صحيحُ ابن خُزَيمة

بيانات الكتاب

غير مراجع

١٨٥٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ" .

١٨٥٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَقَدْ هَمَمْتُ" بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ قَالَ تَخَلَّفُوا .

١١١ بَابُ ذِكْرِ الْخَتْمِ عَلَى قُلُوبِ التَّارِكِينَ لِلْجُمُعَاتِ وَ كَوْنِهِمْ مِنَ الْغَافِلِينَ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

١٨٥٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ الْحَبَشِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" .

١٨٥٢ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ; ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا إِذَا قَدِمَتْ عِيرُ الْمَدِينَةِ فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ نَزَلَتِ الْآيَةُ ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) [ الجمعة ١١ ] .

١١٠ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ

١٨٥٣ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ" .

١٨٥٤ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَقَدْ هَمَمْتُ" بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ قَالَ تَخَلَّفُوا .

١١١ بَابُ ذِكْرِ الْخَتْمِ عَلَى قُلُوبِ التَّارِكِينَ لِلْجُمُعَاتِ وَ كَوْنِهِمْ مِنَ الْغَافِلِينَ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

١٨٥٥ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ الْحَبَشِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" .

١١٢ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ هُوَ لِتَارِكِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

١٨٥٦ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . وَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" .

١٨٥٧ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو ; ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ أَيْضًا قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ" قَالَ فِي خَبَرِ ابْنِ إِدْرِيسَ "طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ" وَ فِي خَبَرِ وَكِيعٍ "فَهُوَ مُنَافِقٌ" .

١١٣ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ الطَّبْعَ عَلَى الْقَلْبِ بِتَرْكِ الْجُمُعَاتِ الثَّلَاثِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا

١٨٥٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ; وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ثَنَا مُحَمَّدٌ ; ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ; ح وَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" . لَمْ يَقُلْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ .

١١٢ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ هُوَ لِتَارِكِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

١٨٥٦ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ; ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . وَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" .

١٨٥٧ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو ; ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ أَيْضًا قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ" قَالَ فِي خَبَرِ ابْنِ إِدْرِيسَ "طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ" وَ فِي خَبَرِ وَكِيعٍ "فَهُوَ مُنَافِقٌ" .

١١٣ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ الطَّبْعَ عَلَى الْقَلْبِ بِتَرْكِ الْجُمُعَاتِ الثَّلَاثِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا

١٨٥٨ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ; وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ثَنَا مُحَمَّدٌ ; ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ; ح وَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" . لَمْ يَقُلْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ .

١١٤ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْغَيْبَةِ عَنِ الْمُدُنِ لِمَنَافِعَ الدُّنْيَا إِذَا آلَتِ الْغَيْبَةُ إِلَى تَرْكِ شُهُودِ الْجُمُعَاتِ

١٨٥٩ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَرْتَفِعَ حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ" .

١١٥ بَابُ ذِكْرِ شُهُودِ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمُدُنِ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَمَعَ فِي الْمُدُنِ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ سُوءِ حِفْظِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

١٨٦٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يَجْمَعُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقِيلُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَرِّ وَ لِتَهْجِيرِ الصَّلَاةِ وَ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ .

١١٤ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْغَيْبَةِ عَنِ الْمُدُنِ لِمَنَافِعَ الدُّنْيَا إِذَا آلَتِ الْغَيْبَةُ إِلَى تَرْكِ شُهُودِ الْجُمُعَاتِ

١٨٥٩ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَرْتَفِعَ حَتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ" .

١١٥ بَابُ ذِكْرِ شُهُودِ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمُدُنِ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَمَعَ فِي الْمُدُنِ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ سُوءِ حِفْظِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

١٨٦٠ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يَجْمَعُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقِيلُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَرِّ وَ لِتَهْجِيرِ الصَّلَاةِ وَ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ .

١١٦ بَابُ الْأَمْرِ بِصَدَقَةِ دِينَارٍ إِنْ وَجَدَهُ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ إِنْ أَعْوَزَهُ دِينَارٌ لِتَرْكِ جُمُعَةٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَقَفُ عَلَى سَمَاعِ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ وَلَسْتُ أَعْرِفُ قُدَامَةَ بِعَدَالَةٍ وَ لَا جَرْحٍ

١٨٦١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا جَمِيعًا ; وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هَمَّامٌ ; ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى نَا أَبُو دَاوُدَ نَا هَمَّامٌ ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ يَعْنِي الْحَدَّادَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ ; وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْلِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ" . لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ الْعُجَيْلِيُّ . وَ فِي خَبَرِ وَكِيعٍ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أبو مُوسَى ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَ لَمْ يَقُلِ الْعُجَيْلِيُّ . أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أبو مُوسَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ .

١١٧ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْأَمْطَارِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا كَبِيرًا

١٨٦٢ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي عمار ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَسِيلُ الْمَاءِ عَلَى غِلْمَانِهِ وَ مَوَالِيهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ! الْجُمُعَةَ ؟ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ" .

١١٦ بَابُ الْأَمْرِ بِصَدَقَةِ دِينَارٍ إِنْ وَجَدَهُ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ إِنْ أَعْوَزَهُ دِينَارٌ لِتَرْكِ جُمُعَةٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَقَفُ عَلَى سَمَاعِ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ وَلَسْتُ أَعْرِفُ قُدَامَةَ بِعَدَالَةٍ وَ لَا جَرْحٍ

١٨٦١ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا جَمِيعًا ; وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هَمَّامٌ ; ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى نَا أَبُو دَاوُدَ نَا هَمَّامٌ ; ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ يَعْنِي الْحَدَّادَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ ; وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْلِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ" . لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ الْعُجَيْلِيُّ . وَ فِي خَبَرِ وَكِيعٍ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أبو مُوسَى ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَ لَمْ يَقُلِ الْعُجَيْلِيُّ . أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أبو مُوسَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ .

١١٧ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْأَمْطَارِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا كَبِيرًا

١٨٦٢ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي عمار ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى نَهَرِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَسِيلُ الْمَاءِ عَلَى غِلْمَانِهِ وَ مَوَالِيهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ! الْجُمُعَةَ ؟ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ" .

١١٨ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا وَ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا فِي كِتَابِ "مَعَانِي الْقُرْآنِ" وَ فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَرَسُولَهُ الْمُصْطَفَى قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَ الْأَوَّلِ ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ) [ البقرة ٢٣٠ ] فَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بَعْدَ طَلَاقِ الثَّانِي وَ هِيَ قَدْ تَحِلُّ لَهُ بِمَوْتِ الثَّانِي [ ١٩٥ أ ] وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَقَدْ تَحِلُّ لَهُ إِذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِلِعَانٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ [ أَنْ ] يَرْجِعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ . وَ مَنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . وَالْقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ

١٨٦٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ "يَوْمَ الْجُمُعَةِ" غَيْرَ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ .

١١٨ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ مُؤْذِيًا وَ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا فِي كِتَابِ "مَعَانِي الْقُرْآنِ" وَ فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَرَسُولَهُ الْمُصْطَفَى قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَ الْأَوَّلِ ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ) [ البقرة ٢٣٠ ] فَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا بَعْدَ طَلَاقِ الثَّانِي وَ هِيَ قَدْ تَحِلُّ لَهُ بِمَوْتِ الثَّانِي [ ١٩٥ أ ] وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَقَدْ تَحِلُّ لَهُ إِذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا إِمَّا بِلِعَانٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ [ أَنْ ] يَرْجِعَ الْمُرْتَدُّ مِنْهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ . وَ مَنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . وَالْقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ

١٨٦٣ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ "يَوْمَ الْجُمُعَةِ" غَيْرَ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ .