صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

١٥٢٠ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" .

٩١ النوع التسعون

الأوامر المعللة التي قرنت بشرائط يجوز القياس عليها .

١٥٢١ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخبَرنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الاِخْتِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَ نَتْفُ الإِبِطِ" .

١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ مِنَ الْفِطْرَةِ لَا أَنَّهَا كُلَّهَا الْفِطْرَةُ نَفْسُهَا .

١٥٢٢ أَخبَرنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَ نَتْفُ الإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ" .

٢ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِسْتِطَابَةِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِمَنْ أَرَادَهُ .

١٥٢٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ" وَ كَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَ يَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .

٣ ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِهْرَاقَةِ الدَّلْوِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الأَرْضِ إِذَا أَصَابَهَا بَوْلُ الإِنْسَانِ .

١٥٢٤ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ "دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَ لَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ" .

٩٢ النوع الحادي والتسعون

لفظ الإخبار عن نفي شيء إلا بذكر عدد محصور مراده الأمر على سبيل الإيجاب قد استثني بعض ذلك العدد المحصور بصفة معلومة فأسقط عنه حكم ما دخل تحت ذلك العدد المعلوم الذي من أجله أمر بذلك الأمر .

١٥٢٥ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالأُبُلَّةِ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَرْبَعَةٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَ رُزَيْقٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ وَالزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا قَطْعَ إِلَاّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" .

١ ذِكْرُ بَعْضِ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَتِهِ الْخَارِج حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِهِ .

١٥٢٦ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدْيًا مِنْ حَائِطٍ فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ" .

٩٣ النوع الثاني والتسعون

ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها .

١٥٢٧ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبُو الْخَيْرِ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ .

١ ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا .

١٥٢٨ أَخبَرنا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ حَدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدثنا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" .

٢ ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا .

١٥٢٩ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَاّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ" .

٣ ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ وَأَرَادَ مُنَاوَلَتَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِالَّذِي عَنْ يَمِينِهِ .

١٥٣٠ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَ عَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَ عَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَ قَالَ "الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ" .

٤ ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى مَاءٍ وَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَسْقِيَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ آخِرَهُمْ شُرْبًا .

١٥٣١ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدثنا الْحَمَّادَانِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شربا" .

٥ ذكر الأمر للمستشار بالنصيحة للمستشير فيما يستشيره فيه .

١٥٣٢ حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عن النبي ﷺ قال "المستشار مؤتمن" . تفرد به أسود عن شريك .

٦ ذكر البيان بأن المشير له أن يعترض بالقول دون التصريح للمستشير .

١٥٣٣ أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها كانت عند رجل من بني خزيمة فطلقها البتة فلما حلت خطبها معاوية وأبو الجهم . فقال نبي الله ﷺ "معاوية لا شيء له وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فأين أنتم عن أسامة ؟" فكأن أهلها كرهوا ذلك فقالت لا أنكح إلا من قال رسول الله ﷺ فنكحته . فيه دليل على أن قول الرجل فلان ضعيف و فلان قوي ليس بغيبة .

٧ ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ فَوَاتِحُ أَسْبَابِهِ بِحَمْدِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لِئَلَاّ تَكُونَ أَسْبَابُهُ بَتْرًا .

١٥٣٤ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ أَبُو عَلِيٍّ بِالرَّقَّةِ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ أَقْطَعُ" .

٨ ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْحَمَ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ تعالى إِيَّاهُ .

١٥٣٥ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْصَرَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ "مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ" .

٩ ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ الاِعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ .

١٥٣٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدثنا سُفْيَانُ حَدثنا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَ ثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ" . أخبرناه محمد بْنُ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . [

١٠ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْفِطْرَةِ .

١٥٣٧ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ الآدَمِيُّ حَدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ أَخبَرنا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ" .

١١ ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرَ رَكْعَةً وَاحِدَةً .