صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٥٥٦٩ أَخبَرنا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدثنا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدثنا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةٍ عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَ لِلْمُقِيمِ يَوْماً وَ لَيْلَةً .

٥ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .

٥٥٧٠ أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِّبْهُ ! أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا خَبَرٌ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ لأَنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى الْمُصْطَفَى ﷺ يَبُولُ قَائِمًا عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ وَ هِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ أَبَنَّا السَّبَبَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ وَ عَائِشَةُ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنَّمَا كَانَتْ تَرَاهُ فِي الْبُيُوتِ يَبُولُ قَاعِدًا فَحَكَتْ مَا رَأَتْ وَأَخْبَرَ حُذَيْفَةُ بِمَا عَايَنَ وَ قَوْلُ عَائِشَةَ فَكَذِّبْهُ أَرَادَتْ فَخَطِّئْهُ إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْخَطَأَ كِذْبًا .

٦ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ .

٥٥٧١ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ فُلَانَةَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

٧ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلنَّاسِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ يَصْطَفُّوا وَرَاءَ إِمَامِهِمْ .

٥٥٧٢ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدثنا هُشَيْمٌ قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ كَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

٨ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ .

٥٥٧٣ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى الْقَبْرِ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ وَالْمَنْبُوذُ نَاحِيَةٌ فَدَلَّتْكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ جَدِيدًا فِي نَاحِيَةٍ لَمْ تُنْبَشْ أَوْ فِي وَسَطِ قُبُورٍ لَمْ تُنْبَشْ فَأَمَّا الْقُبُورُ الَّتِي نُبِشَتْ وَ قُلِبَ تُرَابُهَا صَارَ تُرَابُهَا نَجِسًا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّجَاسَةِ إِلَاّ أَنْ يَقُومَ الإِنْسَانُ عَلَى شَيْءٍ نَظِيفٍ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ الْمَنْبَوشِ دُونَ الْمَنْبُوذِ الَّذِي لَمْ يُنْبَشْ .

٩ ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ بِبَلَدٍ آخَرَ .

٥٥٧٤ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَاّنَ بِأَذَنَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزَّمَّانِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدثنا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ !" قَالَ فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ .

١٠ ذِكْرُ وَصْفِ اسْمِ هَذَا الْمُتَوَفَّى الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ فِي بَلَدِهِ .

٥٥٧٥ أَخبَرنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْعِلَّةُ فِي صَلَاةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَهُوَ بِأَرْضِهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَرْضُهُ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ ذَاكَ أَنَّ بَلَدَ الْحَبَشَةِ إِذَا قَامَ الإِنْسَانُ بِالْمَدِينَةِ كَانَ وَرَاءَ الْكَعْبَةِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَدُفِنَ ثُمَّ عَلِمَ الْمَرْءُ فِي بَلَدٍ آخَرَ بِمَوْتِهِ وَ كَانَ بَلَدُ الْمَدْفُونِ بَيْنَ بَلَدِهِ وَالْكَعْبَةِ أَوْ وَرَاءَ الْكَعْبَةِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي بَلَدٍ وَأَرَادَ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فِي بَلَدِهِ وَ كَانَ بَلَدُ الْمَيِّتِ وَرَاءَهُ فُمَسْتَحِيلٌ حِينَئِذٍ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لأنه يصلي إلى غير قبلة .

٣٠٤ النوع الثالث

الأشياء التي سئل عنها ﷺ فأباحها بشرط مقرون .

٥٥٧٦ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَا حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي ؟ قَالَ "نَعَمْ إِلَاّ أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ" .

١ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ تَرْكَ الاِغْتِسَالِ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ .

٥٥٧٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَنَامُ .

٢ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ بَعْدَ أَنْ يَزُرَّهُ .

٥٥٧٨ أَخبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي وَ لَيْسَ عَلَيَّ إِلَاّ قَمِيصٌ وَاحِدٌ قَالَ "فَازْرُرْهُ وَ لَوْ بِشَوْكَةٍ" .

٣ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ تَغْلِبْهُ عَيْنُهُ عَلَيْهِ .

٥٥٧٩ أَخبَرنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطويل عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِحَبْلٍ مَمْدُودٍ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ "مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟" قَالُوا فُلَانَةُ تُصَلِّي فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ أَخَذَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لِتُصَلِّي مَا عَقَلَتْ فَإِذَا غُلِبَتْ فَلْتَنَمْ" .

٤ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لِعِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ .

٥٥٨٠ أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْخٍ أَبَا بَكْرٍ بِوَاسِطَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ يَقُولُ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ يُضَيِّقُ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ؟ قَالَ "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ" .

٥ ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِرْقَاءِ الْمَرْءِ لِلْعِلَلِ الَّتِي تَحْدُثُ بِمَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ .

٥٥٨١ أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ "اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ وَ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا" .

٦ ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَدِّ نَعْيِ السَّامِ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ .

٥٥٨٢ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ" .

٧ ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا تَعَرَّى عَنْ مَعُونَتِهِ عَلَيْهِ .

٥٥٨٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلَالٌ فَعَرَضَ لأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ فَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوا وَ حَمَلُوا مَعَهُمْ فَأَتَوْا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ "هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ ؟" قَالُوا لَا قَالَ "فَكُلُوهُ" .

٨ ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْجَمَاعَةِ الْهِبَةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشَاعَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهَا .

٥٥٨٤ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكِ بن أنس عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ "دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ" فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ شَأْنُكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ ! فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأَثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَ فِيهِ سَهْمٌ فَزُعِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يَرْمِيهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ .

٩ ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ الرُّؤْيَةُ .

٥٥٨٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَاّ أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ" .

١٠ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ .

٥٥٨٦ أَخبَرنا الحسين بن عبد الله الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وإبراهيم بن أبي أمية بطرسوس قالا حَدثنا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ" .

٣٠٥ النوع الرابع