن القاسم عن أبي أُمامةَ عن النبيَّ ﷺ قال "مَنْ شَفَعَ لأخيه شَفَاعةً فأهدى له هديةً عليها فَقَبِلَهَا فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرِّبا" .

٨٥ باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

٣٥٤٢ حدَّثنا أحمد بنُ حنبل حدَّثنا هُشَيْمٌ أخبرنا سيَّار . وأخبرنا مغيرةُ . وأخبرنا داود عن الشعبي . وأخبرنا . مجالد وإسماعيلُ بنُ سالم عن الشعبي عن النعمان بن بَشير قال أنْحَلَني أبي نُحْلاً قال إسماعيلُ بنُ سالمِ من بَيْنِ القومِ نَحلَه غُلاماً له قال فقالت له أمي عَمْرةُ بنتُ رواحةَ ائتِ رسولَ الله ﷺ فأشهِدْهُ فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلاً وإن عَمرَةَ سألتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك قال فقال "ألكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟" قال قلتُ نعم قال "فَكُلَّهُمْ أعطَيْتَ مِثلَ ما أعطَيْتَ النعمانَ ؟" قال لا قال فقال بعضُ هؤلاء المحدَّثين "هذا جَوْرٌ" و قال بعضهم "هذا تَلْجِئةٌ فأشهِدْ على هذا غَيرِي" . قال مغيرةُ في حديثه "أليسَ يَسُرُّكَ أن يكونوا لَكَ في البِرِّ واللُّطفِ سواءَ ؟" قال نَعَمْ قال "فأشهدْ على هذا غيري" و ذكر مجالد في حديثه "إنَّ لهُم عليكَ منَ الحق أن تَعدِلَ بَينَهُم كما أن لَكَ عليَهِم من الحقِّ أن يَبَرُّوكَ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضُهم ؟ "أكلَّ بَنِيك ؟" و قال بعضهم "ولَدِكَ ؟" و قال ابنُ أبي خالد عن الشعبي فيه "ألَكَ بَنُونَ سِواه ؟" و قال أبو الضحى عن النعمان بن بشير "ألَكَ ولَدٌ غَيرُهُ ؟" .

٣٥٤٣ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا جَرير عن هشامِ بنِ عُروة عن أبيه حدَّثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوهُ غلاماً فقال له رسولُ الله ﷺ "ما هذا الغُلامُ ؟ قال غلامي أعطانيه أبي قَالَ فَكُلَّ إخوَتِك أعطَى كما أعْطَاكَ ؟" قال لا قال "فارْدُدْهُ" .