صحيح ابن حبان

بيانات الكتاب

غير مراجع

٦٨٩٤ أَخبَرنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟" قَالُوا نَعَمْ دِينَارَيْنِ . قَالَ "تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً ؟" قَالُوا لَا . قَالَ "فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ قال فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

١ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ هُمَا إِلَيَّ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُمَا عَلَيَّ .

٦٨٩٥ أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدثنا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَ قَالَ "عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟" قَالُوا عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَقَالَ "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" قَالَ أَبُو قَتَادَةَ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ هُمَا عَلَيَّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

٢ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يَوْهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا .

٦٨٩٦ أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدثنا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" قال "عَلَيْهِ دَيْنٌ" فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَكْفُلُ بِهِ قَالَ "بِالْوَفَاءِ ؟" قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ﷺ وَ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا .

٣ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُصَلِّي النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِذَا مَاتَ .

٦٨٩٧ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ" .

٤ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوْلِ الإِسْلَامِ .

٦٨٩٨ أَخبَرنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدثنا أَبِي قَالَ حَدثنا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَعَلَا صَوْتُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ قَالَ صُبِّحْتُمْ مُسِّيتُمْ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ" .

٥ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمُصْطَفَى ﷺ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ اللهِ الْفُتُوحَ عَلَيْهِ .

٦٨٩٩ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ "هَلْ لَهُ وَفَاءٌ ؟" فَإِذَا قِيلَ نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ كَلَاّ قَالَ "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَلَمَّا فَتْحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْفُتُوحَ قَالَ "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِلْوَارِثِ" .

٦ ذِكْرُ مَا جَعَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا دَعْوَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بِأَهْلٍ قُرْبَةً إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا .

٦٩٠٠ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةٌ فَرَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ "أَنْتِ هِيَ لَقَدْ كَبِرْتِ لَا كَبِرَ سِنُّكِ" فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ ؟ قَالَتِ الْجَارِيَةُ دَعَا عَلَيَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنِّي فَالآنَ لَا يَكْبَرُ سِنِّي أَبَدًا قَالَتْ قَرْنَيْ . فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا "يَا أُمُّ سُلَيْمٍ مَالَكِ ؟" قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي ؟ ! قَالَ "وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟" قَالَتْ زَعَمَتْ أَنَّكَ دَعَوْتَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنُّهَا ! قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ قَالَ "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَمِينَ شَرْطِي ؟ إِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَ كَانَ ﷺ رَحِيمًا .

٣٧٦ النوع الخامس والعشرون

الأفعال التي تخالف الأوامر التي أمر بها في الظاهر .

٦٩٠١ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ أَخبَرنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدثنا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

١ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .

٦٩٠٢ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا" .

٢ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ .

٦٩٠٣ أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا صَلَّيْتَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ أَرْبَعًا" . قَالَ وُهَيْبٌ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَرُدُّ عَلَى سُهَيْلٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ .

٣ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ .

٦٩٠٤ أَخبَرنا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ قَالَ حَدثنا أَبُو قُرَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" .

٤ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالرَّكَعَاتِ الأَرْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ .

٦٩٠٥ أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ قَالَ حَدثنا غُنْدَرٌ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى" .

٥ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ لَا يَرْكَعُهُمَا إِلَاّ فِيهِ .

٦٩٠٦ أَخبَرنا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدثنا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَقَالَ "لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي" قَالُوا نَعَمْ بِأَبِينَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَةَ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَ لَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَ كَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

٣٧٧ النوع السادس والعشرون

الأفعال التي تخالف النواهي في الظاهر دون أن يكون في الحقيقة بينهما خلاف .

٦٩٠٧ أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدثنا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْمِنْقَرِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ .

١ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ .

٦٩٠٨ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَقِيعِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" .

٢ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي قِلَابَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ .

٦٩٠٩ أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخبَرنا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ إِذْ حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَأَبْصَرَ رَجُلاً يَحْتَجِمُ فَقَالَ ﷺ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ وَ سَمِعَهُ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ وَقَدْ جَمَعَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ الإِسْنَادَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ وَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ .

٣ ذِكْرُ مُخَالَفَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَاصِمًا فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .

٦٩١٠ أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدثنا بُنْدَارٌ حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَقِيعِ زَمَانَ الْفَتْحِ فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" .

٤ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ .

٦٩١١ أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ أَوْهَمَا عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ وَ لَيْسَا كَذَلِكَ لأَنَّهُ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ وَ لَمْ يَرْوَ عَنْهُ ﷺ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ دُونَ الإِحْرَامِ وَ لَمْ يَكُنْ ﷺ مُحْرِمًا قَطُّ إِلَاّ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَالْمُسَافِرُ قَدْ أُبِيحَ لَهُ الإِفْطَارُ إِنْ شَاءَ بِالْحِجَامَةِ وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ اللَّبَنِ أَوْ بِمَا شَاءَ مِنَ الأَشْيَاءِ وَ قَوْلُهُ ﷺ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ نَفْسِهِ .

٥ ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَحْتَجِمُ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا .