صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع٤٠٨١ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدثنا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتْمِمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ" .
٦٥ ذِكْرُ نَفْيِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عن أكْلِ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا .
٤٠٨٢ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لَا كَفَّارَةَ" .
٦٦ ذِكْرُ إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَقِيءِ عَامِدًا مَعَ نَفْيِ إِيجَابِهِ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَصْدِهِ .
٤٠٨٣ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ حَدثنا عَمِّي أَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ مَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ" .
٦٧ ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الإِفْطَارُ لِلصُّوَّامِ .
٤٠٨٤ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدثنا سُفْيَانُ حَدثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا" قَالَ الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا" قَالَ الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا" فَنَزَلَ فَجَدَحَ له فَشَرِبَ فَقَالَ "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" . اجْدَحْ خَوِّضِ السَّوِيقَ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ .
٦٨ ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجُبَارِ مَا كَانَ مِنَ الْعَجْمَاءِ وَالْبِئْرِ وَالْمَعْدِنِ .
٤٠٨٥ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" .
٦٩ ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَلْدِ عَلَى الأَمَةِ الزَّانِيَةِ لِمَوْلَاهَا وَإِنْ عَادَتْ فِيهِ مِرَارًا .
٤٠٨٦ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَ لَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ "إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَ لَوْ بِضَفِيرٍ" .
٧٠ ذكر الزجر عن تعيير امرئ جاريته إذا زنت وإن عاودت فيه مرارا
٤٠٨٧ أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ "إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها و لا يعيرها فإن عادت فليجلدها و لا يعيرها فإن عادت الثالثة فليجلدها و لا يعيرها فإن عادت الرابعة فليجلدها و ليبعها و لو بحبل من شعر أو بضفير من شعر" .
٧١ ذِكْرُ وَصْفِ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الْحُرَّةِ الزَّانِيَةِ ثَيِّبًا كَانَتْ أَمْ بِكْرًا .
٤٠٨٨ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدثنا هُشَيْمٌ حدثنا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ يُنْفَيَانِ سَنَةً" .
٧٢ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْإِحْصَانَ .
٤٠٨٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ قَدْ أُحْصِنَا .
٧٣ ذِكْرُ إِيجَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الإِنْزَالُ مَوْجُودًا .
٤٠٩٠ أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخبَرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" .
٧٤ ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُحْكَمُ لِلْمُخْتَلِفِينَ فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الإِمْكَانِ .
٤٠٩١ أَخبَرنا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ حَدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أخبرنا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ" .
٧٥ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ من النبات الْعُشْرُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ .
٤٠٩٢ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدثنا بُنْدَارٌ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدثنا شُعْبَةُ وَ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَ لَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَ لَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ" .
٧٦ ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَمَا يَدَّعِي مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى غَيْرِهِ .
٤٠٩٣ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُزَانِ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِإِشْفى خَرَجَت مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا تَقُولُ طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا وَتُنْكِرُ الأُخْرَى فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِمَا فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ لَا تُعْطِي شَيْئًا إِلَاّ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدِمَاءَهُمْ وَ لَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" فَادْعُهَا فَاقْرَأْ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ وَاقْرَأْ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً } [ آل عمران ٧٧ ] فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ .
٧٧ ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا .
٤٠٩٤ أَخبَرنا آدَمُ بْنُ مُوسَى بِخُوَارِ الرِّيِّ حَدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" .
٧٨ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَهُ رُكُوبُ الظَّهْرِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَشُرْبُ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ نَاحِيَتِهِ .
٤٠٩٥ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنا وَكِيعٌ حَدثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ" .
٧٩ ذِكْرُ نَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ وَإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ .
٤٠٩٦ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِمَرْوَ بِقَرْيَةِ سِنْجَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ حَدثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ حَدثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَ كَانَتْ بَنُو بَكْرٍ رَهْطٌ مَنْ بَنِي كِنَانَةَ حُلَفَاءَ لأَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْتَمِدُّونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ وَ قَالَ "لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَ يُفْطِرُوا فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ وَ مَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ" . فَفَتَحَ اللهُ مَكَّةَ فَلَمَّا دَخَلَهَا أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ثم قَالَ "كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَاّ خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ" حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ "إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللهِ لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي وَ لَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَاّ سَاعَةً وَاحِدَةً وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَمُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَرَ فِيهِ سِلَاحًا وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ" . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَاّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ ﷺ "إِلَاّ الإِذْخِر وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ" . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي فَأْمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ فَقَالَ رسول الله ﷺ "لَيْسَ بِوَلَدِكَ لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الإِسْلَامِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَاّ أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الأَثْلَبُ" فَقَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا الأَثْلَبُ ؟ قَالَ "الْحَجَرُ فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" .
٨٠ ذِكْرُ وُ قُوفِ الْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ وَالْمُزْدَلِفَةِ .
٤٠٩٧ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدثنا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُشَيْرِيُّ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِئَتَيْنِ حَدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ وَ فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ" .
٨١ ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ .
٤٠٩٨ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ حَدثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ قَالَ "اجْلِسْ" وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ فَقَالَ ﷺ "سَبَقَكَ الأَنْصَارِيُّ" فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقًّا فَابْدَأْ بِهِ . فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ فَقَالَ "إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرْكَ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بَلْ أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ قَالَ "جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ" فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ "فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَ لَا تَنْقُرْ نَقْرًا وَصَلِّ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ" فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ "فَأَنْتَ إِذًا مُصَلٍّ وَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" . فَقَامَ الثَّقَفِيُّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ "إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأُخْبِرُكَ" فَقَالَ لَا يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبَرَنِي عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُكَ . قَالَ "جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحَاجِّ مَا لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ ؟ وَمَا لَهُ حِينَ يَقُومُ بِعَرَفَاتٍ ؟ وَمَا لَهُ حِينَ يَرْمِي الْجِمَارَ ؟ وَمَا لَهُ حِينَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ؟ وَمَا لَهُ حِينَ يَقْضِي آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ ؟" فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ "فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُو خُطْوَةً إِلَاّ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" .
٨٢ ذِكْرُ إِيجَابِ الاِغْتِسَالِ مِنَ الإِكْسَالِ .
٤٠٩٩ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدثنا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" . وَ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" .
٨٣ ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ .
٤١٠٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَا حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ ؟ فَقَالَ ﷺ "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ يُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ يُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ" . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ "وَ يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يلَمْلَمَ أَوْ أَلَمْلَمَ" شَكَّ يَحْيَى . وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ" .
٨٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ جَائِزٌ .

