سنن أبي داود

بيانات الكتاب

غير مراجع

٤٥٥٦ حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ حدَّثنا عبدَةُ يعني ابنَ سليمان حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عروبة عن غالبٍ التّمارِ عن حُميد بنِ هلال عن مسروقِ بنِ أوس عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ قال "الأصابعُ سواءٌ عشرٌ عشرٌ مِن الإبلِ" .

٤٥٥٧ حدَّثنا أبو الوليدِ حدَّثنا شُعبةُ عن غالبٍ التمارِ عن مسروق بنِ أوسٍ عن الأشعري عن النبيَّ ﷺ قال "الأصابعُ سواءٌ" قلت عشرٌ عشرٌ ؟ قال "نعم" . قال أبو داود رواه محمدُ بنُ جعفرٍ عن شُعبةَ عن غالبٍ قال سمعتُ مسروقَ بن أوس . و رواه إسماعيلُ حدَّثنا غالبٌ التمارُ بإسنادِ أبي الوليد . و رواه حنظلة بنُ أبى صفيةَ عن غالبٍ بإسنادِ إسماعيلَ .

٤٥٥٨ حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يحيى . وحدَّثنا ابنُ مُعاذٍ حدَّثنا أبي . وحدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ أخبرنا يزيدُ بنُ زُرَيع كلهم عن شُعبةَ عن قتادةَ عن عِكرمةَ عن ابنِ عباسِ قال قال رسولُ الله ﷺ "هذِهِ و هذِهِ سواءٌ" يعني الإبهامَ والخِنصِرَ .

٤٥٥٩ حدَّثنا عباس العنبريُّ حدَّثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارِث حدَّثني شُعبةُ عن قتادةَ عن عكرمة عن ابنِ عباس أن رسولَ الله ﷺ قال "الأصابعُ سواءٌ والأسنان سواءٌ الثَّنتَّة والضِّرسُ سواءٌ هذه و هذه سواءٌ" . قال أبو داود و رواه النضرُ بنُ شُميلٍ عن شعبة بمعنى عبدِ الصمَدِ . ٤٥٦٠ /

١ حدَّثناه الدارميُّ أبو جعفر حدَّثنا النضر . ٤٥٦٠ /

٢ حدَّثنا محمدُ بنُ حاتم بنِ بَزِيعٍ حدَّثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ أخبرنا أبو حمزَةَ عن يزيدَ النحويِّ عن عِكرِمَة عن ابنِ عباسِ قال قال رسولُ الله ﷺ "الأسنانُ سواءٌ" والأصابع سواءٌ " .

٤٥٦١ حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ محمدِ بنِ أبانَ مُشكَدانة حدَّثنا أبو تُميلَةَ عن حُسينِ المُعلِّم عن يزيدَ النحويِّ عن عِكرِمَة عن ابن عباسٍ قال جعلَ رسولُ الله ﷺ أصابعَ اليدَينِ والرِّجلينِ سواءً .

٤٥٦٢ حدَّثنا هُدبة بنُ خالدٍ حدَّثنا همَّامٌ حدَّثنا حسينٌ المعلمُ عن عمرو بنِ شُعيب عن أبيه عن جدِّه أن النبيَّ ﷺ قال في خطبته وهو مُسْنِدٌ ظهرَه إلى الكعبةِ "في الأصابع عشْرٌ عشْرٌ" .

٤٥٦٣ حدَّثنا زُهيرُ بنُ حَربِ أبو خيثمةَ حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ أخبرنا حُسينٌ المعلمُ عن عمرو بنِ شُعيب عن أبيه عن جده عن النبيِّ ﷺ قال "في الأسنَانِ خمسٌ خمسٌ" .

٤٥٦٤ قال أبو داود وجدتُ في كتابي عن شيبانَ و لم أسمعه منه فحدَّثناه أبو بكر صاحِبٌ لنا ثقةٌ قال حدَّثنا شيبانُ حدَّثنا محمدٌ يعني ابنَ راشدٍ عن سُليمانَ يعني ابن موسى عن عمرو بنِ شُعيب عن أبيه عن جده قال كان رسولُ الله ﷺ يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربع مئةِ دينارٍ وعِدلها مِن الوَرِق و يُقوِّمها على أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هاجت رُخصاً نقصَ من قيمتِها وبلغت على عهدِ رسولِ الله ﷺ ما بينَ أربع مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارِ وعِدلها مِن الوَرِق ثمانيةَ آلافِ درهم قال و قضى رسولُ الله ﷺ على أهل البقرِ مئتي بقرةٍ و من كان ديةُ عقلِه في الشاء فألفي شاةٍ قال و قال رسولُ الله ﷺ "إن العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيل على قرابتِهم فما فضلَ فلِلْعَصَبَةِ" قال و قضى رسولُ الله ﷺ في الأنفِ إذا جُدِعَ الدِّيةَ كاملةً وإن جُدِعَت ثُندُوَتُه فنصفُ العقلِ خمسون مِن الإبل أو عَدْلُها مِنَ الذهبِ أو الوَرِقِ أو مئةُ بقرةٍ أو ألفُ شاةٍ و في اليدِ إذا قُطِعت نِصفُ العقلِ و في الرِّجلِ نصفُ العقلِ و في المأمومَةِ ثلثُ العقْل ثلاثٌ و ثلاثون مِن الإبل و ثُلثٌ أو قيمتُها مِن الذَّهب أو الوَرِقِ أو البقرِ أو الشاءِ والجائفةُ مثلُ ذلك و في الأصابع في كلِّ إصبَعٍ عَشْرٌ مِن الإبلِ و في الأسنانِ خمسٌ مِن الإبل في كل سِنٍّ و قضى رسولُ الله ﷺ أن عقلَ المرأة بين عَصَبَتِها من كانوا لا يرِثُون منها شيئاً إلا ما فَضَلَ عن ورثَتِها وإن قُتِلت فعقلُها بينَ ورثتِها وهم يقتُلون قاتلَهم و قال رسولُ الله ﷺ "ليس لِلقاتل شيء" وإن لم يكن له وارِثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه و لا يَرِثُ القاتل شيئاً " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال محمدٌ هذا كلُّه حدَّثني به سليمانُ بن موسى عن عمرو بنِ شُعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ . قال أبو داود محمدُ بنُ راشدٍ من أهلِ دمشقَ هَرَبَ إلى البصرةِ مِن القَتْل .

٤٥٦٥ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس النَّيسابُوري حدَّثنا محمدُ بنُ بكار ابن بلالٍ العامِليُّ أخبرنا محمَّد يعني ابنَ راشد عن سليمانَ بنِ موسى عن عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جده أن النبيَّ ﷺ قال "عَقْلُ شبه العمدِ مُغلَّظٌ مثلُ عقلِ العمدِ و لا يُقتل صاحبُه" . قال وزادنا خليلٌ عن ابنِ راشد "و ذلك أن يَنْزُوَ الشيطانُ بين الناس فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غيرِ ضَغِينَةٍ و لا حملِ سلاحٍ" محمَّد بن بكَّار يقولُ .

٤٥٦٦ حدَّثنا أبو كاملٍ فُضَيلُ بنُ حُسينٍ أن خالدَ بنَ الحارِث حدَّثهم حدَّثنا حسينٌ يعني المعلّم عن عمرو بنِ شُعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسولَ الله ﷺ قال "في المَواضِح خَمْسٌ" .

٤٥٦٧ حدَّثنا محمودُ بنُ خالد السُّلمي حدَّثنا مروانُ يعني ابنَ محمَّد حدَّثنا الهيثم بنُ حُميد حدَّثني العلاء بنُ الحارث حدَّثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال قضَىَ رسولُ الله ﷺ في العينِ القائمةِ السَّادَّة لمكانِها بثلُثِ الدِّية .

٢٠ باب دية الجَنيِنِ

٤٥٦٨ حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النَّمَري حدَّثنا شعبةُ عن منصورٍ عن إبراهيمَ عن عُبيد بن نُضيلةَ عن المُغيرة بن شُعبة أن امرأتين كانتا تحت رجلٍ من هُذيل فضربت إحداهُما الأخرى بعمودٍ فقتلتها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال أحدُ الرجلين كيفَ نَدِي من لا صاحَ و لا أكلَ و لا شرِبَ و لا استهل فقال أسَجْعٌ كسَجْع الأعرَاب " و قضى فيه بغرَّةٍ وجعَلَهُ على عاقلةِ المرأةِ .

٤٥٦٩ حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة حدَّثنا جريرٌ عن منصورٍ بإسنادِه و معناه زادَ فجعلَ النبيُّ ﷺ ديةَ المقتولةِ على عصَبةِ القَاتلةِ وغُرَّةً لما في بَطنِهَا . قال أبو داود و كذلك رواه الحَكَمُ عن مجاهدٍ عن المغيرةِ .

٤٥٧٠ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة و هارونُ بنُ عبادٍ الأزديُّ المعنى قالا حدَّثنا وكيعٌ عن هشامٍ عن عُروةَ عن المِسور بنِ مَخْرَمَةَ أن عُمَرَ استشار الناسَ في إملَاصِ المرأةِ فقال المغيرة بنُ شعبة شهدتُ رسولَ الله ﷺ قضَى فيها بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ فقال ائتِني بمن يشهدُ معكَ فأتاه بمحمدِ بنِ مسلمة زاد هارون فشهِدَ له . يعني ضرْبَ الرجلِ بطنَ امرأتِه . قال أبو داود بلغني عن أبي عُبيد إنما سُمِيَ إملاصاً ; لأنَّ المرأةَ تُزلقُهُ قبل وقتِ الولادة و كذلك كل ما زَلِقَ مِن اليد وغيرِه فقد مَلِصَ .

٤٥٧١ حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا وُهَيبٌ عن هشام بن عُروةَ عن أبيه عن المُغيرة عن عُمَرَ بمعناه . قال أبو داود رواه حمادُ بنُ زيدٍ و حمادُ بنُ سلمة عن هِشَامِ بنِ عُروة عن أبيه أن عمر قال .

٤٥٧٢ حدَّثنا محمدُ بنُ مسعود المِصِّيصُّي حدَّثنا أبو عاصمٍ عن ابنِ جُرَيج أخبرني عمرو بنُ دينارٍ سَمِعَ طاووساً عن ابنِ عباسٍ عن عمر أنه سأل عن قضيَّةِ النبيِّ ﷺ في ذلك فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابِغة فقال كنتُ بينَ امرأتينِ فضربت إحداهما الأُخرى بمِسطَحِ فقتلتها وجنينَها فقضى رسولُ الله ﷺ في جَنينها بغُرَّةٍ وأن تُقتَلَ . قال أبو داود قال النضرُ بنُ شُميلٍ المِسطَحُ عودٌ يُرَقِّقُون به الخُبزَ يعني هو الصَّوْبَجُ . قال أبو داود و قال أبو عُبيدٍ المِسطحُ عودٌ من أعواد الخِبَاء .

٤٥٧٣ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمَّد الزهريُّ حدَّثنا سفيانُ عن عمرو عن طاووس قال قام عُمَرُ على المِنبَرِ فذكرَ معناه و لم يذكر "وأن تُقْتَلَ" زاد بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ قال فقالَ عُمَرُ اللهُ أكبر لو لم نَسمع بهذا لَقَضَيْنا بغير هذا .

٤٥٧٤ حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمن التّمارُ أن عَمَرو بن طلحةَ حدَّثهم حدَّثنا أسباطٌ عن سماكٍ عن عِكرِمَة عن ابن عباس في قصة حَمَلِ بن مالك قال فأسقطت غلاماً وقد نبتَ شعرُه ميتاً وماتتِ المرأةُ فقضى على العاقلةِ الدِّيةَ قال فقال عمُّها إنها قد أسقطت يا نبىَّ الله غلاماً قد نَبَتَ شعرُه فقال أبو القاتلةِ إنه كاذبٌ إنه والله ما استهلَّ و لا شَرِبَ و لا أكلَ فمثلُه يُطَلُّ فقال النبيُّ ﷺ "أسَجْعَ الجاهلية و كهانَتَها أدِّ في الصبىِّ غُرَّةً" . قال ابن عباس كان اسم إحداهما مُليكَةَ والأخرى أم غُطَيفٍ .

٤٥٧٥ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدَّثنا يونُس بنُ محمَّد حدَّثنا عبدُ الواحدِ ابنُ زيادٍ حدَّثنا مُجالِدٌ حدَّثني الشعبيُّ ُعن جابرِ بنِ عبدِ الله أن امرأتين من هُذيل قَتَلَت إحداهما الأُخرى و لِكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ و ولَد قال فجعلَ رسولُ الله ﷺ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلَةِ القاتِلَةِ وبرَّأ زوجها و ولدَها قال فقال عاقلةُ المقتولَةِ ميراثُها لنا ؟ فقال رسولُ الله ﷺ "لا ميرَاثُها لزوجِها و ولدها" .

٤٥٧٦ حدَّثنا وهبُ بنُ بيانٍ وابنُ السَّرحِ قالا حدَّثنا ابنُ وهبٍ أخبرني يونُس عن ابنِ شهابٍ عن سعيد بنِ المُسيَّب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلتِ امرأتانِ مِن هُذيلِ فرمت إحداهُما الأخرى بحجر فقتلتهَا فاختصَموا إلى رسولِ الله ﷺ فقضى رسولُ الله ﷺ ديَةَ جنينها غُرَّة عبدٍ أو وليدةٍ و قَضَى بديةِ المرأةِ على عاقلتِها و ورَّثَها ولدَهَا و من معهم فقال حملُ ابنُ النابغةِ الهُذَليُّ يا رسول الله كيف أغرم ديةَ من لا شَرِبَ و لا أكلَ و لا نَطَقَ و لا استهلَّ فمِثلُ ذلك يُطَلُّ ! فقال رسولُ الله ﷺ "إنَّما هذا مِن إخوان الكُهَّان" مِن أجل سجْعه الذي سَجَعَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٤٥٧٧ حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ حدَّثنا الليثُ عن ابنِ شهاب عن ابنِ المُسيَّب عن أبي هُريرة في هذه القصة قال ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرّةِ تُوفَّيت فقضى رسولُ الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبَتِها .

٤٥٧٨ حدَّثنا عباسُ بنُ عبد العظيمِ حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ موسى حدَّثنا يوسفُ بن صُهَيبِ عن عبدِ الله بنِ بُريدة عن أبيهِ أن امرأةَ حذَفَتِ امرأةَ فأسقطتْ فرُفِع ذلك إلى رسولِ الله ﷺ فجعَلَ في ولدِها خمسَ مئة شاةِ و نهى يومئذٍ عن الحذفِ . قال أبو داود هكذا قال عباسٌ وهو وهمٌ والصوابُ مئة شاة .

٤٥٧٩ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ أخبرنا عيسى عن محمدِ بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هُريرةَ قال قضى رسولُ الله ﷺ في الجَنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة أو فرسٍ أو بَغْلٍ . قال أبو داود روى هذا الحديثَ حمادُ بنُ سلمةَ و خالدُ بنُ عبد الله عن محمَّد بنِ عَمرو لم يَذكُرا أو فرسٍ أو بغْل .

٤٥٨٠ حدَّثنا محمدُ بنُ سِنان العَوَقيُّ حدَّثنا شريكٌ عن مُغيرة عن إبراهيمَ وجابرٍ عن الشعبي قال الغُرَّةُ خمسُ مئةٍ يعني درهم . قال أبو داود قال ربيعةُ الغرةُ خَمسون ديناراً .

٢١ باب في دية المكاتَبْ

٤٥٨١ حدَّثنا مُسدَّدٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ . وإسماعيلُ عن هشامٍ . وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدَّثنا يعلى بنُ عُبيدِ حدَّثنا حجاجٌ الصَّوَّافُ جميعاً عن يحيى بنِ أبي كثير عن عِكرمة عن ابنِ عباس قال قَضَى رسولُ الله ﷺ في المكاتَب يقُتَلُ يُودَى ما أدَّى مِن مكاتبتهِ دِيةَ الحُرِّ وما بقي دِيَةَ المملوكِ .

