صحيح ابن حبان
بيانات الكتاب
غير مراجع٥٨٤٢ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَعَمْ" .
١ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ .
٥٨٤٣ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَعَمْ" .
٢ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .
٥٨٤٤ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَ حَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهَا أَوْصِي فَقَالَتْ فِيمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "نَعَمْ" فَقَالَ سَعْدٌ حَائِطُ كَذَا وَ كَذَا صَدَقَةٌ عَلَيْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ .
٣ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ النَّوْمِ .
٥٨٤٥ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ ﷺ "نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ" .
٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرٍ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ .
٥٨٤٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَعَمْ وَ يَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ" .
٥ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه أن يحج عنه وهو في الأحياء
٥٨٤٧ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِي عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَعَمْ" .
٦ ذِكْرُ إِبَاحَةِ حَجِّ المَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ .
٥٨٤٨ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ ﷺ "نَعَمْ" . وَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
٧ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنْ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ .
٥٨٤٩ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَعَمْ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ" .
٨ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ بِصَبِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ .
٥٨٥٠ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنصاري قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ فَقِيلَ لَهَا هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرٌ" .
٩ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُئِلَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِيهِ عَمَّا وَصَفْنَا .
٥٨٥١ أَخبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدثنا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي بَطْنِ الرَّوْحَاءِ إِذْ أَقْبَلَ وَفْدٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَقَالَ "نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ" ثُمَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ "أَنَا رَسُولُ اللهِ" فَأَخْرَجَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ "نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرٌ" .
١٠ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ صِلَةَ قَرَابَتِهِ مِنَ أَهْلِ الشِّرْكِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلَامِهِمْ .
٥٨٥٢ أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدثنا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ السَّلْمَسِينِيُّ قَالَ حَدثنا مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُمٍّ لَهَا مُشْرِكَةٍ قَالَتْ جَاءَتْنِي رَاغِبَةً رَاهِبَةً أَصِلُهَا ؟ قَالَ "نَعَمْ" .
٣٣٨ النوع السابع والثلاثون
إباحة الشيء بإطلاق اسم الواحد على الشيئين المختلفين إذا قرن بينهما في الذكر .
٥٨٥٣ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ" .
١ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّكْرَارِ فِي الْكَلَامِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأْكِيدَ .
٥٨٥٤ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أَخبَرنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ" وَ كَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ .
٢ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ تَصِفُهُمَا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا .
٥٨٥٥ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَامٌ إِلَاّ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءَ .
٣٣٩ النوع الثامن والثلاثون
استصوابه ﷺ الأشياء التي سئل عنها واستحسانه إياها يؤدي ذلك إلى إباحة استعمالها .
٥٨٥٦ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخبَرنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ﷺ "مَا هَؤُلَاءِ ؟" فَقِيلَ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَصَابُوا أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا" .
١ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَتَرْكَهُ مَعًا .
٥٨٥٧ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدثنا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ "كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ؟" فَقُلْتُ اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ قَالَ ﷺ "أَصَبْتَ" .
٢ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا طَمِعَ فِي التَّهَجُّدِ وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ إِذَا كَانَ آيِسًا مِنْهُ .
٥٨٥٨ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى قَالَا حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ "مَتَى تُوتِرُ ؟" قَالَ أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ قَالَ "بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ" وَ سَأَلَ ﷺ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "مَتَى تُوتِرُ ؟" قَالَ أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ قَالَ "فِعْلَ الْقَوِيِّ أَخَذْتَ" .
٣ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا .
٥٨٥٩ أَخبَرنا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ حَدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ حدثنا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اسْقِنِي" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ فَقَالَ ﷺ "اسْقِنِي" فَشَرِبَ مِنْهُ . ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ ﷺ "اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ" ثُمَّ قَالَ "لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ" وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ ﷺ .
٤ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ .
٥٨٦٠ أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ" .
٣٤٠ النوع التاسع والثلاثون

