صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٥٧٠٧ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدثنا سُلَيْمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ عَنِ الظُّرُوفِ إِلَاّ مَا كَانَ فِي سِقَاءٍ وَقَدْ رُخِّصَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ وَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيُوَسِّعَ ذُو السَّعَةِ مِنْكُمْ عَلَى مَنْ لَمْ يُضَحِّ وَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ إِلَاّ مَا كَانَ مِنْ سِقَاءٍ فَلَا يُحِلُّ ظَرْفٌ شَيْئًا وَ لَا يُحَرِّمُهُ" .

٢ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

٥٧٠٨ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدثنا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَاّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" .

٣ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا .

٥٧٠٩ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الأَضْحَى "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضْحِيَتِهِ" فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ يَوْمَ الأَضْحَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ قَالَ "لَا كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا" .

٣١٩ النوع الثامن عشر

الشيء الذي نهي عنه بصفة معلومة ثم أبيح استعمال ذلك الفعل بعينه بغير تلك الصفة .

٥٧١٠ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ قَالَ حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدثنا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى وَ لِي جَارِيَةٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ" .

١ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقَى الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الرُّقَى الَّتِي يُخَالِطُهَا الشِّرْكُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا دُونَ الرُّقَى الَّتِي لَا يَشُوبُهَا شِرْكٌ .

٥٧١١ أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ كُرَيْبٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَانْطَلَقْنَا إِلَى شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ يُصَلِّي إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى عَلِيًّا انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ حَدِّثْنَا حَدِيثَ أُمِّكَ فِي الرُّقْيَةِ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ قَالَتْ لَا أَرْقِي حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَتْهُ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "ارْقِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا شِرْكٌ" .

٢ ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ الرُّقْيَةَ الَّتِي أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ مِثْلِهَا لأُمَّتِهِ ﷺ .

٥٧١٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَقَانِي وَ مَسَحَهَا .

٣ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الرُّقَى عِنْدَ الْحَوَادِثِ تَحْدُثُ .

٥٧١٣ أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ قَالَ حَدثنا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ .

٤ ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الرَّاقِي الأُجْرَةَ عَلَى رُقْيَتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا .

٥٧١٤ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ قَالَ أَخبَرنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ عِنْدَهُمْ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِي هَذَا بِهِ ؟ فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرَأَ فَأَعْطَاهُ مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ﷺ "كُلْ فَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ" .

٣٢٠ النوع التاسع عشر

ترك النبي ﷺ الأفعال التي تؤدي إلى إباحة تركها .

٥٧١٥ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَلَا تَسْتَخْلِفُ ؟ فَقَالَ إِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي وَدِدْتُ أَنْ أَتَخَلَّصَ مِنْهَا لَا عَلَيَّ وَ لَا لِي .

١ ذِكْرُ إِبَاحَةِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى مَسْحِ الْيَدِ بِشَيْءٍ مَعَهُ مِنَ الْغَمَرِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ .

٥٧١٦ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدثنا الأَحْوَصُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ ﷺ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ .

٥٧١٧ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ .

٣ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ .

٥٧١٨ أَخبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ بِنَسَا قَالَا حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ فَأَلْقَى الْعَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ يَدِهِ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ إِسْحَاقُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ الضَّمْرِيَّ وَ قَالَ "يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ فَأَتَاهُ الإِذْنُ بِالصَّلَاةِ" وَ قَالَ "مِنْ يَدِهِ وَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ" .

٤ ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنَ الأَسْوِقَةِ .

٥٧١٩ حَدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَر دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَاّ سَوِيقٌ قَالَ فَأَكَلْنَاهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ .

٥ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا .

٥٧٢٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدُ يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَ لَا بَعْدَهَا .

٦ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا .

٥٧٢١ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدثنا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا .

٧ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ .

٥٧٢٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟" فَقَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ . فَقَالَ ﷺ "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتْحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ" .

٨ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ .

٥٧٢٣ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ .

٩ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ .

٥٧٢٤ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً إِلَاّ رَمَضَانَ وَ لَا أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ وَمَا كَانَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ .

١٠ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَإِنْ أَمِنَ الضَّعْفَ لِذَلِكَ .

٥٧٢٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ حَدثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ وَ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ .

١١ ذكر الإباحة للمفرد أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما .