صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع٥٦٧٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخبَرنا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبِرَتْ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَاّ وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . قَالَتْ عَمْرَةُ فَالْتَفَتَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَعْضِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ ! .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ بِالْمُتَّهِمَةِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي الرِّوَايَةِ لأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ عُدُولٌ ثِقَاتٌ وَإِنَّمَا أَرَادَتْ عَائِشَةُ بِقَوْلِ مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُرِيدُ أَنْ لَيْسَ لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُسَافِرُ مَعَهُ فَاتَّقُوا اللهَ وَ لَا تُسَافِرْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ إِلَاّ بِذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا .
٦ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ .
٥٦٧٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" قَالَتْ عَمْرَةُ فَالْتَفَتَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا كُلُّهُنَّ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ .
٧ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حَجَّ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ لَا مَحْرَمَ لَهَا غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ .
٥٦٧٨ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتَتَبْتُ فِي غَزَاةِ كَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ" .
٣١٤ النوع الثالث عشر
لفظة زجر عن فعل مرادها إباحة استعمال ضد ذلك الفعل المزجور عنه .
٥٦٧٩ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ قَالَ حَدثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاه عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" .
١ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَمْ يُزْجَرْ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا كُلَّ الصَّلَوَاتِ .
٥٦٨٠ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" .
٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ إِلَاّ بِمَكَّةَ .
٥٦٨١ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدثنا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
٣ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .
٥٦٨٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ثُمَّ صَلُّوا فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ ثُمَّ صَلُّوا وَ لَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا وَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ" .
٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُرَدْ بِهِ النَّفْيُ عَمَّا وَرَاءَهُ .
٥٦٨٣ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ قَالَ حَدثنا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَ حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَصَوَّبُ الشَّمْسُ لِغُرُوبِهَا .
٥ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ لَمْ يُرِدْ كُلَّ الأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخِطَابِ .
٥٦٨٤ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ وَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَاّ أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ" .
٦ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الأَوْقَاتِ لَا الْكُلُّ .
٥٦٨٥ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا عِنْدَ غُرُوبِهَا" .
٧ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ وَسَطُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ حَوَالَيْهِ عَلَيْهَا الشَّعْرُ .
٥٦٨٦ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ .
٨ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَزَعَ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ ضِدَّيْهِ الْحَلْقِ وَالإِرْسَالِ مَعًا .
٥٦٨٧ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ "احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ" .
٣١٥ النوع الرابع عشر
الإباحات التي أبيح استعمالها وتركها معا خير المرء بين إتيانها واجتنابها جميعا .
٥٦٨٨ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ كَانَتْ تَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ" .
١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ مَعًا .
٥٦٨٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ "أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ" .
٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالإِفْطَارَ جَمِيعًا فِي السَّفَرِ طَلْقٌ مُبَاحٌ .
٥٦٩٠ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ وَ صَامَ صَائِمُنَا وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَ لَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طَلْقٌ مُبَاحٌ .
٥٦٩١ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِسَبْعَ عَشْرَةَ حِينَ فَتَحَ مَكَّةَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ وَ لَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ .
٤ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا كُرِهَ مَخَافَةَ أَنْ يَضْعُفَ الْمَرْءُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ ضِدًّا لِلْبِرِّ .
٥٦٩٢ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدثنا عُمَارَةُ بْنُ عَزْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ وَ كَانَتْ تُدْعَى غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ فَبَيْنَمَا نَسِيرُ بَعْدَمَا أَضْحَى النَّهَارُ فَإِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ صَامَ فَجَهَدَهُ الصَّوْمُ فَقَالَ ﷺ "لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ" .
٥ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .
٥٦٩٣ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَرَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ فَسَأَلَ فَقَالُوا رَجُلٌ جَهَدَهُ الصَّوْمُ ; فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" .
٦ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ إِذَا وَجَدَ قُوَّةً وَ عَنِ الْمُفْطِرِ الْمُسَافِرِ إِذَا ضَعُفَ عَنْهُ .
٥٦٩٤ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخبَرنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَ لَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَهُوَ حَسَنٌ وَ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأفْطَرَ فَهُوَ حَسَنٌ .

