صحيحُ ابن خُزَيمة
بيانات الكتاب
غير مراجع١٧٦٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا شُعَيْبٌ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ ثُمَّ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ دُهْنِ بَيْتِهِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَوْ مِنْ طِيبِهِ ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ قَبْلَهَا" . قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرْتُهَا لِعُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ صَدَقَ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
١٧٦٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ أَحْفَظُهُ مِنْ فِيهِ وَ عَنْ أَبِيهِ . وَ هَذَا عِنْدِي وَهْمٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ .
٣٣ بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ فِي الْجُمُعَةِ ثِيَابًا سِوَى ثَوْبَيِ الْمِهْنَةِ
١٧٦٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ; وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ" .
٣٢ بَابُ فَضِيلَةِ الِادِّهَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالجْمعِ بَيْنَ الِادِّهَانِ وَبَيْنَ التَّطَيُّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
١٧٦٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا شُعَيْبٌ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ ثُمَّ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ دُهْنِ بَيْتِهِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَوْ مِنْ طِيبِهِ ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ قَبْلَهَا" . قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرْتُهَا لِعُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ صَدَقَ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
١٧٦٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ أَحْفَظُهُ مِنْ فِيهِ وَ عَنْ أَبِيهِ . وَ هَذَا عِنْدِي وَهْمٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ .
٣٣ بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ فِي الْجُمُعَةِ ثِيَابًا سِوَى ثَوْبَيِ الْمِهْنَةِ
١٧٦٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ; وَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ" .
٣٤ بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْحلل فِي الْجُمُعَةِ إِنْ كَانَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
١٧٦٦ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا
٣٥ بَابُ فَضْلِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ مُغْتَسِلًا وَالدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَامِ وَالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ
١٧٦٧ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَبُو مُوسَى نَا أَبُو أَحْمَدَ . ح وَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ غَدَا وَابْتَكَرَ وَجَلَسَ مِنَ الْإِمَامِ قَرِيبًا فاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ أَجْرُ سَنَة صِيَامُهَا وَ قِيَامُهَا" . هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى . وَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَ قِيَامُهَا .
٣٤ بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْحلل فِي الْجُمُعَةِ إِنْ كَانَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
١٧٦٦ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا
٣٥ بَابُ فَضْلِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ مُغْتَسِلًا وَالدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَامِ وَالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ
١٧٦٧ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَبُو مُوسَى نَا أَبُو أَحْمَدَ . ح وَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ غَدَا وَابْتَكَرَ وَجَلَسَ مِنَ الْإِمَامِ قَرِيبًا فاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ أَجْرُ سَنَة صِيَامُهَا وَ قِيَامُهَا" . هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى . وَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَ قِيَامُهَا .
٣٦ بَابُ تَمْثِيلِ الْمُهَجِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي الْفَضْلِ بِالْمُهْدِينَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ بِالتَّهْجِيرِ كَانَ أَفْضَلَ ممنْ أبطأ به
١٧٦٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ نَا مُبَشِّرٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحْيَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "الْمُسْتَعْجِلُ إِلَى [ الصَّلَاةِ ] كَالْمُهْدِي بَدَنَةً وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي شَاةً وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي طَيْرًا" .
٣٧ بَابُ ذِكْرِ جُلُوسِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِكِتَبَةِ الْمُهَجِّرِينَ إِلَيْهَا عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَ وَقْتِ طَيِّهِمْ لِلصُّحُفِ لِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ
١٧٦٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ نَا الزُّهْرِيُّ ; وَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ" . وَ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ "فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوَا الصُّحُفَ" وَ قَالَا جَمِيعًا "وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي كَبْشًا" حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ . وَ قَالَ الْمَخْزُومِيُّ كَمُهْدِي الْبَقَرَةِ وَ قَالَ كَمُهْدِي الْكَبْشِ .
٣٦ بَابُ تَمْثِيلِ الْمُهَجِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي الْفَضْلِ بِالْمُهْدِينَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ بِالتَّهْجِيرِ كَانَ أَفْضَلَ ممنْ أبطأ به
١٧٦٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ نَا مُبَشِّرٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحْيَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "الْمُسْتَعْجِلُ إِلَى [ الصَّلَاةِ ] كَالْمُهْدِي بَدَنَةً وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي شَاةً وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي طَيْرًا" .
٣٧ بَابُ ذِكْرِ جُلُوسِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِكِتَبَةِ الْمُهَجِّرِينَ إِلَيْهَا عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَ وَقْتِ طَيِّهِمْ لِلصُّحُفِ لِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ
١٧٦٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ نَا الزُّهْرِيُّ ; وَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ" . وَ قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ "فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوَا الصُّحُفَ" وَ قَالَا جَمِيعًا "وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي كَبْشًا" حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ . وَ قَالَ الْمَخْزُومِيُّ كَمُهْدِي الْبَقَرَةِ وَ قَالَ كَمُهْدِي الْكَبْشِ .
٣٨ بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ مَنْ يَقْعُدْ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِكِتَابَةِ الْمُهَجِّرِينَ إِلَيْهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاثْنَيْنِ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِمَا اسْمُ جَمَاعَةٍ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَوْقَعَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اسْمَ الْمَلَائِكَةِ
١٧٧٠ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ثَنَا الْعَلَاءُ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ ; ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْرًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً . فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ" . وَ قَالَ بُنْدَارٌ فَإِذَا قَعَدَ طُوِيَتِ الصُّحُفُ . وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَدَّمَ طَائِرًا . قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ .
٣٩ بَابُ ذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طَيِّهِمُ الصُّحُفَ
١٧٧١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا مَطَرٌ ; ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "تُبْعَثُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُونَ مَجِيءَ النَّاسِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا حَبَسَ فُلَانًا ؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ وَإِنْ كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهِ" . هَذَا حَدِيثُ الْمُقْرِئِ . وَ قَالَ الْقُطَعِيُّ قَالَ "تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ" وَ قَالَ أَيْضًا "يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ وَإِنْ كَانَ . . ." إِلَى آخِرِهِ " .
٣٨ بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ مَنْ يَقْعُدْ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِكِتَابَةِ الْمُهَجِّرِينَ إِلَيْهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاثْنَيْنِ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِمَا اسْمُ جَمَاعَةٍ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَوْقَعَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اسْمَ الْمَلَائِكَةِ
١٧٧٠ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ثَنَا الْعَلَاءُ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ ; ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ ; ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْرًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً . فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ" . وَ قَالَ بُنْدَارٌ فَإِذَا قَعَدَ طُوِيَتِ الصُّحُفُ . وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَدَّمَ طَائِرًا . قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ .
٣٩ بَابُ ذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طَيِّهِمُ الصُّحُفَ
١٧٧١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا مَطَرٌ ; ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "تُبْعَثُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُونَ مَجِيءَ النَّاسِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا حَبَسَ فُلَانًا ؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ وَإِنْ كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهِ" . هَذَا حَدِيثُ الْمُقْرِئِ . وَ قَالَ الْقُطَعِيُّ قَالَ "تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ" وَ قَالَ أَيْضًا "يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ وَإِنْ كَانَ . . ." إِلَى آخِرِهِ " .
٤٠ بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَتَرَكِ الرُّكُوبِ وَاسْتِحْبَابِ مُقَارِبَةِ الْخُطَا لِتَكْثُرَ الْخُطَا فَيَكْثُرَ الْأَجْرُ
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَ قِيَامُهَا" قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .
٤١ بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ الْوَاحِدَ يَقَعُ عَلَى فِعْلَيْنِ يُؤْمَرُ بِأَحَدِهِمَا وَ يُزْجَرُ عَنِ الْآخَرِ بِالِاسْمِ الْوَاحِدِ فَمَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ قَدْ يَخْطِرُ بِبَالِهِ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي نَصِّ كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي قَوْلِهِ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) [ الجمعة ٩ ] وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى قَدْ نَهَى عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ ﷺ "إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ" وَ قَالَ ﷺ "فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَسْعَوْا إِلَيْهَا وَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ" فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ . فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ هُوَ الْمُضِيُّ إِلَيْهَا غَيْرُ السَّعْيِ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي إِتْيَانِ الصَّلَاةِ . لِأَنَّ السَّعْيَ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ الْخَبَبُ وَ شِدَّةُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ فَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ غَيْرُ مَا زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ الْوَاحِدُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا
٤٠ بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَتَرَكِ الرُّكُوبِ وَاسْتِحْبَابِ مُقَارِبَةِ الْخُطَا لِتَكْثُرَ الْخُطَا فَيَكْثُرَ الْأَجْرُ
١ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَ قِيَامُهَا" قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .
٤١ بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ الْوَاحِدَ يَقَعُ عَلَى فِعْلَيْنِ يُؤْمَرُ بِأَحَدِهِمَا وَ يُزْجَرُ عَنِ الْآخَرِ بِالِاسْمِ الْوَاحِدِ فَمَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ وَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ قَدْ يَخْطِرُ بِبَالِهِ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي نَصِّ كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي قَوْلِهِ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) [ الجمعة ٩ ] وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى قَدْ نَهَى عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ ﷺ "إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ" وَ قَالَ ﷺ "فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَسْعَوْا إِلَيْهَا وَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ" فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ . فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ هُوَ الْمُضِيُّ إِلَيْهَا غَيْرُ السَّعْيِ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي إِتْيَانِ الصَّلَاةِ . لِأَنَّ السَّعْيَ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ الْخَبَبُ وَ شِدَّةُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ فَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ غَيْرُ مَا زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ الْوَاحِدُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا
٢ قَالَ أَبُو بَكْرٍ خَبَرُ النَّبِيِّ ﷺ "إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ" .

