سنن الدارمي

بيانات الكتاب

غير مراجع

٨٩٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ فِي "الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا . قَالَ أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ"

٨٩٥ وَ قَالَ ابْنُ سِيرينَ "لمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا"

٨٩٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي "الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ ؟ قَالَ تِلْكَ التَّرِيَّةُ تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي"

٨٩٧ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ "لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ التَّرِيَّةُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ

٨٩٨ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَ عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي"

٨٩٩ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ "لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ"

٩٠٠ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَ كَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ "كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا"

٩٠١ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ "إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمًا ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ"

٩٠٢ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ . فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ الدَمُ عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ"

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ "إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَلَا يَجُوزُ وَهُوَ حَيْضٌ" و سُئلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهِ ؟ قَالَ نَعَمْ

٩٠٣ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي "الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَرَى كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً أَوْ تَرَى الْقَطْرَةَ أَوِ الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَ لَا يَضُرُّهَا شَيْءٌ"

٩٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ "الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ تَوَضَّأُ وَتَنْضَحُ"

٩٠٥ أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ "تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قُرُوئِهَا ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْأُولَى نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَخَّرَتِ الظُّهْرَ وَ عَجَّلَتِ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَخَّرَتِ الْمَغْرِبَ وَ عَجَّلَتِ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِنْ كَانَ دَمًا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الْغَدَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَقْرَاءُ عِنْدِي الْحَيْضُ

٩٠٦ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "اعْتَكَفَ وَاعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ" فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا شَيْئًا كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ

٩٠٧ أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنَ الْمَحِيضِ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ "تَوَضَّأُ"

٩٠٨ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا . قَالَ "تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"

٩٤ بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الصَّلَاةِ أَوْ تَحِيضُ

٩٠٩ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ "إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ"

٩١٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ"

٩١١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ أَبُو سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

٩١٢ وحدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتُؤَخِّرُ غُسْلَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَا "تَقْضِي الظُّهْرَ"

٩١٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنبأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ

٩١٤ وَ مُغِيرَةُ عَنْ عَامِرٍ

٩١٥ وَعُبَيْدَةُ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ قَالُوا "تُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ"

٩١٦ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ قَالَا "تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ"

٩١٧ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا "إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ"

٩١٨ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ "إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ"

٩١٩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ "إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ" قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ "يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ قَاضِي مَرْوٍ وَأَبُو يُوسُفَ شَيْخٌ مَكِّيٌّ"

٩٢٠ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ وَ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ "إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ"

٩٢١ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ .

٩٢٢ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ

٩٢٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ فِي "الْحَائِضِ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا"

٩٢٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَ مُجَاهِدٍ قَالُوا "إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ"

٩٢٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ فِي "الْحَائِضِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَإِذَا طَهُرَتْ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ"

٩٢٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

٩٢٧ أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ "إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ"

٩٢٨ أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ حَمَّادًا قَالَ "إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ"

٩٢٩ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَ لَا تُصَلِّي غَيْرَهَا"

٩٣٠ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ "تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ" . قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ قَالَ "تُصَلِّي الْعَصْرَ وَ لَا تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ" سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَأْخُذُ بِهِ ؟ قَالَ لَا