سنن أبي داود
بيانات الكتاب
غير مراجع١ حدَّثنا أحمد ابن يونس حدَّثنا زهير حدَّثنا عبد اللهِ بنُ عطاءٍ عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت كنت تصدّقْتُ على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال و ذكر الحديث .
٨٦ باب عطية المرأةِ بغَير إذنِ زَوجِها
٣٥٤٦ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا حمادٌ عن داود بنِ أبي هند و حبيبٍ المعلّمِ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال "لا يجوز لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها" .
٣٥٤٧ حدَّثنا أبو كاملٍ حدَّثنا خالدٌ يعني ابنَ الحارث حدَّثنا حسينٌ عن عَمرو بن شُعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسولَ الله ﷺ قال "لا يَجُوُز لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجها" .
٨٧ باب في العُمْرى
٣٥٤٨ حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ حدَّثنا همامٌ عن قتادةَ عن النضْر ابن أنسٍ عن بَشِير بن نَهِيكٍ عن أبي هُريرة عن النبي ﷺ قال "العُمرى جائزةٌ" .
٣٥٤٩ حدَّثنا أبو الوليد حدَّثنا هَمَّامٌ عن قتادةَ عن الحسن عن سمرة عن النبيَّ ﷺ مثله .
٣٥٥٠ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا أبانُ عن يحيى عن أبي سلمةَ عن جابر أن نبيَّ الله ﷺ كان يقول "العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له" .
٣٥٥١ حدَّثنا مؤمَّل بنُ الفضل الحَرَّانيُّ حدَّثنا محمد بن شُعيبِ أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عُروة عن جابر أن النبي ﷺ قال "من أُعْمِرَ عُمْرَى فهىَ لهُ ولِعَقِبهِ يَرِثُها من يرثُهُ من عقِبهِ" .
٣٥٥٢ حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي الحَواريّ حدَّثنا الوليدُ عن الأوزاعيِّ عن الزهري عن أبي سلمةَ وعروة عن جابر عن النبي ﷺ بمعناه . قال أبو داود و هكذا رواهُ الليثُ بنُ سعْد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابرٍ .
٨٨ باب من قال فيه ولِعَقِبه
٣٥٥٣ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسِ و محمدُ بنُ المثنّى قالا حدَّثنا بِشْرُ بنُ عمر حدَّثنا مالكٌ يعني ابنَ أنسِ عن ابنِ شهاب عن أبي سَلَمَة عن جابر بن عبد الله أن رسولَ الله ﷺ "أيّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمرى له ولعقبهِ فإنها للذي يُعطاها لا تَرجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ" . ْ
٣٥٥٤ حدَّثنا حجاجُ بنُ أبي يعقوب حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد حدَّثنا أبي عن صالح عن ابنِ شهاب بإسناده و معناه . قال أبو داود و كذلك رواه يزيدُ بن أبي حبيب قال أبو داود لم يسمع من الزهري إنما كتَب إليه و كذلك رواه عُقَيلٌ عن ابن شهاب على هذا اللفظ على قول أهل المدينة واختلف عن الأوزاعي عن ابن شهاب و رواه فُليح بن سُليمان مثل رواية مالكٍ .
٣٥٥٥ حدَّثنا أحمدُ بن حنبل حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العُمْرَى التي أجازَ رسولُ الله ﷺ أن يقول هِيَ لَكَ وَلعَقبِكَ فأمَّا إذا قال هي لك ما عِشْتَ فإنها تَرْجِعُ إلى صاحبها .
٣٥٥٦ حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ حدَّثنا سفيانُ عن ابن جُريج عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال "لا تُرْقِبُوا و لا تُعْمِرُوا فمن أُرْقِبَ شيئاً أو أُعمِره فهو لِورثَته" .
٣٥٥٧ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ حدَّثنا معاويةُ بنُ هشام حدَّثنا سفيانُ عن حبيبٍ يعني ابنَ أبي ثابتِ عن حُمَيدٍ الأعرجِ عن طارقي المكيِّ عن جابر بن عبد الله قال قَضَى رسولُ الله ﷺ في امرأةٍ من الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً مِن نخل فماتت فقال ابنها إنما أَعطَيْتَها حَيَاتَها وله إخوة فقال رسولُ الله ﷺ "هي لها حياتَها و موتَها" قال كنتُ تصدقتُ بها عليها قال "ذلك أبعدُ لك" .
٨٩ باب في الرُّقْبَى
٣٥٥٨ حدَّثنا أحمدُ بن حنبل حدَّثنا هُشيمٌ أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ "العُمرَى جائِزَةٌ لأهلِها والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها" .
٣٥٥٩ حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ قال قرأت على مَعقِلٍ عن عَمرو بنِ دينارٍ عن طاووسٍ عن حُجْر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ﷺ "مَن أَعْمَرَ شيئاً فهو لِمُعْمَرِهِ محياه و مماتَهُ و لا تُرقِبوا فمن أرقَبَ شيئاً فهو سبيلُه" .
