صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع١١٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَ سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَدَعَا فُلَانًا وَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ "اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ" . فَانْطَلَقَا فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ ؟ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَ نَفَرُنَا خُلُوفاً . فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي . فَقَالَتْ أَيْنَ ؟ قَالَا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ ؟ قَالَا لَهَا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ . فَانْطَلَقَي فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ . فَقَالَ "اسْتَنْزِلُوهَا مِنْ بَعِيرِهَا" وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِنَاءٍ فَجَعَلَ فِيهِ أَفْوَاهَ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ قَالَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ ثُمَّ أَطْلَقَ أَفْوَاهَهُمَا . ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا . وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ " .
١١٢ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ قَالَ "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحَلَالُ مَيْتَتُهُ" .
٨٧ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَوَانِي أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَسْقِيَتِهِمْ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْإِهَابَ يَطْهُرُ بِدِبَاغِ الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهُ
١١٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَ سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَدَعَا فُلَانًا وَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ "اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ" . فَانْطَلَقَا فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ ؟ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَ نَفَرُنَا خُلُوفاً . فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي . فَقَالَتْ أَيْنَ ؟ قَالَا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ ؟ قَالَا لَهَا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ . فَانْطَلَقَي فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ . فَقَالَ "اسْتَنْزِلُوهَا مِنْ بَعِيرِهَا" وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِنَاءٍ فَجَعَلَ فِيهِ أَفْوَاهَ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ قَالَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ ثُمَّ أَطْلَقَ أَفْوَاهَهُمَا . ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا . وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ " .
٨٨ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ يَكُونُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
١١٤ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَيْتَةٌ . قَالَ "دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخُبْثِهِ أَوْ نَجَسِهِ أَوْ رِجْسِهِ" .
٨٩ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ إِذَا خَالَطَهُ . إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِشُرْبِ أَبُوالِ الْإِبِلِ مَعَ أَلْبَانِهَا وَ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَأْمُرْ بِشُرْبِهِ وَقَدْ أَعْلَمَ أَنْ لَا شِفَاءَ فِي الْمُحَرَّمِ وَقَدْ أَمَرَ بِالِاسْتِشْفَاءِ بِأَبُوالِ الْإِبِلِ وَ لَوْ كَانَ نَجِسًا كَانَ مُحَرَّمًا كَانَ دَاءً لَا دَوَاءً وَمَا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ كَمَا أَعْلَمَ ﷺ لَمَّا سُئِلَ أَيُتَدَاوَى [ ١٩ ب ] بِالْخَمْرِ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ وَ لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ "
١١٥ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ نَا يَزِيدُ يَعْنِي يَزِيد ابْنَ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدٌ نَا قَتَادَةُ ; أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُنَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا أَهْلُ ضِرْعٍ وَ لَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ . فَاسْتَوْحَشُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .
٨٨ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ يَكُونُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
١١٤ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَيْتَةٌ . قَالَ "دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخُبْثِهِ أَوْ نَجَسِهِ أَوْ رِجْسِهِ" .
٨٩ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ إِذَا خَالَطَهُ . إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِشُرْبِ أَبُوالِ الْإِبِلِ مَعَ أَلْبَانِهَا وَ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَأْمُرْ بِشُرْبِهِ وَقَدْ أَعْلَمَ أَنْ لَا شِفَاءَ فِي الْمُحَرَّمِ وَقَدْ أَمَرَ بِالِاسْتِشْفَاءِ بِأَبُوالِ الْإِبِلِ وَ لَوْ كَانَ نَجِسًا كَانَ مُحَرَّمًا كَانَ دَاءً لَا دَوَاءً وَمَا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ كَمَا أَعْلَمَ ﷺ لَمَّا سُئِلَ أَيُتَدَاوَى [ ١٩ ب ] بِالْخَمْرِ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ وَ لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ "
١١٥ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ نَا يَزِيدُ يَعْنِي يَزِيد ابْنَ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدٌ نَا قَتَادَةُ ; أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُنَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا أَهْلُ ضِرْعٍ وَ لَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ . فَاسْتَوْحَشُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .
٩٠ بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِجَازَةِ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ أَوْهَمَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ تَوْقِيتٌ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِأَقَلَّ مِنْهُ
١١٦ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَكُّوكُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُدُّ نَفْسُهُ .
٩١ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ يُجْزِئُ لَا أَنَّهُ لَا يَسَعُ الْمُتَوَضِّئُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُدِّ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذْ لَوْ لَمْ يُجْزِئِ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا النُّقْصَانُ مِنْهُ كَانَ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ أَنْ يَكِيلَ مُدًّا مِنْ مَاءٍ فَيَتَوَضَّأَ بِهِ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا . وَقَدْ يَرْفُقُ الْمُتَوَضِّئُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْمَاءِ فَيَكْفِي بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَ يَخْرُقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِي لِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
١١٧ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ" . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ ؟ فَقَالَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعْرًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ ﷺ "يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ" دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَ لَا الزِّيَادَةُ فِيهِ .
٩٠ بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِجَازَةِ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ أَوْهَمَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ تَوْقِيتٌ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِأَقَلَّ مِنْهُ
١١٦ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَكُّوكُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُدُّ نَفْسُهُ .
٩١ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ يُجْزِئُ لَا أَنَّهُ لَا يَسَعُ الْمُتَوَضِّئُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُدِّ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذْ لَوْ لَمْ يُجْزِئِ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا النُّقْصَانُ مِنْهُ كَانَ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ أَنْ يَكِيلَ مُدًّا مِنْ مَاءٍ فَيَتَوَضَّأَ بِهِ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا . وَقَدْ يَرْفُقُ الْمُتَوَضِّئُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْمَاءِ فَيَكْفِي بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَ يَخْرُقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِي لِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
١١٧ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ" . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ ؟ فَقَالَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعْرًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ ﷺ "يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ" دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَوْقِيتَ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْهُ وَ لَا الزِّيَادَةُ فِيهِ .
٩٢ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ بِأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ
١١٨ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ وَهُوَ حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَّضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ .
٩٣ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ فَيَضِيقُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ مِقْدَارٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا لَمَا جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ اثَنَانِ وَ لَا جَمَاعَةٌ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَيَتَوَضَّئُوا مِنْهُ جَمِيعًا . وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَرُ حَمْلًا لِلْمَاءِ مِنْ بَعْضٍ
١١٩ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَوَضَّأُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
١٢٠ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ نَغْسِلُ أَيْدِيَنَا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
٩٢ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْوُضُوءِ بِأَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْمُدِّ مِنَ الْمَاءِ
١١٨ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ وَهُوَ حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَّضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ .
٩٣ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ فَيَضِيقُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذْ لَوْ كَانَ لِقَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الْمَرْءُ مِقْدَارٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا لَمَا جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَ اثَنَانِ وَ لَا جَمَاعَةٌ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَيَتَوَضَّئُوا مِنْهُ جَمِيعًا . وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَكْثَرُ حَمْلًا لِلْمَاءِ مِنْ بَعْضٍ
١١٩ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَوَضَّأُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
١٢٠ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ نَغْسِلُ أَيْدِيَنَا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
١٢١ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ يَتَطَهَّرُونَ وَالنِّسَاءُ مَعَهُمُ . الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ .
٩٤ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَصْدِ فِي صَبِّ الْمَاءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ وَالْأَمْرِ بِاتِّقَاءِ وَسْوَسَةِ الْمَاءِ
١٢٢ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا خَارِجَةُ ابْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانَا يُقَالَ لَهُ وَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ" . جُمَّاعُ ذِكْرِ أَبْوَابِ الْأَوَانِي اللَّوَاتِي يُتَوَضَّأُ فِيهِنَّ أَوْ يَغْتَسِلُ
٩٥ بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فِي أَوَانِي النُّحَاسِ
١٢٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ "صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ" . قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَ سَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى مَرَّةً ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَرَّةً أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِنْ نُحَاسٍ وَ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ خَرَجَ .
١٢١ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ يَتَطَهَّرُونَ وَالنِّسَاءُ مَعَهُمُ . الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ .
٩٤ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَصْدِ فِي صَبِّ الْمَاءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ وَالْأَمْرِ بِاتِّقَاءِ وَسْوَسَةِ الْمَاءِ
١٢٢ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا خَارِجَةُ ابْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانَا يُقَالَ لَهُ وَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ" . جُمَّاعُ ذِكْرِ أَبْوَابِ الْأَوَانِي اللَّوَاتِي يُتَوَضَّأُ فِيهِنَّ أَوْ يَغْتَسِلُ
٩٥ بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فِي أَوَانِي النُّحَاسِ
١٢٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ "صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ" . قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَ سَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى مَرَّةً ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَرَّةً أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِنْ نُحَاسٍ وَ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ خَرَجَ .

