صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع١٣٧٨ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" .
٨١ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ .
١٣٧٩ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" .
٨٢ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ .
١٣٨٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عن النبي ﷺ قَالَ "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" .
٨٣ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ .
١٣٨١ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فخرج منه المذي مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ "إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أحدكم فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَ لْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَاتَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ بِالْجُرُفِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ . وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَقَدْ سَمِعَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ الْمِقْدَادَ وَهُوَ ابْنُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ .
٨٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ" أَرَادَ بِهِ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ .
١٣٨٢ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ" .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ ثُمَّ أَخْبَرَ الْمِقْدَادُ عَلِيًّا بِذَلِكَ ثُمَّ سَأَلَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمَّا أَخْبَرَهُ بِهِ الْمِقْدَادُ حَتَّى يَكُونَا سُؤَالَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَنَّ عِنْدَ سُؤَالِ عَلِيٍّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالاِغْتِسَالِ عِنْدَ الْمَنِيِّ وَ لَيْسَ هَذَا فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ . يَدُلُّكُ هَذَا عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَضَادَّيْنِ .
٨٥ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الذَّكَرِ لِلْمَذْيِ لَا يُجْزِئُ بِهِ صَلاتَهُ دُونَ الْوُضُوءِ وَأَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ عَنْ نَضْحِ الثَّوْبِ لَهُ .
١٣٨٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً فَكُنْتُ أُكْثِرُ الاِغْتِسَالَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ" فَقُلْتُ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ "يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ" .
٨٦ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ وَاللِّبَاسِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى ﷺ فِيهِ .
١٣٨٤ أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ حَدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدثنا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ" .
٨٧ ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى .
١٣٨٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الدَّلَاّلُ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَجِّلُ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَسْتَقْبِلُ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
٨٨ ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ وَقَصْرِ الْخُطْبَةُ فِي الأَعْيَادِ وَالْجُمُعَاتِ .
١٣٨٦ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسٍ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا" .
٨٩ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِغْتِسَالِ لِمَنْ أعَانَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ .
١٣٨٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدثنا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْعَيْنُ حَقٌّ وَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا" . حَدثناهُ الثَّقَفِيُّ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنا وهَيْبٌ مِثْلَهُ . [
٩٠ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْعَشَاءِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بِالْمَغْرِبِ إِذَا اجْتَمَعَا .
١٣٨٨ حَدثنا أَبُو خَلِيفَةَ حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ" . أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدثنا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . [
٩١ ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ .
١٣٨٩ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَاّمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ وَ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" . لَمْ يَقُلْ "وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ" إِلَاّ جَرِيرٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ لِلْمُحْدِثِ غَيْرُ جَائِزٍ .
٩٢ ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا .
١٣٩٠ أَخبَرنا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصِيبِينَ حَدثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ حَدثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ" .
٩٣ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَاّ الْمُقَدَّمِيُّ .
١٣٩١ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ" .
٩٤ ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا لَا فِي حَيْضِهَا .
١٣٩٢ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ "مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى فَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا" .
٩٥ ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِعْطَاءِ مَا طَابَتْ نَفْسُهَا بِهِ عَلَى الْخُلْعِ .
١٣٩٣ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا شَأْنُكِ ؟" فَقَالَتْ لَا أَنَا وَ لَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ" قَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ "خُذْ مِنْهَا" فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا .
٩٦ ذكر الأمر لمن و لي أمر أخيه المسلم أن يحسن كفنه
١٣٩٤ أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله فذكر أحاديث فقال إن النبي ﷺ خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بليل أو يصلي عليه إلا أن يضطر إلى ذلك و قال "إذا و لي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" .
٩٧ ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ جَمَّرَ الْمَيِّتَ أَنْ يُجَمِّرَهُ وِتْرًا .
١٣٩٥ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوا" .
٩٨ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ مَالَهُ .
١٣٩٦ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" .

