صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع٤٠٩٩ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدثنا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" . وَ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" .
٨٣ ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ .
٤١٠٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَا حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ ؟ فَقَالَ ﷺ "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ يُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ يُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ" . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ "وَ يُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يلَمْلَمَ أَوْ أَلَمْلَمَ" شَكَّ يَحْيَى . وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَاتَ وَ لَا الْعَمَائِمَ وَ لَا الْبَرَانِسَ وَ لَا الْخِفَافَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ" .
٨٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ جَائِزٌ .
٤١٠١ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدثنا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا" .
٨٥ ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله
٤١٠٢ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا علي بن أنس العسكري حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال "ذكاة الجنين ذكاة أمه" .
٨٦ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَقَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ لَا يَحِلُّ نَقْضُهُ إِلَاّ عِنْدَ الإِعْلَامِ أَوِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ .
٤١٠٣ أَخبَرنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَقْدٌ وَ كَانَ يَسِيرُ وَهُوَ يُرِيدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا غَدْرَ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَلَا تُحَلُّ عُقْدَةٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ" .
٨٧ ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُ قُوعِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ تَسِيلُ فِي مَائِهِ أَوْ مَرَقَتِهِ .
٤١٠٤ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدثنا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدثنا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَ فِي الآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ" .
٨٨ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا نَفَى أَخْذَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّسَبِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَى دِينِ الإِسْلَامِ .
٤١٠٥ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" .
٨٩ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى سُكْنَى بُيُوتِ مَكَّةَ .
٤١٠٦ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخبَرنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ انْزِلْ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ "وَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ" . وَ كَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَ لَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَ لَا عَلِيٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَ كَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ .
٩٠ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِي الدَّابَّةِ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ نُتِجَتْ عِنْدَهُ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النِّتَاجِ .
٤١٠٧ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" .
٩١ ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي بِمَا يَدَّعِي .
٤١٠٨ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَ لَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" .
٩٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللهِ حُكْمًا لَيْسَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أو يخالفهما فَهُوَ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ .
٤١٠٩ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدثنا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" .
٢٦٥ النوع الرابع والأربعون
إخباره ﷺ عن الشيء بإطلاق إثباته و كونه باللفظ العام والمراد منه كونه في بعض الأحوال لا الكل .
٤١١٠ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ" .
١ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَمَامَ الشَّهْرِ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثِينَ .
٤١١١ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "كَمْ مضى مِنَ الشَّهْرِ ؟" يَعْنِي رَمَضَانَ قُلْنَا ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ وَبَقِيَ ثَمَانٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَضَتْ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ وَبَقِيَ سَبْعٌ فَاطْلُبُوهَا اللَّيْلَةَ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَشَرَةً عَشَرَةً مَرَّتَيْنِ وَ وَاحِدَةٌ تِسْعَةٌ .
٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "الشهر تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكُلَّ .
٤١١٢ أَخبَرنا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّغُولِيُّ قَالَا حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ صَبَاحَ تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَقَالَ النبي ﷺ "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَ عِشْرِينَ" ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بيده ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثُ بِتِسْعٍ مِنْهَا .
٣ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَ عِشْرِينَ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكُلَّ .
٤١١٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ حَدثنا ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي اللهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَ عِشْرِينَ" .
٢٦٦ النوع الخامس والأربعون
إخباره ﷺ عن الشيء بلفظ التشبيه مراده الزجر عن ذلك الشيء لعلة معلومة .
٤١١٤ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "وَ يْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ" مِرَارًا ثُمَّ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا محالة فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ كَذَا وَ كَذَا" .
١ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ .
٤١١٥ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدثنا شَبَابَةُ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ" مِرَارًا ثُمَّ قَالَ "إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَ لَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا" .
٢٦٧ النوع السادس والأربعون
إخباره ﷺ عن الشيء بذكر وصف مصرح معلل يدخل تحت هذا الخطاب ما أشبهه إذا كانت العلة التي من أجلها أمر به موجودة .
٤١١٦ أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا حرملة عن ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت . فدخلت على ميمونة فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها ! قالت فقلت ويحل ذلك ؟ قالت نعم مر رسول الله ﷺ على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله ﷺ "لو أخذتم إهابها" قالوا إنها ميتة ! فقال رسول الله ﷺ "يطهرها الماء والقرظ" .
٢٦٨ النوع السابع والأربعون
إخباره ﷺ عن الشيء بإطلاق اسم الزوج على الواحد من الأشياء إذا قرن بمثله وإن لم يكن في الحقيقة كذلك .

