صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

١٢٣٤ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن الأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ" فقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ لَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ "وَ لَا أَنَا إِلَاّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَ لَكِنْ سَدِّدُوا" .

٦٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَبَّ الطَّاعَاتِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ الْمَرْءُ وَإِنْ قَلَّ .

١٢٣٥ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

٦٥ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْمُقَارَبَةِ فِي الطَّاعَاتِ إِذِ الْفَوْزُ فِي الْعُقْبَى يَكُونُ بِسَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ لَا بِكَثْرَةِ الأَعْمَالِ .

١٢٣٦ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَ لَا يُنْجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ" قُلْنَا وَ لَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ "وَ لَا أَنَا إِلَاّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَته" .

٦٦ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ وَالدُّلْجَةِ فِي الطَّاعَاتِ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ فِيهَا .

١٢٣٧ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَ لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَاّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوَاحِ وَ شَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ" .

٦٩ النوع الثامن والستون

الأمر بشيء بذكر شرط معلوم زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره كان الأمر على حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم .

١٢٣٨ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِيُّ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ كَانَ إِذَا دُعِيَ ذَهَبَ إِلَى الدَّاعِي فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ . قَالَ نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا" .

٧٠ النوع التاسع والستون

الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم والمراد منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر ذلك الأمر من غير عذر .

١٢٣٩ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ" .

١ ذكر البيان بأن هذا الأمر المندوب إليه إنما أمر لمن ترك الجمعة من غير عذر دون يكون معذورا

١٢٤٠ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ أَخبَرنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ" .

٧١ النوع السبعون

الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب .

١٢٤١ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ قَدْ أَصْبَحْتَ قَدْ أَصْبَحْتَ .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْنِدًا عَنْ مَالِكٍ إِلَاّ الْقَعْنَبِيُّ وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ . وَ قَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . . . .

١ ذِكْرُ الأَمْرِ بِرُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُقَلَّدَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ .

١٢٤٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "ارْكَبْهَا" قَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "ارْكَبْهَا وَ يْلَكَ" .

٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِظَهْرٍ يَجِدُهُ .

١٢٤٣ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا" .

٣ ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ .

١٢٤٤ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيُّ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدثنا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَبَا عِيسَى الْبَاهِلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا فَأَكَلُوها .

٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ جَائِزٌ أَكْلُهُ خَلَا السِّنِّ وَالظُّفُرِ .

١٢٤٥ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَ غَنَمًا وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا فَذَبَحُوا وَ نَصَبُوا الْقُدُورَ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَ كَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا" . وَ قَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى غَدًا عَدُوًّا وَ لَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ؟ فَقَالَ ﷺ "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَ سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ" . فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشْرَةٍ عِنْدَ النَّحْرِ قَالَهُ الشَّيْخُ .

٥ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالذَّبْحِ وَالرَّمْيِ لِمَنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ وَالنَّحْرَ عَلَيْهِمَا مَعَ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِ ذَلِكَ .

١٢٤٦ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اذْبَحْ وَ لَا حَرَجَ" فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ "ارْمِ وَ لَا حَرَجَ" فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَ لَا أُخِّرَ إِلَاّ قَالَ "افْعَلْ وَ لَا حَرَجَ" .

٦ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ تُنْحَرُ .

١٢٤٧ أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ حَدثنا بُنْدَارٌ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لِيَشْتَرِكِ النَّفَرُ فِي الْهَدْيِ" .

٧ ذِكْرُ الأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذْرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ .

١٢٤٨ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اقْضِهِ عَنْهَا" .

٨ ذِكْرُ الأَمْرِ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا .

١٢٤٩ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدثنا أَبُو الطَاهِرٍ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ فَأَمَرَها بِقَتْلِهَا .

٩ ذِكْرُ الأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ .

١٢٥٠ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ" .

١٠ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ .

١٢٥١ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ وَحَدثنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ .

١١ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا .