صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع٥٥٩٤ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ { وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا } [ المرسلات ١ ] فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اقْتُلُوهَا !" فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَقَدْ وُ قِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُ قِيتُمْ شَرَّهَا" .
١ ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ لِلْعَلِيلِ الْوَاجِدِ الْمَاءَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ .
٥٥٩٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً عَمَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ثَلَاثًا قَدْ جَعَلَ اللهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا" . قَالَ شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ .
٢ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أَحْوَالِهِ .
٥٥٩٦ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ !" قُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ ! قَالَ "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ" .
٣ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ .
٥٥٩٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ !" قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ ! قَالَ "إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ !" فَنَاوَلْتُهُ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الأَعْمَشُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْبَهِيِّ وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا عَنْ عَائِشَةَ .
٤ ذكر الإباحة للمرء أن يقبل ولده و ولد ولده .
٥٥٩٨ أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال أتقبلون الصبيان فما نقبلهم ! ؟ فقال رسول الله ﷺ "وما أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك" .
٥ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَمَاعَةً .
٥٥٩٩ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ صَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَلَا مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ" .
٦ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ وُهَيْبٌ .
٥٦٠٠ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ "مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ" .
٧ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَ لَا يُصَرِّحَ .
٥٦٠١ أَخبَرنا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ "اذْهَبِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَ لَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ" .
٣٠٧ النوع السادس
ألفاظ الأوامر التي مرادها الإباحة والإطلاق .
٥٦٠٢ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ قَالَ حَدثنا ابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُعْجِبُهُ هَذِهِ الْعَرَاجِينُ وَ يُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ فِي يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ فَحَكَّهَا بِهِ يُرِيدُ بَزَقَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَ قَالَ "لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ وَ لْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا" وَأَشَارَ سُفْيَانُ يَدْلُكُ طَرَفَ كُمِّهِ بِإِصْبَعِهِ .
١ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلأَبْكَارِ وَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضِ أَنْ يَشْهَدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ .
٥٦٠٣ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الأَضْحَى يَعْنِي أَبْكَارَ الْعَوَاتِقِ وَ ذَوَاتَ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ "فَتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا" .
٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحُيَّضَ إِذَا شَهِدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ أَنْ يَكُنَّ نَاحِيَةً مِنَ الْمُصَلَّى .
٥٦٠٤ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدثنا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ وَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَانَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ "لِتُعِيرَهَا أُخْتُهَا جِلْبَابَهَا" .
٣ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ .
٥٦٠٥ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ" .
٤ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ .
٥٦٠٦ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا" يَعْنِي صُغْرًا وقيل صُفْرًا .
٥ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ مِنَ الْحَيَّاتِ .
٥٦٠٧ أَخبَرنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ" . وَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قد نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .
٦ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فِي صَلَاتِهِ .
٥٦٠٨ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ حَدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدثنا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ .
٧ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ نَذْرِهَا .
٥٦٠٩ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ "اقْضِهِ عَنْهَا" .
٨ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا .
٥٦١٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ فَأُتِيَ بِلَحْمِ ضَبٍّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي" .
٩ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخْبَارِهِمْ .
٥٦١١ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَا حَرَجَ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ" .
١٠ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
٥٦١٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أخبرنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" .
١١ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

