صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٥٧١٩ حَدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَر دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَاّ سَوِيقٌ قَالَ فَأَكَلْنَاهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ .

٥ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا .

٥٧٢٠ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدُ يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَ لَا بَعْدَهَا .

٦ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا .

٥٧٢١ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدثنا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا .

٧ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ .

٥٧٢٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟" فَقَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ . فَقَالَ ﷺ "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتْحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ" .

٨ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ .

٥٧٢٣ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ .

٩ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ .

٥٧٢٤ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً إِلَاّ رَمَضَانَ وَ لَا أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ وَمَا كَانَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ .

١٠ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَإِنْ أَمِنَ الضَّعْفَ لِذَلِكَ .

٥٧٢٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ حَدثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ وَ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ .

١١ ذكر الإباحة للمفرد أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما .

٥٧٢٦ أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف رسول الله ﷺ و لا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول .

١٢ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ .

٥٧٢٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ جَمَعَ بين الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" .

١٣ ذِكْرُ إبَاحَةِ تَرْكِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ جَلَّ وَعَلَا .

٥٧٢٨ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا حَدثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَوْ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الآخَرَ قَالَ "إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدْهُ" .

١٤ ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْقَصَصِ وَ لَا سِيَّمَا مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ .

٥٧٢٩ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَا أَبِي بَكْرٍ وَ لَا عُمَرَ وَ لَا عُثْمَانَ إِنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ زَمَنَ الْفِتْنَةِ .

٣٢١ النوع العشرون

إباحة الشيء الذي هو محظور قليلة و كثيرة وقد أبيح استعماله بعينه في بعض الأحوال إذا قصد مرتكبه فيه بنيته الخير دون الشر وإن كان ذلك الشيء محظورا في كل الأحوال .

٥٧٣٠ حَدثنا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا" .

٣٢٢ النوع الحادي والعشرون

الشيء الذي هو مباح لهذه الأمة وهو محرم على النبي ﷺ وعلى آله .

٥٧٣١ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدثنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَاّ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ .

١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ أَهْدَاهَا لَهُ وَ لَمْ يَكُنْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ .

٥٧٣٢ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخبَرنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَ لَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ .

٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَكْلِهَا وَامْتَنَعَ بِنَفْسِهِ عَنْهَا .

٥٧٣٣ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَفَّانُ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ "كُلُوا" وَ لَمْ يَأْكُلْ .

٣٢٣ النوع الثاني والعشرون

الأفعال التي تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها .

٥٧٣٤ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ ﷺ "هَلْ أَنْتَ إِلَاّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ . . . وَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ" .

١ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْزَحَ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لَا يُحَرِّمُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ .

٥٧٣٥ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يُقَالُ لَهُ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ كَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْهَدِيَّةَ فَيُجَهِّزُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَ نَحْنُ حَاضِرُوهُ" قَالَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَالرَّجُلُ لَا يُبْصِرُهُ فَقَالَ أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يُلْزِقُ ظَهْرَهُ بِصَدْرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ ؟" فَقَالَ زَاهِرٌ تَجِدُنِي يَا رَسُولَ اللهِ كَاسِدًا ! فَقَالَ "لَكِنَّكَ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ" أَوْ قَالَ ﷺ "بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ" .

٢ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمِزَاحِ لِمَنْ وَثِقَ بِدِينِهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ بَشِعًا فِي الذِّكْرِ .

٥٧٣٦ أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ حَدثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ جَارِيَةً يَتِيمَةً عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَ هِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ "لَقَدْ شِبْتِ لَا أَشَبَّ اللهُ قَرْنَكِ" فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لَقَدْ دَعَوْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى يَتِيمَتِي أَنْ لَا يُشِبَّ اللهُ قَرْنَهَا فَوَاللهِ لَا تُشِبُّ أَبَدًا ! فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ أَوَمَا عَلِمْتِ أَنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَ رَبِّي عَهْدًا أَيُّمَا أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي دَعَوْتُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا أَوْ قُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" .

٣ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ خَبِيرٌ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ بِهِ اسْتِهْزَاءً .

٥٧٣٧ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ قَالَ حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَ لِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ "أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟" .