صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع٥٦٦٨ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَلِيِّهَا فَقَالَ "أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا" فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَ هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ !" .
٢٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَامِلَ الْمُقِرَّةَ بِالزِّنَى عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ التَّرَبُّصُ بِرَجْمِهَا إِلَى أَنْ تَفْطِمَ وَلَدَهَا .
٥٦٦٩ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ قَدْ أَحْدَثْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَمَرَهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ تَذْهَبَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَذْهَبَ فَتُرْضِعَهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ فَفَعَلَتْ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أُنَاسٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ جَاءَتْ فَسَأَلَهَا "إِلَى مَنْ دَفَعْتِهِ ؟" فَأَخْبَرَتْ أَنَّهَا دَفَعَتْهُ إِلَى فُلَانٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَتَدْفَعَهُ إِلَى آلِ فُلَانٍ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ إِنَّهُ كَفَّنَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَفَنَهَا فَقَالَ النَّاسُ رَجَمَهَا ثُمَّ كَفَّنَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَفَنَهَا ! فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ فَقَالَ "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ" .
٢٥ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا .
٥٦٧٠ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخِي بَنِي رِقَاشٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَرِبِ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ ﷺ "خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ" .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كَانَ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى لِسَانِ صَفِيَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا أَنْزَلَ حُكْمَ الزَّانِيَيْنِ فَلَمَّا رُفِعَ إِلَيْهِ ﷺ فِي الزِّنَى وَأَقَرَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ وَغَيْرَهَ بِهَا أَمَرَ ﷺ بِرَجْمِهِمْ وَ لَمْ يَجْلِدْهُمْ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ هَذَا آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ وَ فِيهِ نَسْخُ الأَمْرِ بِالْجَلْدِ لِلثَّيِّبَيْنِ وَالاِقْتِصَارُ عَلَى رَجْمِهِمَا .
٣١٣ النوع الثاني عشر
الشيء الذي أبيح لبعض النساء استعماله في بعض الأحوال و حظر ذلك على سائر النساء والرجال جميعا .
٥٦٧١ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدثنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى هَالِكٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا" .
١ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ .
٥٦٧٢ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدثنا هُشَيْمٌ قَالَ حَدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ" .
٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجِرَتْ عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَعًا .
٥٦٧٣ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الصَّالِحُ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ "لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَاّ بِذِي مَحْرَمٍ وَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَاّ بِذِي مَحْرَمٍ" .
٣ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا السَّفَرُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ ذُو مَحْرَمٍ .
٥٦٧٤ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَاّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" .
٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا .
٥٦٧٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" .
٥ ذِكْرُ لَفْظَةٍ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا اتَّهَمَتْ أَبَا سَعِيدٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ .
٥٦٧٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخبَرنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبِرَتْ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَاّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . قَالَتْ عَمْرَةُ فَالْتَفَتَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَعْضِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ ! .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ بِالْمُتَّهِمَةِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي الرِّوَايَةِ لأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ عُدُولٌ ثِقَاتٌ وَإِنَّمَا أَرَادَتْ عَائِشَةُ بِقَوْلِ مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُرِيدُ أَنْ لَيْسَ لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُسَافِرُ مَعَهُ فَاتَّقُوا اللهَ وَ لَا تُسَافِرْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ إِلَاّ بِذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا .
٦ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ .
٥٦٧٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" قَالَتْ عَمْرَةُ فَالْتَفَتَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا كُلُّهُنَّ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ .
٧ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حَجَّ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ لَا مَحْرَمَ لَهَا غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ .
٥٦٧٨ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتَتَبْتُ فِي غَزَاةِ كَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ" .
٣١٤ النوع الثالث عشر
لفظة زجر عن فعل مرادها إباحة استعمال ضد ذلك الفعل المزجور عنه .
٥٦٧٩ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ قَالَ حَدثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاه عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" .
١ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَمْ يُزْجَرْ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا كُلَّ الصَّلَوَاتِ .
٥٦٨٠ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" .
٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ إِلَاّ بِمَكَّةَ .
٥٦٨١ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدثنا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
٣ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .
٥٦٨٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ثُمَّ صَلُّوا فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ ثُمَّ صَلُّوا وَ لَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا وَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ" .
٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُرَدْ بِهِ النَّفْيُ عَمَّا وَرَاءَهُ .
٥٦٨٣ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ قَالَ حَدثنا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَ حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَصَوَّبُ الشَّمْسُ لِغُرُوبِهَا .
٥ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ لَمْ يُرِدْ كُلَّ الأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخِطَابِ .
٥٦٨٤ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ وَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَاّ أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ" .
٦ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الأَوْقَاتِ لَا الْكُلُّ .
٥٦٨٥ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا عِنْدَ غُرُوبِهَا" .
٧ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ وَسَطُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ حَوَالَيْهِ عَلَيْهَا الشَّعْرُ .

