صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٠٣٧ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدثنا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ قَالَ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ قَالَ كَرِهَ الْخَذْفَ وَ قَالَ "إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَ لَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَ لَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ" . ثُمَّ رَآهُ يَخْذِفُ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَنْتَ تَخْذِفُ ؟ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَ كَذَا .

١٧٠ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْجَلَاّلَاتِ .

٢٠٣٨ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَاّدٍ الْبَاهِلِيُّ أبو بكر قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العمي قَالَ حَدثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَاّلَةِ وَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْجَلَاّلَةُ مَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْقَذَارَةَ فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ لَمْ تَكُنْ بِجَلَاّلَةٍ .

١٧١ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ .

٢٠٣٩ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا تُبَادِرُوا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ" .

١٧٢ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِهِ مَا شَاءَ اللهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ .

٢٠٤٠ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ محمد بن يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ حَدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرِ بْنِ بَرِّيِّ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدثنا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ قَال وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَ لَقِيَ قَوْمًا مِنَ النَّصَارَى فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ قال وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَصَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْكُمْ فَتُؤْذِينِي فَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ" .

١٧٣ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ إِذِ الرِّيَاحُ رُبَّمَا أَتَتْ بِالرَّحْمَةِ .

٢٠٤١ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ الزُّرَقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ الرِّيحَ مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوهَا وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا" .

١٧٤ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ .

٢٠٤٢ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَاّ بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا وَ قَالَ "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا حَلَبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ" .

١٧٥ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْءُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ .

٢٠٤٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخبَرنا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ فقَالَ لا تَزَوَّجْهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ "تَزَوَّجِ الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ" .

١٧٦ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقُدُومِ عَلَى الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّاعُونُ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ مِنْ أَجْلِهِ .

٢٠٤٤ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قال أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الطَّاعُونِ ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ" .

١١٥ النوع الرابع

الزجر عن أشياء زجر عنها بعض المخاطبين في بعض الأحوال لا الكل .

٢٠٤٥ أَخبَرنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ قَالَ حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" .

١ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالشُّهُودِ إِذَا عَلِمَ ضِدَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فِيهِ .

٢٠٤٦ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ" .

٢ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَ حَالَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدِلَةٍ فِي الاِعْتِدَالِ .

٢٠٤٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدثنا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" .

٣ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَفَاءِ النَّاذِرِ لِنَذْرِهِ إِذَا كَانَ للهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ .

٢٠٤٨ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدثنا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ الْخَلَاّلُ قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ" .

٤ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ الْمَبِيعَةِ إِذَا أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا .

٢٠٤٩ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟" قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ ؟ قَالَ لَا .

٥ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاسْتِيفَائِهِ .

٢٠٥٠ أَخبَرنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَعْنِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَأُرْبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ" .

٦ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ .

٢٠٥١ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" قَالَ وَ نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ .

٧ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ .

٢٠٥٢ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ" .

٨ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ سَائِرِ الْبُدْنِ إِذَا زَحَفَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا نَحَرَهَا .

٢٠٥٣ أَخبَرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ حَدثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيِّ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ ثَمَان عَشْرَةَ بَدَنَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ "انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ" .

٩ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَزْقِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ .

٢٠٥٤ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى" .

١١٦ النوع الخامس

الزجر عن أشياء زجر عنها الرجال دون النساء .

٢٠٥٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ قَرَّبَ يَخْطُبُهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمِ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة ٢٣٢ ] .