صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٤٠٥١ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" .

٣٥ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الرَّكْعَةِ عَلَى السَّجْدَةِ .

٤٠٥٢ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" . وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ .

٣٦ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَرَكْعَةً بَعْدَهَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ .

٤٠٥٣ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" .

٣٧ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ دُونَ قَطْعِهَا عَلَى نَفْسِهِ .

٤٠٥٤ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدثنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ" .

٣٨ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِي صَلَاتَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا أَن يَأْتِيَ بِهَا فَقَطْ .

٤٠٥٥ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" .

٣٩ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ .

٤٠٥٦ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدثنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَاّ ذَلِكَ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ ﷺ "فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَاّ ذَلِكَ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ غَيْرُهُ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ قَالَ "لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَاّ ذَلِكَ" يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَائِهَا فِي عِلَّتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى الْفُقَرَاءَ عَنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الْحِنْطَةَ وَ لَا غَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْيَاءِ " .

٤٠ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ .

٤٠٥٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدثنا عَبْدَةُ بْنُ سليمان حَدثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَ لَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ" .

٤١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا .

٤٠٥٨ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدثنا أَبُو شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" . قَالَ نَافِعٌ وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فَارَقَ صَاحِبَهُ لِكَيْ يَجِبَ لَهُ .

٤٢ ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الأَبْدَانِ .

٤٠٥٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَاّ بَيْعَ الْخِيَارِ" .

٤٣ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الأَبْدَانِ دُونَ الْفِرَاقِ الَّذِي يَكُونُ بِالْكَلَامِ .

٤٠٦٠ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَاّلُ الدمشقي حَدثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدثنا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ" . أَخبَرنا الْقَطَّانُ فِي عَقِبِهِ حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدثنا أَبُو مُعَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

٤٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ" أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ

٤٠٦١ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَاّ بَيْعَ الْخِيَارِ" .

٤٥ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

٤٠٦٢ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدثنا أَبُو الرَّبِيعِ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَ كَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَ لَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" .

٤٦ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ النَّخْلَةِ بَعْدَ مَا أُبِّرَتْ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ الشَّرْطُ .

٤٠٦٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَ مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَ لَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ" .

٤٧ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ "فَلَا شَيْءَ لَهُ" أَرَادَ بِهِ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي .

٤٠٦٤ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" .

٤٨ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ إِذَا بِيعَا يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشَّرْطُ .

٤٠٦٥ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ بَاعَ نَخِيلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" .

٤٩ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَكُونُ مَالُهُ لِبَائِعِهِ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ .

٤٠٦٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا حدثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدثنا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَ مَنْ أَبَّرَ نَخْلاً فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" .

٥٠ ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الأَجْرَ لِمُحْيِي الْمَوَاتِ مِنْ أَرْضِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا .

٤٠٦٧ أَخبَرنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" .

٥١ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ وَ لَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَابِرٍ .

٤٠٦٨ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ" .

٥٢ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ .

٤٠٦٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَاّنَ بِأَذَنَةَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وله أجر وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمَّا قَالَ ﷺ فِي هَذَا الْخَبَرِ "وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" كَانَ فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ وَأَنَّ الذِّمِّيَّ لَمْ يَقَعْ خِطَابُ الْخَبَرِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ إِذَا أَحْيَى الْمَوَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِذِ الصَّدَقَةُ لَا تَكُونُ إِلَاّ لِلْمُسْلِمِينَ . وَقَدْ سَمِعَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ . وَطُلَاّبُ الرِّزْقِ يُسَمَّوْنَ الْعَافِيَةَ . قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللهُ .

٥٣ ذِكْرُ نَفْيِ الْجُنَاحِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ .