صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

١٨١٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ أَوْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ فَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ وَ مَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ طِيبًا أَوْ دُهْنِ أَهْلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" . قَالَ بُنْدَارٌ أَحْفَظُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ بُنْدَارًا فِي هَذَا وَالْجَوَادُ قَدْ يَعْثُرُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ .

٧٦ بَابُ طَبَقَاتِ مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ

١٨١٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ [ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ] يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا . وَ رَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ ; فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ . وَ رَجُلٌ حَضَرَهَا بِوَقَارٍ وَإِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ وَ لَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَ لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) [ الأنعام ١٠ ]" .

٧٥ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجُمُعَةِ وَفَضِيلَةِ اجْتِنَابِ ذَلِكَ

١٨١٢ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ أَوْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ فَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ وَ مَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ طِيبًا أَوْ دُهْنِ أَهْلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" . قَالَ بُنْدَارٌ أَحْفَظُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ بُنْدَارًا فِي هَذَا وَالْجَوَادُ قَدْ يَعْثُرُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ .

٧٦ بَابُ طَبَقَاتِ مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ

١٨١٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ [ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ] يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا . وَ رَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ ; فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ . وَ رَجُلٌ حَضَرَهَا بِوَقَارٍ وَإِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ وَ لَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَ لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) [ الأنعام ١٠ ]" .

٧٧ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي ذِكْرِ الْجُمُعَةِ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا إِنَّمَا هِيَ أَلْفَاظُ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ أَرَادَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِصَغَائِرِ الذُّنُوبِ دُونَ كِبَارِهَا

١٨١٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ" .

٧٨ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

١٨١٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .

٧٩ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

١٨١٦ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ; عَنْ جَدِّهِ قَالَ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهَا الضَّالَّةُ وَ عَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .

٧٧ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي ذِكْرِ الْجُمُعَةِ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا إِنَّمَا هِيَ أَلْفَاظُ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ أَرَادَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِصَغَائِرِ الذُّنُوبِ دُونَ كِبَارِهَا

١٨١٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ" .

٧٨ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

١٨١٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .

٧٩ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

١٨١٦ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ; عَنْ جَدِّهِ قَالَ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهَا الضَّالَّةُ وَ عَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .

٨٠ بَابُ فَضْلِ تَرْكِ الْجَهْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ يَأْتِي الْمَرْءُ الْجُمُعَةَ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

١٨١٧ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَ لَمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ" .

٨١ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْحَصَى وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّ مَسَّ الْحَصَى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَغْوٌ

١٨١٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا" .

٨٢ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحَوُّلِ النَّاعِسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَالدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ النُّعَاسَ لَيْسَ بِاسْتِحْقَاقِ نَوْمٍ وَ لَا يُوجِبٌ وُضُوءًا

١٨١٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ; ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ; ح وَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ; وَثَنَا مُحَمَّدٌ أَيْضًا ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ ; فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ" . هَذَا حَدِيثُ الْأَشَجِّ . وَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

٨٠ بَابُ فَضْلِ تَرْكِ الْجَهْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ يَأْتِي الْمَرْءُ الْجُمُعَةَ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

١٨١٧ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَ لَمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ" .

٨١ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْحَصَى وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّ مَسَّ الْحَصَى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَغْوٌ

١٨١٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا" .

٨٢ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحَوُّلِ النَّاعِسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَالدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ النُّعَاسَ لَيْسَ بِاسْتِحْقَاقِ نَوْمٍ وَ لَا يُوجِبٌ وُضُوءًا

١٨١٩ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ; ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ; ح وَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ; وَثَنَا مُحَمَّدٌ أَيْضًا ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ ; فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ" . هَذَا حَدِيثُ الْأَشَجِّ . وَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

٨٣ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَخْلُفَهُ فِيهِ

١٨٢٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" . فَقُلْتُ أَنَا لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ . قَالَ وَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ .

٨٤ بَابُ ذِكْرِ قِيَامِ الرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَقَدْ خَلَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَالْبَيَانِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ مِمَّنْ خَلَفَهُ فِيهِ

١٨٢١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ وَثَنَا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ ; وَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ ; ح وَثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" . زَادَ يُوسُفُ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَجَلَسْتُ فِيهِ فَعَادَ فَأَقَامَنِي أَبُو صَالِحٍ .

٨٣ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَخْلُفَهُ فِيهِ

١٨٢٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" . فَقُلْتُ أَنَا لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ . قَالَ وَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ .

٨٤ بَابُ ذِكْرِ قِيَامِ الرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَقَدْ خَلَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَالْبَيَانِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ مِمَّنْ خَلَفَهُ فِيهِ

١٨٢١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ وَثَنَا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ ; وَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ ; ح وَثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" . زَادَ يُوسُفُ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَجَلَسْتُ فِيهِ فَعَادَ فَأَقَامَنِي أَبُو صَالِحٍ .

٨٥ بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّوَسُّعِ وَالتَّفَسُّحِ إِذَا ضَاقَ الْمَوْضِعُ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ) [ المجادله١١