صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

١٤٣٧ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدثنا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَاّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْ" .

١٤٠ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصُومَ الْمَرْءُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أَمْ مِنْ رَمَضَانَ .

١٤٣٨ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ" .

١٤١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ" أَرَادَ بَعْضَ الشَّهْرِ لَا الْكُلَّ .

١٤٣٩ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ حَدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ" .

١٤٢ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ .

١٤٤٠ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً قَالَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ" .

١٤٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أَمْ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ آثِمًا عَاصِيًا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْهُ .

١٤٤١ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضٌ من الْقَوْمِ وَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

١٤٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رُؤْيَةَ هِلَالِ شَوَّالٍ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ كَانَ عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا .

١٤٤٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا شَكَّ إِسْحَاقُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ" .

١٤٥ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "فَصُومُوا ثَلَاثِينَ" أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلالَ .

١٤٤٣ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" .

١٤٦ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَوْمَ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عِنْدَ عَدَمِ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ .

١٤٤٤ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حدثنا أبو خيثمة حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا" .

٨٠ النوع التاسع والسبعون

الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره .

١٤٤٥ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَ مَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْعِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ فَإِنْ عَادَ عَلَى أَنْ لَا يَقْبَلَ تَحْرِيمَ اللهِ فَاقْتُلُوهُ .

١ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ .

١٤٤٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدثنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جَمِيعًا .

٨١ النوع الثمانون

الأمر باستعمال شيء بإطلاق الاسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء .

١٤٤٧ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَاّمٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا لأَصْحَابِهِ وَعَلَيْكُمْ بِالزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا وَعَلَيْكُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَ لَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ" .

١ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

١٤٤٨ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ { تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ } [ الملك ١ ] ؟" فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ وَ قَالَ نَعَمْ .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَوْلُهُ ﷺ "تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا" أَرَادَ بِهِ ثَوَابَ قِرَاءَتِهَا فَأَطْلَقَ الاِسْمَ عَلَى مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَهُوَ الثَّوَابُ كَمَا يُطْلَقُ اسْمُ السُّورَةِ نَفْسِهَا عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ فِي خَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ أَرَادَ بِهِ ثَوَابَ الْقُرْآنِ وَ ثَوَابَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ إِذِ الْعَرَبُ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ مَا تَوَّلَدَ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ نَفْسِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ .

٨٢ النوع الحادي والثمانون

ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح

١٤٤٩ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" . قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعْنَاهُ أَعْلِنُوا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ .

١ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْحَثِّ عَلَى الْجِهَادِ وَقَتْلِ أَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ .

١٤٥٠ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا عَفَّانُ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ" .

٢ ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ .

١٤٥١ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ "تَزَوَّجْتَ ؟" قُلْتُ نَعَمْ قَالَ "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟" قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ "فَهَلَاّ جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟" قُلْتُ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ "أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْكَيْسُ أَرَادَ بِهِ الْجِمَاعَ .

٣ ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بمُفَارَقَةِ أَهْلِهِ إِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ عَدْلَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا .

١٤٥٢ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "كَيْفَ بِهَا وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ ؟ دَعْهَا عَنْكَ" .

٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "دَعْهَا عَنْكَ" إِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ نَهَاهُ عَنِ الْكَوْنِ مَعَهَا .

١٤٥٣ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حدثنا يَزِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَزَعَمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَجِئْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ "فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا" فَنَهَاهُ عَنْهَا . أَخبَرناهُ هَذَا الشَّيْخُ فِي وَسَطِ أَحَادِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ مَشَايخِهِ .