صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٤٦٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعَلَ يُغْمَى عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ من أهله فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الْحَالِقَةِ وَالسَّالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ .

٢٣ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْضُرَ آكِلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْمَسَاجِدَ .

٢٤٦٤ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ قَالَ حَدثنا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا" . قَالَ إِسْحَاقُ يَعْنِي الثُّومَ .

١٦٦ النوع الخامس والخمسون

ألفاظ تعبير لأشياء مرادها الزجر عن استعمالها تورعا .

٢٤٦٥ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ نَخْلٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَ لَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَاّ التُّرَابُ" . لَمْ يُحَدِّثْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ إِلَاّ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ تَفَرَّدَ الأَعْمَشُ بِقَوْلِهِ "مِنْ نَخْلٍ" قَالَهُ الشَّيْخُ .

١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بأَنَّ أَوْلَادَ آدَمَ إِلَاّ مَنْ عَصَمَ اللهُ مِنْهُمْ حُكْمُهُمْ فِي مَا وَصَفْنَا فِي سَائِرِ الأَمْوَالِ كَحُكْمِهِمْ فِي النَّخْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .

٢٤٦٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدِ حَدثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ قَالَ حَدثنا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مَالاً لأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إليه مِثْلَهُ وَ لَا يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَاّ التُّرَابُ وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ" .

٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ الْوَادِيَ مِنَ الذَّهَبِ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ .

٢٤٦٧ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادٍ آخَرُ وَ لَا يَمْلأُ فَاهُ إِلَاّ التُّرَابُ وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ" .

٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَرْءِ فِيمَا وَصَفْنَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ حُكْمُ وَادٍ وَاحِدٍ فِي الاِسْتِزَادَةِ عَلَيْهِمَا .

٢٤٦٨ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الأَحْوَلُ قَالَ حَدثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدثنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَ لَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَاّ التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ" .

٤ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِفْرَاطِ الْمَرْءِ فِي الضَّحِكِ إِذْ كَثْرَتُهُ لَا تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ .

٢٤٦٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ حَدثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا" .

٥ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنَ النِّسَاءِ وَالنِّعَمِ .

٢٤٧٠ أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدثنا أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ وَأَصْحَابُ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَ نَظَرْتُ إِلَى النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَنَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْخَبَرِ وأنا أهابه وقد تفرد بذكر سعيد بن زيد في هذا الخبر مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ .

٦ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النِّسَاءَ مِنْ أَخْوَفِ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ ﷺ إِيَّاهُنَّ عَلَى أُمَّتِهِ .

٢٤٧١ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدثنا يوسف عن سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" .

٧ ذكر بعض السبب الذي من أجله يكون عامة فتنة النساء

٢٤٧٢ أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال "و يل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر" .

١٦٧ النوع السادس والخمسون

الإخبار عن الشيء الذي مراده الزجر عن استعمال فعل من أجل سبب قد يتوقع كونه .

٢٤٧٣ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ أَبَا عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ حَدثنا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ" قَالَ فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدُ مَنْزِلاً إِلَاّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ .

١ ذكر الزَّجْرِ عَنْ كِتْبَةِ الْمَرْءِ السُّنَنَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهَا دُونَ الْحِفْظِ لَهَا .

٢٤٧٤ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدثنا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَكْتُبُوا عَنِّي إِلَاّ الْقُرْآنَ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا فَلْيَمْحُهُ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَجْرُهُ ﷺ عَنِ الْكِتْبَةِ عَنْهُ سِوَى الْقُرْآنِ أَرَادَ بِهِ الْحَثَّ عَلَى حِفْظِ السُّنَنِ دُونَ الاِتِّكَالِ عَلَى كِتْبَتِهَا وَتَرْكِ حِفْظِهَا وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا . وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا إِبَاحَتُهُ ﷺ لأَبِي شَاهٍ كَتْبَ الْخُطْبَةِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِذْنُهُ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بِالْكِتْبَةِ .

١٦٨ النوع السابع والخمسون

الزجر عن إتيان طاعة بلفظ العموم إذا كانت منفرده حتى تقرن بأخرى مثلها قد يباح تارة أخرى استعمالها مفردة في حالة غير تلك الحالة التي نهي عنها مفردة .

٢٤٧٥ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُحَمَّدٌ ﷺ وَرَبِّ البيت نَهَى عَنْهُ .

١ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْهُ .

٢٤٧٦ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو الأَوْبَرِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ إِلَاّ أَنْ تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ ﷺ "بِأَيَّامٍ" يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الأَيَّامِ .

٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُبَاحٌ إِذَا صَامَ الْمَرْءُ مَعَهُ الْخَمِيسَ أَوِ السَّبْتَ .

٢٤٧٧ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَاّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" .

٣ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا .

٢٤٧٨ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدثنا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ نُوحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ ؟ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَاّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَ لَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَاّ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ" .

٤ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ إِذَا قُرِنَ بِيَوْمٍ آخَرَ جَازَ صَوْمُهُ .

٢٤٧٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ زَاجٌ قَالَ حَدثنا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخبَرنا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَسَألُهَا عَنْ أَيِّ الأَيَّامِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ لِصِيَامِهَا ؟ فَقَالَتْ يَوْمَ السَّبْتِ وَالأَحَدِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا فَقَالُوا إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَ كَذَا وَ ذَكَرَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا فَقَالَتْ صَدَقَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالأَحَدِ وَ كَانَ يَقُولُ "إِنَّهُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ" .

١٦٩ النوع الثامن والخمسون