٣٥٦٠ حدَّثنا عبدُ الله بن الجرّاحِ عن عُبيدِ الله بن موسى عن عثمانَ بن الأسود عن مجاهد قال العمرى أن يقولَ الرجل للرجل هو لك ما عشتَ فإذا قال ذلك فهو له و لورثته والرقبى أن يقول الإنسان هو للآخِرِ مني و منك .
٩٠ باب في تضْمين العاريَّة
٣٥٦١ حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ حدَّثنا يحيى عن ابنِ أبي عَروبةَ عن قتادةَ عن الحسنِ عن سمرة عن النبي ﷺ قال "على اليَدِ ما أخذت حتى تُؤَدِّيَ" . ثم إن الحسن نسِيَ فقال هُوَ أمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيهِ .
٣٥٦٢ حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ وسلمةُ بن شَبيبٍ قالا حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ حدَّثنا شَريكٌ عن عبدِ العزيز بنِ رُفَيع عن أُميَّةَ بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ﷺ استعار منه أدْراعاً يَومَ حُنَينٍ فقال أغَصْبٌ يا محمد ؟ فَقَالَ "لا بل عاريَّةٌ مضمونَةٌ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال أبو داود و هذه رواية يزيدَ ببغدادَ و في روايته بواسطٍ على غير هذا .
٣٥٦٣ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا جريرٌ عن عبدِ العزيز بنُ رفيع عن أُناس من آلِ عبدِ الله بنِ صفوان أن رسولَ ال ﷺ قال "يا صَفوانُ هل عندَكِ من سلاحٍ ؟" قال عَارِيَّةً أم غصباً ؟ قال "لا بَلْ عاريَّةٌ" فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين دِرعاً و غزا رسولُ الله ﷺ حُنيناً فلما هُزِمَ المشركون جُمِعَتْ درُوعُ صفوانَ ففَقَدَ منها أدراعاً فقال رسولُ الله ﷺ لصفوان "إنَّا قَدْ فقَدْنا مِنْ أدراعِكَ أدراعاً فهل نَغْرَمُ لكَ ؟" قال لا يا رسولَ الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ . قال أبو داود و كان أعاره قبل أن يُسلم ثم أسلم . ٣٥٦٤ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا أبو الأحوص حدَّثنا عبد العزيز بنُ رَفيعٍ عن عطاء عن ناسٍ مِنْ آلِ صفوان قال استعار النبي ﷺ فذكر معناه . ٣٥٦٥ حدَّثنا عبدُ الوهَّاب بن نجْدةَ الحَوْطيُّ حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ عن شُرحبيلَ بن مسلم سمعتُ أبا أُمامة قال سمعتُ رسولَ الله يقول "إنَّ الله عز وجل قد أعطى كلَّ ذي حق حقهُ فلا وصيةَ لِوارثٍ . لا تُنفِقِ المرأةُ شيئاً مِن بيتها إلاَّ بإذن زوجها" قيل يا رسولَ الله و لا الطعامَ ؟ قال "ذَلكَ أفضَلُ أموالنا" ثم قال "العاريَّةُ مؤدَّاةٌ" والمِنْحَةُ مردُودةٌ والدَّينُ مَقْضِي والزَّعِيم غارمٌ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٣٥٦٦ حدَّثنا إبراهيمُ بن المُستَمِرِّ العُصْفُريّ حدَّثنا حَبّان بن هلال حدَّثنا همامٌ عن قتادةَ عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله ﷺ "إذا أتتك رُسُلي فأعطِهِم ثلاثين درعاً و ثلاثين بعيراً" قال قلت يا رسول الله ﷺ أعارِيَّةٌ مضمونةٌ أو عاريَّةُ مؤدَّاة ؟ قال "بل مُؤدَّاة" . قال أبو داود حَبَّان خالُ هلال الرأي .
٩١ باب فيمن أفسد شيئاً يضمن مثلَه
٣٥٦٧ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يحيى . وحدَّثنا محمدُ بنُ المثنى حدَّثنا خالد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسولَ الله ﷺ كان عندَ بعضِ نسائِه فأرسلتْ إحدى أمَّهات المؤمنين مع خادمها قَصْعَةً فيها طعام قال فضَرَبَتْ بيدِها فكسرتِ القَصْعةَ قال ابنُ المثنى فأخذ النبي ﷺ الكِسرتَين فضمَّ إحداهما إلى الأخرى فجعل يَجْمَعُ فيها الطعامَ و يقول "غَارَتْ أمُّكُم" زاد ابنُ المثنى "كُلُوا" فأكلوا حتى جاءت قصعتُها التي في بيتها ثم رجعْنا إلى لفظ حديث مسدَّدٌ قال "كُلُوا" و حَبَسَ الرسولَ والقصعةَ حتى فرغوا فدفع القصعةَ الصحيحةَ إلى الرسولِ و حَبسَ المكسورة في بيتِه .
