صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٠٨٥ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَامَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ قَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا" ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أَرَاكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" فَقُلْنَ وَ لِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ" . فَقُلْنَ لَهُ مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَ عَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟" قُلْنَ بَلَى قَالَ "فَذَاكَ نُقْصَانُ عَقْلِهَا أَوَ لَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ ؟" قُلْنَ بَلَى قَالَ "فَذَاكَ نُقْصَانُ دِينِهَا" . ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ فَقَالَ "أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟" قِيلَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ "نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا" فَأُذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَ كَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَ وَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "صَدَقَ زَوْجُكِ وَ وَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ" .

١٣ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ السُّرُجِ وَالْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا .

٢٠٨٦ أَخبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ببست قَالَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ . أَبُو صَالِحٍ هَذَا اسْمُهُ مِيزَانٌ بَصَرِيٌ ثِقَةٌ وَ لَيْسَ بِصَاحِبِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ .

١٤ ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج .

٢٠٨٧ أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" .

١٥ ذكر العدة التي تحد المرأة فيه على زوجها .

٢٠٨٨ أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك أكثر من ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر و عشرا" .

١٦ ذكر البيان بأن قوله ﷺ "أن تحد على هالك أكثر من ثلاث" أراد به ثلاثة أيام

٢٠٨٩ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن صفية بن أبي عبيد عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله ﷺ قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها" .

١٧ ذكر البيان بأن صفية بنت أبي عبيد سمعت هذا الخبر عن عائشة و حفصة كلتاهما .

٢٠٩٠ أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة و حفصة أمي المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا" .

١٨ ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها

٢٠٩١ أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث قالت زينب دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب . فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست به بطنها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا" . و قالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله بن جحش . فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا" . قالت زينب و سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها فنكحلها ؟ فقال رسول الله ﷺ [ "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول " لا إنما هي أربعة أشهر [ و عشرا ] وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ] .

١٩ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ .

٢٠٩٢ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرنا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَ لَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَاّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةَ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ" .

٢٠ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُعْتَدَّةُ الْحُلِيَّ أَوْ تَخْتَضِبَ .

٢٠٩٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سليم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَ لَا الْمُمَشَّقَةَ وَ لَا الْحُلِيَّ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَكْتَحِلُ" .

٢١ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسْبِلَ الْمَرْأَةُ إِزَارَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذِرَاعٍ .

٢٠٩٤ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ "تُرْخِي شِبْرًا" . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ "فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ" .

١١٨ النوع السابع

الزجر عن أشياء زجر عنها بعض النساء في بعض الأحوال لا الكل .

٢٠٩٥ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ "إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصُرِ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خِطَابُ هَذَا الْخَبَرِ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ النِّسَاءِ أَرَادَ بِهِ نِسَاءَهُ ﷺ وَالْقَصْدُ فِيهِ بَعْضُ الأَحْوَالِ وَهُوَ الْحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ فِيهِ كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَهُمَا .

١ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذا كَانَ شَاهِدًا .

٢٠٩٦ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ" .

٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ .

٢٠٩٧ أَخبَرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْطُوسَ قَالَ حَدثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ" .

٣ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ لأَحَدٍ فِي بَيْتِهَا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

٢٠٩٨ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ" .

٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ .

٢٠٩٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخبَرنا حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ وَ لَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ" .

٥ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا .

٢١٠٠ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدثنا الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدثنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا" .

٦ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دُونَ سُؤَالِهَا طَلَاقَ أُخْتِهَا .

٢١٠١ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَ لِتَنْكِحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" .

٧ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا زَجَرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ .

٢١٠٢ أَخبَرنا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حدثنا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ" .

٨ ذِكْرُ الزَّجْرِ لِمَنْ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَهَا من السجود قَبْلَ أَخْذِ الرِّجَالِ مَقَاعِدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ثِيَابِهِمْ قِلَّةٌ .

٢١٠٣ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الأَرْضِ مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ . قَالَ بِشْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي حَازِمٍ .

١١٩ النوع الثامن