صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

١٦٨٧ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخبَرنا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" قَالَ فَشَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّ لَهُمُ عِيَالاً وَخَدَمًا فَقَالَ "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا" .

١٦ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِالْقَدِيدِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا فِي الأَسْفَارِ .

١٦٨٨ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدثنا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الأُضْحِيَةِ" فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ .

١٧ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ .

١٦٨٩ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَقَالَتْ قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَرَّبْتُ لَهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ" .

١٨ ذِكْرُ الأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعُ بَعْدَ أَنْ كَانَ التَّطْبِيقُ مُبَاحًا لَهُمُ اسْتِعْمَالُهُ .

١٦٩٠ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذِيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ عَلَى الرُّكَبِ .

١٩ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ مَا يَحْفَظُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلُهُ وَإِنْ كَثُرَ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهَا وِ عِنَايَتُهُ بِهَا .

١٦٩١ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قال حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدثنا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا قُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِنَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ طَبَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ .

٢٠ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّطْبِيقَ فِي الرُّكُوعِ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالأَمْرِ بِوَضْعِ الأَيَادِي عَلَى الرُّكَبِ .

١٦٩٢ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قال حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ قال حَدثنا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ طَبَّقَتْ وَ وَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ فَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا بِالرُّكَبِ .

١٠١ النوع المئة

الأمر بالشيء الذي هو المستثنى من بعض ما أبيح بعد حظره .

١٦٩٣ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَ لَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ .

١ ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَعْلُولٌ .

١٦٩٤ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرِ بْنَ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ فَرَخَّصَ فِيهَا وَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الإِبِلِ فَنَهَى عَنْهَا وَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبل فَقَالَ نعم . وَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبُو ثَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اسْمُهُ جَعْفَرٌ وَ كُنْيَةُ أَبِيهِ أَبُو ثَوْرٍ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ هُوَ أَبُو ثَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ . رَوَى عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ . فَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ تَوَهَّمَ أَنَّهُمَا رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ فَتَفَهَّمُوا رَحِمَكُمُ اللهُ كَيْلَا تُغَالِطُوا فِيهِ .

٢ ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ .

١٦٩٥ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخبَرنا يُونُسُ وَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ فَسَأَلَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّت النَّارُ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَكَذَا أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ وَإِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ .

٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّت النَّارُ" أَرَادَ بِهِ مِمَّا أَنْضَجَتْهُ النَّارُ .

١٦٩٦ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ معاذ بن مُعَاذٍ قَالَ حَدثنا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تَوَضَّؤوا مِمَّا أنضجت النَّارُ" .

٤ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لأَمْرِهِ ﷺ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ .

١٦٩٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ اخْتَصَرَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ مُتَوَهِّمًا لِنَسْخِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا هُوَ نَسْخٌ لإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ فَقَطْ .

٥ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .

١٦٩٨ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا أَبُو عَلْقَمَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْه النَّارُ ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ . ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ . ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

٦ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ ﷺ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ .

١٦٩٩ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدثنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى شَاةٍ فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ عَادَ إِلَى بَقِيَّتِهَا فَأَكَلُوا فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

٧ ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ .

١٧٠٠ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ .

٨ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى ﷺ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ .

١٧٠١ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ .

٩ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

١٧٠٢ أَخبَرنا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدراوردي عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ .

١٠ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أن الأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الإِبِلِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الْمَفْرُوضُ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ .

١٧٠٣ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا الثَّوْرِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ؟ فقَالَ "لَا" قِيلَ أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ "نَعَمْ" قِيلَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ قَالَ "نَعَمْ" قِيلَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ "لَا" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي سُؤَالِ السَّائِلِ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا وَتَفْرِيقِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ أبين الْبَيَانِ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُضُوءَ الْمَفْرُوضَ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ غَسْلَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغَمْرِ لَاسْتَوَى فِيهِ لُحُومُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا وَقَدْ كَانَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ في أول الإسلام ثم أمر بالوضوء مما مسته النار وَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَبَقِيَ لُحُومُ الإِبِلِ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا أُبِيحَ بَعْدَ الْحَظْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ .

١١ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

١٧٠٤ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ" قَالَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ قَالَ "نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ" قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ "لَا" .