٣٥٦٨ حدَّثنا مُسدَّدٌ حدَّثنا يحيى عن سفيانَ حدَّثني فُلَيْتٌ العامِريُّ عن جَسْرَةَ بنتِ دَجاجة قالت قالت عائشة ما رأيتُ صانعاً طعاماً مِثْلَ صَفِيَّة صَنَعَتْ لرسول الله ﷺ طعاماً فبعثَتْ به فأخذني أفكَلٌ فكسرتُ الإناءَ فقلتُ يا رسول الله ﷺ ما كفَّارَةُ ما صَنَعْتُ ؟ قال "إناءٌ مثلُ إناءٍ وطعامٌ مِثلُ طَعامٍ" .
٩٢ باب المواشي تُفْسِدُ زَرْع قومٍ
٣٥٦٩ حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن ثابت المروزيُّ حدَّثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزهريِّ عن حَرام بنِ مُحَيِّصة عن أبيه أن ناقةً للبراء بن عازبٍ دخلت حائِطَ رجل فأفسدته فقضى رسولُ الله ﷺ على أهلِ الأموالِ حفظَها بالنهار وعلى أهل المَواشي حفظَها بالليل .
٣٥٧٠ حدَّثنا محمودُ بن خَالدٍ حدَّثنا الفِريابيُّ عن الأوزاعيِّ عن الزهريِّ عن حَرام بن مُحَيَّصة الأنصاريِّ عن البراءِ بنِ عازبِ قال كانت له ناقةٌ ضاريَةٌ فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فكُلِّمَ رسولُ الله ﷺ فيها فقضى أن حفظَ الحوائطِ بالنهار على أهلِها وأن حفظ الماشيةِ بالليل على أهلِها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيَتُهُم بالليل . آخر كتاب البيوع [ أول كتاب الأقضية ]
١ [ باب في طلب القضاء ]
٣٥٧١ حدَّثنا نصْر بن عليٍّ أخبرنا فُضَيل بن سليمان حدَّثنا عمرو بن أبي عَمرو عن سعيد المقبُريِّ عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال "مَن وَ لِيَ القضاءَ فقد ذُبِحَ بغير سِكِّين" .
٣٥٧٢ حدَّثنا نصرُ بنُ على أخبرنا بِشرُ بنُ عُمرَ عن عبدِ الله بن جعفر المَخْرَمي عن عثمانَ بن محمد الأخنسيِّ عن المقبُري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال "مَن جُعِلَ قاضياً بين النَّاس فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكين" .
٢ باب القاضي يُخطئ
٣٥٧٣ حدَّثنا محمدُ بنُ حسّان السَّمتيُّ حدَّثنا خلفُ بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بُريدةَ عن أبيه عن النبي ﷺ قال "القُضاةُ ثلاثة واحِدٌ في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجلٌ عَرفَ الحقَّ فقَضَى به و رَجُلٌ عرف الحقَّ فجار في الحكم فهو في النار و رَجُلٌ قضى للنَّاس على جهلٍ فهو في النار" . قال أبو داود و هذا أصحُّ شيء فيه يعني حديث ابن بُريدة "القضاة ثلاثة" .
٣٥٧٤ حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مَيسرةَ حدَّثنا عبدُ العزيز يعني ابنَ محمدٍ أخبرني يزيدُ بنُ عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بُسْرِ بنِ سعيد عن أبي قيسٍ مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسولُ الله ﷺ "إذا حَكم الحاكِمُ فاجتهَدَ فأصابَ فله أجران وإذا حَكَم فاجتَهَدَ فأخطأ فله أجرٌ" فحدَّثْتُ به أبا بكر ابنَ حزم فقال هكذا حدَّثني أبو سلمة عن أبي هريرة .
٣٥٧٥ حدَّثنا عباسٌ العنبريُّ حدَّثنا عُمَرُ بن يونس حدَّثنا ملازمُ بنُ عَمرو حدَّثني موسى بنُ نَجدةَ عن جدِّه يزيدَ بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدَّثني أبو هريرة عن النبيّ ﷺ قال "من طَلَبَ قضاءَ المسلمين حتَّى ينالَه ثم غَلَبَ عدلُه جَورَهُ فله الجنةُ و من غلب جَورهُ عَدلَهُ فله النارُ" .
٣٥٧٦ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ بن أبي يحيى الرمليُّ حدَّثنا زيدُ بن أبي الزرقاء حدَّثنا ابنُ أبي الزناد عن أبيه عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ . عن ابنِ عباسٍ قال { وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } إلى قوله { الْفَاسِقُونَ } [ المائدة
٤٤ ٤٧ ] هؤلاء الآياتُ الثلاثُ نزلت في اليهود خاصةً في قُريظة والنَّضير .