٤٥٨٢ حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ عن أيوبَ عن عِكرِمَة عن ابنِ عباس أن رسولَ الله ﷺ قال "إذا أصابَ المكاتَبُ حدَّاً أو وَرِثَ ميراثاً يَرِثُ على قَدْر ما عَتَقَ منه" . قال أبو داود رواه وهَيبٌ عن أيوبَ عن عِكرِمة عن عليِّ عن النبيِّ ﷺ . وأرسله حمادُ بنُ زيدٍ وإسماعيلُ عن أيوبَ عن عِكرمة عن النبيَّ ﷺ وجعله إسماعيل ابن عُليَّة قولَ عِكرمة .

٢٢ [ باب في دية الذمي ]

٤٥٨٣ حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد ابنِ موهب الرمليُّ حدَّثنا عيسى بنُ يونس عن محمَّد بنِ إسحاقَ عن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جده عن النبي ﷺ قال "دِيةُ المعاهَدِ نِصْفُ دية الحُرِّ" . قال أبو داود رواه أسامة بنُ زيدٍ الليثي وعبدُ الرحمن بن الحارث عن عمرو بنِ شعيب مثلَه .

٢٣ باب في الرجل يُقَاتِلُ الرجلَ فيدفَعُه عن نفسه

٤٥٨٤ حدَّثنا مُسَدَّد حدَّثنا يحيى عن ابنِ جُريج أخبرني عطاء عن صَفوانَ بنِ يَعلى عن أبيه قال قاتل أجيرٌ لي رجُلاً فَعَضَّ يدَه فانتزعَهَا فندَرَتْ ثَنِيّتُه فأتى النبيَّ ﷺ فأهدَرَهَا و قال "أتريدُ أن يضَعَ يدَهُ في فيكَ تقضَمُها كالفحْلِ ؟" . قال وأخبرني ابن أبي مُليكةَ عن جده أن أبا بكر أهدَرَهَا و قال بَعِدَت سِنُّه .

٤٥٨٥ حدَّثنا زيادُ بنُ أيوبَ أخبرنا هُشَيْمٌ حدَّثنا حجَّاجٌ وعبدُ الملِكِ عن عطاء عن يعلى بنِ أُمية بهذا زاد ثم قال يعني النبيَّ ﷺ للعاضِّ "إن شئتَ أن تُمكِّنهُ مِن يَدِكَ فيعضَّها ثم تنزعَها من فيه" وأبطل ديةَ أسنانه .

٢٤ باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم فأعْنَتَ

٤٥٨٦ حدَّثنا نصرُ بنُ عاصِم الأنطاكيُّ و محمدُ بنُ الصَّبَّاح بن سفيانَ أن الوليدَ بنَ مسلم أخبرهم عن ابنِ جُريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسولَ الله ﷺ قال "مَن تَطَبَّبَ و لم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ فهُو ضامِنٌ" قال نَصْرٌ قال الوليد حدَّثني ابنُ جُريجِ . قال أبو داود هذا لم يروِه إلا الوليدُ لا يُدرَى صحيح هو أم لا .

٤٥٨٧ حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء حدَّثنا حفصٌ حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عمر ابنِ عبد العزيزِ حدَّثني بعضُ الوفد الذين قدِمُوا على أبي قال قالَ رسولُ الله ﷺ "أيُّما طبيبٍ تطبَّبَ على قومٍ لا يُعرَفُ له تَطبُّبٌ قبلَ ذلك فأعنَتَ فهو ضَامِنٌ" . قال عبدُ العزيز أما إنه ليسَ بالنَّعتِ إنما هو قطعُ العُروق والبَطُّ والكيُّ .

٢٥ [ باب في دية الخطأ شبه العمد ]

٤٥٨٨ حدَّثنا سليمانُ بنُ حَربٍ و مُسَدَّدٌ المعنى قالا حدَّثنا حمادٌ عن خالدٍ عن القاسم بنِ ربيعةَ عن عُقبة بنِ أوسِ عن عبدِ الله بن عمرو أن رسولَ الله ﷺ قال مسدَّدٌ خَطَبَ يومَ الفتح فقال "ألا إن كل مأثُرَةٍ كانت في الجاهِليَّة من دمٍ أو مالٍ تذكر وتُدعى تحتَ قدميَّ إلاَّ ما كانَ مِن سِقاية الحاجِّ و سِدانةِ البيت" ثم قال ألا إنَّ دية الخطإ شبهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوط والعَصَا مئةٌ من الإبلِ منها أربعون في بُطونها أولادُها " .