صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

٢١٥ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ .

١٦٨ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْءُ جُنُبًا لِيَكُونَ مَبِيتُهُ عَلَى طَهَارَةٍ

٢١٦ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ" ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ" مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ إِذَا فَعَلْتَ كَذَا تُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) [ المائدة ٦ ] وَ مَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ .

١٦٦ بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الذَّكَرِ مَعَ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ النَّوْمَ

٢١٤ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ ؟ قَالَ "اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ" .

١٦٧ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ

٢١٥ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ .

١٦٨ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْءُ جُنُبًا لِيَكُونَ مَبِيتُهُ عَلَى طَهَارَةٍ

٢١٦ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ" ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ اللَّفْظَةُ "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ" مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ إِذَا فَعَلْتَ كَذَا تُرِيدُ إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) [ المائدة ٦ ] وَ مَعْنَاهُ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ .

١٦٩ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلْأَكْلِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ سَوَاءً

٢١٧ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ شُرَحْبِيلَ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامُ ؟ قَالَ "إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" .

١٧٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْأَكْلِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ وَإِبَاحَةٍ

٢١٨ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ .

١٧١ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبُوابِ مِنْ وُضُوءِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ

١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ" .

١٧٢ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْجِمَاعِ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٢١٩ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ ; وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ; وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ ; وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ نَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يَحْكِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ" . هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ . وَ قَالَ الْآخَرُونَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ .

١٦٩ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلْأَكْلِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ سَوَاءً

٢١٧ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ شُرَحْبِيلَ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامُ ؟ قَالَ "إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" .

١٧٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْأَكْلِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ وَإِبَاحَةٍ

٢١٨ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ .

١٧١ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبُوابِ مِنْ وُضُوءِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ

١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ" .

١٧٢ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْجِمَاعِ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٢١٩ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ ; وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ; وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ ; وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ نَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يَحْكِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ" . هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ . وَ قَالَ الْآخَرُونَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ .

١٧٣ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لْمُعَاوَدَةِ لْجِمَاعِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ

٢٢٠ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ يَعْنِي الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ" . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجِمَاعِ [ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ ] إِذِ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الْجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجِمَاعِ لَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ وَ لَا أَنَّ الْجِمَاعَ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ مَحْظُورٌ

٢٢١ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ" .

١٧٣ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لْمُعَاوَدَةِ لْجِمَاعِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ

٢٢٠ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ يَعْنِي الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ" . بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجِمَاعِ [ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ ] إِذِ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الْجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ إِلَى الْجِمَاعِ لَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ وَ لَا أَنَّ الْجِمَاعَ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ مَحْظُورٌ

٢٢١ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ" .

١٧٥ بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِالرِّسَالَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ وَأَنْ لَا يُطْرَى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِذَا شَهِدَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ مَعَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

٢٢٢ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ; وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ نَا مُعَاوِيَةُ عَنْ رَبِيعَةَ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ وَحَدَّثَهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَ وَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" . قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّذِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ . فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا . قَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ . ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ" . هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ بِابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ .

٢٢٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ وَ نَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ نَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى السُّنَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" . جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

١٧٥ بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِالرِّسَالَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ وَأَنْ لَا يُطْرَى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِذَا شَهِدَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ مَعَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

٢٢٢ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ; وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ نَا مُعَاوِيَةُ عَنْ رَبِيعَةَ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ وَحَدَّثَهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَ وَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" . قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّذِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ . فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا . قَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ . ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ" . هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ بِابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ .

٢٢٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ وَ نَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ نَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى السُّنَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" . جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

١٧٦ بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ فِي الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءٍ قَدْ نُسِخَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا

٢٢٤ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ . قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ . ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

١٧٧ بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ إِسْقَاطِ الْغُسْلِ فِي الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءٍ