صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٢٨٦ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ قَالَ "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا" .

٢٣٠ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ عُمُومُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [ البقرة ] وَأَبَاحَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ وَ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ ثُمَّ تَبِينُ عَنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ وَ فَاةٍ ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ .

١٥٢ النوع الحادي والأربعون

الزجر عن الشيء عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الشيء المزجور عنه مباحا و متى عدم ذلك السبب كان الزجر واجبا .

٢٢٨٧ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجْلِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَاّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ" قَالُوا ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ "غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ" .

١ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

٢٢٨٨ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَنْ يَجْلِسُوا بِأَفْنِيَةِ الصُّعُدَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَ لَا نُطِيقُهُ قَالَ "أمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا" قَالُوا وَمَا حَقُّهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ "رَدُّ التَّحِيَّةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ وَ غَضُّ الْبَصَرِ وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ" .

٢ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ .

٢٢٨٩ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بتستر قَالَ حَدثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الثُّنْيَا إِلَاّ أَنْ تُعْلَمَ .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ثَبْتٌ فَإِنَّمَا اخْتَلَطَت عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ فَكَانَ يَهِمُ فِيهَا .

٣ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلَافِ الْمَرْءِ مَالَهُ إِلَاّ فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ .

٢٢٩٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَاّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ" . أَبُو الْمِنْهَالِ هَذَا اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ .

٤ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّرَجُّلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِمَنْ بِهِ الشَّعْرُ .

٢٢٩١ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدثنا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَاّ غِبًّا .

٥ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَانِ فِي الأَكْلِ إِذَا كَانَ الْمَأْكُولُ فِيهِ قِلَّةٌ وَ حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ شَدِيدَةٌ .

٢٢٩٢ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ أَخْبَرَنِي قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ .

١٥٣ النوع الثاني والأربعون

الزجر عن الشيء الذي قرن بشرط معلوم فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الزجر حتما و متى عدم ذلك الشرط جاز استعمال ذلك الشيء .

٢٢٩٣ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدثنا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَ لَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ" .

١ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غَيْرُ فَرْضٍ .

٢٢٩٤ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَرْغِيَانِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ حَيْثُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ يُدْرِكْهُ مَالِكٌ وَهُوَ تَابِعِيٌّ رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ .

٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ ذَبْحَهَا وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَ هِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ إِهْلَالِهِ عَلَيْهِ .

٢٢٩٥ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ أَخبَرنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَ لَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ" .

٣ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ .

٢٢٩٦ أَخبَرنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ حَدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الأَضْحَى فَإِذَا أُنَاسٌ قَدِ اطَّلَوْا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ فِي الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا وَ يَنْهَى عَنْهُ قَالَ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْنَ أَخِي إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَ عِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ" .

١٥٤ النوع الثالث والأربعون

الزجر عن أشياء لأسباب موجودة وعلل معلومة مذكورة في نفس الخطاب .

٢٢٩٧ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ هِيَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَ قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ" .

١ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَوْلِ الْمَرْءِ فِي الْمُغْتَسَلِ الَّذِي لَا مَجْرَى لَهُ .

٢٢٩٨ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ يَكُونُ مِنْهُ .

٢ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُضُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ .

٢٢٩٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ" .

٣ ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يُنَجِّسُهُ .

٢٣٠٠ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَ لَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ" .

٤ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْبِئْرِ يُنَجِّسُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ .

٢٣٠١ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ "إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي" فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ" .

٥ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَرْءِ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا إِذَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا مِنْ نَوْمِهِ .

٢٣٠٢ أَخبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ" .

٦ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ ابْتِدَاءِ الْمَرْءِ فِي وُ ضُوئِهِ بِفِيهِ قَبْلَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ .