صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع٣٦٦٧ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ أَوْ قَالَ لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْكَ دَمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ وَجَدْتَ نَعْلَيْنِ أَوْ وَجَدْتَ إِزَارًا ؟ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ سَوَاءٌ وَجَدَ أَوْ لَمْ يَجِدْ . فَقُلْتُ حَدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ" . وَحَدثنا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ" . قَالَ فَقَالَ بِيَدِهِ وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْبَأْ بِالْحَدِيثِ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَتَلَقَّانِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَا أَبَا أَرْطَاةَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ أَوْ لَبَسَ الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ حَدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ" . وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ صَاحِبِكُمْ يَقُولُ كَذَا وَ كَذَا ؟ قال و من ذاك و صاحب من ذاك قبح الله ذاك . [
١٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .
٣٦٦٨ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتِ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَاّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ" .
١٥ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا مِنْ وَقْتِ جَمْعِهِ بَيْنَ الأُولَى وَالْعَصْرِ بالمعرف إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي يَطْلُعُ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزْدَلِفَةِ .
٣٦٦٩ أَخبَرنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بن عبد الرحمن السَّاجِيُّ حَدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ وَإِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" .
١٦ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَيَّامِ مِنًى وَإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْهَا .
٣٦٧٠ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "الْحَجُّ عَرَفَاتٌ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَيْسَ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ حَدِيثٌ أَشْرَفُ وَ لَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا .
١٧ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الدَّمَ .
٣٦٧١ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ "أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟" فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ "فَلَا إِذًا" .
١٨ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ حَبْسِ الإِمَامِ أَهْلَ الْعَهْدِ وَأَصْحَابَ بُرُدِهِمْ فِي دَارِ الإِسْلَامِ .
٣٦٧٢ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ بِكِتَابٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الإِسْلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَ لَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِي قَلْبِكَ الآنَ فَارْجِعْ" قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ إِنِّي أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمْتُ . قَالَ بُكَيْرٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا .
١٩ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ .
٣٦٧٣ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَبِي فَقُلْتُ له يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ" .
٢٠ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ لُزُومِ الْحَرَجِ عَنْ مَالِكِ الْعَجْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ بِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ .
٣٦٧٤ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدثنا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" .
٢١ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ الْمَرْءِ فِي الْمَعْدِنِ إِذَا انْهَارَ عَلَيْهِ .
٣٦٧٥ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" .
٢٢ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَيْهِ .
٣٦٧٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ حَدثنا أَبُو دَاوُدَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَ لَاءَهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا" فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمٌ فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ" قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .
٢٣ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ .
٣٦٧٧ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ . إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ ؟" قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ وَ لَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ" .
٢٤ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ وَإِذَا كَانَتْ مَيْتَةً .
٣٦٧٨ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ؟" فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا" .
٢٥ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَكَبَ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ دَمُهُ .
٣٦٧٩ أَخبَرنا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ بِدِمَشْقَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدثنا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمرو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَاّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ التَّارِكُ لِلإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ" . قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .
٢٦ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَا تُخْرِجُ الأَرْضُ مِنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ .
٣٦٨٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَسَعِيدٌ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَ لَيْسَ فِي التَّمْرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَ لَيْسَ فِي الإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةً مِنَ الذَّوْدِ" .
٢٧ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ الْوَسْقِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَمْثَالِهِ إِذَا أَخْرَجَتْهُ الأَرْضُ .
٣٦٨١ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ حَدثنا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا .
٢٨ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُتَعَدِّي فِيهِ .
٣٦٨٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدثنا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ" .
٢٩ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ .
٣٦٨٣ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ" .
٣٠ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ صَدَقَةً بَعْدَ مَا فَضَلَ مِنْهَا عَنْ مَؤُونَةِ الْعُمَّالِ وَ نَفَقَةِ الْعِيَالِ .
٣٦٨٤ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَ مَؤُونَةِ عَامِلِي فهو صَدَقَةٌ" .
٣١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي" أَرَادَ بِهِ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي .
٣٦٨٥ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَ مَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ" .
٣٢ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ مِنْهُ .
٣٦٨٦ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدثنا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَا عَمْرُو اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَ ثِيَابَكَ" قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَصَعَّدَ فِيَّ البصر وَصَوَّبَهُ ثم قَالَ "يَا عَمْرُو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ وَجْهًا فَيُسَلِّمُكَ اللهُ وَ يُغْنِمُكَ وَأَزْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً" قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ قَالَ "يَا عَمْرُو نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ" .
٣٣ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَكُونُ لِلْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِي أُولاهُ وَ عُقْبَاهُ .

