صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٥٧٨٢ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخبَرنا الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدثنا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ .

١٥ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْحَالِفِ أَنْ يَحْنَثَ يَمِينَهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ .

٥٧٨٣ أَخبَرنا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا بُنْدَارٌ قَالَ حَدثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ حَدثنا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا وَ كَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَانْطَلَقَ وَ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا وَ قَالُوا حَتَّى يَجِيءَ أَبُوكَ مَنْزِلَهُ فَيَطْعَمَ مَعَنَا فَقُلْتُ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى فَأَبَوْا عَلَيْنَا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ قَدْ فَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ ؟ فَقَالُوا لَا وَاللهِ فَقَالَ أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ وَتَنَحَّيْتُ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَاّ جِئْتَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ فَقَالَ مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالُوا فَوَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ لَمْ أَرْ كَالشَّرِّ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الأَوَّلُ فَمِنِ الشَّيْطَانِ فَهَلُمُّوا قِرَاكُمْ فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّى اللهَ وَأَكَلَ وَأَكَلُوا فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بَرُّوا وَ حَنِثْتُ فَقَالَ "بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَ خَيْرُهُمْ" .

١٦ ذِكْرُ إِبَاحَةِ رُكُوبِ النَّاذِرِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ جَلَّ وَعَلَا .

٥٧٨٤ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ "مَا لَهُ ؟" قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ هَذَا فَلْيَرْكَبْ" .

١٧ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذْرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِي بِهِ .

٥٧٨٥ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ حَدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "اقْضِهِ عَنْهَا" .

١٨ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذْرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِي بِنَذْرِهَا لِبَعْضِ قَرَابَتِهَا قَضَاءُ ذَلِكَ النَّذْرِ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَوْمًا .

٥٧٨٦ أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ نَذْرٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ "أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا ؟" قَالَتْ نَعَمْ قَالَ "فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ" .

١٩ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ .

٥٧٨٧ أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَ فَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا .

٢٠ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْدِثِ الأَكْلَ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْوُضُوءِ مِنْ حَدَثِهِ .

٥٧٨٨ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَطَعِمَ فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ ؟ فَقَالَ ﷺ "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ ؟ !" .

٣٣٠ النوع التاسع والعشرون

إباحة الشيء الذي حظر من أجل علة معلومة يلزم في استعماله إحدى ثلاث خصال معلومة .

٥٧٨٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا قَالَ حَدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِنْ رَأْسِي فَقَالَ ﷺ "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟" قُلْتُ نَعَمْ قَالَ "انْسُكْ نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ" .

١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْزَلَ آيَةَ الْفِدْيَةِ حَيْثُ أَمَرَ ﷺ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ .

٥٧٩٠ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟" فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ قَالَ وَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طُهْرٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ قَالَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفِدْيَةِ وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ أَذْبَحَ شَاةً .

٢ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ .

٥٧٩١ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ قَالَ حَدثنا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي أَوْ تَحْتَ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يَا كَعْبُ ؟" قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَانْسُكْ نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ" . أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ "اذْبَحْ شَاةً" . [

٣ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي الاِفْتِدَاءِ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ .

٥٧٩٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدثنا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ "يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟" قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَنِي بِصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ أَيُّمَا تَيَسَّرَ .

٤ ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فِي الْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .

٥٧٩٣ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدثنا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ فَقَالَ "كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ ؟" فَقُلْتُ أَجَلْ قَالَ "فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعِ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ" .

٥ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

٥٧٩٤ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } [ البقرة ١٩٦ ] فَقَالَ كَعْبٌ فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ ﷺ "مَا كِدْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً" قُلْتُ لَا قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ .

٦ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَ ثُلُثٌ عَلَى مَا قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ .

٥٧٩٥ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَحَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُّ حَدثنا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ وَمُدُّنَا أَصْغَرُ الأَمْدَادِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وَ كَثِيرِنَا وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ حَيْثُ قَالُوا صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ وَ لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي الصَّاعِ وَقَدْرِهِ إِلَاّ مَا قَالَهُ الْحِجَازِيُّونَ وَالْعِرَاقِيُّونَ فَزَعَمَ الْحِجَازِيُّونَ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَ ثُلُثٌ وَ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي قَدْرِ الصَّاعِ إِلَاّ مَا وَصَفْنَا صَحَّ أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَ ثُلُثًا إِذْ هُوَ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ وَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ثَبَتَ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ .

٣٣١ النوع الثلاثون

الشيء الذي سئل عن استعماله فأباح تركه بلفظة تعريض .

٥٧٩٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ ﷺ "لَسْتُ بِآكِلِهِ وَ لَا مُحَرِّمِهِ" .

١ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْرِضَ بِقَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ وَ سَاوِسِ الشَّيْطَانِ بَعْدَ أَنْ يَرُدَّهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ عَلَى مَا وَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ .

٥٧٩٧ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بن الهاد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ الشَّيْءَ لأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ ﷺ "اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ" .

٢ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ تَقْبِيلَ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ .

٥٧٩٨ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدثنا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَقَدْ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَالَ "وَمَا هُوَ ؟" قُلْتُ قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ ﷺ "أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ ؟" قُلْتُ إِذًا لَا يَضُرُّ قَالَ "فَفِيمَ ؟" .

٣٣٢ النوع الحادي والثلاثون

إباحة فعل عند وجود شرط معلوم مع حظره عند شرط ثان . قد حظر مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أبيح ذلك عند وجوده فأبيح مرة أخرى عند وجود الشرط الذي حظر من أجله المرة الأولى .

٥٧٩٩ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" .

١ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .