سنن أبي داود

بيانات الكتاب

غير مراجع

٣٥٣٦ حدَّثنا عليُّ بنُ بحر وعبدُ الرحيم بن مُطَرِّف الرؤاسيُّ قالا حدَّثنا عيسى بنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي عن هشام بنِ عُروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ كان يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ و يُثِيبُ عليها .

٣٥٣٧ حدَّثنا محمدُ بن عَمرو الرازيُّ حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضْل حدَّثني محمدُ بنُ إسحاق عن سعيد بنِ أبي سعيد المقبِرُيِّ عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ "وَايْمُ اللهِ لا أقبلُ بَعْدَ يَوْمِي هذا مِن أحدِ هدِيّةً إلاَّ أن يكون مُهاجِراً قُرَشِيّاً أو أنْصَارِيّاً أو دَوْسِياً أو ثَقَفيّاً" .

٨٣ [ باب الرجوع في الهبة ]

٣٥٣٨ حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم حدَّثنا أبانُ وهمَّام و شعبةُ قالوا حدَّثنا قتادة عن سعيدِ بنِ المسيب عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال "العائدُ في هبتِهِ كالعائِدِ في قَيئه" . قال همام قال قتادة و لا نعلم القيء إلا حراماً .

٣٥٣٩ حدَّثنا مسدّدٌ حدَّثنا يزيد يعني ابنَ زُريع حدَّثنا حسينٌ المعلمُ عن عَمرو بن شُعيب عن طاووسِ عن ابن عُمَرَ وابنِ عباس عن النبي ﷺ قال "لا يَحل لِرَجُلٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه و مَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبعَ قاء َثم عاد في قيئهِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٥٤٠ حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهريُّ أخبرنا ابنُ وهب أخبرني أسامةُ ابنُ زيد أن عمرو بن شعيب حدَّثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسولِ الله ﷺ قال "مَثَلُ الذي يَسْترِدُّ ما وهَب كمثل الكلبِ يَقيءُ فيأكلُ قيئَهُ فإذا اسْتَرَدَّ الواهِبُ فليوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بما استرَدَّ ثم ليُدْفَعْ إليه ما وَهَبَ" .

٨٤ [ باب الهدية لقضاء الحاجة ]

٣٥٤١ حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرْحِ حدَّثنا ابنُ وهب عن عُمر بنِ مالك عن عُبيد الله بنِ أبي جعفر في خالد بن أبي عِمرانَ عن القاسم عن أبي أُمامةَ عن النبيَّ ﷺ قال "مَنْ شَفَعَ لأخيه شَفَاعةً فأهدى له هديةً عليها فَقَبِلَهَا فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرِّبا" .

٨٥ باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده على بعضٍ في النُّحْلِ

٣٥٤٢ حدَّثنا أحمد بنُ حنبل حدَّثنا هُشَيْمٌ أخبرنا سيَّار . وأخبرنا مغيرةُ . وأخبرنا داود عن الشعبي . وأخبرنا . مجالد وإسماعيلُ بنُ سالم عن الشعبي عن النعمان بن بَشير قال أنْحَلَني أبي نُحْلاً قال إسماعيلُ بنُ سالمِ من بَيْنِ القومِ نَحلَه غُلاماً له قال فقالت له أمي عَمْرةُ بنتُ رواحةَ ائتِ رسولَ الله ﷺ فأشهِدْهُ فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلاً وإن عَمرَةَ سألتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك قال فقال "ألكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟" قال قلتُ نعم قال "فَكُلَّهُمْ أعطَيْتَ مِثلَ ما أعطَيْتَ النعمانَ ؟" قال لا قال فقال بعضُ هؤلاء المحدَّثين "هذا جَوْرٌ" و قال بعضهم "هذا تَلْجِئةٌ فأشهِدْ على هذا غَيرِي" . قال مغيرةُ في حديثه "أليسَ يَسُرُّكَ أن يكونوا لَكَ في البِرِّ واللُّطفِ سواءَ ؟" قال نَعَمْ قال "فأشهدْ على هذا غيري" و ذكر مجالد في حديثه "إنَّ لهُم عليكَ منَ الحق أن تَعدِلَ بَينَهُم كما أن لَكَ عليَهِم من الحقِّ أن يَبَرُّوكَ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضُهم ؟ "أكلَّ بَنِيك ؟" و قال بعضهم "ولَدِكَ ؟" و قال ابنُ أبي خالد عن الشعبي فيه "ألَكَ بَنُونَ سِواه ؟" و قال أبو الضحى عن النعمان بن بشير "ألَكَ ولَدٌ غَيرُهُ ؟" .

٣٥٤٣ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا جَرير عن هشامِ بنِ عُروة عن أبيه حدَّثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوهُ غلاماً فقال له رسولُ الله ﷺ "ما هذا الغُلامُ ؟ قال غلامي أعطانيه أبي قَالَ فَكُلَّ إخوَتِك أعطَى كما أعْطَاكَ ؟" قال لا قال "فارْدُدْهُ" .

٣٥٤٤ حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب حدَّثنا حماد عن حاجبِ بنِ المفضّل ابن المُهَلَّبِ عن أبيه قال سمعت النعمانَ بنَ بشيرِ يقول قال رسولُ الله ﷺ "اعدِلُوا بينَ أبنائِكم اعدِلُوا بينَ أبنائِكم" .

٣٥٤٥ حدَّثنا محمدُ بنُ رافع حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ حدَّثنا زهيرٌ عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأةُ بشيرِ انْحَلِ ابني غلامك وأشهدْ لي رسولَ الله ﷺ فأتى رسولَ الله ﷺ فقال إن ابنةَ فلانِ سألتْني أن أنْحَلَ ابنَها غلاماً و قالت لي أشهدْ رسولَ الله ﷺ فقال له إخوةٌ ؟ "فقال نعم قال فكُلَّهم أعطَيتَ ما أعطيتَه ؟" قال لا قال "فَلَيْسَ يَصْلُحُ هذا وإني لا أشهَدُ إلا على حَقٍّ" . ٣٥٤٥ /

١ حدَّثنا أحمد ابن يونس حدَّثنا زهير حدَّثنا عبد اللهِ بنُ عطاءٍ عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت كنت تصدّقْتُ على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال و ذكر الحديث .

٨٦ باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها

٣٥٤٦ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا حمادٌ عن داود بنِ أبي هند و حبيبٍ المعلّمِ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال "لا يجوز لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها" .

٣٥٤٧ حدَّثنا أبو كاملٍ حدَّثنا خالدٌ يعني ابنَ الحارث حدَّثنا حسينٌ عن عَمرو بن شُعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسولَ الله ﷺ قال "لا يَجُوُز لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجها" .

٨٧ باب في العُمْرى

٣٥٤٨ حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ حدَّثنا همامٌ عن قتادةَ عن النضْر ابن أنسٍ عن بَشِير بن نَهِيكٍ عن أبي هُريرة عن النبي ﷺ قال "العُمرى جائزةٌ" .

٣٥٤٩ حدَّثنا أبو الوليد حدَّثنا هَمَّامٌ عن قتادةَ عن الحسن عن سمرة عن النبيَّ ﷺ مثله .

٣٥٥٠ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا أبانُ عن يحيى عن أبي سلمةَ عن جابر أن نبيَّ الله ﷺ كان يقول "العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له" .

٣٥٥١ حدَّثنا مؤمَّل بنُ الفضل الحَرَّانيُّ حدَّثنا محمد بن شُعيبِ أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عُروة عن جابر أن النبي ﷺ قال "من أُعْمِرَ عُمْرَى فهىَ لهُ ولِعَقِبهِ يَرِثُها من يرثُهُ من عقِبهِ" .

٣٥٥٢ حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي الحَواريّ حدَّثنا الوليدُ عن الأوزاعيِّ عن الزهري عن أبي سلمةَ وعروة عن جابر عن النبي ﷺ بمعناه . قال أبو داود و هكذا رواهُ الليثُ بنُ سعْد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابرٍ .

٨٨ باب من قال فيه ولِعَقِبه

٣٥٥٣ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسِ و محمدُ بنُ المثنّى قالا حدَّثنا بِشْرُ بنُ عمر حدَّثنا مالكٌ يعني ابنَ أنسِ عن ابنِ شهاب عن أبي سَلَمَة عن جابر بن عبد الله أن رسولَ الله ﷺ "أيّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمرى له ولعقبهِ فإنها للذي يُعطاها لا تَرجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ" . ْ

٣٥٥٤ حدَّثنا حجاجُ بنُ أبي يعقوب حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد حدَّثنا أبي عن صالح عن ابنِ شهاب بإسناده و معناه . قال أبو داود و كذلك رواه يزيدُ بن أبي حبيب قال أبو داود لم يسمع من الزهري إنما كتَب إليه و كذلك رواه عُقَيلٌ عن ابن شهاب على هذا اللفظ على قول أهل المدينة واختلف عن الأوزاعي عن ابن شهاب و رواه فُليح بن سُليمان مثل رواية مالكٍ .

٣٥٥٥ حدَّثنا أحمدُ بن حنبل حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العُمْرَى التي أجازَ رسولُ الله ﷺ أن يقول هِيَ لَكَ وَلعَقبِكَ فأمَّا إذا قال هي لك ما عِشْتَ فإنها تَرْجِعُ إلى صاحبها .

٣٥٥٦ حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ حدَّثنا سفيانُ عن ابن جُريج عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال "لا تُرْقِبُوا و لا تُعْمِرُوا فمن أُرْقِبَ شيئاً أو أُعمِره فهو لِورثَته" .

٣٥٥٧ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا معاويةُ بنُ هشام حدَّثنا سفيانُ عن حبيبٍ يعني ابنَ أبي ثابتِ عن حُمَيدٍ الأعرجِ عن طارقي المكيِّ عن جابر بن عبد الله قال قَضَى رسولُ الله ﷺ في امرأةٍ من الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً مِن نخل فماتت فقال ابنها إنما أَعطَيْتَها حَيَاتَها وله إخوة فقال رسولُ الله ﷺ "هي لها حياتَها و موتَها" قال كنتُ تصدقتُ بها عليها قال "ذلك أبعدُ لك" .

٨٩ باب في الرُّقْبَى

٣٥٥٨ حدَّثنا أحمدُ بن حنبل حدَّثنا هُشيمٌ أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ "العُمرَى جائِزَةٌ لأهلِها والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها" .

٣٥٥٩ حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ قال قرأت على مَعقِلٍ عن عَمرو بنِ دينارٍ عن طاووسٍ عن حُجْر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ﷺ "مَن أَعْمَرَ شيئاً فهو لِمُعْمَرِهِ محياه و مماتَهُ و لا تُرقِبوا فمن أرقَبَ شيئاً فهو سبيلُه" .

٣٥٦٠ حدَّثنا عبدُ الله بن الجرّاحِ عن عُبيدِ الله بن موسى عن عثمانَ بن الأسود عن مجاهد قال العمرى أن يقولَ الرجل للرجل هو لك ما عشتَ فإذا قال ذلك فهو له و لورثته والرقبى أن يقول الإنسان هو للآخِرِ مني و منك .

٩٠ باب في تضْمين العاريَّة

٣٥٦١ حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ حدَّثنا يحيى عن ابنِ أبي عَروبةَ عن قتادةَ عن الحسنِ عن سمرة عن النبي ﷺ قال "على اليَدِ ما أخذت حتى تُؤَدِّيَ" . ثم إن الحسن نسِيَ فقال هُوَ أمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيهِ .

٣٥٦٢ حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ وسلمةُ بن شَبيبٍ قالا حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ حدَّثنا شَريكٌ عن عبدِ العزيز بنِ رُفَيع عن أُميَّةَ بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ﷺ استعار منه أدْراعاً يَومَ حُنَينٍ فقال أغَصْبٌ يا محمد ؟ فَقَالَ "لا بل عاريَّةٌ مضمونَةٌ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال أبو داود و هذه رواية يزيدَ ببغدادَ و في روايته بواسطٍ على غير هذا .

٣٥٦٣ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا جريرٌ عن عبدِ العزيز بنُ رفيع عن أُناس من آلِ عبدِ الله بنِ صفوان أن رسولَ ال ﷺ قال "يا صَفوانُ هل عندَكِ من سلاحٍ ؟" قال عَارِيَّةً أم غصباً ؟ قال "لا بَلْ عاريَّةٌ" فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين دِرعاً و غزا رسولُ الله ﷺ حُنيناً فلما هُزِمَ المشركون جُمِعَتْ درُوعُ صفوانَ ففَقَدَ منها أدراعاً فقال رسولُ الله ﷺ لصفوان "إنَّا قَدْ فقَدْنا مِنْ أدراعِكَ أدراعاً فهل نَغْرَمُ لكَ ؟" قال لا يا رسولَ الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ . قال أبو داود و كان أعاره قبل أن يُسلم ثم أسلم . ٣٥٦٤ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا أبو الأحوص حدَّثنا عبد العزيز بنُ رَفيعٍ عن عطاء عن ناسٍ مِنْ آلِ صفوان قال استعار النبي ﷺ فذكر معناه . ٣٥٦٥ حدَّثنا عبدُ الوهَّاب بن نجْدةَ الحَوْطيُّ حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ عن شُرحبيلَ بن مسلم سمعتُ أبا أُمامة قال سمعتُ رسولَ الله يقول "إنَّ الله عز وجل قد أعطى كلَّ ذي حق حقهُ فلا وصيةَ لِوارثٍ . لا تُنفِقِ المرأةُ شيئاً مِن بيتها إلاَّ بإذن زوجها" قيل يا رسولَ الله و لا الطعامَ ؟ قال "ذَلكَ أفضَلُ أموالنا" ثم قال "العاريَّةُ مؤدَّاةٌ" والمِنْحَةُ مردُودةٌ والدَّينُ مَقْضِي والزَّعِيم غارمٌ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٥٦٦ حدَّثنا إبراهيمُ بن المُستَمِرِّ العُصْفُريّ حدَّثنا حَبّان بن هلال حدَّثنا همامٌ عن قتادةَ عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله ﷺ "إذا أتتك رُسُلي فأعطِهِم ثلاثين درعاً و ثلاثين بعيراً" قال قلت يا رسول الله ﷺ أعارِيَّةٌ مضمونةٌ أو عاريَّةُ مؤدَّاة ؟ قال "بل مُؤدَّاة" . قال أبو داود حَبَّان خالُ هلال الرأي .

٩١ باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه

٣٥٦٧ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يحيى . وحدَّثنا محمدُ بنُ المثنى حدَّثنا خالد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسولَ الله ﷺ كان عندَ بعضِ نسائِه فأرسلتْ إحدى أمَّهات المؤمنين مع خادمها قَصْعَةً فيها طعام قال فضَرَبَتْ بيدِها فكسرتِ القَصْعةَ قال ابنُ المثنى فأخذ النبي ﷺ الكِسرتَين فضمَّ إحداهما إلى الأخرى فجعل يَجْمَعُ فيها الطعامَ و يقول "غَارَتْ أمُّكُم" زاد ابنُ المثنى "كُلُوا" فأكلوا حتى جاءت قصعتُها التي في بيتها ثم رجعْنا إلى لفظ حديث مسدَّدٌ قال "كُلُوا" و حَبَسَ الرسولَ والقصعةَ حتى فرغوا فدفع القصعةَ الصحيحةَ إلى الرسولِ و حَبسَ المكسورة في بيتِه .