صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع٥٦٢٤ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" .
٣ ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا .
٥٦٢٥ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَّا إِمَامًا أَوْ خِلْوًا ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَتَمَةَ حِينَ رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَالَ عُمَرُ الصَّلَاةُ ! فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا" .
٤ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .
٥٦٢٦ أَخبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلَاةَ فَقَدْ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً وَهُوَ يَقُولُ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ" .
٥ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ قد كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ .
٥٦٢٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ .
٦ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْمُصْطَفَى ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ .
٥٦٢٨ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخبَرنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ هِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ! فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ" وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الإِسْلَامُ فِي النَّاسِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَبْدُرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الصَّلَاةِ" وَ ذَلِكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .
٧ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ" أَرَادَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ غَيْرُكُمْ .
٥٦٢٩ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِعِشَاءِ الآخِرَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ "إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَ لَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ" . قَالَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى .
٨ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَدْ أَخَّرَهَا ﷺ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ .
٥٦٣٠ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمٌ ؟ فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ" قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ وَرَفَعَ أَنَسٌ يَدَهُ الْيُسْرَى .
٩ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُؤَخِّرُ الْمُصْطَفَى ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ عَلَى دَائِمِ الأَوْقَاتِ .
٥٦٣١ أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ" .
١٠ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "شَطْر اللَّيْلِ" أَرَادَ بِهِ نِصْفَهُ .
٥٦٣٢ أَخبَرنا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَابُورَ الرُّومِيُّ حَدثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَ لأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ" .
١١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ لِمِيقَاتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ .
٥٦٣٣ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ "الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا" .
١٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ "الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا" أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ .
٥٦٣٤ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ العمل أَفْضَلُ ؟ قَالَ "الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" .
١٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا مِنْ أَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا .
٥٦٣٥ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ "الصَّلَوَاتُ لِمَوَاقِيتِهَا" قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ "ثُمَّ الْجِهَادُ" وَ لَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي .
٣١٠ النوع التاسع
إباحة استعمال الشيء المزجور عنه الرجال دون النساء لعلة معلومة .
٥٦٣٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخبَرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يَقُولُ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَ نَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَمَّا بَعْدُ فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ وَاقْطَعُوا السَّرَاوِيلَاتِ وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ وَاخْشَوْشِنُوا وَاخْلَوْلِقُوا وَارْمُوا الأَغْرَاضَ وَانْزُوا نَزْوًا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ إِلَاّ هَكَذَا أُصْبُعَيْهِ وَالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ قَالَ فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَاّ الأَعْلَامَ .
١ ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ .
٥٦٣٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ قَالَ حَدثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا .
٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ كَانَا فِي غَزَاةٍ حَيْثُ رُخِّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ .
٥٦٣٨ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدثنا هَمَّامٌ قَالَ حَدثنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَيَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمْلَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصَ حَرِيرٍ .
٣ ذِكْرُ نَفْيِ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الآخِرَةِ عَنْ لَابِسِهِ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مَنْ وَصَفْنَا .
٥٦٣٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخبَرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ" .
٣١١ النوع العاشر
إباحة الشيء لأقوام بأعيانهم من أجل علة معلومة لا يجوز لغيرهم استعمال مثله .
٥٦٤٠ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدثنا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ قَالَ حَدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى وَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ ! فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ وَ كَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا .
١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِبَاحَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ كَمَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ .
٥٦٤١ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجَوَّازُ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ .
٢ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْعَبَّاسِ وَأَهْلِهِ أَنْ يَبِيتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ .
٥٦٤٢ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ .
٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ لِلْعَبَّاسِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رُخْصَةٍ وَ نَدْبٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَإِيجَابًا .

