صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع٢٣٩٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدثنا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ" . قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا كُنْتُ أَدَعُ حَيْةً إِلَاّ قَتَلْتُهَا حَتَى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً مِنْ حَيْاتِ الْبُيُوتِ فَنَهَيَانِي عَنْ قَتْلِهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ فَقَالَا إِنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .
١٥٥ النوع الرابع والأربعون
الأمر باستعمال فعل مقرون بترك ضده مرادهما الزجر عن شيء ثالث استعمل هذا الفعل من أجله .
٢٣٩٤ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا" .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَوْلُهُ ﷺ "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا" لَفْظَةُ أَمْرٍ مَقْرُونَةٌ بِتَرْكِ ضِدِّهِ وَهُوَ أَنْ لَا يُنَفِّرُوا الطُّيُورَ عَنْ مَكنَاتِهَا وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ وَهُوَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَمْرًا جَاءَتْ إِلَى وَكْرِ الطَّيْرِ فَنَفَّرَتْهُ فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتْ لِلأَمْرِ الَّذِي عَزَمَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ تَيَاسرَ أَغْضَتْ عَنْهُ وَتَشَاءَمَتْ بِهِ فَزَجَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ بِقَوْلِهِ "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا" .
١٥٦ النوع الخامس والأربعون
الزجر عن الشيء الذي نهي عن استعماله بصفة ثم أبيح استعماله بعينه بصفة أخرى غير تلك الصفة التي من أجلها نهي عنه إذا تقدمه مثله من الفعل .
٢٣٩٥ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السنجي قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدَيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ وَ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .
١ ذِكْرُ الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ .
٢٣٩٦ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدثنا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَقَدَّمُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَاّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ" .
٢ ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لهَذَا الْفِعْل الْمَزْجُور عَنْهُ .
٢٣٩٧ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لِرَجُلٍ "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا ؟" قَالَ لَا قَالَ "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ" .
٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ ؟" أَرَادَ بِهِ سِرَارَ شَعْبَانَ .
٢٣٩٨ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ أوَ لِرَجُلٍ آخر "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا ؟" قَالَ لَا قَالَ "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ" .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ ﷺ "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ" لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ فَعَلٍ مُرَادُهَا الإِعْلامُ بِنَفِيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهُ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لَوْ فَعَلَهُ وَ هَذَا كَقَوْلِهِ ﷺ لِعَائِشَةَ "أَتَسْتُرِينَ الْجِدَارَ" أَرَادَ بِهِ الإِنْكَارِ عَلَيْهَا بِلَفْظِ الاسْتِخْبَارِ . وَأَمَرَهُ ﷺ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّالٍ أَرَادَ بِهِ انتهاء السِّرَارِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الشَّهْرَ إِذَا كَانَ تِسْعًا وَ عِشْرِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمًا وَاحِدًا وَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلاثِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمَيْنِ . وَالْوَقْتُ الَّذِي خَاطَبَ ﷺ بِهَذَا الْخِطَابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ شَعْبَانَ كَانَ ثَلاثِينَ فمِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّالٍ .
٤ ذِكْرُ خَبَرٍ قد يوهم غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا .
٢٣٩٩ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدثنا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نَدَبَةَ قَالَ حَدثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ" .
٥ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي نِصْفِ الأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ .
٢٤٠٠ أَخبَرنا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ وَاللهِ لَتَدْنُوَنَّ قُلْتُ فَحَدِّثْنِي قَالَ فحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَبَرَةُ سَحَابٍ أَوْ قَتَرَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" .
١٥٧ النوع السادس والأربعون
الزجر عن أشياء معلومة بألفاظ الكنايات دون التصريح .
٢٤٠١ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِيَنَّا فِي مَجَالِسِنَا يَعْنِي الثُّومَ" .
١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "فِي مَجَالِسِنَا" أَرَادَ بِهِ في مَسَاجِدِنَا .
٢٤٠٢ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَكْلِهَا فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ "أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ الْمُنْتِنَةِ ؟ مَنْ أَكَلَهَا فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَانُ" .
٢ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بِلِسَانِهِ مَا عَلَيْهِ دُونَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ .
٢٤٠٣ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدثنا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَيْمَنُ امْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ" قَالَ وَهْبٌ يَعْنِي لِسَانَهُ .
٣ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ .
٢٤٠٤ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَاّمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّا نَكُونَ فِي أَرْضِ الْفَلَاةِ فَيَكُونُ مِنَّا الرُّوَيْحَةُ وَ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ" .
٤ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَلَاّ يَرْحَمَ مَعَهُ غَيْرَهُ .
٢٤٠٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخبَرنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِلصَّلَاةِ وَ قُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلَاةِ اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَ لَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ "لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا" يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ .
٥ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِغَالِ الْمَرْءِ بِالْحَمَامِ وَ سَائِرِ الطُّيُورِ عَبَثًا .
٢٤٠٦ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَاّمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ "شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً" .
١١٢ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ اللَاّعِبُ بِالْحَمَامِ لَا يَتَعَدَّى لَعِبُهُ مِنْ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِمَا يَكْرَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا وَالْمُرْتَكِبُ لِمَا يَكْرَهُ اللهُ عَاصٍ وَالْعَاصِي يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ شَيْطَانٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى { شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ } [ الأنعام ] فَسَمَّى الْعُصَاةَ مِنْهُمَا شَيَاطِينَ وَإِطْلَاقُهُ ﷺ اسْمَ الشَّيْطَانِ عَلَى الْحَمَامَةِ لِلْمُجَاوَرَةِ وَ لأَنَّ الْفِعْلَ مِنَ الْعَاصِي بِلَعِبِهَا تَعَدَّاهُ إِلَيْهَا .
٦ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْرِقَ الْمَرْءُ صَوْمَهُ بِمَا لَيْسَ للهِ فِيهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا .
٢٤٠٧ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سعيد بن أبي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ" .
٧ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَطِّي الْمَرْءِ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي قَصْدِهِ الصَّلَاةَ .
٢٤٠٨ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ" .
٨ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُرُورِ الْمَرْءِ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي .
٢٤٠٩ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْكَبِيرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مَوْهَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاها" .
٩ ذكر الزجر عن أن يسلك الولاة في رعيتهم ما لم يأذن به الله ورسوله ﷺ

