صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢٥٦٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الصَّفَّارُ بِالْمِصِّيصَةِ قَالَ حدثنا محمد بن قدامة حَدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ" .

٤ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنِ الثَّنَايَا الْعَاضِّ إِنْسَانًا آخَرَ .

٢٥٦٦ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ وَ كَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي وَ كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطتْ ثَنِيَّتَاهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ وَ حَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمَهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ" .

١٨١ النوع السبعون

لفظة استخبار عن شيء مرادها الزجر عن استعمال شيء ثان .

٢٥٦٧ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَمَا أَلْوَانُهَا ؟" قَالَ حُمْرٌ قَالَ "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ ؟" فَقَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ "فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ ؟" فَقَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "وَ هَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" . حَدثناهُ عَبْدُ اللهِ مَرَّةً أُخْرَى وَ قَالَ إِنَّ أَمَتِي وَلَدَتْ .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَوْلُهُ ﷺ "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟" ثُمَّ تَعْقِيبُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِقَوْلِ "فَمَا أَلْوَانُهَا ؟" لَفْظَةُ اسْتِخْبَارِ عَنْ هَذَا الشَّيْءِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ فِي فِرَاشِهِ بِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ أَوْ بِتَبَايُنِ الصُّورَتَيْنِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّخْصِ مِنَ الشَّخْصِ الْمُقَدِّمِ مَا عَسَى أَنْ يَأْثَمَ فِي اسْتِعْمَالِهِ .

١ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَا يُبْصِرُ .

٢٥٦٨ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَ مَيْمُونَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَأْذِنُهُ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ الْحِجَابُ فَقَالَ "قُومَا" فَقُلْنَا إِنَّهُ مَكْفُوفٌ لَا يُبْصِرُنَا فقَالَ "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ ؟" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ ﷺ "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا" لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ نَظَرِهِمَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي كُفَّ وَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إِلَى الرِّجَالِ إِلَاّ أَنْ يَكُونُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمٍ سَوَاءٌ كَانُوا مَكْفُوفَيْنِ أَوْ بُصَرَاءَ .

١٨٢ النوع الحادي والسبعون

الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد فيما دون ذلك العدد المحصور مباحا .

٢٥٦٩ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" .

١ ذِكْرُ وَصْفِ ذِي الْمَحْرَمِ الَّذِي زُجِرَ سَفَرُ الْمَرْأَةِ إِلَاّ مَعَهُ .

٢٥٧٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَاّ مَعَ ابْنِهَا أَوِ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ" .

٢ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

٢٥٧١ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَاّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ" .

٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ .

٢٥٧٢ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَخبَرنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَاّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا" .

٤ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا .

٢٥٧٣ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" .

٥ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ بِذِكْرِ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ .

٢٥٧٤ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ وَ لَيْلَتَيْنِ إِلَاّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ" .

٦ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَدَدِ فِي هَذَا الزَّجْرِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ .

٢٥٧٥ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَاّ وَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا" .

٧ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الْمَذْكُورَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُبَحِ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ .

٢٥٧٦ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا" .

٨ ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي خُصَّ بِهَذَا الْعَدَدِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا دُونَهُ .

٢٥٧٧ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَاحِدًا لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

٩ ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي قُرِنَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ .

٢٥٧٨ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بَرِيدًا إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

١٠ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرِدِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ .

٢٥٧٩ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخبَرنا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تسير مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَاّ وَ مَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا" .

١١ ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَا بِهَذَا الْعَدَدِ قُصِدَ بِهِ دُونَهُ وَ فَوْقَهُ .

٢٥٨٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" .

١٢ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَوْ كَثُرَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا .

٢٥٨١ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ قَالَ حَدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ لَا تُسَافِرُ إِلَاّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" .

١٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ .